قرار إداري رقم (552) لسنة 2017

بشأن

منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

____________________

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القرار المحلي التنفيذي رقم (44) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،

وعلى الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشروط الواجب توفرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في مجال قطاع الزراعة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991 بشأن الشروط العامة الواجب توفرها في مستودعات الأسمدة الكيماوية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 بشأن حماية المزروعات والمسطحات الخضراء،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو بلدية دبي المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:

1.     الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه.

2.     الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 المشار إليه.

3.     الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990 المشار إليه.

4.     الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991 المشار إليه.

5.     الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه.

6.     القرار التنظيمي رقم (12) المشار إليه.

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين المخوّلين صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

يكون للموظفين المخوّلين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

يتولى مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه.

       

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.             

 

 

 

م. حسين ناصر لوتاه

                                                                       المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2017 م

المــــــــــــــــــــــــــــــوافق 3 ربيع الأول 1439 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ناصر سعيد علي مراد

2150

مشرف حديقة رئيسي

2

عيسى محمد رمضان محمد

2206

مشرف حديقة رئيسي

3

عمران قاسم علي أهلي

2334

مشرف حديقة رئيسي

4

عادل عتيق حارب محمد

4627

مشرف حديقة رئيسي

5

شعيب عبدالجليل عبدالرحيم مصبح

7508

مشرف حديقة رئيسي

6

جمال إبراهيم عطا حسن

8997

مهندس مشاريع زراعية

7

فضل سالم صالح دهلوس

10405

مهندس صيانة زراعية أول

8

حمد النيل الأمين حمد

10556

مهندس صيانة زراعية أول

9

سيد خليل سيد علي سيد محمد المرزوقي

16028

مشرف حديقة رئيسي

10

محمود حسين محمد علي

17576

مهندس صيانة زراعية

11

أحمد فتحي محمود إمام

21796

مهندس مشاريع زراعية

12

أحمد كنعان عبدالقادر العزاوي

23721

مهندس بستنة وتجميل

13

أحمد عبدالله السيد المرساوي

25838

مهندس سلامة

14

أحمد عبدالكريم محمود علوان

27069

مهندس صيانة زراعية

15

كويس عبدالله علي عبد

2316

مراقب إداري حدائق رئيسي

16

محمد عبيد علي محمد أهلي

7891

مراقب إداري حدائق رئيسي

17

محمود محمد عبدالعزيز خاطر

440

مراقب زراعي أول

18

إبراهيم حبيب غلام المنصور

3659

مراقب إداري حدائق أول

19

طالب موسى محمد أحمد

7805

مراقب إداري حدائق رئيسي

20

مصطفى سلام محمد محمدين

12237

مراقب زراعي أول

21

محمد عبدالجليل أحمد وهبه

13408

مراقب زراعي أول

22

محمد سالم علي عميرات

14657

مراقب إداري حدائق أول

23

محمد عبدالقوي عبدالمقصود حسن

16155

مراقب زراعي أول

24

يوسف الهادي الحاج عبدالله

17183

مفتش زراعي أول

25

أبوبكر علي قسم الله علي

17455

مراقب زراعي أول

26

فتح الرحمن عبدالرحمن حاج علي

17840

مراقب زراعي أول

27

حسن محمد بابكر الماحي

19539

مراقب زراعي أول

28

محمد حسن أحمد عبدالواحد

20275

مراقب زراعي أول

29

صالح عبدالمنصف فاوي دردير

21856

مراقب زراعي أول

30

إبراهيم عبدالرؤوف عبدالنبي السيد

23774

مراقب زراعي أول

31

محمود علي محمد عبدالحفيظ

23999

مراقب زراعي أول

32

عمر خالد محمد أحمد

25002

مراقب زراعي أول

33

إبراهيم بن محمد بن محمد السعدي

26635

مفتش زراعي أول