قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017

بشأن

ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

البلدية

:

بلدية دبي.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة

:

مؤسسة الترخيص بالهيئة.

سلطة الترخيص

:

الجهة المُختصّة قانوناً بمنح التراخيص التجارية في الإمارة.

الدراجة النارية الترفيهية

:

مركبة مُزوّدة بمُحرِّكات احتراق داخلي، ذات عجلتين فأكثر، مُصمّمة للاستعمال في التضاريس الوعِرة الرمليّة والطينيّة والصخريّة، لغايات ترفيهيّة.

مكتب التأجير

:

المُنشأة المُرخّصة من سلطة الترخيص، المُصرّح لها من المؤسسة بتأجير الدراجات النارية الترفيهية في الإمارة.

مُشغِّل الحلبة الترفيهية                 

:

المُنشأة المُرخّصة من سلطة الترخيص، المُصرّح لها من المؤسسة بإدارة وتشغيل الحلبة الترفيهية والإشراف على قيادة الدراجة النارية الترفيهية فيها.

الحلبة الترفيهية

:

ساحة مُحدّدة الأبعاد، مُخصّصة لاستخدام الدراجات النارية الترفيهية، يتم تحديد موقعها من المؤسسة بالتنسيق مع البلدية وفقاً لأنظمة التخطيط المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي تتضمن مُوافقتها على قيام مكتب التأجير أو مُشغِّل الحلبة الترفيهية بمُزاولة نشاطه في الإمارة، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات والمُتطلّبات المُحدّدة بموجب هذا القرار والتشريعات السارية في الإمارة.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار في كافة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (3)

 

لغايات هذا القرار، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:

1-        ترخيص الدراجة النارية الترفيهية وتسجيلها.

2-        إصدار التصريح لمكتب التأجير ومُشغِّل الحلبة الترفيهية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

3-        إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء الحلبات الترفيهية أو إقامة الفعاليات المُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

4-        زيادة الوعي حول الاستخدام الآمن والسليم للدراجات النارية الترفيهية.

5-        الرقابة والتفتيش على المُخاطبين بأحكام هذا القرار، والتحقق من مدى التزامهم بأحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُخالفين.

6-        أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

حظر قيادة الدراجة النارية الترفيهية

المادة (4)

 

يُحظر على أي شخص قيادة الدراجة النارية الترفيهية في الأحياء السكنية أو على الطرق المُعبّدة في الإمارة أو أي منطقة تحظر الهيئة أو الجهات الحكومية المعنيّة قيادتها فيها.

 

شروط قيادة الدراجة النارية الترفيهية

المادة (5)

 

يُشترط فيمن يقود الدراجة النارية الترفيهية ما يلي:

1-     ألا يقل سنه عن (16) ستة عشر سنة ميلادية، ويجوز لمن هم دون هذا السن قيادتها تحت إشراف ومسؤولية أولياء أمورهم، شريطة أن تكون الدراجة النارية الترفيهية مناسبة لاستخدام هذه الفئة.

2-     أن يكون لائقاً صحّياً لقيادة الدراجة النارية الترفيهية.

3-     أن يكون مُلِمّاً بقواعد تشغيل وقيادة الدراجة النارية الترفيهية.

4-     أن يرتدي الملابس المُخصّصة لقيادة الدراجة النارية الترفيهية، بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات.

5-     أن يلتزم باشتراطات ومُتطلّبات الأمن والسلامة التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

6-     أي شروط أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

 

شروط ترخيص الدراجة النارية الترفيهية

المادة (6)

 

أ‌-      يُشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة للأفراد ما يلي:

1-     ألا يقل سن طالب الترخيص عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.

2-     أن تكون الدراجة النارية الترفيهية صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن المؤسسة.

3-     أن يكون طالب الترخيص مالكاً للدراجة النارية الترفيهية أو حائزاً لها حيازة مشروعة.

4-     أن يتم سداد الرسم المُقرّر على ترخيص الدراجة النارية الترفيهية.

