قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2017
بشأن
تنظيم
السكك
الحديدية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2015 بشأن
حماية الشبكة
العامة
للكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (41)
لسنة 2008 بشأن
قوة أمن قطاع
النقل
والمواصلات في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
النظام رقم (5)
لسنة 2009 بشأن
تنظيم السكك
الحديدية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنظيم
الترام في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(64) لسنة 2016 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (68)
لسنة 2010 بشأن
إصدار اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (5)
لسنة 2009 بشأن تنظيم
السكك
الحديدية في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظّمة
للمناطق
الحرة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
القطارات
بالهيئة. |
جهة
تنظيم
السلامة |
: |
الوحدة
التنظيمية
المعنيّة في
الهيئة بتخطيط
وتنظيم
السلامة في
كل ما يتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة،
وسلطات
المناطق
الحرة
والمجالس
الحكومية
بالإمارة،
وما في حكمها. |
السكك
الحديدية |
: |
أنظمة
النقل
المحكومة
بمسارات
مُحدّدة والمُخصّصة
لنقل الركاب
والبضائع،
وتشمل دونما
حصر خطوط
السكك
الحديدية
الثقيلة
والخفيفة. |
البنية
التحتية |
: |
كافة
المُنشآت
والمرافق
والبرمجيّات
اللازمة
لتشغيل
السكك
الحديدية،
وتشمل دونما
حصر محطات
صعود ونزول
الركاب
وتحميل وتفريغ
البضائع،
ونُظم
الإشارات،
والاتصالات،
والعلامات،
ومصادر
الطاقة،
ونُظم القاطِرات،
وورش
الصيانة. |
عربة
السكك
الحديدية |
: |
أي
وسيلة
تستخدم
السكك
الحديدية،
وتشمل دونما
حصر
القاطرات،
والقطارات،
والترام،
وعربات
التفتيش
الخفيفة،
وعربات
الصيانة
ذاتية
الدفع، وعربات
الشحن،
والعربات
أحادية الخط. |
شبكة
السكك
الحديدية
العامة |
: |
أنظمة
السكك
الحديدية
العائدة
للهيئة. |
شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة |
: |
أنظمة
السكك
الحديدية
غير العائدة
للهيئة. |
أنظمة
السكك
الحديدية |
: |
تشمل
السكك
الحديدية
والبنية
التحتية
وعربات
السكك
الحديدية. |
عمليات
التشغيل |
: |
تشمل
تطوير
وصيانة
أنظمة السكك
الحديدية وتشغيل
وتحريك
عربات السكك
الحديدية أو
المساهمة في
تشغيلها
وتحريكها. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
المالك |
: |
الشخص
الذي يمتلك
كل أو بعض
أنظمة السكك
الحديدية. |
المُشغّل |
: |
الشخص
المُصرّح له
من الهيئة
بالقيام
بعمليات
التشغيل
وفقاً لأحكام
هذا القرار. |
المقاول |
: |
الشخص
المُرخّص له
بمزاولة
مهنة
المقاولات وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة،
المُكلّف من
المالك أو
المُشغّل
بالقيام
بأعمال تتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
الاستشاري |
: |
الشخص
المُرخّص له
بمزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة،
الذي يتولى
تقديم الاستشارات
الهندسية أو
الفنّية
بشأن أي أمر يتعلق
أو يُؤثّر
على أنظمة
السكك
الحديدية. |
المُصرّح
له |
: |
الشخص
الذي تصدر له
شهادة
المُطابقة
أو شهادة وضع
السلامة أو
شهادة
السلامة التشغيلية
أو شهادة عدم
الممانعة،
وفقاً لأحكام
هذا القرار. |
حرم
السكك
الحديدية |
: |
المنطقة
المُعتمدة
من الهيئة
على امتداد
اليابسة أو
الماء
والمُخصّصة
لأنظمة
السكك الحديدية. |
المنطقة
المحظورة |
: |
مساحة
تُحدِّدها
المؤسسة ضمن
حرم السكك
الحديدية
بعلامات أو
إشارات أو
سياج يحظر
الدخول
إليها من
الأشخاص غير
المخولين. |
منطقة
الحماية
الحرجة |
: |
تشمل
حرم السكك
الحديدية
والمساحة
المحيطة بها
وفقاً لما
تُحدِّده
الهيئة. |
منطقة
الحماية
الكلية |
: |
تشمل
منطقة
الحماية
الحرجة
والمساحة
المحيطة بها
وفقاً لما
تُحدِّده
الهيئة. |
الأنشطة
المُقيّدة |
: |
الأنشطة
المُعتمدة
من الهيئة،
التي قد يُشكّل
القيام بها
خطراً على
شبكة السكك
الحديدية
العامة. |
شهادة
عدم مُمانعة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة من
خلال النظام الإلكتروني
لإصدار
شهادات عدم
المُمانعة المُعتمد
في الإمارة،
التي يُصرّح
بموجبها للشخص
بممارسة أي
أنشطة أو
أعمال ضمن
منطقة
الحماية
الكلية. |
شهادة
المطابقة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
