قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017
بشأن
تنظيم
عمل المدارس
الخاصة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (30)
لسنة 2006 بإنشاء
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (13) لسنة 2011
بشأن تنظيم
مزاولة الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2014 بشأن
حماية حقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم جمع
التبرعات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2007 بإنشاء
جهاز الرقابة
المدرسية
بهيئة
المعرفة والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008 بشأن
تنظيم النقل
المدرسي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظّمة
للمناطق
الحرة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة، والمجالس
والسلطات،
وأي جهة
حكومية أخرى. |
المدرسة
الخاصة |
: |
المُنشأة
التعليمية
غير
الحكومية،
التي تُزاول
النشاط
التعليمي في
الإمارة
بموجب التصريح
التعليمي،
وتشمل
المدارس غير
الربحية والمدارس
العائدة
للبعثات
الدبلوماسية. |
الرخصة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
سلطة
الترخيص
للمدرسة الخاصة. |
سلطة
الترخيص |
: |
الجهة
المختصة
قانوناً
بإصدار
الرخصة للمدرسة
الخاصة في
الإمارة،
وفي المناطق
الحرة ومناطق
التطوير
الخاصة،
وذلك بحسب ما
إذا كانت
تهدف إلى
تحقيق الربح
من عدمه. |
المنهاج
التعليمي |
: |
النظام
التعليمي
المُعتمد من
الجهة
المختصة
داخل الدولة
أو خارجها،
الذي توافق
عليه الهيئة
للمدرسة
الخاصة،
والذي
يتكوّن من
مواد دراسية
وأنشطة
صفّية وغير
صفّية
تُقدِّمها المدرسة
الخاصة
لطلبتها ضمن
مجموعات أو
بشكل فردي. |
التصريح
التعليمي |
: |
الوثيقة
التي
تُصدِرها
الهيئة
للمالك،
التي يُصرّح
بموجبها
للمدرسة
الخاصة
بمزاولة
النشاط
التعليمي. |
النشاط
التعليمي |
: |
الخدمات
التعليمية
والتربوية
التي تُقدِّمها
المدرسة
الخاصة
لطلبتها من
مرحلة ما قبل التعليم
الابتدائي
إلى نهاية
مرحلة
التعليم
الثانوي،
وفق المنهاج
التعليمي. |
الموافقة
المبدئية |
: |
الموافقة
التي
تُصدِرها
الهيئة لمن
استكمل المُتطلّبات
الأوّلية
للحصول على
التصريح التعليمي،
تمهيداً
للمُضي في
إجراءات
إصدار
الرخصة وأي
رخص أو
تصاريح أو
موافقات من
الجهات
الحكومية
المعنيّة
تكون لازمة
للحصول على
التصريح
التعليمي،
والبدء في
أعمال إنشاء
المبنى المدرسي
وتجهيزه،
وغير ذلك من
المسائل
الأخرى. |
الكادر
التعليمي |
: |
أعضاء
الهيئة
التدريسية
والإدارية
والفنّية في
المدرسة
الخاصة. |
الطالب |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يلتحق
بالدراسة
لدى المدرسة
الخاصة،
ويشمل الذكر
والأنثى. |
الرسم
المدرسي |
: |
البدل
المالي الذي
تتقاضاه المدرسة
الخاصة،
نظير ما
تُقدِّمه
للطالب من
خدمات
تربوية
وتعليمية
وغيرها خلال
السنة الدراسية،
والتي يتم
تحديدها في
العقد الذي تُبرِمه
المدرسة
الخاصة مع
ولي الأمر
والمُعتمد
من الهيئة. |
السنة
الدراسية |
: |
الفترة
المُعتمدة
من الهيئة أو
الجهة المختصة
في الدولة لبدء
ونهاية
النشاط
التعليمي
خلال السنة،
وفق المنهاج
التعليمي. |
الشهادة
الدراسية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المدرسة
الخاصة
للطالب،
التي يتحدد
فيها مستواه
وتحصيله
التعليمي على
مدار السنة
الدراسية،
بالأرقام أو
الرموز،
وتُبيّن
فيما إذا كان
قد اجتازها
بنجاح من
عدمه. |
ولي
الأمر |
: |
من له
حق الولاية
أو الوصاية
الشرعية على
الطالب. |
المالك |
: |
الشخص
الذي يملك
المدرسة
الخاصة أو
يملك حق التصرف
فيها. |
المُشغّل |
: |
الشخص
الذي يختاره
المالك
للإشراف على
المدرسة
الخاصة
وتشغيلها،
الذي تتوفّر
فيه الشروط
والضوابط
التي
تُحدِّدها
الهيئة. |
المدير |
: |
الشخص
الطبيعي
المسؤول عن
إدارة
المدرسة الخاصة،
والمُعتمد
من الهيئة. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبّق
أحكام هذا
القرار
على كل من
يزاول النشاط
التعليمي في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة، والمناطق
الحرة بما
فيها مركز دبي
المالي العالمي.
أهداف
القرار
المادة
(3)
يهدف
هذا القرار
إلى تحقيق ما
يلي:
1- تنظيم
العملية
التعليمية
والتربوية في
المدارس
الخاصة.
2- رفع جودة
التعليم،
وتحسين
البيئة
التعليمية في
المدارس
الخاصة.
3- توفير
نظام تعليمي ذي
مستوى عالي في
المدارس
الخاصة، يؤدي
إلى استغلال
الطلبة
لإمكانياتهم
وقدراتهم على نحو
يجعلهم
مُؤهّلين
للتنافس على
المستوى العالمي
دون المساس
بهويتهم
الوطنية.
4- تشجيع
الاستثمار في
قطاع التعليم
المدرسي الخاص.
5- تطبيق
أفضل
الممارسات
العالمية في مجال
التعليم
المدرسي
الخاص.
6- ربط
مخرجات
النظام
التعليمي في
المدارس الخاصة
باستراتيجيات
الإمارة
المعتمدة.
اختصاصات
الهيئة
المادة (4)
يكون
للهيئة في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار المهام
والصلاحيات
التالية:
1- إصدار
الموافقة
المبدئية
والتصريح
التعليمي،
وفقاً للشروط
والضوابط المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
2- الموافقة
على اختيار
المُشغّل،
وفقاً للشروط
والضوابط
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن والتشريعات
السارية في
الإمارة.
3- الموافقة
على تعيين أو
تغيير المدير
وأعضاء الكادر
التعليمي في
المدرسة
الخاصة،
وفقاً للشروط
والضوابط
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
4- الموافقة
على طلب تعديل
بيانات
التصريح التعليمي،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
5- تحديد
مدى مواءمة
الموقع
المُقترح
للمدرسة الخاصة
مع الخطة
الأكاديمية
المُقدّمة من
المالك
والمتطلبات
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
6- تحديد
الشروط
والسياسات
والإجراءات
اللازمة لاعتماد
المنهاج
التعليمي،
على نحو
تُراعى فيه المعايير
الوطنية
والعالمية.
