قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2017

بتعيين

مُدير تنفيذي لقطاع سياسات المعرفة والتنمية البشرية

في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُعيّن السيّدة/ أمل محمد سيف محمد بالحصا، مُديراً تنفيذياً لقطاع سياسات المعرفة والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أبريل 2017م

الموافـــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