التي تفيد
التزام
المالك أو من
يُمثّله
بدليل
الإرشادات العامة
خلال قيامه
بأعمال
الإنشاء
المُتعلقة
بشبكة السكك
الحديدية
الخاصة. |
شروط
السلامة |
: |
مجموعة
الضوابط والمعايير
المُعتمدة
لدى الهيئة،
التي يجب الالتزام
بها في تصميم
أنظمة السكك
الحديدية
بهدف إزالة
المخاطر
التي قد
تُؤدي إلى
وقوع الحوادث
أو تجاوز
المُعدّلات
المُعتمدة
دولياً لنسب
الحوادث أو
تجاوز
مستويات
الضوضاء
والاهتزازات
المُحدّدة
في الجداول
المُلحقة
بهذا القرار. |
أدلة
السلامة |
: |
مجموعة
الوثائق
والمُستندات
المُقدّمة
من المالك أو
المُشغّل أو
المقاول
التي تُثبِت بأن
أنظمة السكك
الحديدية
وأنظمة
إدارة السلامة
المُطبّقة
صالحة
للتشغيل
والنقل الآمن
خلال أعمال
الإنشاء أو
عمليات
التشغيل أو بعد
الانتهاء
منها. |
شهادة
وضع السلامة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
جهة تنظيم
السلامة
للمالك،
التي تفيد
سلامة أنظمة
السكك
الحديدية أو
أي جزء منها. |
شهادة
السلامة
التشغيلية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
جهة تنظيم
السلامة
للمُشغِّل،
التي تتضمن
موافقتها
على قيامه
بعمليات
التشغيل بعد
التحقق من
أدلة السلامة
وشروط
السلامة. |
مُقيّم
السلامة
المُستقِل |
: |
أي شركة أو
مؤسسة
يُصرّح لها
من جهة تنظيم
السلامة،
بمراجعة
أدلة
السلامة،
والتحقق من
مدى التزام
المالك أو
المُشغّل أو
المقاول بمتطلبات
السلامة
وفقاً لشروط
السلامة
وأدلة السلامة
ومتطلبات
جهة تنظيم
السلامة. |
الحادث |
: |
حدث
غير مُتوقّع
وغير مرغوب
فيه يرتبط
مباشرةً
بأنظمة
السكك
الحديدية
ينجم أو قد
ينجم عنه
إصابات
بشرية أو
أضرار مادية. |
التحقيق |
: |
إجراء
فنّي يهدف
إلى تحديد
أسباب
الحادث والآثار
الناجمة
عنه، وتحديد
الإجراءات
والوسائل
الكفيلة
لمُعالجة
أسبابه
وضمان عدم
تكراره. |
الإصابة |
: |
أي
أذى جسدي
يتعرض له شخص
طبيعي نتيجة
خطأ أو إهمال
يتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
المُفتّش |
: |
كل
من يتمتع
بصفة
الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
ويكون
تابعاً
للمؤسسة أو لجهة
تنظيم
السلامة أو
مُكلّف من
الهيئة. |
إشعار
الحظر |
: |
كتاب
خطّي
يُوجِّهه
المفتش إلى
أي شخص،
يطالبه فيه
التوقف عن
القيام بأي
عمل أو اتخاذ
أي تدبير
يكون لازماً
للحيلولة
دون تعرّض
أنظمة السكك
الحديدية
للخطر. |
إشعار
التحسين |
: |
كتاب
خطّي
يُوجِّهه
المفتش
للمُصرّح له
الذي يُخالف
أحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه
وأدلة
السلامة
وشروط
السلامة، يتضمن
طلب اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
لإدارة
المخاطر
المُحتملة
بأنظمة
السكك الحديدية.
|
دليل
الإرشادات
العامة |
: |
الوثيقة
التي تتضمن
الإرشادات
العامة
لإنشاء
وتطوير شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة في
الإمارة. |
دليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية |
: |
الوثيقة
التي تتضمن
المُتطلبات
والمعايير الفنّية
لتخطيط
وتصميم شبكة
السكك
الحديدية
العامة. |
الضوضاء |
: |
الأصوات
أو الذبذبات
الصوتية
المُزعِجة
أو الضارة
بالصحة
العامة. |
الاهتزازات |
: |
حركة
جُزيْئات
المواد حول
نقطة ما على
شكل ذبذبات، تنتشر
بصورة ضارة
بالصحة
العامة والبُنية
التحتية. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبّق
أحكام هذا
القرار في
كافة أنحاء
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة، والمناطق
الحرة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
أهداف
القرار
المادة (3)
يهدف
هذا القرار
إلى تحقيق ما
يلي:
1-
تنظيم
إنشاء وتشغيل
أنظمة السكك
الحديدية في
الإمارة،
وفقاً
لمُتطلبات
السلامة
والجودة،
وأفضل
المعايير
والممارسات
العالميّة المُطبّقة
في هذا الشأن.
2-
ضمان تحقيق التكامل
بين أنظمة
النقل
المُختلفة في
الإمارة.
3-
توزيع
المهام
والمسؤوليات
بين المؤسسة
وجهة تنظيم
السلامة، على
نحو يضمن
كفاءة أنظمة السكك
الحديدية
وتحقيق
السلامة في
تشغيلها.
4-
توفير أقصى
درجات
السلامة
والتشغيل
الآمن للنقل
بواسطة السكك
الحديدية.
5-
توفير نظام
نقل مُتطوّر
وأكثر أمناً.
6-
حماية
البيئة
والحفاظ على
توازنها
الطبيعي،
والمُساهمة
في تحقيق رؤية
دبي كمدينة
مستدامة
وذكيّة.
7-
تجنّب أي
أضرار أو آثار
سلبية فورية
أو بعيدة المدى
قد تلحق
بالأفراد
والممتلكات
نتيجة تشغيل
أنظمة السكك
الحديدية.