7- اعتماد
الرسوم
الدراسية
وتعديلها،
وفقاً للضوابط
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
8- اعتماد التقويم
المدرسي
للمدارس
الخاصة بما
يتوافق مع
مُتطلّبات
ومعايير
المناهج
التعليمية
المختلفة.
9- معادلة
الشهادات
الدراسية
وفقاً
للتشريعات
السارية،
وتصديق هذه
الشهادات
وتقارير الدرجات
الخاصة
بالطلبة
وفقاً
للضوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
10- تحديد
المتطلبات
والمواصفات
والتصاميم لمبنى
المدرسة
الخاصة
ومرافقها، والتجهيزات
التي يجب
توفيرها فيه
وإصدار الموافقات
اللازمة
بالتنسيق مع
الجهات الحكومية
المعنيّة.
11- منح
الموافقة على
تسجيل الطلبة
وفقاً للشروط
والضوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
12- تلقّي
الشكاوى بحق
المدارس
الخاصة
والتحقيق
فيها، واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنها، بما
في ذلك فرض
الجزاءات
والتدابير
المناسبة.
13- اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لدعم
الطلبة في المدارس
الخاصة
وبخاصة
مواطني
الدولة،
وضمان حصولهم
على التعليم
المناسب، من
خلال تحليل ودراسة
أوضاعهم
وتحديد
احتياجاتهم.
14- وضع
الشروط
والضوابط
والمعايير
اللازمة لضمان
تسهيل عملية
تسجيل ودمج
الطلبة من ذوي
الإعاقة في
المدارس
الخاصة.
15- تقييم
المدارس
الخاصة
سنوياً وفقاً
للشروط والضوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
16- إنشاء
قاعدة بيانات
بكل ما يتعلق
بالمدارس الخاصة
وكادرها
التعليمي،
والمراحل
التعليمية
التي تُقدِّمها،
والمنهاج
التعليمي
المُعتمد لها،
والطلبة
المسجلين
لديها، وغير
ذلك من البيانات
التي ترى
الهيئة
أهميتها.
17- وضع
المُتطلبات
والضوابط
والمعايير
والمخرجات
اللازمة
لتحقيق تعليم
ذو جودة
عالية.
18- تحديد
حاجة الإمارة
للمدارس
الخاصة
والمناهج
التعليمية
المطلوبة، ووضع
الخطط
والاستراتيجيات
والإجراءات
اللازمة في
هذا الشأن،
بما في ذلك
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتسهيل
الاستثمار في
مجال إنشاء وتشغيل
المدارس
الخاصة
بالتنسيق مع
الجهات الحكومية
المعنيّة.
19- اعتماد
ميثاق السلوك
الأخلاقي
والمهني للمدارس
الخاصة،
وأعضاء
الكادر التعليمي.
20- الرقابة
والتفتيش على
المدارس
الخاصة والتحقق
من التزامها
بأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
وشروط
التصريح
التعليمي
الصادر لها،
وفرض
الجزاءات على
المخالفين منها.
21- الموافقة
على أي خصم
تُقِرُّه
المدرسة الخاصة
على الرسم
المدرسي،
وفقاً للشروط
والضوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
22- إصدار
التعاميم
اللازمة
لضمان حسن
تنفيذ أحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
23- أي مهام
أخرى ذات صلة
بالنشاط
التعليمي
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القرار.
الموافقة
المبدئية
المادة
(5)
يُشترط
لإصدار
الموافقة
المبدئية، ما
يلي:
1-
أن يكون
مُقدِّم
الطلب كامل
الأهلية،
محمود السيرة،
حسن السمعة
والسلوك، غير
محكوم عليه في
جناية أو في
جريمة
مُخِلّة
بالشرف أو الأمانة،
أو تم فصله من
عمله
تأديبياً، ما
لم يكن قد صدر
عفو عنه، أو
رُدّ إليه
اعتباره،
ويجب أن
يتوفّر هذا
الشرط في
مالكي الشركة
إذا كانت من
شركات
الأشخاص وفي
أعضاء مجلس
إدارة الشركة
إذا كانت من
شركات
الأموال،
إضافةً إلى حسن
سمعة الشركة
في السوق وخلو
سجلها
القضائي من أي
سوابق قضائية.
2-
تقديم
الضمانات
التي
تُحدِّدها
الهيئة في هذا
الشأن،
لإثبات الملاءة
المالية،
وتغطية قيمة
الأضرار التي
قد تنجم عن أي
تقصير أو
مخالفة
لأحكام هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه.
3-
تقديم خطة
أكاديمية
للمدرسة
الخاصة
المُزمع
تأسيسها
وفقاً للشروط
والضوابط
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
مُعزّزة
بالمُستندات
والبيانات
التي تطلبها.
4-
توفير
منهاج تعليمي
توافق عليه
الهيئة، يتناسب
مع جميع فئات
الطلبة
المُستهدفين
بالخطة
الأكاديمية
المُشار
إليها في
البند (3) من هذه
المادة.
5-
أي
شروط أخرى
يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
مدة
صلاحية
الموافقة
المبدئية
المادة
(6)
تكون مدة
صلاحية الموافقة
المبدئية سنة
واحدة، ويجوز
للهيئة
تمديدها لمدة
لا تجاوز (6) ستة
أشهر أخرى،
على أن يتم
تقديم طلب
تمديد
الموافقة
المبدئية قبل
(30) ثلاثين
يوماً على
الأقل من
تاريخ انتهائها،
ويتم دراسة
طلب التمديد
والموافقة
عليه وفقاً
للشروط
والإجراءات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
مزاولة
النشاط
التعليمي
المادة
(7)
يُحظر
على أي شخص مزاولة
النشاط
التعليمي في
الإمارة، إلا
بعد الحصول على التصريح
التعليمي.
التصريح
التعليمي
المادة
(8)
يُشترط
لإصدار
التصريح
التعليمي، ما
يلي:
1-
تقديم
الموافقة
المبدئية.
2-
تقديم
الخرائط
والمُخطّطات
اللازمة
للمقر الذي سيتم
مزاولة
النشاط
التعليمي
فيه، على أن
يتوفر في هذا
المقر الشروط
والضوابط
المُعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن،
والشروط
والمُتطلبات
الفنّية
والهندسية
والصحية
والبيئية والتخطيطية
المُعتمدة
لدى الجهات
الحكومية المعنيّة.
3-
تعيين
مدير مُخوّل
ومُتفرِّغ
لإدارة
المدرسة
الخاصة
والإشراف
عليها، توافق
عليه الهيئة.
4-
توفير
الكوادر
التعليمية
المُؤهّلة،
وفقاً
للضوابط
والشروط المُعتمدة
لدى الهيئة في هذا
الشأن.
