قرار إداري رقم (770) لسنة 2017

بشأن منح بعض موظفي

هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

__________________________________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (64) بسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام النظام رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام النظام رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام النظام رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه.    

        

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.             

 

 

 

                                                         مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

 

صدر في دبي بتاريخ  29 نوفمبر 2017م

المـــــــــــــــــــــــــــــوافق 11 ربيع الأول 1439هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

محمد وليد نبهان

12311

مدير إدارة

2

محسن عبدالحسن الخضر

769

مشرف رئيسي

3

هدى شيبان غانم بن شيبان المهيري

3556

مشرف رئيسي

4

إبراهيم خير محمد علي

5319

مفتش

5

عادل سيد بهمن الهاشمي

11075

مفتش

6

محمد حسين علي سايان نزار

11658

مفتش

7

إبراهيم أحمد الحمادي

12377

مفتش

8

راشد عبدالنبي محمد

12830

مفتش

9

إسماعيل عبدالكريم عبدالله

12828

مفتش

10

سالم محمد العبيدلي

12859

مفتش