اختصاصات
الهيئة
المادة (4)
يكون
للهيئة في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
تخطيط
وتصميم
وتطوير شبكة
السكك
الحديدية العامة
في الإمارة.
2-
تنظيم
أعمال إنشاء
وتطوير
وتشغيل
وصيانة شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة في
الإمارة.
3-
اعتماد
الشروط
والإجراءات
والضوابط
والمعايير والمُواصفات
والأدلة
المُطبّقة من
المؤسسة وجهة
تنظيم
السلامة.
4-
اعتماد
الشروط
والضوابط
والإجراءات
التي يتم
الاستناد
إليها في
إصدار
الشهادات
المُحدّدة في
هذا القرار من
المؤسسة وجهة
تنظيم
السلامة.
5-
التأكد من
أن الشهادات
الصادرة عن
المؤسسة وجهة
تنظيم
السلامة والتحقيقات
التي يقوم بها
المفتشون
خالية من وجود
أي تعارض في
المصالح،
وأنها تُؤدّى
باستقلال تام
عن المُلاك
والمُشغّلين
والمُقاولين
وغيرهم من
الأشخاص
المشمولين
بأحكام هذا القرار.
6-
التعاون
والتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة
والإمارات
المُجاورة في
كل ما من شأنه
تحقيق أهداف
هذا القرار،
بما في ذلك
تحقيق التكامل
بين أنظمة
السكك
الحديدية
وغيرها من أنظمة
النقل الأخرى.
7-
إبرام
العقود
والاتفاقيات
الخاصة
بأنظمة السكك
الحديدية.
8-
اتخاذ
التدابير
اللازمة
لحماية أنظمة
السكك
الحديدية.
9-
اعتماد
المساحات
الخاصة بحرم
السكك الحديدية
لشبكة السكك
الحديدية
العامة
والمناطق
المُحيطة بها
واعتماد
الأنشطة
المُقيّدة.
10-
اعتماد
السياسات
والخطط
والبرامج
المرفوعة
إليها من
المؤسسة وجهة
تنظيم
السلامة في كل
ما يتعلق
بأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
11-
أي مهام
أخرى تكون
لازمة لتحقيق
أهداف هذا القرار.
اختصاصات
جهة تنظيم
السلامة
المادة
(5)
يكون
لجهة تنظيم
السلامة في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
إصدار
شهادات وضع
السلامة
وشهادات
السلامة التشغيلية،
والتحقق من
الالتزام
بشروطها.
2-
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لضمان سلامة
عمليّات
التشغيل، بما
في ذلك التحقق
من التزام الأشخاص
الخاضعين
لهذا القرار
بأحكامه
وأحكام
القرارات
الصادرة
بموجبه
والأدلة
والشروط
المُعتمدة في
هذا الشأن.
3-
إعداد شروط
السلامة،
وعلى وجه
الخصوص الاشتراطات
المتعلقة
بسلامة العُمّال
القائمين على
عمليات
التشغيل
والركاب
والجمهور من
المخاطر التي
تُهدِّد
صحتهم وسلامتهم.
4-
إصدار
التصريح
لمُقيّم
السلامة
المستقل وفقاً
للاشتراطات
والمعايير
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
5-
مراجعة
أدلة السلامة
على نحو يضمن
حماية العاملين
والركاب
والجمهور من المخاطر
التي قد
تُهدِّد
صحتهم
وسلامتهم بسبب
عمليات
التشغيل.
6-
القيام
بعمليات
التقييم
والتحليل
والبحث في كل
ما يتعلق
بأنظمة السكك
الحديدية.
7-
وضع وتنفيذ
الخطط
والبرامج
اللازمة
للتفتيش على
أنظمة السكك
الحديدية
للتحقق من
سلامة تشغيلها.
8-
التحقيق في
الحوادث
بشكلٍ مُستقل
عن التحقيق
الجنائي،
وإعادة فتح
تلك التحقيقات
إذا ما توفّرت
لديها أدلة
جديدة تستدعي
ذلك، وفقاً
للإجراءات
والوسائل
والكيفية
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام
في هذا الشأن.
9-
دراسة
تقارير
وتحقيقات
الحوادث
واقتراح التوصيات
اللازمة لمنع
تكرارها
مُستقبلاً وتحسين
مُستوى
السلامة.
10-
أي مهام
أخرى تتعلق
باختصاصاتها،
تكون لازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
اختصاصات
المؤسسة
المادة (6)
يكون
للمؤسسة في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القرار
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
اقتراح
السياسات
والخطط
والبرامج
اللازمة لتخطيط
وتصميم شبكة
السكك
الحديدية
العامة، بما
في ذلك عمليات
التشغيل،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها،
والإشراف على
تنفيذها بعد
اعتمادها.
2-
إعداد
ومراجعة دليل
الإرشادات
العامة ودليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية،
بما في ذلك
تحديد
مستويات
الضوضاء
والاهتزازات المسموح
بها خلال
تصميم أنظمة
السكك الحديدية
والقيام
بأعمال
الإنشاء
وعمليات
التشغيل.
3-
تحديد أسس
ومعايير
تأهيل
واعتماد
المقاولين
والاستشاريين
والمُشغّلين.
4-
إصدار
شهادات عدم المُمانعة
وشهادات
المُطابقة،
والتحقق من الالتزام
بشروطها.