5-
توفير
جميع
المتطلبات
الأساسية
وفقاً للضوابط
والمعايير
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
6-
توفير كافة
الوسائل
والأدوات
والتجهيزات اللازمة
لمزاولة
النشاط
التعليمي،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
7-
الحصول على
الموافقات
اللازمة من
الجهات الحكومية
المعنيّة.
8-
أي شروط أخرى
يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
مدة
صلاحية التصريح
التعليمي
المادة
(9)
تكون مدة
صلاحية
التصريح
التعليمي سنة
واحدة، قابلة
للتجديد
لمُدَد
مماثلة، على
أن يتم تقديم
طلب تجديد
التصريح
التعليمي
للهيئة قبل (30)
ثلاثين يوماً
على الأقل من
تاريخ انتهائه،
ويتم دراسة
طلب التجديد
والموافقة
عليه وفقاً
للشروط والإجراءات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
التنازل
عن التصريح
التعليمي
المادة
(10)
لا
يجوز التنازل
عن التصريح
التعليمي إلا
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك، ويتم
إصدار هذه
الموافقة
وفقاً
للضوابط والشروط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام،
ويُعتبر
التنازل عن
التصريح التعليمي
الذي يتم
خلافاً
لأحكام هذه
المادة
باطلاً.
إجراءات
إصدار
الموافقة
المبدئية
والتصريح
التعليمي
المادة
(11)
تُحدَّد
الإجراءات
والمُستندات
والنماذج اللازمة
لإصدار
الموافقة
المبدئية
والتصريح
التعليمي
بموجب قرار
يصدر في هذا
الشأن عن
المدير العام.
التوقف
عن مزاولة
النشاط
التعليمي
المادة
(12)
أ- يُحظر
على المدرسة
الخاصة
التوقف عن
مزاولة النشاط
التعليمي
بشكل دائم أو
مؤقت خلال السنة
الدراسية،
ويجوز للهيئة
المُوافقة
على طلب
التوقف عن
مزاولة
النشاط
التعليمي
وفقاً للشروط
والضوابط
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
ب- على
المدرسة
الخاصة في حال
حصولها على
موافقة
الهيئة
بالتوقف عن
مزاولة النشاط
التعليمي
وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
الالتزام بما
يلي:
1- إخطار
أولياء
الأمور
والكادر
التعليمي بموافقة
الهيئة على
هذا التوقف
كتابياً قبل
سنة دراسية
على الأقل.
2- الاستمرار
بمزاولة
النشاط
التعليمي إلى
نهاية السنة
الدراسية
اللاحقة
للسنة
الدراسية التي
تمت الموافقة
فيها من
الهيئة على
هذا التوقف.
3- إصدار
شهادات
انتقال
الطلبة
وتسوية
مستحقات
الكادر
التعليمي.
4- العمل
على توفير
مقاعد دراسية
للطلبة في مدارس
خاصة أخرى في
الإمارة.
5- إنهاء
الإجراءات
المُتعلقة
بطلب التوقف
عن مزاولة
النشاط
التعليمي،
بما في ذلك
إلغاء التصريح
التعليمي
والرخصة.
6- الإعلان
في مكان ظاهر
داخلها
بالتوقف عن
مزاولة
النشاط
التعليمي،
خلال (7) سبعة
أيام من تاريخ
صدور
الموافقة لها
بالتوقف.
7- سداد
أي رسوم أو
مبالغ
مُستحقّة
عليها لصالح أي
جهة حكومية.
8- أي
التزامات أخرى
يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
التزامات
المدرسة
الخاصة
المادة
(13)
على
المدرسة
الخاصة
الالتزام بما
يلي:
1-
شروط
التصريح
التعليمي
الصادر لها.
2-
التشريعات
السارية في
الإمارة، بما
في ذلك هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه والتعليمات
التي تصدرها
الهيئة ذات
العلاقة
بالنشاط
التعليمي.
3-
ضمان
جودة التعليم
والتعلّم
الذي
تُقدِّمه للطلبة،
وضرورة
مواءمته مع
القرارات
والتعليمات
الصادرة عن
الهيئة.
4-
الشروط
والإجراءات
المُعتمدة من
قبل الهيئة
لتسجيل
الطلبة.
5-
تطوير
الكادر
التعليمي
بشكل مستمر،
على نحو يُحقِّق
جودة التعليم.
6-
عدم
مزاولة أي
نشاط في مقرها
غير النشاط
التعليمي أو
البرامج أو
الأنشطة
المُصرّح لها
بها من
الهيئة.
7-
عدم
تغيير المالك
أو إدخال مالك
جديد، أو تغيير
المُشغِّل أو
المدير، إلا
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
8-
تقديم
البيانات
والمعلومات
والتقارير والإحصائيات
التي تطلبها
الهيئة أو
المخوّلين من
قبلها بصورة
كاملة ودقيقة
وصحيحة.
9-
عدم
إجراء أي
تعديل في
المنهاج
التعليمي أو على
النشاط
التعليمي قبل
الحصول على
موافقة الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
10- عدم
تغيير الرسوم
الدراسية إلا
بعد الحصول على
موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
11- عدم
إجراء أي
خصومات على
الرسم
المدرسي إلا بعد
الحصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على ذلك.
12- عدم
إجراء أي
تغيير على
اسمها أو
عنوانها أو غير
ذلك من
البيانات
الواردة في
التصريح التعليمي
قبل الحصول
على موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
13- عدم
إنشاء أي مبانٍ
أو إضافة أي
مرافق إليها،
أو إلغاء أي
مرفق قائم أو
استئجار أي
مبنى جديد
لغايات
مزاولة النشاط
التعليمي،
قبل الحصول
على موافقة الهيئة
والجهات
الحكومية
المعنيّة
المُسبقة على
ذلك.
14- عدم
السماح لأي
طرف غير
المُشغِّل أو
المدير بالتدخل
في شؤونها.
15- تعيين
كادر تعليمي
مُؤهّل تتوفر
فيه
الاشتراطات
المُعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
16- المساواة
بين الطلبة
المُسجّلين
لديها، وعدم
التفرقة
بينهم على
أساس الجنسية
أو العرق أو
الجنس أو
العقيدة أو
المستوى
الاجتماعي، أو
الاحتياجات
التعليمية
لذوي الإعاقة.
17- قبول
تسجيل الطلبة
من ذوي الإعاقة،
وفقاً لشروط
التصريح
التعليمي
والضوابط
المُعتمدة
لدى الهيئة
والتشريعات
السارية في
هذا الشأن.
18- انتهاج
سياسة واضحة
ومُعلَنة
تخدم المنهاج التعليمي
وحقوق
الطالب،
وتُحافظ على
النظام العام
والآداب
العامة
وقِيَم
وتقاليد المُجتمع
في الدولة
وتضمن عدم
الإساءة للأديان.
