قرار إداري رقم (381) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016

بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات بدبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الامارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة

:

مؤسسة المرور والطرق بالهيئة.

الإدارة المختصة

:

إدارة المواقف بالمؤسسة.

القرار

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.

الجهة الحكومية

:

الوزارات، الدوائر الحكومية، الهيئات والمؤسسات العامة، المجالس الحكومية والسلطات، وأي جهة حكومية تابعة للحكومة الاتحادية أو حكومة دبي.

المركبة

:

أي وسيلة تسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى.

الموقف العام

:

المكان الذي تُشرف عليه الهيئة، المُخصص وفقاً للتشريعات التخطيطية والبنائية لوقوف المركبات في الإمارة، سواء كان برسم أو بدون رسم، ويشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق، ومواقف الساحات، ومواقف المباني متعددة الطوابق.

الموقف الخاص

:

المكان الذي يجوز استعماله وفقاً للتشريعات التخطيطية والبنائية كموقف خاص للمركبات، الذي تُصرِّح المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القرار لأي شخص أو جهة باستغلاله على هذا النحو سواءً بأجر أو بدون أجر.

رسم الوقوف

:

الرسم المفروض على وقوف المركبة في الموقف العام لمدة محددة من الزمن، وفقاً لأحكام القرار.

مناطق التحكم

:

المناطق الخاضعة لرسم الوقوف في إمارة دبي، والموضحة بلوحات إرشادية أو أي علامات أخرى تحددها المؤسسة.

التقرير الطبي

:

التقرير الطبي الصادر عن الجهات التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي.

كبار السن

:

أي مواطن يبلغ سنه (60) سنة ميلادية فأكثر.

بطاقة المعاق

:

الوثيقة التي تصدر عن الجهة المختصة الاتحادية أو المحلية التي تبيّن أن حاملها معاق إعاقة دائمة أو مؤقتة.

بطاقة سند

:

الوثيقة التي تصدر للمعاق من هيئة تنمية المجتمع في دبي، التي تمكنه من الحصول على الخدمات والميزات والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك الميزات المحددة بهذا القرار.

بطاقة ذخر

:

الوثيقة التي تصدر عن هيئة تنمية المجتمع في دبي لكبار السن، التي تمكنهم من الحصول على الخدمات والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك الميزات المحددة بهذا القرار.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المواطن

:

كل من يحمل جنسية الدولة.

 

الاستثناء من نطاق التطبيق

المادة (2)

 

بالإضافة إلى المركبات المستثناة بموجب القرار، تستثنى المركبات التالية من أحكامه:

أ‌-         مركبات أعضاء السلطة القضائية في الدولة.

ب‌-     مركبات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ج‌-      مركبات أعضاء السلك الدبلوماسي، وفقاً لما هو معتمد لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

د‌-        مركبات الطوارئ التابعة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي تحمل شعار تلك الجهة أو تمت مخاطبة الهيئة لاستثنائها باعتبارها مركبة طوارئ.

هـ- المركبات الكهربائية والمركبات الصديقة للبيئة، التي تستخدم المواقف المخصصة لها من الهيئة، ووفقاً للضوابط المعتمدة في هذا القرار.

 

وسائل دفع رسم الوقوف

المادة (3)

 

أ‌-      تحدد وسائل دفع رسم الوقوف في المواقف العامة، وفقاً لما يلي:

1-     جهاز الدفع المثبت في الموقف العام.

2-     الهاتف النقال من خلال الرسائل النصية القصيرة أو التطبيقات الذكية المعتمدة.

3-     موقع الهيئة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر تعتمده الهيئة في هذا الشأن.

4-     البطاقة الصادرة عن الهيئة لأي نوع من أنواع الاشتراك أو التصريح أو الحجز في المواقف العامة.

5-     الدفع نقداً عند بوابات مباني المواقف متعددة الطوابق أو من خلال البوابات الإلكترونية الذكية المزودة بأجهزة لدفع رسم الوقوف.

6-     أجهزة الدفع الذاتي (Pay Stations).

ب‌-  يجب على مستخدم المواقف العامة الذي يقوم بدفع رسم الوقوف من خلال جهاز الدفع المثبت في الموقف العام، وضع تذكرة الدفع أو البطاقة الصادرة له، في مكان بارز وعلى نحو يُمكّن موظف الهيئة من قراءتها بشكل واضح.

ج‌-    على مستخدمي بعض وسائل الدفع المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، دفع بدل مالي إضافي على رسم الوقوف، تؤول حصيلته إلى مزودي الخدمة المرتبطة بتلك الوسائل.

 

ترميز المناطق

المادة (4)

 

أ‌-        يكون لكل نوع من أنواع المواقف العامة بحسب المنطقة الموجود فيها، رمز خاص به، وذلك وفقاً لما يلي:

 

المنطقة

الرمز

المواقف الجانبية ضمن مناطق الفئة الأولى.

A

مواقف الساحات ضمن مناطق الفئة الأولى.

B

المواقف الجانبية ضمن مناطق الفئة الثانية.

C

مواقف الساحات ضمن مناطق الفئة الثانية.

D

 

ب‌-   يكون لكل موقف من المواقف التي تتبع لجهات أخرى وتديرها الهيئة، بحسب المنطقة التي يتبع لها، رمز خاص بها، وذلك وفقاً لما تعتمده الهيئة في هذا الشأن.

ج‌-    يتم إظهار رمز كل منطقة من المناطق المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على لوحات إرشادية مثبتة في تلك المناطق.

 

أنواع الاشتراك بالمواقف العامة

المادة (5)

 

أ‌-      تُحدد أنواع الاشتراك بالمواقف العامة، وفقاً لما يلي:

1-     موقفي"عام".

2-     موقفي"ساحات".

3-     موقفي"متعدد الطوابق".

4-     موقفي"طالب".

ب‌-  يُحدد النطاق المكاني ورسم الاشتراك والشروط والضوابط والإجراءات لكل نوع من أنواع الاشتراكات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك البيانات التي يجب إدراجها في البطاقة التي تصدر للمشترك، وفقاً للجداول أرقام (1)، (2)، (3) و(4) المُلحقة بهذا القرار.