5-
اقتراح
المساحات
الخاصة بحرم
السكك الحديدية
لشبكة السكك
الحديدية
العامة،
والمساحات
المُحيطة به،
وفقاً لما هو
مُحدّد بموجب
هذا القرار،
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية المعنيّة،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
6-
اعتماد
المساحات
الخاصة بحرم
السكك الحديدية
لشبكة السكك
الحديدية
الخاصة،
والمساحات
المحيطة بها.
7-
تحديد
الأنشطة
المُقيّدة
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
8-
أي مهام
أخرى تتعلق
باختصاصاتها،
تكون لازمة
لتنفيذ أحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
إنشاء
وتشغيل أنظمة
السكك
الحديدية
المادة (7)
أ-
يُحظر على
أي شخص القيام
بأعمال
الإنشاء أو عمليات
التشغيل
المتعلقة
بأنظمة السكك
الحديدية في
الإمارة، أو
ممارسة أي
أنشطة أو أعمال
تتعلق بهذه
الأنظمة، إلا
بعد الحصول
وبحسب الأحوال،
على أي من
الشهادات
التالية:
1-
شهادة وضع
السلامة.
2-
شهادة
السلامة
التشغيلية.
3-
شهادة
المطابقة.
ب- على
المالك أو
المُقاول أو
المُشغّل قبل
البدء بأعمال
الإنشاء أو
عمليات
التشغيل
تقديم وثيقة
تأمين شامل
صادرة عن إحدى
شركات التأمين
المُرخّص لها
بالعمل في
الإمارة،
ويُحدِّد
المدير العام
بموجب قرار
يصدر عنه في
هذا الشأن
الضوابط
والاشتراطات
الواجب
توفّرها في وثيقة
التأمين.
شهادة وضع
السلامة
وشهادة
السلامة
التشغيلية
المادة (8)
أ-
على المالك
عند انتهائه
من كافة
الأعمال المُصرّح
له بها من
المؤسسة،
التقدّم إلى
جهة تنظيم
السلامة
لإصدار شهادة
وضع السلامة،
ويتم إصدار
هذه الشهادة
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
وتكون هذه
الشهادة صالحة
للعمل
بموجبها، ما
لم يتم إجراء
أي تعديلات
جوهرية على
أنظمة السكك
الحديدية.
ب- على
المُشغّل قبل
المُباشرة
بعمليات
التشغيل
التقدّم إلى
جهة تنظيم
السلامة
لإصدار شهادة
السلامة
التشغيلية،
ويتم إصدار
هذه الشهادة
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
وتكون هذه
الشهادة
صالحة للعمل
بموجبها طول
مدة التشغيل،
ما لم يتم
إنهاؤها قبل
ذلك لأي من
الأسباب التي
يصدر
بتحديدها قرار
من المدير
العام.
شهادة
المُطابقة
المادة (9)
على المالك
عند انتهائه
من أعمال
إنشاء شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة في
الإمارة، التقدّم
إلى المؤسسة
للحصول على
شهادة المطابقة،
ويتم إصدار
هذه الشهادة
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
وتكون هذه
الشهادة
صالحة للعمل
بموجبها، ما
لم يتم إجراء
أي تعديلات
جوهرية على
الأعمال الإنشائية
لشبكة السكك
الحديدية
الخاصة.
شهادة عدم
الممانعة
المادة (10)
أ- يُحظر
على أي شخص
القيام بأي
عمل يدخل ضمن
الأنشطة
المُقيّدة في
منطقة
الحماية
الكلية، إلا
بعد الحصول
على شهادة عدم
الممانعة،
ويتم إصدار
هذه الشهادة
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
ب- على
الرغم مما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
يجوز للجهة
الحكومية
المختصة وفي
الحالات الطارئة
القيام بأي
أعمال حتى لو
كانت من بين الأنشطة
المُقيّدة
قبل الحصول
على شهادة عدم
الممانعة،
شريطة إخطار
المؤسسة قبل
مباشرة هذه
الأعمال.
الالتزامات
المادة (11)
على
المُصرّح له،
وفقاً لنوع
الشهادة
الصادرة له،
الالتزام
بكافة
الأحكام
المنصوص عليها
في هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
والأدلة
المُعتمدة
لدى الهيئة،
وعلى وجه الخصوص
ما يلي:
1-
شروط
الشهادة
الصادرة له،
والضوابط
الفنّية
والمُدَد
الزمنيّة المُحدّدة
فيها.
2-
المُتطلبات
المنصوص
عليها في دليل
السلامة
وشروط السلامة
والأدلة
المُعتمدة
لدى المؤسسة
أو جهة تنظيم
السلامة بحسب
الأحوال، بما في ذلك
المُستويات
المُعتمدة
للاهتزازات
أو الضوضاء،
عند القيام
بأعمال
الإنشاء أو
عمليات التشغيل
الخاصة بأنظمة
السكك الحديدية.
3-
القيام
بالأعمال
المُصرّح له
بها بشكل مُستمِر
دون انقطاع،
ما لم تتضمن
الشهادة
الصادرة له
غير ذلك.
4-
إعادة
الحال إلى ما
كان عليه في
موقع العمل عند
الانتهاء من
العمل وفقاً
للشروط
والمُواصفات
الفنّية
المُعتمدة
لدى الهيئة
والجهات الحكومية
المعنيّة.
5-
عدم التوقف
عن الأعمال
المُصرّح له
بها إلا بعد الحصول
على موافقة
المؤسسة أو
جهة تنظيم
السلامة بحسب
الأحوال.
