____________________
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القرار
المحلي
التنفيذي رقم
(44) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (9) لسنة 1961
بشأن إعداد
وتعهد أشجار
الشوارع
وجنائن عامة
وفسحات ومنتزهات
وميادين للرياضة
وقاعات عامة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (40) لسنة 1989
بشأن الشروط
الواجب توفرها
في الأسمدة
العضوية
المستوردة أو
المصنعة
محلياً
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (54) لسنة 1990
بشأن تنظيم وترخيص
الشركات
العاملة في
مجال قطاع
الزراعة في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (59) لسنة 1991
بشأن الشروط
العامة
الواجب توفرها
في مستودعات
الأسمدة
الكيماوية
ومعامل
السماد
العضوي في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998 بشأن
حماية
المزروعات
والمسطحات
الخضراء،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو بلدية
دبي المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:
1. الأمر
المحلي رقم (9)
لسنة 1961 المشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (40)
لسنة 1989 المشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (54)
لسنة 1990 المشار إليه.
4. الأمر المحلي
رقم (59) لسنة 1991
المشار إليه.
5. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 المشار إليه.
6. القرار
التنظيمي رقم
(12) المشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
المخوّلين
صفة الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
هذا القرار
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات المشار
إليها في
المادة (1) من
هذا القرار،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات المشار
إليها في
المادة (1) من
هذا القرار بالواجبات
التي تفرضها
عليهم وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
المخوّلين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مساعد المدير
العام لقطاع خدمات
البيئة
والصحة
العامة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
م.
حسين ناصر
لوتاه
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
21 نوفمبر 2017 م
المــــــــــــــــــــــــــــــوافق
3 ربيع الأول 1439
هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
للموظفين
المخولين صفة
الضبطية
القضائية
م |
اسم الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ناصر
سعيد علي
مراد |
2150 |
مشرف
حديقة رئيسي |
2 |
عيسى
محمد رمضان
محمد |
2206 |
مشرف
حديقة رئيسي |
3 |
عمران
قاسم علي
أهلي |
2334 |
مشرف
حديقة رئيسي |
4 |
عادل
عتيق حارب
محمد |
4627 |
مشرف
حديقة رئيسي |
5 |
شعيب
عبدالجليل
عبدالرحيم
مصبح |
7508 |
مشرف
حديقة رئيسي |
6 |
جمال
إبراهيم عطا
حسن |
8997 |
مهندس
مشاريع
زراعية |
7 |
فضل
سالم صالح
دهلوس |
10405 |
مهندس
صيانة
زراعية أول |
8 |
حمد
النيل
الأمين حمد |
10556 |
مهندس
صيانة
زراعية أول |
9 |
سيد
خليل سيد علي
سيد محمد
المرزوقي |
16028 |
مشرف
حديقة رئيسي |
10 |
محمود
حسين محمد
علي |
17576 |
مهندس
صيانة
زراعية |
11 |
أحمد
فتحي محمود
إمام |
21796 |
مهندس
مشاريع
زراعية |
12 |
أحمد
كنعان
عبدالقادر
العزاوي |
23721 |
مهندس
بستنة
وتجميل |
13 |
أحمد عبدالله
السيد
المرساوي |
25838 |
مهندس
سلامة |
14 |
أحمد
عبدالكريم
محمود علوان |
27069 |
مهندس
صيانة
زراعية |
15 |
كويس
عبدالله علي
عبد |
2316 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
16 |
محمد
عبيد علي
محمد أهلي |
7891 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
17 |
محمود
محمد
عبدالعزيز
خاطر |
440 |
مراقب
زراعي أول |
18 |
إبراهيم
حبيب غلام
المنصور |
3659 |
مراقب
إداري حدائق
أول |
19 |
طالب
موسى محمد
أحمد |
7805 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
20 |
مصطفى
سلام محمد
محمدين |
12237 |
مراقب
زراعي أول |
21 |
محمد
عبدالجليل
أحمد وهبه |
13408 |
مراقب
زراعي أول |
22 |
محمد
سالم علي
عميرات |
14657 |
مراقب
إداري حدائق
أول |
23 |
محمد
عبدالقوي
عبدالمقصود
حسن |
16155 |
مراقب
زراعي أول |
24 |
يوسف
الهادي
الحاج
عبدالله |
17183 |
مفتش
زراعي أول |
25 |
أبوبكر
علي قسم الله
علي |
17455 |
مراقب
زراعي أول |
26 |
فتح
الرحمن
عبدالرحمن
حاج علي |
17840 |
مراقب
زراعي أول |
27 |
حسن
محمد بابكر
الماحي |
19539 |
مراقب
زراعي أول |
28 |
محمد
حسن أحمد
عبدالواحد |
20275 |
مراقب
زراعي أول |
29 |
صالح
عبدالمنصف
فاوي دردير |
21856 |
مراقب
زراعي أول |
30 |
إبراهيم
عبدالرؤوف
عبدالنبي
السيد |
23774 |
مراقب
زراعي أول |
31 |
محمود
علي محمد
عبدالحفيظ |
23999 |
مراقب
زراعي أول |
32 |
عمر
خالد محمد
أحمد |
25002 |
مراقب
زراعي أول |
33 |
إبراهيم
بن محمد بن
محمد السعدي |
26635 |
مفتش
زراعي أول |