 

أنواع تصريح الوقوف المجاني في المواقف العامة

المادة (6)

 

أ‌-        تُحدد أنواع تصريح الوقوف المجاني في المواقف العامة، وفقاً لما يلي:

1-     موقفي "ذوي الإعاقة/ دائم".

2-     موقفي "ذوي الإعاقة/ مؤقت".

3-     موقفي "ذوي الإعاقة/ سائح".

4-     موقفي "مركز تأهيل ذوي الإعاقة".

5-     موقفي "حالات مرضية خاصة".

6-     موقفي "كبار السن".

7-     موقفي "إماراتي".

8-     موقفي "خليجي".

9-     موقفي "جهة حكومية/ واسع النطاق".

10-  موقفي "جهة حكومية/ محدود النطاق".

11-  موقفي "جهة دبلوماسية".

12-  موقفي "ساكن".

ب‌-   يُحدد النطاق المكاني والشروط والضوابط والإجراءات لكل نوع من أنواع التصاريح المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك البيانات التي يجب إدراجها في البطاقة التي تصدر لصاحب التصريح، وفقاً للجداول أرقام (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15) و (16) المُلحقة بهذا القرار.

 

حجز الموقف العام برسم

المادة (7)

 

أ‌-      تُحدد أنواع حجز المواقف العامة برسم، وفقاً لما يلي:

1-    موقفي "متعدد الطوابق+".

2-    موقفي "جهة دبلوماسية+".

3-    موقفي "منشأة طبية+".

4-    موقفي "بنك+".

5-    موقفي "فندق+".

6-    موقفي "مقاولات+".

7-    موقفي "بناية/مشروطة+".

ب‌-  يُحدد النطاق المكاني والشروط والضوابط والإجراءات ورسم الحجز لكل نوع من أنواع الحجوزات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك البيانات التي يجب إدراجها في البطاقة التي تصدر لصاحب الحجز، وفقاً للجداول أرقام (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22) و(23) المُلحقة بهذا القرار.

 

حجز الموقف العام بدون رسم

المادة (8)

 

أ‌-        تُحدد فئات حجز الموقف العام بدون رسم وفقاً لما يلي:

1-     موقفي "مسجد+".

2-     موقفي "جهة حكومية+".

3-     موقفي "إماراتي+".

ب‌-  يُحدد النطاق المكاني والشروط والضوابط والإجراءات لكل نوع من أنواع الحجوزات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك البيانات التي يجب إدراجها في البطاقة التي تصدر لصاحب الحجز، وفقاً للجداول أرقام (24)، (25) و(26) الملحقة بهذا القرار.

 

مظلة الموقف العام

المادة (9)

 

أ‌-      يشترط لإصدار تصريح بإنشاء مظلة للموقف العام ما يلي:

1-     أن يكون هناك حجز لموقف عام وفقاً لأنواع الحجز المحددة في هذا القرار.

2-     أن يكون الموقف المحجوز ضمن المناطق التي يتم تحديدها من المؤسسة بالتنسيق مع بلدية دبي.

3-     أن يتم تركيب المظلة من خلال مقاول معتمد لدى المؤسسة لممارسة هذا العمل.

4-     أن يكون شكل وتصميم المظلات والمواد المصنعة منها وكافة الأمور الفنية الأخرى المتعلقة بتركيبها وفقاً لما هو معتمد لدى المؤسسة، وبما يتوافق مع النسيج العمراني للمناطق المختلفة في الإمارة.

5-     أن يتعهد طالب التصريح وعلى نفقته إزالة المظلة في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ب‌-  تُحدد إجراءات طلب إنشاء مظلة للموقف العام، وفقاً لما يلي:

1-       تقوم الجهة الطالبة باختيار أحد المقاولين المعتمدين لدى الهيئة لممارسة هذا النشاط.

2-       يقوم المقاول الذي تم اختياره من قبل الجهة الطالبة بالتقدم إلى الهيئة ومن خلال القنوات التي تحددها بطلب إصدار تصريح لتركيب مظلة في موقف عام محجوز.

3-       تقوم المؤسسة بدراسة الطلب والرد على المقاول خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها.

4-       في حال الموافقة على الطلب، يقوم المقاول بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن.

5-       بعد أن يقوم المقاول بتنفيذ المظلات، يجب عليه الحصول على شهادة إنهاء أعمال.

6-       تقوم المؤسسة بمعاينة المظلة التي تم إنشاؤها في الموقف للتأكد من مطابقة التنفيذ للمخططات المعتمدة، وإصدار شهادة إنجاز، وإعطاء المظلة رقماً مرجعياً يتم إدراجه في النظام المُعد لدى المؤسسة لهذه الغاية.

 

 

نقل وإزالة الأجهزة واللوحات

المادة (10)

 

أ‌-        يشترط لنقل أو إزالة الأجهزة واللوحات الخاصة بالموقف العام ما يلي:

1-     أن يتم تقديم طلب النقل أو الإزالة من خلال شركة المقاولات أو الإنشاءات العامة التي تتولى تنفيذ المشروع الذي سيتطلب نقل أو إزالة هذه الأجهزة أو اللوحات.

2-     سداد الرسم المقرر.

3-     إيداع تأمين نقدي مسترد مقداره (10.000) عشرة آلاف درهم لكل جهاز يُطلب نقله.

ب‌-   تُحدد إجراءات نقل وإزالة الأجهزة واللوحات وفقاً لما يلي:

1-     التقدم للمؤسسة بطلب النقل أو الإزالة وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، مرفقاً به المستندات التالية:

أ‌-        رخصة تجارية سارية المفعول لشركة المقاولات أو الإنشاءات العامة.

ب‌-   رقم وبيانات الجهاز أو اللوحة المطلوب نقلها أو إزالتها.

ج‌-    خارطة أرض المشروع أو المبنى المطلوب عملية النقل أو الإزالة بسببه.

د‌-      مبلغ التأمين المحدد لكل جهاز في حال كان النقل مؤقتاً.

هـ- الأسباب الموجبة لإزالة الجهاز أو اللوحة، وكذلك الأسباب الموجبة لنقله مع بيان مدة النقل إن كان مؤقتاً على ألا تزيد مدة النقل على (6) ستة أشهر.