6-
اشتراطات
ومُتطلبات
السلامة
العامة المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية
بالإمارة.
7-
اتخاذ كافة
التدابير
اللازمة للحد
من المخاطر
الناجمة عن
مزاولته
لأعماله.
8-
القيام
بأعمال
الإنشاء أو
عمليات
التشغيل بشكلٍ
آمن وسليم
طبقاً
للتشريعات
السارية في مجال
السلامة
والصحة
المهنية
وأدلة
السلامة المُعتمدة
في هذا الشأن
لدى جهة تنظيم
السلامة.
9-
تزويد
المؤسسة وجهة
تنظيم
السلامة بأي
بيانات أو
معلومات أو
إحصائيات
تطلبها.
10-
تزويد جهة تنظيم
السلامة
بتقرير عن
التدابير
والإجراءات
المُتّخذة
لتعزيز
السلامة
والحد من تكرار
الحوادث في
حال وقوعها.
11-
اتخاذ
الإجراءات
والاحتياطات
اللازمة للحفاظ
على سلامة
الجمهور
والعُمّال
والركاب.
12-
الحصول على
موافقة
المؤسسة وجهة
تنظيم السلامة
قبل إجراء أي
تغيير جوهري
في أنظمة
السكك
الحديدية.
13-
إزالة
أسباب
المُخالفة
بأسرع وقت أو
خلال المُهلة
التي
تُحدِّدها
المؤسسة أو
جهة تنظيم السلامة.
14-
التعاون مع
المفتشين
وتمكينهم من
القيام بواجباتهم،
بما في ذلك
السماح لهم
بالاطلاع على
السجلات
والبيانات
الخاصة
بتشغيل أنظمة
السكك
الحديدية.
15-
إخطار جهة
تنظيم
السلامة
بالحوادث
التي تقع أثناء
القيام
بأعمال
الإنشاء أو
عمليات التشغيل
فور وقوعها
بالطريقة
التي
تُحدِّدها، وكذلك
تزويدها
بأعمال
ونتائج
التحقيق بموجب
تقرير أولي
خلال (24) ساعة من
وقت وقوع
الحادث.
16-
أي
التزامات
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
مستويات
الضوضاء
والاهتزازات
المادة (12)
على كل من
المُقاول
والمُشغّل
والاستشاري، بحسب
الأحوال، عند
مزاولة أي
أعمال أو
أنشطة تتعلق
بأنظمة السكك
الحديدية،
الالتزام بما
يلي:
1- الحدود
المسموح بها
لمستويات
الضوضاء والاهتزازات
الناتجة عن أي
أعمال تتعلق
بأنظمة السكك
الحديدية
سواءً في مرحلة
التصميم أو
الإنشاء أو
عمليات
التشغيل، المُحدّدة
في الجداول
رقم (1) و(2) و(3)
المُلحقة
بهذا القرار،
وفي الحالات
التي تقتضي
تجاوز الحدود
المسموح بها
يتم التقدّم
بطلب إلى
المؤسسة
للدراسة
وإبداء
موافقتها
عليه من عدمه.
2- الاحتفاظ
بسجل تُدوّن
فيه قياسات
مُستويات الضوضاء
والاهتزازات طول فترة
الإنشاء
وأثناء عملية
التشغيل لمدة
(5) خمس سنوات
تبدأ من تاريخ
كل قياس.
3- إجراء
قياس دوري
لمُستويات
الضوضاء
والاهتزازات
وإرسال
تقارير دورية
بنتائج
القياس إلى
المؤسسة.
4- تزويد
المؤسسة بمُستويات
الضوضاء
والاهتزازات
عند طلبها في
أي مكان أو
زمان ولأي
سببٍ كان.
التعويض
عن الأضرار
المادة
(13)
أ-
يُحظر على
أي شخص،
القيام بأي
عمل من شأنه
الإضرار
بأنظمة السكك
الحديدية أو
تعريضها للخطر،
أو الإضرار
بالبيئة أو
بالغير،
نتيجة تجاوز
الحدود
المسموح بها
لمُستويات
الضوضاء
والاهتزازات،
ويتحمّل
المُتسبِّب
بالضرر
مسؤولية
التعويض عن كافة
الأضرار التي
يتسبَّب بها.
ب- يشمل
التعويض عن
الأضرار
المُشار
إليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة،
الأضرار التي
تلحق بالأفراد
والمُمتلكات
والبيئة
ذاتها وتُقلّل
من الاستخدام
المشروع لها،
سواءً كان ذلك
بصفةٍ مؤقتة
أو دائمة.
ج- على
المُتسبِّب
بالضرر إزالة
أسباب المُخالفة
المُرتكبة من
قِبله خلال
المُهلة التي
تُحدِّدها
الهيئة، وفي
حال عدم
التزام المُخالِف
بإزالة أسباب
المُخالفة أو
التأخر في إزالتها،
فيكون للهيئة
وعلى نفقة
المُتسبِّب
بالضرر إزالة
أسباب الضرر
سواءً بواسطة
أجهزتها
الذاتية أو من
خلال
الاستعانة
بأي جهة أخرى،
بالإضافة إلى
تحميله ما
نسبته (25٪) من
قيمة تكلفة
إزالة تلك
الأضرار
كمصاريف
إدارية.
الرسوم
المادة
(14)
تستوفي
الهيئة نظير
إصدارها
للشهادات
والتصاريح
وتقديمها
للخدمات المُحدّدة
بموجب أحكام
هذا القرار،
الرسوم المُبيّنة
في الجدول رقم
(4) المُلحق
بهذا القرار.
