قرار إداري رقم (42) لسنة 2017

بتسعير خدمات جديدة في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى القرار الإداري رقم (148) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات الصحية،

ولمصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الرسوم

المادة (1)

 

تعتمد بموجب هذا القرار الرسوم الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار.

 

السريان

المادة (2)

 يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

حميد القطامي

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

 

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مـارس 2017م

الموافــــــــــــق 15 جمادى الآخرة 1438 هـ

 

Dubai Physiotheraphy & Rehabilitation Center

New Service

Srl.#

Service Code

Service Name

Price

1

New

Periarticular Injections

400

2

New

Prolotherapy Dextrose

800

3

New

Corticosteriod - Intraarticular

800

4

New

Hyaluronic acid - Intraarticular

1,000

5

New

Trigger Point Injections

300

6

New

PRP With Hyaluronic Acid

3,200

7

New

PRP Without Hyaluronic Acid

3,000

8

New

Botox - Injection

1,600