2-     تقوم المؤسسة بالبت في الطلبات خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وذلك بعد دراسة الطلب وإجراء الزيارة الميدانية اللازمة للموقع.

3-     تقوم المؤسسة بعد الموافقة على الطلب باستيفاء الرسم المقرر وتكلفة الإزالة أو النقل وإعادة التركيب في حالة النقل، إضافةً إلى (25%) من التكلفة كمصاريف إدارية، ويكون تقدير المؤسسة لهذه التكاليف نهائياً.

4-     تتولى المؤسسة بواسطة أجهزتها الذاتية أو من خلال أي جهة تعهد إليها بنقل أو إزالة اللوحات أو الأجهزة.

5-     تتولى المؤسسة إعادة تركيب الأجهزة أو اللوحات في مكانها السابق بعد انتهاء المدة المحددة في الطلب إذا ارتأت إعادتها إلى مكانها السابق، أو أن تبقيها في مكانها.

 

إلغاء الموقف العام

المادة (11)

 

أ‌-        يُشترط لإلغاء الموقف العام، ما يلي:

1-     توفر أي من الحالات التالية:

أ‌-        إنشاء المواقف الخاصة.

ب‌-   تخصيصه كمدخل أو مخرج لمبنى أو أرض مجاورة.

ج‌-    تخصيصه لمداخل إضافية لمبنى قائم.

2-     موافقة بلدية دبي على تغيير استخدام الأرض، في حالات الأراضي الفضاء.

3-     سداد الرسم المقرر، باستثناء ما إذا كان الإلغاء مقرراً لأجل تخصيص مدخل أو مخرج لمبنى أو أرض مجاورة أو كان لصالح مشاريع الهيئة.

ب‌-   تُحدد إجراءات إلغاء الموقف العام، وفقاً لما يلي:

1-     التقدم للمؤسسة بطلب الإلغاء وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، مرفقاً به المستندات التالية بحسب الأحوال:

أ‌-        تصريح إنشاء المواقف الخاصة.

ب‌-   الغاية من إلغاء الموقف العام.

ج‌-    عدد المواقف العامة المطلوب إلغاؤها.

د‌-      موافقة بلدية دبي على تغيير استخدام الأرض.

هـ- الرخصة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بمزاولة النشاط داخل الأرض الفضاء.

2-     تقوم المؤسسة بدراسة طلب إلغاء الموقف والبت فيه خلال (5) خمسة أيام عمل.

3-     تقوم المؤسسة في حال الموافقة على الطلب باستيفاء الرسم المقرر.

4-     تتولى المؤسسة إلغاء الموقف العام خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ سداد الرسم.

 

إذن إشغال الموقف العام

المادة (12)

 

على الشخص الذي يرغب بحجز أي من المواقف العامة برسم أو إنشاء وإدارة المواقف الخاصة أو مزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية في المواقف العامة، التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على إذن إشغال، وفقاً للنموذج المعتمد لدى المؤسسة في هذا الشأن.

 

تصريح إنشاء المواقف الخاصة

المادة (13)

 

أ‌-        يشترط لإنشاء المواقف الخاصة، ما يلي:

1-     الحصول على موافقة بلدية دبي على تعديل استخدام الأرض الفضاء إلى موقف خاص للمركبات.

2-     وجود رخصة تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بممارسة نشاط إدارة المواقف الخاصة.

3-     إيداع تأمين نقدي مسترد لصالح المؤسسة مقداره (10.000) عشرة آلاف درهم.

4-     أن يتم تنفيذ المواقف الخاصة من قبل مقاول معتمد لدى المؤسسة في هذا الشأن.

5-     الالتزام بالمواصفات الفنية لمكونات المواقف الخاصة المعتمدة لدى المؤسسة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أ‌-        شكل وتصميم غرف إدارة الموقف الخاص.

ب‌-   مواصفات وأشكال بوابات الموقف الخاص.

ج‌-    المواد المصنع منها أسوار الموقف الخاص وأشكالها.

د‌-      مواصفات الزي الرسمي لموظفي الموقف الخاص.

هـ- أنواع ومواصفات الإضاءة الليلية، لضمان وجود إضاءة كافية تضمن الرؤية الواضحة ليلاً لكامل مساحة الموقف الخاص.

و‌-   أشكال ومواصفات لوحات الموقف الخاص، بأن تكون لوحة قياسية معتمدة من الإدارة المختصة تشتمل على: البيانات الخاصة بالمنشأة، تعليمات استخدام الموقف، رسوم الاستخدام، وأرقام التواصل.

ز‌-   مواصفات كاميرات المراقبة الواجب توفرها في الموقف الخاص، التي يجب ربطها بنظام تلفزيوني مسجل يمكن الرجوع إليه من قبل الجهة المختصة، ولمدة تسجيل لا تقل عن (6) ستة أشهر أو المدة التي تحددها الجهة المختصة.

ح‌-    أرضية خرسانية مسلحة لكامل مساحة الموقف الخاص أو خلطة اسفلتية، ويجوز في حالات خاصة توافق عليها المؤسسة أن تكون هذه الأرضية من البلاط المتشابك.

ط‌-    تخطيط وترقيم كافة المواقف بالإضافة إلى مداخل ومخارج الموقف الخاص.

ك‌-    توفير نظام إلكتروني يظهر عدد المركبات المتواجدة داخل الموقف الخاص وعدد المواقف الشاغرة فيه، على أن تكون النتائج معروضة بشكل مباشر على لوحة الكترونية عند مدخل الموقف الخاص، وأن يتم ربطها مع أنظمة الهيئة في حال تم طلب ذلك لتوفيرها للجمهور أو الاستفادة منها في الدراسات المرورية.

ل‌-     وجود مدخل ومخرج قياسي يتم تنفيذهما من قبل الشركة المنفذة.

ب‌-   تُحدد إجراءات إصدار تصريح إنشاء المواقف الخاصة، وفقاً لما يلي:

1-     اختيار طالب التصريح أحد المقاولين المعتمدين لدى الهيئة لمزاولة نشاط تنفيذ وتأهيل المواقف الخاصة.