العقوبات
والتدابير
الإدارية
المادة
(15)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يرتكب
أيّاً من
المُخالفات
المنصوص
عليها في
الجدولين رقم (5)
و(6)
المُلحقيْن
بهذا القرار
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب- على
الرغم مما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
يجب أن يسبق
فرض الغرامة
على مرتكبي
المُخالفات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام،
توجيه إنذار
خطّي، يتضمن
تصويب
المخالفة
وإزالة
أسبابها خلال
المُهلة التي
تُحدِّدها
المؤسسة أو جهة
تنظيم
السلامة،
وبخلاف ذلك
فإنّه يتم فرض
الغرامة على
مُرتكِب
المُخالفة.
ج- تُضاعف
قيمة الغرامة
الواردة في
الجدولين المُشار
إليهما في
الفقرة (أ) من
هذه المادة، في
حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال سنة
واحدة من تاريخ
ارتكاب
المُخالفة
السابقة لها،
على ألا تزيد
قيمة الغرامة
في حال
مُضاعفتها
على (500.000) خمسمئة
ألف درهم.
د- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُقرّرة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، يكون
للمدير العام
أو من
يُفوّضه،
اتخاذ أي من
التدابير
التالية بحق
المُخالف:
1- إيقاف
العمل لحين
إزالة أسباب
المُخالفة.
2- إلغاء
الشهادة
الصادرة له.
التعهيد
المادة (16)
يجوز
للهيئة أن
تعهد إلى أي
جهة مسؤولية
القيام بأي من
المهام
والصلاحيات
المُقرّرة
لها في هذا
القرار،
بموجب عقد يتم
إبرامه معها
في هذا الشأن،
يتحدّد
بمُقتضاه
مُدّته وحقوق
والتزامات
طرفيه.
الضبطية
القضائية
المادة
(17)
تكون
لموظفي
الهيئة أو موظفي
المُشغّل
الذين يصدر
بتسميتهم
قرار من
المدير
العام، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط
اللازمة
والاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
التظلم
المادة
(18)
يجوز
لكل ذي مصلحة،
التظلم
خطّياً إلى
المدير العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير المُتّخذة
بحقه بموجب
هذا القرار،
خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المُتظلّم
منه، ويتم البت
في هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة
يُشكّلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر بشأن التظلم
نهائياً.
أيلولة
الإيرادات
المادة
(19)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
والنفقات التي
يتم
استيفاؤها
بموجب أحكام
هذا القرار لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
التعاون
والتنسيق
المادة
(20)
لغايات
قيامها
بتنفيذ
المهام
المنوطة بها بموجب
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، على
الهيئة
التعاون
والتنسيق مع
الجهات الحكومية
وغيرها من
الجهات المعنيّة
بهذا القرار،
وعلى تلك
الجهات كُلٌّ
في حدود
اختصاصه تقديم
العون
والمُساعدة
للهيئة متى
طُلِب منها
ذلك.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(21)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، ولا
تكون هذه
القرارات سارية
إلا بعد نشرها
في الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة
(22)
أ- يُلغى
النظام رقم (5)
لسنة 2009
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
ب- يستمر
العمل بأحكام
اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (5)
لسنة 2009
المُشار إليه والقرارات
الصادرة
بموجبهما،
إلى المدى التي
لا تتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار، وذلك
إلى حين صدور
اللوائح
والقرارات
التي تحل محلّها.
النشر
والسريان
المادة
(23)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير 2017م
الموافـــــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ
جدول رقم (1)
الحدود
القصوى
لمستويات
الضوضاء
المسموح بها
أثناء
التصميم
والتشغيل
والصيانة
المناطق |
قيم
حدود العتبة
المسموح بها
لمستوى الضوضاء
بالديسبل dB(A)تقاس (2م) من
الواجهة
الخارجية
للمبنى |
|
أوقات
النهار (7 صباحاً – 8
مساءً) |
أوقات
الليل (8 مساءً – 7
صباحاً) |
|
المناطق
ذات الطبيعة
الخاصة
(المستشفيات،
المدارس،
دور الرعاية ...
الخ) |
57 LAeq (13h), 80 L₉₅Amax |
52 LAeq (11h), 80 L₉₅Amax |
المناطق
السكنية ذات
الكثافة
المرورية
الخفيفة،
دور العبادة
(الإزعاج
المحيط 60 dB(A) وقت
النهار و55 dB(A) وقت
الليل) |
60 LAeq (13h), 85 L₉₅Amax |
55 LAeq (11h), 85 L₉₅Amax |
المناطق
السكنية ذات
الكثافة
المرورية
العالية
(الإزعاج
المحيط 60 dB(A) وقت
النهار و55 dB(A) ≤ وقت
الليل) |
65 LAeq (13h) , 85 L₉₅Amax |
60 LAeq (11h), 85 L₉₅Amax |
المكاتب
والفنادق
والمباني
التجارية |
65 LAeq (13h), 85 L₉₅Amax |
60 LAeq (11h), 85 L₉₅Amax |
الحدائق
والمُتنزّهات
العامة |
65 LAeq (13h) مناطق
مفتوحة |
60 LAeq (11h) مناطق
مفتوحة |
المناطق الصناعية
والتجارية
المُكتظّة |
70 LAeq (13h) |
70 LAeq (11h) |
يُسمح
بتجاوز الحد
الأقصى
للحدود
المسموح بها بمقدار
(5) ديسبل (5 dB(A وذلك
لمشاريع
السكك
الحديدية
التي تم إنشاؤها
أو قيد
الإنشاء قبل
العمل بهذا
القرار.
