قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2017
بشأن
تنظيم
استخدام
المركبات
الخاضعة
لإشراف ورشة
حكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء ورشة
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
والمجالس
والسلطات،
وأي جهة أخرى
تابعة لحكومة
دبي. |
الورشة |
: |
ورشة
حكومة دبي. |
المدير
التنفيذي |
: |
المدير
التنفيذي
للورشة. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
نارية أو
عربة أو أي
جهاز آخر
يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية
أو بأية
وسيلة أخرى، تعود
ملكيتها أو
حيازتها
لأصحاب
السمو الشيوخ
أو الجهة
الحكومية،
وتتولى
الورشة
الإشراف
عليها. |
المُستخدِم |
: |
أي
شخص مُخوّل
بقيادة
المركبة لاستخدامها
في الأغراض
المُخصّصة
لها. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
تُطبّق
أحكام هذا
القرار على
المركبات
الخاصة
بأصحاب السمو
الشيوخ
والمركبات
العائدة للجهات
الحكومية
التي تتم
صيانتها
والتأمين
عليها من قبل
الورشة.
أهداف
القرار
المادة (3)
يهدف هذا
القرار إلى
تحقيق ما يلي:
1- المحافظة
على المركبات
وضمان إجراء
الصيانة
الدورية
اللازمة لها،
بما يُسهِم في
إطالة عمرها
التشغيلي.
2- الحد من
سوء استخدام
المركبات،
وكذلك الحد من
تعريضها
للحوادث
المرورية.
3- ترشيد
الإنفاق على
صيانة وإصلاح
المركبات.
اختصاصات
الورشة
المادة (4)
لغايات
هذا القرار،
تتولى الورشة
الإشراف على
صيانة المركبات،
ويكون لها في
سبيل ذلك
المهام والصلاحيات
التالية:
1-
إجراء
الصيانة
الدورية
للمركبات.
2-
فحص
المركبات،
وإصدار
التقارير
الفنّية عن حالتها،
وتحديد مدى
صلاحيتها
للاستمرار في الخدمة
من عدمه.
3-
إصلاح
المركبات
المتعطلة
والمتضررة من
الحوادث
المرورية.
4-
إبرام
العقود
اللازمة
للتأمين على
المركبات،
بناءً على طلب
الجهة
الحكومية
المعنيّة.
5-
إنشاء
سجلات
خاصة تتضمن
كافة
البيانات
المتعلقة
بالمركبات، وبالمستخدمين،
وبأعمال
الصيانة التي
أجريت لها،
والتسلسل
التاريخي
لهذه
الأعمال، وأي
بيانات أخرى
تراها الورشة
لازمة.
6-
إعداد
التقارير
اللازمة بشأن
أعطال المركبات
وأسبابها
وعدد مرات
تكرارها
وتكلفة إصلاحها،
وتحديد الشخص
المسؤول
عنها، ورفعها
إلى الجهة
الحكومية
المعنيّة.
7-
رفع
التقارير
الدورية إلى
الجهة
الحكومية بشأن
مدى التزام
المستخدم
بالمحافظة على
المركبة
العائدة لتلك
الجهة وإجراء
الصيانة
اللازمة لها.
8-
أي مهام أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القرار.
التزامات
المستخدم
المادة (5)
على
المستخدم
الالتزام بما
يلي:
1- استخدام
المركبة
للأغراض التي
تم تخصيصها لأجلها
من قبل الجهة
الحكومية.
2- قيادة
المركبة بصورة
آمنة تحد من
وقوع الحوادث
المرورية.
3- متابعة
الصيانة
الدورية
للمركبة
وفقاً للمواعيد
المُحدّدة،
متى كان
المُستخدِم
مسؤولاً عن
ذلك.
4- عدم
السماح لغير
الأشخاص
المُخوّلين
بقيادة
المركبة.
5- المحافظة
على المركبة
ومستلزماتها
وأجزائها،
واستخدامها
بصورة صحيحة
تحول دون
تعريضها
للضرر.
6- عدم
إجراء أي
تعديل أو
تغيير على
المركبة قبل الحصول
على موافقة
الجهة
الحكومية
التي تملكها
على ذلك.
7- عدم وضع
كتابات أو
رموز أخرى على
هيكل المركبة
من غير
المُصرّح بها
من الجهة
الحكومية.
8- المُحافظة
على البطاقات
الخاصة
بالمركبة كبطاقة
التعرفة
المرورية
"سالك"،
وبطاقة المواقف،
وبطاقة
الوقود،
وغيرها من
البطاقات الأخرى.
9- قواعد
السير
والمرور،
وتحمّل قيمة
الغرامات
المُترتِّبة
على مخالفة
هذه القواعد
وأي تشريعات
أخرى متعلقة
باستخدام المركبة.
10- المحافظة
على نظافة
المركبة
ومظهرها
العام.
11- إخطار
الإدارة
المختصة لدى
الجهة
الحكومية عن
أي عطل أو خلل
يصيب المركبة
فور وقوعه،
ومتابعة
إصلاحها
لتلافي حدوث
أي نتائج
سلبية يمكن أن
تترتب على هذا
العطل أو
الخلل.