2-     يقوم المقاول الذي تم اختياره بالتقدم للمؤسسة بطلب شهادة عدم ممانعة لتنفيذ موقف خاص مرفقاً به الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، والمخططات المقترحة لكافة مكونات الموقف الخاص، وذلك من خلال القنوات والمراكز المعتمدة لدى الهيئة.

3-     تقوم المؤسسة بدراسة الطلب والبت فيه خلال (10) عشرة أيام عمل.

4-     في حال الموافقة على الطلب، يقوم المقاول بدفع الرسم المقرر، وتنفيذ الموقف الخاص بحسب المواصفات المعتمدة في هذا الشأن، ومن ثم التقدم بطلب إصدار شهادة إنهاء أعمال واعتماد نهائي.

5-     تقوم المؤسسة بمعاينة الموقع والتأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات المعتمدة، ومن ثم إصدار التصريح.

 

عرض المركبات للبيع أو التأجير في الموقف العام

المادة (14)

 

بالإضافة إلى الشروط المحددة في الفقرة (ب) من المادة (16) من القرار، يشترط لإصدار تصريح لأي شخص بعرض المركبات للبيع أو التأجير في الموقف العام، توفير مواقف لمركباته التي يزيد عددها على (3) ثلاث مركبات خارج نطاق المواقف العامة، ويجوز لطالب التصريح الاستفادة من الحلول التي توفرها المؤسسة في هذا الشأن من خلال إبرام اتفاقية يتم بموجبهما تحديد حقوق وواجبات طرفيها.

 

مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المواقف العامة

المادة (15)

 

أ‌-      تُحدد أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في المواقف العامة، وفقاً لما يلي:

1-     معارض تجارية مؤقتة.

2-     تقديم المشروبات والمأكولات بشكل مؤقت.

3-     بيع أو تأجير المركبات بشكل مؤقت.

4-     غسيل السيارات.

5-     تظليل زجاج المركبات.

6-     خدمة صف المركبات.

7-     تقديم خدمات الطرود والخدمات البريدية.

8-     معارض فنية مؤقتة.

9-     بازارات خيرية أو أنشطة داعمة للأطفال أو المرأة أو الشباب.

ب‌-  لغايات تحديد المقابل المالي، نظير استغلال المواقف العامة لمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم وزن هذه الأنشطة تبعاً للمعايير التالية:

 

م

المعيار

الوزن

1

حجم النشاط بحسب عدد المواقف المستغلة

من 1 إلى 5 مواقف:

من 6 إلى 24 موقف:

من 25 إلى 50 موقف:

أكثر من 50 موقف:

4 نقاط

6 نقاط

8 نقاط

10 نقاط

2

نوع النشاط

(بحسب ما هو محدد بالفقرة "أ" من هذه المادة)

(8) أو (9):

(7):

(4) أو (5) أو (6):

(1) أو (2) أو (3):

4 نقاط

6 نقاط

8 نقاط

10 نقاط

3

مكان النشاط

(بحسب فئة المواقف)

مواقف فئة (D):

مواقف فئة (C):

مواقف فئة (B):

مواقف فئة (A):

4 نقاط

6 نقاط

8 نقاط

10 نقاط

4

مدة النشاط

(عدد أيام استغلال المواقف في السنة)

من 1 الى 89 يوم:

من 90 إلى 179 يوم:

من 180 إلى 269 يوم:

من 270 إلى 365 يوم:

4 نقاط

 

6 نقاط

 

8 نقاط

 

10 نقاط

 

5

حجز موقف وفئته

 

لا يوجد حجز

حجز موقف فئة: (C) أو (D)

حجز موقف

 فئة (B)

حجز موقف

 فئة (A)

0 نقاط

 4 نقاط

8 نقاط

10 نقاط

 

ج‌-   يتم تصنيف الأنشطة الاقتصادية المحددة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، تبعاً لمجموع أوزانها، وذلك وفقاً لما يلي:

م.

مجموع الأوزان

مجموعة النشاط التجاري

المقابل المالي السنوي

1

من 16 إلى 20 نقطة

نشاط تجاري تقليدي

من 10.000 درهم إلى 250.000 درهم

2

من 22 إلى 30 نقطة

نشاط تجاري فعال

من 100.000 درهم إلى 500.000 درهم

3

من 32 إلى 40 نقطة

نشاط تجاري متميز

من 250.000 درهم إلى 1.000.000 درهم

4

من 42 إلى 50 نقطة

نشاط تجاري متميز جدا

من 500.000 درهم إلى 10.000.000 درهم

 

د‌-     يتم تحديد المقابل المالي نظير استغلال الموقف العام لمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية المحددة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، تبعاً للدراسة المالية والاستثمارية التي تعدها الإدارات المعنيّة بالهيئة، ومجموع الأوزان لكل نشاط اقتصادي وفقاً لما هو محدد في الفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ- تُحدد الهيئة الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لإصدار تصريح مزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية المحددة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

مواقف المركبات الكهربائية والمركبات الصديقة للبيئة

المادة (16)

 

أ‌-      تقوم المؤسسة بتمييز عدد من المواقف العامة بحيث يتم تخصيصها للاستخدام المجاني من قبل المركبات الكهربائية أو المركبات الصديقة للبيئة فقط.

ب‌-  يشترط لاستخدام المواقف المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، من قبل المركبات الكهربائية والمركبات الصديقة للبيئة، ما يلي:

1-     أن تكون هذه المركبات مميزة بعلامة فارقة تدل على أنها كهربائية أو صديقة للبيئة وبحسب ما هو معتمد لدى الجهة المعنيّة بترخيص المركبات بالدولة أو بالإمارة.

2-     أن تلتزم بمدة الوقوف المصرح بها في المرة الواحدة وفقاً لما هو موضح على اللوحات المثبتة عند هذه المواقف أو في الموقع الإلكتروني أو في مراكز خدمة المتعاملين.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (17)

 

يُصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (18)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به تاريخ نشره.

