____________________________
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(44) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (89) لسنة 1994
بشأن تنظيم مزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999
بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو بلدية دبي المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المرفق بهذا القرار صفة الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:
1.
الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994 المشار
إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999 المشار
إليه
3.
الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999 المشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
المخوّلين
صفة الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
هذا القرار الالتزام
بما يلي:
1.
أحكام
التشريعات المشار
إليها في
المادة (1) من
هذا القرار،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات المشار
إليها في
المادة (1) من
هذا القرار
بالواجبات التي
تفرضها عليهم
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
المخوّلين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرّح
لهم بدخولها
لجمع المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مساعد المدير
العام لقطاع
الهندسة والتخطيط
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
م.
حسين ناصر
لوتاه
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
21 نوفمبر 2017 م
المــــــــــــــــــــــــوافق
03 ربيع الأول 1439
هـ
جدول
بتحديد
الاسماء
والمسميات
الوظيفية
للموظفين
المخولين صفة
الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
سعيد
أحمد بن
حميدان
الفلاسي |
20832 |
رئيس
قسم تفتيش
المباني |
2 |
لمى
صبحي
إبراهيم
عمران |
9254 |
رئيس
شعبة تفتيش
المباني -
ديرة |
3 |
ناصر محسن
شائع
عبدالله |
22296 |
رئيس
شعبة
التفتيش
الريفي |
4 |
علي
محمد علي
الأميري |
25679 |
مهندس
تفتيش مباني
رئيسي |
5 |
أيمن
عبدالقادر
الطويل |
2708 |
مفتش
مباني رئيسي |
6 |
مهند
أسعد حجازي |
16859 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
7 |
جمال
محمد راوي
حسين |
17276 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
8 |
محمد عبدالله
محمد أحمد |
25295 |
مهندس
تفتيش مباني |
9 |
عارف
أحمد فاروق
العور |
26494 |
مهندس
تفتيش مباني |
10 |
خيري
عبدالحميد
شحدة مرار |
7053 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
11 |
أحمد
عبدالغفار
المقداد |
15024 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
12 |
محمد
حسن
عبداللطيف
الحافظ |
11191 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
13 |
شادي
سمير معروف |
18207 |
مفتش
مباني رئيسي |
14 |
إبراهيم
محمد
إبراهيم
زغلول |
17872 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
15 |
محمد
منير محمد
أزهري |
18802 |
مفتش
مباني رئيسي |
16 |
محمد
سليمان هاشل
السعيدي |
18231 |
مفتش
مباني رئيسي |
17 |
ياسر
كمال رباح
رحمه |
18432 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
18 |
هاني
أحمد الحين
الحاج |
18775 |
مفتش
مباني رئيسي |