19- تأمين
المُستلزمات
الضرورية
لممارسة النشاط
التعليمي من
أجهزة
ومُعِدّات
وأثاث وغير ذلك
من
المُستلزمات
التي تُقرِّر
الهيئة ضرورة
توفيرها
فيها، بما في
ذلك
المُستلزمات
الخاصة
بالطلبة من
ذوي الإعاقة.
20- تأمين
جميع
المتطلبات
الصحية
والبيئية ومستلزمات
السلامة داخل
مقرها، وفقاً
لما هو معتمد
لدى الهيئة والجهات
الحكومية
المعنيّة،
بما في ذلك
سلامة الطعام
المُقدّم
لديها،
وتناسب جنس
عمال النظافة
والمراحل
الصفية مع جنس
الطلبة.
21- إنشاء
السجلات
الخاصة بشؤون
الطلبة
المُسجّلين
لديها،
والكادر
التعليمي،
والشؤون المالية،
والاحتفاظ
بها للمدة
التي
تُقرِّرها
الهيئة في هذا
الشأن.
22- إدخال
البيانات
الخاصة
بالطلبة
والكادر التعليمي
في نظام حفظ
البيانات
الخاص
بالهيئة،
وتحديثها
أولاً بأول.
23- عدم
التوقف عن
مزاولة
النشاط
التعليمي إلا
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك،
والالتزام بالشروط
والمُتطلبات
المُحدَّدة
في هذه الموافقة.
24- إبرام
عقد مع ولي
الأمر باللغة
العربية أو الانجليزية
بحسب
الأحوال،
تُحدّد
بموجبه كافة
الحقوق
والالتزامات
المُتبادلة
بين طرفيه،
على أن يُعتمد
هذا العقد من
الهيئة.
25- عدم
الإعلان عن
نفسها بأي
وسيلة إلا بعد
الحصول على
موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
26- التقويم
المدرسي
المُعتمد من
الهيئة.
27- إعطاء
الطلبة من
مواطني
الدولة
أولوية التسجيل
لديها.
28- قبول
الشكاوى
المُقدّمة من
الطلبة
وأولياء الأمور
ودراستها من
قبل لجنة يتم
تشكيلها لديها
لهذا الغرض،
واتخاذ
الإجراءات
المُناسبة
بشأنها.
29- تطبيق
ميثاق السلوك
الأخلاقي
والمهني المُعتمد
من الهيئة.
30- تطبيق
لائحة
الانضباط
السلوكي
للطلبة المُعتمدة
من الهيئة.
31- اتخاذ
الإجراءات
اللازمة نحو
تشجيع وتحفيز المواطنين
للانضمام
للكادر
التعليمي
الخاص بها،
وفقاً
للتشريعات
السارية وما
هو مُعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
32- تزويد
أولياء
الأمور وفقاً
للمنهاج
التعليمي
المُطبّق
لديها
بشهادات
تُبيّن تحصيل
الطالب
أكاديمياً
وأي بيانات
أخرى
تُحدِّدها الهيئة
في هذا الشأن.
33- ألا
تتعارض
البرامج
والأنشطة
المدرسية التي
تُقدِّمها مع
النظام العام
والآداب
العامة،
وكذلك برامج
الإرشاد
الطلابي
والرعاية الصحية
والاجتماعية
والنفسية
وغيرها من البرامج.
34- توعية
أولياء
الأمور بكل ما
يتعلق بحقوق
أبنائهم
الطلبة
وواجباتهم
والمنهاج
التعليمي المعتمد
وأي مسائل
أخرى ذات
علاقة.
35- وضع
رؤية ورسالة
وأهداف واضحة
للعمل بها.
36- رعاية
حقوق الطلبة
والحفاظ
عليها،
واتخاذ جميع
الإجراءات
اللازمة
لضمان
حمايتها.
37- استخدام
تكنولوجيا
المعلومات
وتطبيقاتها في
العملية
التعليمية.
38- إنشاء
موقع
إلكتروني خاص
بها وتحديثه
بشكل دوري، على
أن يتضمن
البيانات
الخاصة
بالمنهاج
التعليمي
ورسومها
الدراسية
وخططها
التطويرية وبيانات
إنجازات
الطلبة وأي
بيانات ذات
علاقة
بالنشاط
التعليمي.
39- التعاون
مع موظفي
ومفتشي
الهيئة،
وتمكينهم من
القيام
بمهامهم.
40- عزف
السلام
الوطني
للدولة ورفع
علمها دون غيره
من أعلام الدول
الأخرى.
41- عدم
وضع صور أو
لوحات
لشخصيات أو
رموز لغير قيادات
الدولة.
42- أي
التزامات
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
اسم
المدرسة
الخاصة
المادة
(14)
يجب
أن يكون
للمدرسة
الخاصة اسماً
مُلائِماً،
تُراعى فيه
كافة الأحكام
والإجراءات
المُنظّمة
لحماية الأسماء
التجارية
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة، وأن
يعكس هذا
الاسم بوضوح
المنهاج
التعليمي
ورؤية
المدرسة
وأهدافها
ورسالتها،
وأن يتم
اعتماد هذا
الاسم من
الهيئة وفقاً
للشروط
والضوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
المُشغّل
المادة (15)
أ- يُعتبر
المُشغّل
الشخص الأعلى
سلطة في المدرسة
الخاصة الذي
يتولى
الإشراف على
كل ما يتعلق
بها، من
النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية
والأكاديمية،
وغيرها من
الأمور.
ب- يجب
أن تتوفر في
المُشغّل
كافة الشروط
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
وأن توافق الهيئة
على اختياره.
ج- يجب
على المالك
عند رغبته
بتغيير
المُشغّل التقدّم
للهيئة بطلب
التغيير،
وتُصدِر الهيئة
قرارها
بالموافقة
على هذا
التغيير
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا الشأن.
المدير
المادة (16)
أ- يُعتبر
المدير الشخص
المسؤول عن
إدارة المدرسة
الخاصة، وتُحدّد
واجباته
ومسؤولياته
وفقاً لما
تعتمده الهيئة
في هذا الشأن.
ب- يجب
أن تتوفر في
المدير كافة
الشروط
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
وأن توافق
الهيئة على
تعيينه.
ج- يجب
على المدرسة
الخاصة عند
رغبتها
بتغيير المدير
التقدّم
للهيئة بطلب
التغيير،
وتُصدِر
الهيئة قرارها
بالموافقة
على هذا
التغيير
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
الكادر
التعليمي
المادة (17)
على
المدرسة
الخاصة فيما
يتعلق
بالكادر التعليمي،
الالتزام بما
يلي:
1-
تعيين
كادر تعليمي
مُؤهّل،
وفقاً للشروط
والإجراءات
والمُتطلبات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
2-
عدم
تعيين أي عضو
في الكادر
التعليمي قبل
الحصول على
موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
3-
تزويد
الهيئة
بِنُسخ من
عقود تعيين
كادرها التعليمي،
في حال تم
طلبها من
الهيئة.