5-     أي شروط أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

 

ب‌-  يُشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة لمكتب التأجير ما يلي:

1-  أن تكون الدراجة النارية الترفيهية مملوكة لمكتب التأجير، ويتم إثبات هذه الملكية بموجب المُستندات الرسميّة.

2-  أن يكون التصريح الصادر لمكتب التأجير ساري المفعول.

3-  أن تكون الدراجة النارية الترفيهية صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن المؤسسة.

4-  أن تكون الدراجة النارية الترفيهية ورُكّابها مُؤمّن عليهم بموجب وثيقة تأمين شاملة سارية المفعول، صادرة عن إحدى شركات التأمين، ضد الحوادث والمسؤولية المدنيّة.

5-  أن يتم سداد الرسم المُقرّر على ترخيص الدراجة النارية الترفيهية.

6-  أي شروط أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

 

التسجيل والترخيص

المادة (7)

 

أ-  يتم تسجيل وترخيص الدراجة النارية الترفيهية لدى المؤسسة.

ب- تكون مدة صلاحية ترخيص الدراجة النارية الترفيهية المملوكة لمكتب التأجير سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثلة بناءً على طلب يُقدِّمه مكتب التأجير للمؤسسة خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء ترخيص الدراجة النارية الترفيهية.

ج- تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار مُدّة صلاحية ترخيص الدراجة النارية الترفيهية المملوكة للأفراد.

 

شروط وإجراءات إصدار التصريح ومُدّته

المادة (8)

 

أ‌-      يتم إصدار التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

ب‌-     تكون مُدّة التصريح سنة واحدة، ويجوز تجديد التصريح لمُدّة مُماثلة بناءً على طلب مكتب التأجير أو مُشغِّل الحلبة الترفيهية خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء التصريح.

 

الحلبات الترفيهية والفعاليات

المادة (9)

 

يُحظر تخصيص أي موقع كحلبة ترفيهية أو إقامة أي فعالية تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية في الإمارة قبل الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

 

التزامات مكتب التأجير

المادة (10)

 

على مكتب التأجير الالتزام بما يلي:

1-        إعداد سجل خاص، تُدوّن فيه أسماء وجنسيات وأعمار مُستأجري الدراجات النارية الترفيهية، وتاريخ ووقت الاستئجار ومُدّته، وأي بيانات أخرى ترى المؤسسة أهمية تدوينها.

2-        الاحتفاظ بصورة عن ترخيص ووثائق ملكية الدراجة النارية الترفيهية، وأي وثائق أخرى تُحدِّدها المؤسسة، وإبرازها عند الطلب.

3-        تزويد مُستأجر الدراجة النارية الترفيهية بدليل تعريفي يتضمّن إجراءات السلامة العامة قبل قِيادتها.

4-        الأوقات المُحدّدة من قبل المؤسسة لتأجير وقيادة الدراجة النارية الترفيهية.

5-        الشروط المُعتمدة من الجهات المعنيّة في الإمارة لتخزين وقود الدراجة النارية الترفيهية.

6-        عدم تأجير الدراجة النارية الترفيهية لأي شخص غير لائق صحياً، أو يقل سنه عن (16) ستة عشر سنة ميلادية إلا بموافقة ولي أمره وتحت إشرافه.

7-        عدم تأجير أي دراجة نارية ترفيهية عائدة للغير إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك.

8-        تزويد الدراجة النارية الترفيهية بالوقود في الأماكن المُصرّح بها من المؤسسة.

9-        توفير المُعِدّات اللازمة للإطفاء والإسعافات الأوّلية.

10-   الالتزام بمتطلبات الصحة والبيئة عند إجراء الصيانة للدراجة النارية الترفيهية.

11-   العدد المصرح به لركاب الدراجة النارية الترفيهية.

12-   إعداد لوحة إرشادِيّة تتضمّن قائمة الأسعار الخاصّة بتأجير الدراجات النارية الترفيهية بجميع فِئاتِها.

13-   عدم السماح باستخدام دراجة نارية ترفيهية غير مُسجّلة.

