قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2017
بنقل
وتعيين مدير تنفيذي
لقطاع الدعم
المُؤسّسي
بدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
قررنا ما
يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُنقل السيّد/
بطي عبدالله
محمد
الجميري، من
ديوان سمو
حاكم دبي، ويُعيّن
مُديراً
تنفيذياً
لقطاع الدعم
المؤسسي
بدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام القانون
رقم (2) لسنة 2015
المُشار إليه
والقرارات الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ 16
أبريل 2017م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
19 رجب 1438ه