 

 

 

                                             مـطر الـطـاير                                                                      

                                              الـمـديـر الـعـام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 24 مايو 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 27 شعبان 1438هـ

 

 

جدول رقم (1)

 

اشتراك "موقفي عام"

النطاق المكاني

مناطق المواقف العامة ذات الرموز (A و B و C و D).

رسم الاشتراك

1400 درهم لكل 3 أشهر

2500 درهم لكل 6 أشهر

4500 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§         يصرف لجميع الأفراد والشركات والجهات الراغبة بالحصول على اشتراك موقفي عام.

§         يتم الاشتراك "بموقفي عام" من خلال إصدار بطاقة لكل مشترك.

§         يجوز للأفراد إضافة (3) مركبات خفيفة خصوصي كحد أقصى لكل بطاقة، على أن يتم استخدامها لمركبة واحدة فقط في الوقت الواحد.

§         يجوز لأي جهة من غير الأفراد إضافة مركبة خفيفة واحدة فقط لكل بطاقة.

§         يجوز تعديل بيانات البطاقة في حال استبدال مركبة بمركبة أو تعديل رقم مركبة، ويتم إجراء هذا التعديل وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وبعد سداد الرسوم المقررة.

§         لا يجوز لشركات تأجير أو بيع المركبات استخدام البطاقة للوقوف في المواقف العامة بغرض البيع أو التأجير أو التخزين، وتنحصر صلاحية استخدام البطاقة من قبل هذه الشركات لصالح المستأجر فقط.

§         لا يجوز تعديل الاشتراك بالمواقف العامة فئة (موقفي "عام") إلى اشتراك بالمواقف العامة فئة (موقفي "ساحة").

§         البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

تقديم طلب الاشتراك وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   صورة عن ملكية المركبة سارية المفعول.

2-   صورة عن الهوية الوطنية لمالك المركبة.

بيانات البطاقة

رقم المركبة، نوع البطاقة ورقمها، مدة الصلاحية، رمز المنطقة المصرح باستخدام البطاقة فيها.

 

جدول رقم (2)

 

اشتراك "موقفي ساحات"

النطاق المكاني

مناطق المواقف العامة ذات الرموز (B وD)

رسم الاشتراك

700 درهم لكل 3أشهر

1300 درهم لكل 6أشهر

2400 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§         يصرف لجميع الأفراد والشركات والجهات الراغبة بالحصول على اشتراك موقفي ساحات.

§         يتم الاشتراك "بموقفي ساحات" من خلال إصدار بطاقة لكل مشترك.

§         يجوز للأفراد إضافة عدد (3) مركبات خفيفة خصوصي كحد أقصى لكل بطاقة، على أن يتم استخدامها لمركبة واحدة فقط في الوقت الواحد.

§         يجوز للشركات إضافة مركبة خفيفة واحدة فقط لكل بطاقة.

§         يجوز تعديل بيانات البطاقة في حال استبدال مركبة بمركبة أو تعديل رقم مركبة، ويتم إجراء هذا التعديل وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وبعد سداد الرسوم المقررة.

§         لا يجوز لشركات تأجير أو بيع المركبات استخدام البطاقة للوقوف في المواقف العامة بغرض البيع أو التأجير أو التخزين، وتنحصر صلاحية استخدام البطاقة من قبل هذه الشركات لصالح المستأجر فقط.

§         يجوز ترقية الاشتراك بالمواقف العامة فئة (موقفي "ساحة") إلى اشتراك بالمواقف العامة فئة (موقفي "عام") وذلك بعد سداد الرسم المستحق نسبة وتناسب مع الفترة الزمنية المتبقية من صلاحية الاشتراك.

§         البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الاشتراك وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به صورة عن ملكية مركبة سارية المفعول وإثبات بأن المركبة مملوكة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه.

بيانات البطاقة

رقم المركبة، نوع البطاقة ورقمها، مدة الصلاحية، رمز المنطقة المصرح باستخدام البطاقة فيها.

 

جدول رقم (3)

 

اشتراك "موقفي متعدد الطوابق"

النطاق المكاني

أي من مواقف المباني متعددة الطوابق التابعة للهيئة

رسم الاشتراك

2000 درهم لكل 3 أشهر

4000 درهم لكل 6 أشهر

8000 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§        يصرف الاشتراك للجهات الحكومية أو الشركات أو الأفراد القاطنين أو العاملين في محيط مواقف المباني متعددة الطوابق ضمن محيط نصف قطر(1000) متر أو وفق ما تحدده الهيئة.

§        يتم الاشتراك بموقفي متعدد الطوابق من خلال إصدار بطاقة لكل مشترك.

§        يتم إصدار البطاقة بحسب الأعداد المصرح بها لكل موقف من مواقف المباني متعددة الطوابق وبحسب أولوية تقديم الطلب وقرب الجهة الطالبة من المبنى وتقييم الإدارة المختصة.

§        البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الاشتراك وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-     للجهات الحكومية: كتاب رسمي من الجهة الحكومية.

2-     للشركات: رخصة تجارية سارية الصلاحية وصورة عن ملكية العقار أو عقد معتمد من إيجاري.

3-     للأفراد: صورة عن عقد معتمد من إيجاري.

بيانات البطاقة

رقم المركبة، نوع البطاقة ورقمها، مدة الصلاحية، المبنى المصرح باستخدام البطاقة فيه.

 

جدول رقم (4)

 

اشتراك "موقفي طالب"

النطاق المكاني

المواقف العامة المحيطة بمبنى المؤسسة التعليمية العليا ضمن نصف قطر (500) متر ذات الرموز (A و B و C و D).

رسم الاشتراك

300 درهم لـ (3) أشهر.

الشروط والضوابط

§        يُصرف الاشتراك لطلاب المؤسسات التعليمية العليا في الإمارة.

§        يتم الاشتراك "بموقفي طالب" من خلال إصدار بطاقة لكل مشترك.

§        يسمح بإضافة عدد (3) مركبات كحد أقصى لكل بطاقة، على أن يتم استخدامها لمركبة واحدة فقط في الوقت الواحد.

§        البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الاشتراك وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

  • شهادة مصدقة من المؤسسة التعليمية العليا تثبت بأن مقدم الطلب على مقاعد الدراسة وقت تقديم الطلب.
  • رخصة قيادة باسم مقدم الطلب.
  • ملكية مركبة باسم الطالب أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية.