14-   إبلاغ الجِهات المعنيّة بما فيها شرطة دبي فور وقوع أي حادث للدراجة النارية الترفيهية.

15-   التحقّق من استيفاء مُستأجِر الدراجة النارية الترفيهية للشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

16-   عدم تأجير أي دراجة نارية ترفيهية لا تتوفّر فيها اشتراطات الأمن والسلامة العامة التي تُحدِّدها المؤسسة.

17-   أي التزامات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

 

التزامات مُشغِّل الحلبة الترفيهية

المادة (11)

 

على مُشغِّل الحلبة الترفيهية الالتزام بما يلي:

1-        أن تكون الدراجة النارية الترفيهية المُستخدمة داخل الحلبة الترفيهية مُرخّصة.

2-        أن يكون مسار استخدام الدراجة النارية الترفيهية داخل الحلبة الترفيهية في اتجاه واحد.

3-        استخدام حواجز السلامة على جانبي المسار، على ألا تكون هذه الحواجز حاجبة للرؤية، وأن تكون عالية بشكلٍ كاف لمنع تجاوز الدراجة النارية الترفيهية.

4-        ألا تكون التلال الاصطِناعيّة الموجودة داخل الحلبة الترفيهية شديدة الانحدار إلى الحد الذي يُشكّل خطورة على قائد الدراجة النارية الترفيهية.

5-        ألا تكون المُنعطفات داخل مسار الحلبة الترفيهية حادّة إلى المدى الذي يُشكِّل خطورة على قائد الدراجة النارية الترفيهية.

6-        توفير أجهزة ومُعِدّات الوِقاية والسلامة والإسعافات الأوّليّة اللازمة لمُستخدمي الدراجة النارية الترفيهية، وفقاً للضوابط والمعايير المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

7-        تعيين أشخاص مُؤهّلين لمُراقبة الحلبة الترفيهية، وفقاً للضوابط والمعايير المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

8-        تصنيف الحلبة الترفيهية وفقاً لاستخداماتها، وسِعَة مُحرِّك الدراجة النارية الترفيهية المُستخدمة داخلها، وأعمار مُستخدميها، وجِنسهم.

9-        تزويد الحلبة الترفيهية باللوحات والعلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة.

10-   عدم إجراء أي تغيير في الحلبة الترفيهية قد يُؤثِّر على أمن وسلامة قائِد الدراجة النارية الترفيهية إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك.

11-   تحديد أبعاد ومسارات الحلبة الترفيهية ووضع حواجز السلامة اللازمة.

12-   إخطار الجهات المعنيّة بما فيها شرطة دبي في حال وقوع أي حادث داخل الحلبة الترفيهية ينجُم عنه إصابات جسدية.

13-   مُراعاة الاشتراطات المُعتمدة لدى البلدية بشأن البيئة الطبيعية والحياة الفطرية في الإمارة.

14-   وضع مُخطّط على مداخل الحلبة الترفيهية.

15-   عدم إجراء أي تعديلات على الدراجة النارية الترفيهية لأغراض زيادة سُرعتها أو صوت مُحرِّكها، أو على المُواصفات المُحدّدة من المؤسسة.

16-   أي التزامات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

 

التزامات مُنظّمي الفعاليات

المادة (12)

 

تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار التزامات مُنظّمي الفعاليات المُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية.

 

الرسوم

المادة (13)

 

تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار الرسوم المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

المُخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (14)

 

‌أ-  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

‌ب- تُضاعف قيمة الغرامة المُبيّنة في الجدول المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، وبما لا يزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم.

‌ج-  يجوز للمؤسسة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) هذه المادة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المُخالف:

1-     الإيقاف عن مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

2-     إلغاء التصريح.

3-     إلغاء ترخيص الدراجة النارية الترفيهية.

4-     حجز الدراجة النارية الترفيهية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

5-     غلق الحلبة الترفيهية.

6-     وقف الفعالية.

 

الضبطية القضائية

المـادة (15)

 

مع عدم الإخلال بصلاحية شرطة دبي في ضبط الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

التظلم

المادة (16)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطّياً لدى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قِبَل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نِهائياً.