جدول رقم (2)
الحدود
القصوى
لمستويات
الضوضاء
المسموح بها
في مواقع
الإنشاء
المناطق |
قيم
حدود العتبة
المسموح بها
لمستوى الضوضاء
بالديسبل dB(A)تقاس (2م) من
الواجهة
الخارجية
للمبنى |
|
أوقات
النهار (7 صباحاً – 8
مساءً) |
أوقات
الليل (8 مساءً – 7
صباحاً) |
|
المناطق
ذات الطبيعة
الخاصة
(المستشفيات،
المدارس،
دور الرعاية ...
الخ) |
75 LAeq (15 دقيقة) |
غير
مسموح
بأعمال
الإنشاء |
المناطق
السكنية |
80 LAeq (15 دقيقة) |
غير مسموح
بأعمال
الإنشاء |
جدول رقم (3)
الحدود
القصوى
لمستويات
الاهتزازات
المسموح بها
المناطق |
قيم
حدود العتبة
المسموح بها
لمستوى الاهتزازات
بالتسارع
الأقصى aw,max
(mm/ |
|
أوقات
النهار (7 صباحاً – 8
مساءً) |
أوقات
الليل (8 مساءً – 7
صباحاً) |
|
المناطق
ذات الطبيعة
الخاصة
(المستشفيات،
المدارس،
دور الرعاية ...
الخ) |
94 |
9,4 |
المناطق
السكنية،
المباني
الأثرية،
دور العبادة |
125 |
9,4 |
المكاتب
والفنادق
والمباني
التجارية
والحدائق
والمُتنزّهات
العامة |
188 |
12,5 |
المناطق
التجارية
المُكتظة |
250 |
|
المناطق
الصناعية |
380 |
يُسمح
بتجاوز الحد
الأقصى
للحدود
المسموح بها بمقدار (0.4 mm/) وذلك
لمشاريع
السكك
الحديدية
التي تم إنشاؤها
أو قيد
الإنشاء قبل
العمل بهذا
القرار.
جدول رقم (4)
بتحديد
رسوم إصدار
الشهادات
وتقديم
الخدمات
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة. |
2.000.000 |
2 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لعربة سكك
حديدية. |
2.000.000 لكل نوع |
3 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لمستودع. |
200.000 |
4 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لمحطة. |
75.000 |
5 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لمركز
مراقبة تشغيل. |
40.000 |
6 |
إصدار
شهادة وضع
السلامة
لمسار. |
20.000 لكل كيلو
متر |
7 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية. |
2.000.000 |
8 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لعربة سكك حديدية. |
40.000 بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً لكل
نوع |
9 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لمستودع. |
400.000 بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً |
10 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لمحطة. |
2000 بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً |
11 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لمركز مراقبة
تشغيل. |
200.000 بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً |
12 |
إصدار
شهادة
السلامة
التشغيلية
لمسار. |
2000 لكل كيلو
متر بالإضافة
إلى (25٪) من قيمة
الرسم تدفع
سنوياً |
13 |
إصدار
شهادة عدم
الممانعة. |
2000 |
14 |
تجديد
شهادة عدم
الممانعة. |
1000 |
15 |
إصدار
تصريح
لمُقيّم
السلامة
المستقل. |
50.000 |
16 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لأنظمة
قطارات ذات
سعة قليلة (الحافلات
الموجهة –
النقل
الشخصي
السريع). |
64.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
17 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لأنظمة
قطارات ذات
سعة متوسطة
(آليات النقل
الجماعي –
المونوريل). |
86.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
18 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لأنظمة
قطارات ذات
سعة عالية
(الترام –
المترو). |
114.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
19 |
مراجعة المخططات
النهائية
لأنظمة
قطارات ذات
سعة قليلة
(الحافلات
الموجهة –
النقل
الشخصي
السريع). |
138.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
20 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لأنظمة قطارات
ذات سعة
متوسطة
(آليات النقل
الجماعي –
المونوريل). |
184.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
21 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لأنظمة
قطارات ذات
سعة عالية
(الترام –
المترو). |
220.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
22 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لإنشاء وصلة
ربط مع محطات
أو منشآت
قطارات. |
30.000 لكل وصلة |
23 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لإنشاء وصلة
ربط مع محطات أو
منشآت
قطارات. |
40.000 لكل وصلة |
24 |
مراجعة
المخططات
المبدئية
لإنشاء محطة
إضافية
لأنظمة
قطارات. |
50.000 لكل محطة |
25 |
مراجعة
المخططات
النهائية
