قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2017

بنقل وتعيين مدير تنفيذي لقطاع الدعم المُؤسّسي

بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُنقل السيّد/ بطي عبدالله محمد الجميري، من ديوان سمو حاكم دبي، ويُعيّن مُديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

           رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أبريل 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438ه