بيانات البطاقة

رقم المركبة، نوع البطاقة ورقمها، تاريخ الصلاحية، المناطق المصرح باستخدام البطاقة فيها.

جدول رقم (5)

 

تصريح "موقفي ذوي الإعاقة/دائم"

النطاق المكاني

§        جميع فئات المواقف العامة.

الشروط الضوابط

§        يُصرف التصريح للأشخاص المعاقين إعاقة دائمة من المواطنين أو المقيمين أو العاملين في الإمارة.

§        مدة صلاحية التصريح (3) سنوات قابل للتجديد.

§        يجب تواجد الشخص المعاق في المركبة عند استخدامه للتصريح.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً النموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   بطاقة معاق أو سند سارية المفعول أو تقرير طبي معتمد يفيد بأن الوضع الصحي لطالب التصريح يبيّن مدى حاجته.

2-   جواز السفر أو الهوية الوطنية.

3-   صورة عن الإقامة سارية المفعول لغير المواطنين.

بيانات البطاقة

بيانات المصرح له، نوع التصريح ورقمه، مدة صلاحية التصريح.

 

جدول رقم (6)

 

تصريح "موقفي ذوي الإعاقة/مؤقت"

النطاق المكاني

§        جميع فئات المواقف العامة.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح للأشخاص المعاقين إعاقة مؤقتة من المواطنين أو المقيمين أو العاملين في الإمارة.

§        صلاحية التصريح من شهر إلى (12) شهر قابل للتجديد بذات الشروط والإجراءات.

§        يجب تواجد الشخص المعاق في المركبة عند استخدامه للتصريح.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤقتة.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   تقرير طبي معتمد يفيد بأن الشخص طالب التصريح معاق إعاقة مؤقتة أو وضعه الصحي يتطلب استصدار هذا التصريح.

2-   الهوية الوطنية أو جواز السفر.

3-   صورة عن الإقامة سارية المفعول لغير المواطنين.

بيانات البطاقة

بيانات المصرح له، مدة صلاحية التصريح، نوع التصريح ورقمه.

 

 

جدول رقم (7)

 

تصريح "موقفي ذوي الإعاقة/سائح"

النطاق المكاني

§        جميع فئات المواقف العامة.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح للأشخاص المعاقين من السائحين وزوار الإمارة.

§        مدة صلاحية التصريح محددة بنفس مدة الزيارة بحد أقصى ثلاثة أشهر.

§        يجب تواجد الشخص المعاق في المركبة عند استخدامه للتصريح.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة من السيّاح وزوار الإمارة.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   تقرير طبي صادر عن دولة الزائر معتمد وفق الأصول، يفيد بأن الشخص طالب التصريح معاق.

2-   جواز السفر.

3-   تأشيرة الزيارة إن وجدت.

بيانات البطاقة

بيانات المصرح له، مدة صلاحية التصريح، نوع التصريح ورقمه.

 

 

جدول رقم (8)

 

تصريح "موقفي مركز تأهيل ذوي الإعاقة"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح لمراكز تأهيل المعاقين غير الربحية في الإمارة.

§        تكون مدة صلاحية التصريح لذات المدة المحددة لصلاحية ترخيص المركبة التابعة للمركز.

§        يصدر هذا التصريح للمركبة المصممة وفقاً للمواصفات المعتمدة من الجهات المعنية للأغراض المخصصة لها.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل مركز تأهيل ذوي الإعاقة.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاُ به المستندات التالية:

1-   ترخيص ساري المفعول لمركز تأهيل ذوي الإعاقة.

2-   رخصة المركبة وطبيعة استخدامها.

بيانات البطاقة

بيانات المركز المصرح له، مدة صلاحية التصريح، نوع التصريح ورقمه، بيانات المركبة المملوكة للمركز.

 

جدول رقم (9)

 

تصريح "موقفي حالات مرضية خاصة"

النطاق المكاني

المواقف في حرم المستشفيات أو المواقف العامة المحيطة بها ضمن نصف قطر (500) متر، وتشمل المناطق ذات الرموز (A و B و C و D).

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ويراجعون المستشفيات بصورة دورية.

§        تكون مدة صلاحية التصريح للمدة المحددة في التقرير الطبي.

§        يجب تواجد الشخص المريض في المركبة عند استخدام التصريح.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل الأشخاص أصحاب الحالات المرضية الخاصة.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   تقرير طبي معتمد بالوضع الصحي لطالب التصريح.

2-   الهوية الوطنية أو جواز سفر المريض.

3-   إقامة سارية المفعول لغير المواطنين المقيمين أو العاملين في الإمارة.

بيانات البطاقة

بيانات المصرح له، مدة صلاحية التصريح، نوع التصريح ورقمه.

 

 

جدول رقم (10)

 

تصريح "موقفي كبار السن"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح للمواطنين من كبار السن.

§        مدة صلاحية التصريح (3) سنوات قابل للتجديد.

§        يجب تواجد الشخص كبير السن في المركبة عند استخدام التصريح.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل كبار السن.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به صورة عن جواز السفر أو الهوية الوطنية.

بيانات البطاقة

بيانات المصرح له، ومدة صلاحية التصريح، ونوع التصريح ورقمه.

 

 

جدول رقم (11)

 

تصريح "موقفي إماراتي"

النطاق المكاني

§        جميع فئات المواقف العامة المحيطة بمكان سكن المواطن ضمن نطاق نصف قطر (500) متر.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح للمواطنين القاطنين في مناطق التحكم.

§        يتم ربط أعداد التصاريح بحجم المسكن بناءً على المحددات التالية:

أ‌-      شقة سكنية تتكون من غرفة وصالة أو استوديو، يصرح لها بعدد (2) تصريح مجاني.

ب‌-  شقة سكنية تتكون من غرفتين وصالة، يصرح لها بعدد (3) تصريح مجاني.

ج‌-   شقة سكنية تتكون من ثلاث غرف وصالة، يصرح لها بعدد (4) تصريح مجاني.

