قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2017
بتعيين
مُدير
تنفيذي لقطاع
الدعم
المُؤسّسي
في هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (30)
لسنة 2006 بإنشاء
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2016 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
عبدالرحمن
حسن عبدالله
ناصر، مُديراً
تنفيذياً
لقطاع الدعم
المُؤسّسي في
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي، ويُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار
إليه،
والقرارات
الصادرة بموجبه.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ 16
أبريل 2017م
الموافــــــــــــــــــق
19 رجب 1438هـ