12- الالتزام
بالتعليمات
الفنّية
الصادرة عن الجهة
الحكومية أو
الورشة بشأن
استخدام
وصيانة
المركبة.
العقوبات
والجزاءات
الإدارية
المادة (6)
أ- مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
المُستخدِم
الذي يرتكب
أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول المُلحق
بهذا القرار
بالغرامة
المالية
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، وتضاعف
قيمة الغرامة
في حال
مُعاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال سنة
واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
على ألا تزيد
قيمة الغرامة
في حال
مُضاعفتها
على (10.000) عشرة
آلاف درهم.
ب-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُقرَّرة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، يجوز
للورشة وبالتنسيق
مع الجهة
الحكومية
التي تعود
إليها ملكية
المركبة اتخاذ
الإجراءات
التالية بحق
المُستخدِم
المُخالف:
1- فرض
الجزاءات
التأديبية
عليه.
2- تحميله
تكاليف إصلاح
المركبة، في
حال عدم تغطية
وثيقة
التأمين لهذه
الإصلاحات.
ج- لا
يخل فرض
العقوبات
المنصوص
عليها في هذه
المادة بأي
عقوبات أخرى
يتم فرضها على
المُستخدِم
المُخالِف
بموجب
التشريعات
السارية في
الإمارة.
الضبطية
القضائية
المادة (7)
تكون
لموظفي
الورشة الذين
يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
التنفيذي،
صفة مأموري
الضبط القضائي
في إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة لأحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك تحرير
محاضر الضبط
اللازمة.
التظلم
المادة (8)
لكل
ذي مصلحة
التظلم
خطّياً إلى
المدير التنفيذي
من أي إجراء
أو تدبير
يُتّخذ بحقه
بموجب هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وذلك
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالإجراء أو
التدبير
المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلم خلال
مدة لا تزيد
على (30) ثلاثين
يوماً من قبل
لجنة
يُشكِّلها
المدير التنفيذي
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر عن هذه
اللجنة بشأن
التظلم
نِهائياً.
أيلولة
الغرامات
المادة (9)
تؤول
حصيلة
الغرامات
التي يتم
استيفاؤها بموجب
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامة لحكومة
دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (10)
يُصدر
المدير
التنفيذي
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
الإلغاءات
المادة (11)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (12)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير2017م
الموافــــــــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ
جدول
بتحديد
المخالفات
والغرامات
ــــــــــــــــــــــــــ
م |
وصف
المخالفة |
مقدار
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
عدم
المحافظة
على المركبة
ومُستلزماتها
وأجزائها أو
قيادتها
بصورة
تُعرِّضها
للضرر. |
1000 |
2 |
التسبب
في وقوع حادث
مروري لا
يترتّب عليه
شطب المركبة. |
غرامة
تعادل (5٪) من
تكلفة إصلاح
المركبة على
أن لا تقل عن (300)
درهم ولا
تزيد على (3000)
درهم. |
3 |
التسبب
في وقوع حادث
مروري
يترتّب عليه
شطب المركبة. |
غرامة
تعادل (5٪) من
قيمة
المركبة على
أن لا تقل عن (1000)
درهم ولا
تزيد على (5000)
درهم. |
4 |
التسبب
في وقوع
أعطال
بالمركبة
نتيجة عدم القيام
بالصيانة
اللازمة لها. |
(40٪) من
تكلفة صيانة
وإصلاح
المركبة في
المرة الأولى،
و(60٪) من هذه
التكلفة في
المرة
الثانية، و(100٪)
من هذه
التكلفة في
حال تكرار
نفس المخالفة
لأكثر من
مرتين. |
5 |
السماح
لغير
الأشخاص
المُخوّلين
بقيادة المركبة. |
2000 |
6 |
إجراء
أي تعديل أو
تغيير على
المركبة قبل
الحصول على
موافقة
الجهة
الحكومية
التي تملكها. |
2000 |
7 |
عدم
المحافظة
على
البطاقات
الخاصة بالمركبة
كبطاقة
التعرفة
المرورية
"سالك"،
وبطاقة
المواقف،
وبطاقة
الوقود،
وغيرها من البطاقات
الأخرى. |
500 |
8 |
وضع
كتابات أو
رموز على
هيكل
المركبة من
غير المُصرّح
بها من الجهة
الحكومية. |
500 |
9 |
عدم
المحافظة
على نظافة
المركبة
ومظهرها العام. |
500 |
10 |
استخدام
المركبة
لغير
الأغراض
المُخصّصة لها.
|
1000 |
11 |
عدم
إخطار
الإدارة
المختصة في
الجهة
الحكومية
التي يعمل
لديها
المُستخدِم،
عن أي عطل أو خلل
يصيب
المركبة فور
وقوعه. |
500 |
12 |
عدم
الالتزام
بالتعليمات
الفنّية
الصادرة عن
الجهة
الحكومية أو
الورشة بشأن
استخدام وصيانة
المركبة. |
500 |