د‌-     فيلا أو شقة سكنية أربعة غرف أو أكثر وصالة، يصرح لها بعدد (5) تصريح مجاني

§        تحدد الإدارة المختصة أرقام أجهزة دفع رسم الوقوف المصرح بالوقوف بالقرب منها وفق ما تراه مناسباً.

§        فترة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد بذات الشروط والإجراءات.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل المواطنين في مناطق سكناهم ضمن نطاق (500) متر.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   صورة عن ملكية المنزل أو عقد إيجار موثق.

2-   صورة عن ملكية مركبة سارية الصلاحية باسم مالك المسكن أو المستأجر أو أحد أقاربهما من الدرجة الأولى.

3-   صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية.

بيانات البطاقة

رقم المركبة المصرح لها، مدة صلاحية التصريح، نوع التصريح ورقمه، أرقام أجهزة دفع رسوم الوقوف المصرح بالوقوف بالقرب منها.

 

جدول رقم (12)

 

تصريح "موقفي خليجي"

النطاق المكاني

المواقف العامة ذات الرموز (A و B و C و D) المحيطة بمكان سكن مواطني دول مجلس التعاون ضمن نطاق نصف قطر (500) متر.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاطنين في مناطق التحكم.

§        يُصرف عدد (2) تصريح كحد أقصى لكل ساكن خليجي.

§        تحدد الإدارة المختصة أرقام أجهزة دفع رسم الوقوف المصرح بالوقوف بالقرب منها وفق ما تراه مناسباً.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل مواطني دول مجلس التعاون.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد من الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   صورة عن ملكية المسكن أو عقد إيجار معتمد من إيجاري.

2-   صورة عن ملكية مركبة سارية الصلاحية باسم مالك المسكن أو المستأجر أو أحد أقاربهما من الدرجة الأولى.

3-   صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية.

بيانات البطاقة

رقم المركبة المصرح لها، مدة صلاحية التصريح، نوع التصريح ورقمه، أرقام أجهزة دفع رسم الوقوف المصرح بالوقوف بالقرب منها.

 

 

 

 

 

جدول رقم (13)

 

تصريح "موقفي جهة حكومية/واسع النطاق"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح للجهات الحكومية والجهات الخاضعة لإشرافها العاملة بفرق الطوارئ أو أداء المهام الرسمية.

§        يتم إصدار التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل الجهة الحكومية أو الجهات الخاضعة لإشرافها.

§        يجب أن لا تزيد عدد التصاريح لهذه الفئة على (20%) من عدد موظفي الجهة الحكومية الطالبة للتصاريح، ويتم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل موظفي هذه الجهة وأسباب هذا الطلب.

§         يكون تقدير الإدارة المختصة لقبول الطلب أو رفضه وعدد التصاريح التي يتم صرفها للجهة الحكومية في حال الموافقة على طلبها نهائياً.

§        يُستخدم هذا التصريح من الجهة الحكومية خلال ساعات العمل فقط.

§        تكون مدة صلاحية التصريح سنة قابلة للتجديد بذات الشروط والإجراءات مالم تقتضي المصلحة العامة إلغاء هذه التصاريح وفقاً لتقدير الإدارة المختصة في هذا الشأن.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً النموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به رسالة رسمية من الجهة الحكومية موضحاً فيها ما يلي:

1-   العدد المطلوب من التصاريح والأسباب الداعية لذلك.

2-   عدد موظفي الجهة.

3-   ساعات عمل الجهة.

4-   طبيعة عمل الجهة.

بيانات البطاقة

اسم الجهة الحكومية المصرح لها، مدة صلاحية التصريح وأوقات استخدامه، نوع التصريح ورقمه.

 

 

جدول رقم (14)

 

تصريح "موقفي جهة حكومية/ محدود النطاق"

النطاق المكاني

المواقف العامة ذات الرموز (A و B و C و D) المحيطة بمبنى الجهة الحكومية الصادر باسمها التصريح ضمن نطاق نصف قطر (500) متر.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح للجهات الحكومية والجهات الخاضعة لإشرافها.

§        يتم إصدار هذ التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل الجهة الحكومية أو الجهات الخاضعة لإشرافها.

§        يجب أن لا تزيد التصاريح الصادرة للجهة الحكومية على (10%) من عدد المواقف العامة المحيطة بمبانيها ضمن نطاق نصف قطر (500) متر، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند صرف هذا التصريح، نسبة إشغال المواقف العامة في المنطقة، وأسباب الطلب وأعداد التصاريح الصادرة لجهات أخرى بذات المنطقة، ويكون تقدير الإدارة المختصة لقبول الطلب أو رفضه وعدد التصاريح التي يتم صرفها لهذه الجهة في حال الموافقة على طلبها نهائياً.

§        يستخدم هذا التصريح من قبل الجهة الحكومية خلال ساعات العمل فقط.

§         تكون مدة صلاحية التصريح سنة قابلة للتجديد بذات الشروط والإجراءات مالم تقتضي المصلحة العامة إلغاء هذه التصاريح وفق تقدير الإدارة المختصة في هذا الشأن.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به رسالة رسمية من الجهة الحكومية موضحاً فيها ما يلي:

1-   العدد المطلوب من تصاريح المواقف والأسباب الداعية لذلك.

2-   عدد موظفي الجهة.

3-   ساعات عمل الجهة.

4-   طبيعة عمل الجهة.

بيانات البطاقة

اسم الجهة الحكومية المصرح لها، مدة صلاحية التصريح وأوقات استخدامه، نوع التصريح ورقمه، أرقام أجهزة دفع رسم الوقوف المصرح بالوقوف بالقرب منها.

 

جدول رقم (15)

 

تصريح "موقفي جهة دبلوماسية"

النطاق المكاني

المواقف العامة ذات الرموز (A وB وC وD) المحيطة بمبنى القنصلية الصادر باسمها التصريح ضمن نطاق نصف قطر (250) متر.

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح للقنصليات العامة المتواجدة في الإمارة.

§        يتم صرف عدد (2) تصريح كحد أقصى لكل قنصلية.

§        يتوجب على الجهة الدبلوماسية المصرح لها إبلاغ الإدارة المختصة بأية تعديلات تطرأ على بيانات المركبات الصادر لها تصريح.

