__________________________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ
"الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006
بإنشاء المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
النظام رقم (6)
لسنة 2009 بشأن
ترخيص منشآت
تعليم قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
ولائحتهما التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(64) بسنة 2016
باعتماد
الهيكل
التنظيمي لهيئة
الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
النظام رقم (6)
لسنة 2009 المشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
النظام رقم (6)
لسنة 2009 المشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
النظام رقم (6)
لسنة 2009 المشار
إليه،
بالواجبات التي
يفرضها عليهم
هذا النظام
والقرارات الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة للمحافظة
على كافة
الأدلة المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق
وأحكام
النظام رقم (6)
لسنة 2009 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ 29
نوفمبر 2017م
المـــــــــــــــــــــــــــــوافق
11 ربيع الأول 1439هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الهيئة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
محمد وليد
نبهان |
12311 |
مدير إدارة |
2 |
محسن
عبدالحسن
الخضر |
769 |
مشرف
رئيسي |
3 |
هدى شيبان
غانم بن
شيبان
المهيري |
3556 |
مشرف
رئيسي |
4 |
إبراهيم
خير محمد علي |
5319 |
مفتش |
5 |
عادل سيد
بهمن
الهاشمي |
11075 |
مفتش |
6 |
محمد حسين
علي سايان
نزار |
11658 |
مفتش |
7 |
إبراهيم
أحمد
الحمادي |
12377 |
مفتش |
8 |
راشد
عبدالنبي
محمد |
12830 |
مفتش |
9 |
إسماعيل
عبدالكريم
عبدالله |
12828 |
مفتش |
10 |
سالم محمد
العبيدلي |
12859 |
مفتش |