4-
إعداد
الخطط
السنوية
لتطوير
الكادر
التعليمي.
5-
أي
التزامات
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
المنهاج
التعليمي
المادة (18)
أ- تعتمد
الهيئة
المنهاج
التعليمي،
وفقاً للشروط
والضوابط
والأدلة
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
ب- يجب
أن تلتزم
المدرسة
الخاصة بالمنهاج
التعليمي
المُعتمد لها
من الهيئة
خلال قيامها
بالنشاط
التعليمي،
ولا يجوز لها
تعديله إلا
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
ج-
يجب
على المدرسة
الخاصة التي
تعتمد
منهاجاً غير
منهاج
التعليم
العام في
الدولة تضمين
منهاجها
التعليمي
مادة
الدراسات
الإسلامية
كمادة
إلزامية
للطلبة
المُسلمين،
ومادتي اللغة
العربية
والدراسات
الاجتماعية كمادتين
إلزاميتين
لجميع
الطلبة،
وتُحدِّد الهيئة
الحد الأدنى
من
المُتطلبات
الخاصة بتدريس
هذه المواد.
د- يجوز
للهيئة
الموافقة على
طلب المدرسة
الخاصة
بتطبيق أكثر
من منهاج
تعليمي، ويتم
إصدار هذه
الموافقة
وفقاً للشروط
والضوابط المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
ه- يجب
أن يعكس
المنهاج
التعليمي
اهتماماً وتقديراً
للهوية
الوطنية
الإماراتية
ومبادئ الشريعة
الإسلامية.
السنة
الدراسية
المادة (19)
أ- على
المدرسة
الخاصة التي
تُطبِّق
منهاج التعليم
العام في
الدولة،
الالتزام
بالتقويم المدرسي
الصادر عن
الجهة
المختصة في
هذا الشأن.
ب- تعتمد
الهيئة
التقويم
المدرسي
للمدرسة الخاصة
التي تُطبِّق
منهاجاً
تعليمياً غير
منهاج
التعليم
العام في
الدولة، على
أن يتضمن هذا
التقويم
تاريخ بدء
ونهاية السنة
الدراسية وما يتخللها
من إجازات
دراسية
وإجازات
رسمية.
ج- يكون
دوام الطلبة
في جميع
المدارس
الخاصة صباحياً
ولفترة واحدة
فقط، ويجوز
للهيئة استثناء
أي مدرسة خاصة
من هذا الأمر
عند الاقتضاء،
وفقاً للشروط
والضوابط
والإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
الامتحانات
المادة (20)
أ- على
المدرسة
الخاصة التي
تُطبِّق
منهاج التعليم
العام في
الدولة،
الالتزام
بلائحة تقويم
الامتحانات
التي تُطبَّق
على المدارس
الحكومية.
ب- على
المدرسة
الخاصة التي
تُطبِّق
منهاجاً دراسياً
غير منهاج
التعليم
العام في
الدولة الالتزام
بإجراءات
ونُظُم تقويم
الامتحانات التي
تعتمدها
الهيئة في هذا
الشأن.
الأنشطة
والبرامج
المدرسية
المادة (21)
أ- على
المدرسة
الخاصة أن
تعتمد من
الهيئة الأنشطة
والبرامج
المدرسية
والإرشاد
الطلابي والرعاية
الصحية
والاجتماعية
والنفسية وغيرها
من البرامج
بما فيها
البرامج
اللاصفية، التي
ترغب
بتنفيذها
خلال السنة
الدراسية.
ب- يُحظر
على المدرسة
الخاصة تنفيذ
أي برنامج من
غير البرامج
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة أو
التعديل
فيها، دون
الحصول على
موافقة الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
تصديق
الشهادات
الدراسية
المادة (22)
يتم
تصديق
الشهادات
الدراسية
الصادرة عن المدرسة
الخاصة التي
تُطبِّق
منهاج
التعليم العام
في الدولة، أو
التي تُطبِّق
منهاجاً
دراسياً آخر
غيره، وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
شؤون
الطلبة
المادة (23)
يجب
أن يكون
للمدرسة
الخاصة سياسة
واضحة ومُعلَنة
ومُطبّقة
لشؤون الطلبة
وأن تعتمدها من
الهيئة، على
أن يُراعى في
هذه السياسة
ما يلي:
1-
المساواة
بين الطلبة
وعدم التفرقة
أو التمييز
بينهم بسبب
العرق أو
الجنس أو
الجنسية أو
العقيدة أو المستوى
الاجتماعي.
2-
التعامل
مع شؤون
الطلبة
بمهنية عالية
وبدون تحيُّز.
3-
الالتزام
بشروط
وإجراءات
الهيئة فيما
يتعلق بقيد
وقبول
وانتقال
الطلبة بين
المدارس الخاصة،
وكذلك
إجراءات ومعايير
المُتابعة
وتقديم
الخدمات.
4-
توفير
البيئة
المُؤهِّلة
والبرامج
الداعمة
للاحتياجات
التعليمية
الخاصة لقبول
الطلبة
المعاقين وفق
الضوابط
والشروط التي
تُحدِّدها
الهيئة
والجهات
الحكومية
المعنيّة في
هذا الشأن.
سلامة
وحماية
الطلبة
المادة (24)
أ- يجب
أن يكون للمدرسة
الخاصة سياسة
واضحة
ومُعلَنة
ومُطبّقة في
شأن سلامة
وحماية
طلبتها، وأن
تكون هذه
السياسة
مُعتمدة من
الهيئة.
ب- تكون
المدرسة
الخاصة
مسؤولة عن
سلامة وحماية
الطلبة
المُقيّدين
لديها خلال
اليوم الدراسي
داخلها، وفي
مرافقها
وحافلاتها،
وكذلك خلال أي
نشاط طلابي يتم
من خلالها
خارج المدرسة
الخاصة.
النقل
المدرسي
المادة (25)
أ- تلتزم
المدرسة
الخاصة
بالشروط
والمُتطلبات
والمواصفات
المُعتمدة من
الجهة
الحكومية المعنيّة
بشأن
الحافلات
المدرسية
وسائقيها،
وغير ذلك من
الأحكام ذات
العلاقة.
ب- تتحمل
المدرسة
الخاصة
المسؤولية
كاملة عن خدمة
المواصلات
التي
تُقدِّمها
لطلبتها،
وسلامة الذين
يستخدمونها
منهم.
ج- يجوز
للمدرسة
الخاصة
التعاقد مع أي
جهة لتوفير
خدمة
المواصلات
لطلبتها وذلك
دون الإخلال
بمسؤوليتها
تجاه سلامة
الطلبة
وإيصالهم من
وإلى المدرسة
الخاصة.
لائحة
الانضباط
السلوكي
المادة (26)
أ- تقوم
الهيئة
باعتماد
لائحة موحدة
للانضباط السلوكي
للطلبة في
المدارس
الخاصة.