 

توفيق الأوضاع

المادة (17)

 

على مالك الدراجة النارية الترفيهية أو الحائز لها، ومكتب التأجير، ومُشغِّل الحلبة الترفيهية المشمولين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعِهِم بما يتّفق وأحكامِه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (18)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (19)

 

يُصدر المدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

أ‌-          يُلغى النظام رقم (4) لسنة 2008 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

ب‌-          يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بموجب النظام رقم (4) لسنة 2008 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تَحِل محلّها.

 

النشر والسريان

المادة (21)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

           رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أبريل 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438ه

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد الرسوم الخاصة بترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

بيان الرسم

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

إصدار أو تجديد التصريح لمكتب التأجير.

1000

2

إصدار أو تجديد التصريح لمُشغِّل الحلبة الترفيهية.

500

3

إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح.

100

4

ترخيص أو تجديد ترخيص الدراجة النارية الترفيهية.

150

5

الفحص الفنّي للدراجة النارية الترفيهية.

100

6

إصدار الموافقة لفعالية مُؤقّتة تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية.

1000 درهم عن كل أسبوع وبحد أقصى (4) أربعة أسابيع في السنة الواحدة.

ولغايات استيفاء هذا الرسم يُعتبر جزء الأسبوع أسبوعاً كاملاً

 

جدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

ـــــــــــــــــــــــ

م

وصف المخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية بدون تصريح.

5000

2

تشغيل حلبة ترفيهية بدون تصريح.

5000

3

تنظيم فعالية مُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية دون الحصول على موافقة المؤسسة.

2000

4

الاستمرار بمزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية بعد انتهاء مُدّة التصريح.

500 درهم

عن كل شهر تأخير وبما لا يزيد على 5000 درهم، ولغايات استيفاء هذه الغرامة يُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً

5

عدم الالتزام باشتراطات ومُتطلّبات التصريح.

2000

6

قيادة الدراجة النارية الترفيهية في الأحياء السكنية أو على الطُرُق المُعبّدة أو في أي منطقة تحظر الهيئة أو الجهات الحكومية المعنيّة قيادتها فيها.

500

7

قيادة أو تأجير دراجة نارية ترفيهية لا تتوفر فيها اشتراطات الأمن والسلامة والبيئة المُحدّدة من قبل المؤسسة.

500

8

عدم ارتداء الملابس المُخصّصة أثناء قيادة الدراجة النارية الترفيهية.

500

9

تأجير دراجة نارية ترفيهية لشخص لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار أو لائحته التنفيذية.

1000

10

قيادة دراجة نارية ترفيهية غير مُرخّصة، أو مُنتهِية الترخيص أو لا تحمل لوحة أرقام.

500

11

عدم قيام مكتب التأجير بالتأمين على الدراجة النارية الترفيهية المملوكة له وركابها أو انتهاء التأمين دون تجديده.

500 درهم

عن كل دراجة نارية ترفيهية

12

إجراء أي تعديلات على الدراجة النارية الترفيهية بهدف زيادة سرعتها أو رفع صوت مُحرّكها أو تعديل المُواصفات المُحدّدة من المؤسسة.

2000

13

عدم إخطار الجهات المعنيّة في حال وقوع أي حادث داخل الحلبة الترفيهية ينجم عنه إصابات جسدية.

2000

14

عدم توفير أجهزة ومُعِدّات الوقاية والسلامة والإسعافات الأوّلية اللازمة لمُستخدمي الدراجة النارية الترفيهية داخل الحلبة الترفيهية.

1000

15

عدم التزام مكتب التأجير بالشروط المُعتمدة لدى الجهات المعنيّة في الإمارة لتخزين وقود الدراجة النارية الترفيهية.

1000

16

عدم التزام مكتب التأجير بتزويد الدراجة النارية الترفيهية بالوقود في الأماكن المُصرّح بها من المؤسسة.

1000

17

قيام مكتب التأجير بتأجير دراجة نارية ترفيهية عائدة للغير دون الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك.

1000

18

عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية.

1000