قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2017

بتعيين

مُدير تنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ فيصل يوسف سليطين، مُديراً تنفيذياً لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أبريل 2017م

الموافـــــــــــــــــــق 19 رجب 1438هـ