ب- تتقيّد
المدارس
الخاصة
بتطبيق لائحة
الانضباط
السلوكي
المُعتمدة،
ولها في سبيل
ذلك وضع ضوابط
وإجراءات
داخلية خاصة
بها بشأن الانضباط
السلوكي دون
الإخلال
بلائحة
الانضباط السلوكي
المُوحّد
المُعتمدة من
الهيئة.
شؤون
الكادر
التعليمي
المادة (27)
تخضع
كافة عقود
العمل الخاصة
بالكادر
التعليمي
للتشريعات
السارية في
الإمارة،
وللشروط
والضوابط
والمُتطلبات
المُعتمدة
لدى الهيئة،
وعلى وجه
الخصوص
المُؤهِّلات
والخبرات
اللازمة
لتعيين
الكادر
التعليمي.
الجودة
والتقييم
المادة (28)
أ- تقوم
الهيئة بوضع
معايير ضمان
الجودة لدى المدارس
الخاصة،
وآلية لتقييم
أدائها وضمان
الجودة لديها.
ب- تخضع
المدرسة
الخاصة
للرقابة
والتفتيش عليها
من الهيئة في
جميع
الأوقات،
للتأكد من التزامها
بمعايير ضمان
الجودة وبما
هو منصوص عليه
في هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وللتحقق
من كفاءة
وجودة أدائها
وتقييمها
سواءً من حيث
المبنى
المدرسي
ومرافقه، أو
الكادر التعليمي،
أو مخرجات
العملية
التربوية
والتعليمية،
أو متطلبات
الصحة
والسلامة،
وغير ذلك من
المسائل ذات
العلاقة
بالنشاط
التعليمي.
ج- يكون
للهيئة في
سبيل القيام
بالمهام
المُشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
تشكيل اللجان
المُتخصِّصة
والاستعانة
بالخبرات،
سواءً من بين
مُوظّفي
الهيئة أو من
خارجها.
د- تُصدِر
الهيئة
تقريراً
دورياً عن
نتائج تقييم
المدارس
الخاصة، ولها
أن تنشر
نتائجه بالطريقة
والكيفية
التي تراها
مناسبة.
الرسوم
المادة (29)
تستوفي
الهيئة نظير
إصدار
الموافقات
والتصريح
التعليمي
وسائر
الخدمات التي
تُقدِّمها
بموجب هذا
القرار،
الرسوم
المُبيّنة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار.
العقوبات
والتدابير
الإدارية
المادة (30)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كُل من يرتكب
أيّاً من
المُخالفات
المنصوص عليها
في الجدول رقم
(2) المُلحق
بهذا القرار
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب-
على الرغم
مما ورد في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجب أن يسبق
فرض الغرامة
على مرتكبي
المُخالفات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام،
توجيه إنذار
خطي يتضمن
تصويب
المُخالفة وإزالة
أسبابها خلال
المُهلة التي
تُحدِّدها الهيئة،
وبخلاف ذلك
فإنه يتم فرض
الغرامة على
مرتكب
المخالفة.
ج-
تُضاعف
قيمة الغرامة
المُشار
إليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة، في
حال مُعاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السابقة لها،
على أن لا
تزيد قيمة
الغرامة في
حال مُضاعفتها
على (500.000) خمسمئة
ألف درهم.
د-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُقرّرة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، ودون
الإخلال بمصلحة
الطلبة، يكون
للمدير العام
أو من يُفوّضه
اتخاذ أي من
التدابير
التالية بحق
المدرسة
الخاصة المُخالِفة:
1-
تعليق
معاملاتها
لمدة لا تزيد
على (6) ستة أشهر.
2-
إيقاف
تسجيل الطلبة
للسنة
الدراسية
الجديدة.
3-
تعليق
حقها في
التوسع أو
إضافة مراحل
دراسية جديدة
أو تعديل
رسومها
الدراسية.
4-
إلغاء
التصريح
التعليمي،
وإخطار سلطة
الترخيص بذلك
لإلغاء
الرخصة.
الضبطية
القضائية
المادة (31)
تكون
لموظفي
ومُفتّشي
الهيئة الذين
يصدر بتسميتهم
قرار من
المدير
العام، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
المدرسة
الخاصة
ومرافقها
المختلفة،
والاطلاع على
سجلاتها
وقيودها
وتحرير محاضر
الضبط
اللازمة،
والاستعانة
بأفراد الشرطة
عند الاقتضاء.
التظلم
المادة (32)
لكل ذي
مصلحة،
التظلم
خطّياً إلى
المدير العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير
المُتّخذة بحقه
بموجب هذا
القرار، خلال
(30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلم خلال (60)
ستين يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة يُشكّلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر بشأن
التظلم
نهائياً.
الاستعانة
بالجهات
الحكومية
المادة (33)
يكون
للهيئة
الاستعانة
بالجهات
الحكومية لمعاونتها
في تطبيق
أحكام هذا
القرار، وعلى
الجهات
الحكومية
المعنيّة
تقديم العون
والمُساعدة
للهيئة متى
طُلِب منها
ذلك.