لإنشاء محطة
إضافية
لأنظمة
قطارات. |
128.000 لكل محطة |
26 |
إصدار
شهادة
مطابقة –
أنظمة
قطارات ذات
سعة قليلة
(الحافلات الموجهة
– النقل
الشخصي
السريع). |
1.400.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
27 |
إصدار
شهادة
مطابقة –
أنظمة
قطارات ذات
سعة متوسطة
(آليات النقل
الجماعي –
المونوريل). |
1.600.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
28 |
إصدار
شهادة
مطابقة –
أنظمة
قطارات ذات
سعة عالية (الترام –
المترو). |
1.800.000 لكل 1/كم من
خط السكك
الحديدية |
29 |
إصدار
شهادة
مطابقة – وصلة
ربط مع محطات
أو منشآت
قطارات. |
430.000 لكل وصلة |
30 |
إصدار
شهادة
مطابقة – محطة
إضافية
لأنظمة قطارات. |
1.130.000 لكل محطة |
31 |
استغلال
فضاء حرم
الطريق الذي
ينشأ عليه
وصلة الربط
مع محطات أو
منشآت
قطارات. |
رسم سنوي
متغير بقيمة
(5-12٪) من قيمة
الأرض التي ينشأ
عليها وصلة
الربط |
32 |
إصدار دليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية
للسكك
الحديدية. |
5000 لكل مجلد من
الدليل |
جدول رقم (5)
بتحديد
المُخالفات
والعقوبات
الخاصة بجهة تنظيم
السلامة
م |
بيان
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
||
1 |
عدم
الإخطار أو
رفع تقارير
الحوادث
التي يجب الإبلاغ
عنها إلى جهة
تنظيم
السلامة. |
200.000 |
||
2 |
عدم اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لإزالة
أسباب المُخالفة
ضمن المُهلة
المُحدّدة
من جهة تنظيم
السلامة. |
500.000 |
||
3 |
عدم إخطار
جهة تنظيم السلامة
بالتغييرات
الجوهرية
التي تتم على أنظمة
السكك
الحديدية. |
500.000 |
||
4 |
عدم تقديم
المعلومات
المطلوبة
لجهة تنظيم السلامة
بما في ذلك
التدابير
المُتّخذة
لتعزيز
أنظمة سلامة
السكك
الحديدية. |
500.000 |
||
5 |
عدم توفير
التأمين
الشامل
المطلوب
لتشغيل أنظمة
السكك الحديدية
طيلة فترة
سريان شهادة
السلامة التشغيلية
وشهادة وضع
السلامة. |
500.000 |
||
6 |
عدم التزام
المالك أو
المُشغّل أو
المقاول بأي
التزام
مفروض عليه
بموجب أدلة
وشروط السلامة. |
500.000 |
||
7 |
عدم
الالتزام
بالإشعار
القانوني
الصادر عن جهة
تنظيم
السلامة ضمن
المُدّة المُحدّدة. |
إشعار حظر |
100.000 |
|
إشعار
تحسين |
20.000 |
|||
8 |
القيام بأي
عمل يُمكن أن
ينتج عنه
إصابات. |
100.000 |
||
9 |
التسبب
بوقوع حادث
يُمكن أن
ينتج عنه
إصابات. |
200.000 |
||
10 |
التسبب
بوقوع حادث
نتج عنه
إصابات. |
500.000 |
||
11 |
منع أو
عرقلة مفتش
جهة تنظيم
السلامة أو
أي شخص مُخوّل
من قبل
الهيئة عن
القيام
بمهامه بأي صورة
من الصور أو
بأي شكل من
الأشكال. |
200.000 |
||
جدول رقم (6)
بتحديد
المُخالفات
والعقوبات
الخاصة بالمؤسسة
م |
بيان
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
|
1 |
قيام أو
محاولة قيام
أي شخص
بأنشطة دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة ضمن
منطقة
الحماية الحرجة.
|
100.000 |
|
2 |
قيام أو
محاولة قيام
أي شخص
بأنشطة دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة خارج
منطقة
الحماية الحرجة
وضمن منطقة
الحماية
الكلية. |
50.000 |
|
3 |
عدم
الالتزام
بالعمل وفق
شروط شهادة
عدم
الممانعة. |
20.000 |
|
4 |
التسبب
بوقوع حادث
يضر بالبنية
التحتية للسكك
الحديدية. |
50.000 |
|
5 |
القيام أو
السماح
بالقيام بأي
عمل يُمكن أن
ينتج عنه
إلحاق ضرر
بالبنية
التحتية
للسكك الحديدية
أو يُعرِّض
سلامتها
للخطر. |
10.000 |
|
6 |
عدم إبلاغ
المؤسسة
بوقوع حادث. |
100.000 |
|
7 |
منع أو
عرقلة
المفتش أو أي
شخص مُخوّل
من الهيئة عن
القيام
بمهامه بأي
صورة من
الصور أو بأي
شكل من
الأشكال. |
50.000 |
|
8 |
عدم
الالتزام
بالإشعار
القانوني
الصادر عن المؤسسة
ضمن المدة
المحددة. |
إشعار حظر |
100.000 |
إشعار
تحسين |
20.000 |
||
9 |
عدم اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لإزالة
أسباب
المُخالفة
ضمن المهلة
المحددة من
المؤسسة. |
500.000 |
|
10 |
إنشاء أو
تطوير بنية
تحتية للسكك
الحديدية أو
أي عمل يتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية
دون الحصول
على شهادة
المُطابقة
من المؤسسة. |
500.000 |
|
11 |
القيام أو
محاولة
القيام بأي
نشاط مُخالِف
لشهادة
المُطابقة. |
300.000 |
|
12 |
إيقاف
العمل في
إنشاء بنية
تحتية للسكك
الحديدية أو
أي أعمال
تتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية
دون الحصول
على شهادة
عدم
الممانعة
لإيقاف
العمل. |
300.000 |
|
13 |
تجاوز
الحدود
القصوى
لمستويات
الضوضاء أو الاهتزازات
المسموح بها. |
20.000 |