قرار
إداري رقم (42)
لسنة 2017
بتسعير
خدمات جديدة
في مركز دبي
للعلاج الطبيعي
وإعادة
التأهيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
هيئة الصحة في
دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2014 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس
إدارة هيئة
الصحة في دبي
بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى
القرار
الإداري رقم (148)
لسنة 2014 بشأن
رسوم الخدمات
الصحية،
ولمصلحة
العمل،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الرسوم
المادة
(1)
تعتمد
بموجب هذا
القرار
الرسوم
الموضحة في الجدول
المرفق بهذا
القرار.
السريان
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وتكلف
الوحدات التنظيمية
المعنية
باتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ
أحكامه.
حميد
القطامي رئيس
مجلس
الإدارة |
المدير
العام |
صدر في دبي
بتاريخ 14 مـارس
2017م
الموافــــــــــــق
15 جمادى
الآخرة 1438 هـ
Dubai Physiotheraphy & Rehabilitation Center New Service |
||||
Srl.# |
Service Code |
Service Name |
Price |
|
1 |
New |
Periarticular Injections |
400 |
|
2 |
New |
Prolotherapy Dextrose |
800 |
|
3 |
New |
Corticosteriod - Intraarticular |
800 |
|
4 |
New |
Hyaluronic acid - Intraarticular |
1,000 |
|
5 |
New |
Trigger Point Injections |
300 |
|
6 |
New |
PRP With Hyaluronic Acid |
3,200 |
|
7 |
New |
PRP Without Hyaluronic Acid |
3,000 |
|
8 |
New |
Botox - Injection |
1,600 |