الهبات
والتبرعات
المادة (34)
يُحظر
على المدرسة
الخاصة جمع أو
قبول التبرعات
أو المعونات
أو الهبات من
أي شخص، سواءً
من داخل
الدولة أو
خارجها، إلا
بعد الحصول
على الموافقة
الخطّية
المُسبقة على
ذلك من الهيئة
والجهات
الحكومية
المعنيّة في
هذا الشأن.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (35)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب أحكام
هذا القرار،
لحساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
توفيق
الأوضاع
المادة (36)
على
كافة
المنشآت التي
تزاول النشاط
التعليمي في
الإمارة وقت العمل
بأحكام هذا
القرار،
توفيق
أوضاعها بما
يتفق وأحكامه
خلال مهلة لا
تزيد على سنة
واحدة من
تاريخ العمل
به،
ويجوز للمدير
العام تمديد
هذه المهلة
لمدة مماثلة
عند الاقتضاء.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (37)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، ولا
تكون هذه
القرارات سارية
إلا بعد نشرها
في الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة (38)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (39)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ30
يناير2017م
الموافـــــــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
الرسوم
المتعلقة
بالمدارس
الخاصة
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
إصدار
التصريح
التعليمي
لمدرسة خاصة
جديدة (تعمل
على أسس
تجارية). |
50.000 |
2 |
إصدار
التصريح
التعليمي
لمدرسة خاصة
جديدة (لا
تعمل على أسس
تجارية). |
20.000 |
3 |
طلب
تجديد إصدار
التصريح
التعليمي
لمدرسة خاصة (تعمل
على أسس
تجارية). |
35.000 |
4 |
طلب
تجديد إصدار
التصريح
التعليمي
لمدرسة خاصة
(لا تعمل على
أسس تجارية). |
14.000 |
5 |
طلب
إجراء أي
تعديل على
التصريح
التعليمي. |
5000 |
6 |
طلب
التوقف عن
مزاولة
النشاط
التعليمي. |
5000 |
7 |
طلب
إصدار شهادة
التحاق
بالمدرسة
الخاصة. |
100 |
8 |
طلب
إصدار رسالة
تخليص شحنة
كتب. |
100 |
9 |
طلب
انتقال طالب
من مدرسة
خاصة إلى
أخرى خلال الفترة
المسموح بها. |
100 |
10 |
طلب انتقال
طالب من
مدرسة خاصة
إلى أخرى بعد
الفترة
المسموح بها. |
500 |
11 |
طلب تغيير
بيانات طالب
لدى الهيئة. |
100 |
12 |
طلب إصدار
شهادة عدم
ممانعة أو لمن
يهمه الأمر
بأي شأن
يتعلق
بالطالب أو
الكادر
التعليمي
بالمدرسة
الخاصة. |
100 |
13 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
أو لمن يهمه
الأمر بأي
شأن يتعلق
بالمدرسة
الخاصة. |
500 |
14 |
طلب
الإعلان عن
المدرسة
الخاصة. |
100 |
15 |
طلب
تغيير
المنهاج
التعليمي
(لمدرسة
خاصة لا تعمل
على أسس
تجارية). |
10.000 |
16 |
طلب
تغيير
المنهاج
التعليمي
(لمدرسة خاصة
تعمل على أسس
تجارية). |
20.000 |
17 |
طلب
تعديل
الرسوم
المدرسية. |
500 |
18 |
طلب
اعتماد
الأنشطة
والبرامج
المدرسية
السنوية. |
500 |
19 |
طلب
الموافقة
على التنازل
عن التصريح
التعليمي. |
5000 |
20 |
طلب
تصديق الشهادة
الدراسية أو
تقارير
الدرجات
الخاصة
بالطلاب. |
100 |
21 |
طلب
معادلة
الشهادة
الدراسية. |
100 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
المتعلقة بالمدارس
الخاصة
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
عدم
الالتزام
بشروط
التصريح
التعليمي. |
100.000 |
2 |
عدم
التقيّد بالشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة بشأن
تسجيل
الطلبة. |
100.000 |
3 |
قبول
الطالب
بالمدرسة
الخاصة دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 درهم عن
كل طالب |
4 |
تغيير
الرسوم
الدراسية
دون الحصول
على اعتماد
الهيئة. |
150.000 |
5 |
عدم
الالتزام
برسوم إعادة
التسجيل للطلبة
المُسجّلين
في المدرسة
الخاصة. |
20.000 |
6 |
إجراء
الخصومات
على الرسم
المدرسي دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
7 |
عدم
الالتزام
برسوم
التسجيل
والقبول
للطلبة
المستجدين. |
20.000 |
8 |
عدم
منح الطلبة
من مواطني
الدولة
الأولوية في
التسجيل. |
20.000 |
9 |
تسجيل
الطالب في أي
مرحلة
دراسية
بالمخالفة
للعمر القانوني
المطلوب دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
10 |
تسجيل
طالب غير
مستوفٍ
للشروط
اللازمة
خارج فترة
السماح دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
11 |
قبول
انتقال
الطالب
إليها من
مدرسة أخرى دون
الحصول على
موافقة الهيئة. |
50.000 |
12 |
ترفيع
الطالب
لمرحلة
دراسية
واحدة أو
أكثر دون الحصول
على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
13 |
تنزيل
الطالب
لمرحلة
دراسية
واحدة أو
أكثر دون الحصول
على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
14 |
تأخير
ترفيع
الطالب إلى
العام
الدراسي
الجديد بعد
الفترة
المُحدّدة. |
100 درهم
في اليوم عن
كل طالب |
15 |
مزاولة
نشاط آخر في
مقر المدرسة
الخاصة غير النشاط
التعليمي أو
من غير
البرامج أو
الأنشطة
المُصرّح
لها بها من
قبل الهيئة. |
50.000 |
16 |
تغيير
المالك أو
المشغل أو
المدير دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
17 |
عدم
تعيين مدير
للمدرسة الخاصة
خلال
المُدّة
التي
تُحدِّدها
الهيئة في
حال انتهاء
خدمة المدير
السابق لأي
سبب كان. |
50.000 |
18 |
عدم
الالتزام
بتقديم
البيانات
والمعلومات والتقارير
والإحصائيات
التي تطلبها
الهيئة أو
المُخوّلين
من قبلها، أو
عدم دقتها
وصحتها. |
50.000 |
19 |
تأخير
تقديم طلب الالتحاق
بعد الفترة
المحددة
للتقديم من
الهيئة. |
100
درهم في
اليوم عن كل
طالب |
20 |
عدم
الالتزام
باشتراطات
الهيئة
المُتعلقة بعدد
الطلبة في
الصف الواحد. |
50.000 |
21 |
التأخر
في إدخال
البيانات
المُتعلقة
بالطلبة
المنقولين
منها إلى
مدرسة أخرى
في الإمارة
بدون عذر
تقبله
الهيئة. |
100
درهم في
اليوم عن كل
طالب |
22 |
تعديل
المنهاج
التعليمي
المُعتمد
للمدرسة الخاصة
أو التعديل
في أنشطتها دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
23 |
تغيير
اسم المدرسة
الخاصة أو
عنوانها أو
غير ذلك من
البيانات
الواردة في
التصريح
التعليمي دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
24 |
إنشاء
مبانٍ أو
إضافة مرافق
جديدة
للمدرسة الخاصة
أو إلغاء أي
مرفق قائم أو
استئجار أي
مبنى جديد دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
25 |
السماح
لأي شخص من
غير المدير
أو
المُشغِّل بالتدخل
في شؤون
المدرسة
الخاصة. |
100.000 |
26 |
تعيين
كادر تعليمي
بالمُخالفة
للاشتراطات
المعتمدة
لدى الهيئة. |
100.000 |
27 |
عدم
تدريس
الطلبة
المواد
الإلزامية
الثلاث، وهي
التربية
الإسلامية
للطلبة
المُسلمين،
واللغة
العربية
والدراسات
الاجتماعية
لجميع
الطلبة، أو
عدم توفير
كادر تعليمي
مُتخصِّص
ومُؤهّل
لتدريس هذه
المواد. |
150.000 |
28 |
تدريس
الطلبة
العرب
للمواد
الإلزامية
والتي تشمل
التربية
الاسلامية
واللغة
العربية والدراسات
الاجتماعية
باستخدام
المنهاج التعليمي
الخاص لغير
الناطقين
باللغة
العربية دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
50.000 |
29 |
عدم
الالتزام
بمجموع
الساعات
المقررة لتدريس
المواد
الإلزامية،
والتي تشمل
التربية
الاسلامية
واللغة
العربية
والدراسات الاجتماعية. |
10.000 |
30 |
عدم
المساواة أو
التفرقة بين
الطلبة
لديها لأي
سبب كان. |
25.000 |
31 |
رفض
تسجيل
الطلبة من
ذوي الإعاقة
دون مبرر تقبله
الهيئة. |
50.000 |
32 |
ارتكاب
أي فعل من
شأنه
الإخلال
بالنظام
العام
والآداب
العامة. |
50.000 |
33 |
الإساءة
للأديان،
بما فيها: 1- استخدام
الكتب
الدراسية
التي تتعارض
مع مبادئ
الإسلام أو
نشر أي دين
آخر. 2- التعرض
بالإساءة
للذات
الإلهية. 3- التعرض
بالإساءة
للنبي محمد
صلى الله
عليه وسلم أو
أصحابه أو
زوجاته أو أي
من الأنبياء
والمرسلين. |
50.000 |
34 |
عدم
توفير
المستلزمات
الضرورية
لممارسة النشاط
التعليمي من
أجهزة
ومعدات
وأثاث وغير ذلك
من
المستلزمات
التي تقرر
الهيئة
ضرورة توفيرها
في المدرسة
الخاصة، بما
في ذلك
المستلزمات
الخاصة
بالطلبة ذوي
الإعاقة. |
20.000 |
35 |
عدم
توفير
المتطلبات
الصحية
والبيئية
ومستلزمات
السلامة في
مقر المدرسة
الخاصة،
وفقاً لما هو
معتمد لدى
الهيئة
والجهات
الحكومية المعنيّة،
بما في ذلك
سلامة
الطعام،
وتناسب جنس
عمال
النظافة مع
جنس الطلبة
في المدرسة الخاصة. |
20.000 |
36 |
عدم
توفير مرشد
للحافلة المدرسية. |
20.000 |
37 |
عدم
الاحتفاظ
بسجلات
الطلبة
والكادر
التعليمي
والسجلات
المالية
للمدة التي
تحددها الهيئة. |
50.000 |
38 |
عدم
إدخال
البيانات
الخاصة
بالطلبة
والكادر
التعليمي في
نظام حفظ
البيانات
الخاص بالهيئة
وتحديثها
أولاً بأول. |
50.000 |
39 |
عدم
الحفاظ على
حقوق الطالب
الأساسية
وحمايتها. |
20.000 |
40 |
توقّف
المدرسة
الخاصة عن
مزاولة
النشاط التعليمي
دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
150.000 |
41 |
عدم
التقيّد بأي
من
الالتزامات
المنصوص عليها
في هذا
القرار في
حال حصول
المدرسة
الخاصة على
موافقة
الهيئة
بالتوقّف
مزاولة
النشاط التعليمي. |
100.000 |
42 |
عدم
إبرام العقد
المعتمد من
الهيئة مع
ولي الأمر
باللغة
العربية أو
الإنجليزية،
الذي يتضمن
كافة الحقوق
والالتزامات
المتبادلة
بين طرفيه. |
50.000 |
43 |
إعلان
المدرسة
الخاصة عن
نفسها دون
الحصول على
موافقة
الهيئة أو
بالمخالفة
للمحتوى الإعلاني
الذي تمت
الموافقة
عليه. |
10.000 |
44 |
عدم
التقيّد
بالتقويم
المدرسي
المُعتمد من قبل
الهيئة. |
100.000 |
45 |
عدم
قبول
الشكاوى
المقدمة من
الطلبة
وأولياء
أمورهم أو
عدم اتخاذ
الإجراءات
اللازمة بشأنها. |
20.000 |
46 |
عدم
تطبيق ميثاق
السلوك
الأخلاقي
والمهني للكادر
التعليمي ولائحة
الانضباط
السلوكي
للطلبة الذين
يتم
اعتمادهما
من الهيئة. |
20.000 |
47 |
عدم
تزويد
أولياء
الأمور
بشهادات أو
أي بيانات
تبيّن تحصيل
الطالب
أكاديمياً
وفقاً لما تُحدِّده
الهيئة. |
10.000 |
48 |
الامتناع
عن منح
الشهادة
الدراسية أو
تقارير
الدرجات
للطلبة بدون
وجه حق. |
10.000 |
49 |
عدم
التقيد
بمعايير
النجاح
الخاصة
بالمدرسة
الخاصة عند
إعلان نتائج
الطلبة. |
10.000 |
50 |
التلاعب
بالدرجات
وكشوف
النتائج
الخاصة بالطلبة. |
100.000 |
51 |
إصدار
الشهادات
والنتائج
لطلبة غير
معتمدين من
الهيئة. |
50.000 |
52 |
عدم
مطابقة واقع
الطلبة في
المدرسة
الخاصة مع
البيانات
الواردة في
السجلات
الرسمية الموجودة
لدى الهيئة. |
50.000 |
53 |
إصدار
شهادات أو
وثائق
مخالفة
للسجلات
المعتمدة
لدى الهيئة. |
50.000 |
54 |
التأخر
في تسليم
الطلبة
الدرجات
النهائية أو
الدور
الثاني أو
الامتحانات
الخارجية
(البورد) بدون
عذر تقبله
الهيئة. |
100
درهم في
اليوم عن كل
طالب |
55 |
إقامة
أنشطة أو
برامج تُسيء
إلى مبادئ
الإسلام أو
عادات
وتقاليد
المجتمع أو
سيادة وأمن الدولة. |
150.000 |
56 |
عدم
إنشاء موقع
إلكتروني
للمدرسة
الخاصة يتضمن
بيانات خاصة
بالمنهاج
التعليمي
والرسوم
الدراسية
والخطط
التطويرية
وبيانات
إنجازات
الطلبة وأي
بيانات ذات
علاقة
بالنشاط التعليمي. |
50.000 |
57 |
عدم
التعاون مع
موظفي
ومفتشي
الهيئة أو
تمكينهم من
القيام
بمهامهم. |
100.000 |
58 |
عدم
القيام
بأعمال
الصيانة
للمبنى
المدرسي ومرافقه
أو أجهزته
بما يُشكِّل
خطراً على
سلامة
الطلبة. |
100.000 |
59 |
القيام
بأي فعل من
شأنه
الإضرار
بالطلبة من الناحية
الجسدية أو
الاجتماعية
أو الدينية أو
المالية. |
150.000 |
60 |
عدم
الالتزام
بعزف السلام
الوطني
للدولة أو آدابه،
أو عدم رفع
علم الدولة،
أو رفع علم
دولة أخرى. |
150.000 |
61 |
وضع صور
أو لوحات
لشخصيات أو
رموز لغير
قيادات
الدولة. |
50.000 |
62 |
عدم
مزاولة
النشاط
التعليمي
خلال (90) تسعين
يوماً من
تاريخ إصدار
التصريح
التعليمي أو
خلال الفترة
التي
تُحدِّدها
الهيئة بدون
عذر مقبول. |
50.000 |
63 |
عدم
الالتزام
بالتعليمات
الصادرة عن
الهيئة. |
5000 |