§        يتم إصدار هذ التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل الجهة الدبلوماسية.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً النموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-     خطاب موافقة من مكتب وزارة الخارجية بدبي.

2-     ملكيات المركبات المطلوب إصدار البطاقات بأرقامها.

بيانات البطاقة

اسم الجهة ورقم المركبة المصرح لها، مدة صلاحية التصريح وأوقات استخدامه، نوع التصريح ورقمه، أرقام أجهزة دفع رسوم المواقف المصرح بالوقوف بالقرب منها.

 

جدول رقم (16)

 

تصريح "موقفي ساكن"

النطاق المكاني

المواقف العامة في المنطقة السكنية التي يحظر على غير ساكني هذه المنطقة الوقوف فيها خلال الفترة الليلية (من الساعة 12 ليلاً إلى الساعة 8 صباحا).

الشروط والضوابط

§        يُصرف التصريح لقاطني المناطق السكنية التي توجد فيها حاجة ملحة لمنع إيقاف مركبات غير الساكنين فيها ليلاً بحسب تقدير الإدارة المختصة.

§        يتم ربط أعداد التصاريح بحجم الشقة أو الفيلا بناء على المحددات التالية:

أ‌-      شقة سكنية تتكون من غرفة وصالة أو استوديو، يصرح لها بعدد (2) تصريح.

ب‌-  شقة سكنية تتكون من غرفتين وصالة، يصرح لها بعدد (3) تصريح.

ج‌-   شقة سكنية تتكون من ثلاث غرف وصالة، يصرح لها بعدد (4) تصريح مجاني.

§        فيلا أو شقة سكنية تتكون من أربعة غرف أو أكثر وصالة، يصرح لها بعدد (5) تصريح.

§        يتم إصدار هذا التصريح في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل الساكن.

§        مدة صلاحية هذا التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد بذات الشروط والإجراءات.

§        التصريح غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة.

§        التصريح صالح للاستخدام في منطقة سكنية واحدة فقط.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب التصريح وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   ملكية الوحدة السكنية أو عقد معتمد من "إيجاري".

2-   ملكية المركبات المطلوب إصدار التصاريح بأرقامها.

بيانات البطاقة

رقم المركبة المصرح لها، مدة صلاحية التصريح، نوع التصريح ورقمه، اسم المنطقة أو أرقام أجهزة دفع رسوم المواقف المصرح بالوقوف بالقرب منها.

 

جدول رقم (17)

 

حجز "موقفي متعدد الطوابق"

النطاق المكاني

مواقف المباني متعددة الطوابق التابعة للهيئة.

رسم الحجز لموقف واحد

4000 درهم لكل 3 أشهر 

8000 درهم لكل 6 أشهر

16000 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز للجهات الحكومية أو الشركات أو الأفراد القاطنين في محيط مبنى المواقف متعددة الطوابق التابع للهيئة ضمن نطاق نصف قطر (100) متر.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل المركبات العائدة للجهات التي يتم حجز الموقف لها.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        تستوفي الإدارة المختصة من الجهة الطالبة للحجز تكلفة تجهيز الموقف المحجوز إضافة إلى 25% مصاريف إدارية من نسبة هذه التكلفة.

§        يتم الحجز بحسب الأعداد المصرح بها لكل موقف من مواقف المباني متعددة الطوابق وبحسب أولوية تقديم الطلب وقرب الجهة الطالبة من الموقف وتقدير الإدارة المختصة.

§        الحجز صالح للاستخدام في مواقف واحد من مواقف المباني متعددة الطوابق والمبيّن على البطاقة.

§        يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بإشعار جهة الحجز بذلك خلال 30 يوم على الأقل قبل الإلغاء، مع إمكانية رد جزء من الرسوم المدفوعة نسبة وتناسب مع المدة المتبقية.

§        بطاقة الحجز غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة الأخرى.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

للأفراد:

للشركات:

للجهات الحكومية:

§     صورة عن ملكية العقار أو عقد معتمد من إيجاري.

§     رخصة تجارية سارية الصلاحية للشركة وصورة عن ملكية العقار أو عقد معتمد من إيجاري.

§     رسالة رسمية من الجهة الحكومية الطالبة للحجز.

§     صورة عن بطاقة المنشأة.

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، اسم المبنى ورقم الموقف المحجوز.

 

جدول رقم (18)

 

حجز "موقفي جهة دبلوماسية+"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة المحيطة بالقنصلية العامة في الإمارة.

رسم الحجز لموقف واحد

2800 درهم لكل 3 أشهر

5000 درهم لكل 6 أشهر

9000 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز للقنصليات العامة المتواجدة في الإمارة.

§        يتم تخصيص الحجز للقنصلية العامة أو عملائها.

§        يتم حجز عدد (2) موقف فقط لكل قنصلية عامة.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل المركبات التابعة للقنصلية خلال فترة الحجز.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        تستوفي الإدارة المختصة من القنصلية العامة تكلفة تجهيز الموقف المحجوز إضافة إلى 25% مصاريف إدارية من نسبة هذه التكلفة.

§        يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بإشعار جهة الحجز بذلك خلال 30 يوم على الأقل قبل الإلغاء، مع إمكانية رد جزء من الرسوم المدفوعة نسبة وتناسب مع المدة المتبقية.

§        بطاقة الحجز غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة الأخرى.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

§        التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة مرفقاً به رسالة رسمية من مكتب وزارة الخارجية بدبي بناءً على طلب القنصلية المعنية موضحاً فيها عدد المواقف العامة المطلوب حجزها والأسباب الداعية لذلك.

بيانات البطاقة

§        بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.

 

 

 

جدول رقم (19)

 

حجز "موقفي منشأة طبية+"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة المحيطة بالمنشأة الطبية.

 

رسم الحجز لموقف واحد

2800 درهم لكل 3 أشهر

5000 درهم لكل 6 أشهر

9000 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز للمنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز صحية وجهات طبية أخرى بالإمارة تستخدم سيارات إسعاف.

§        يتم حجز عدد أربعة مواقف عامة كحد أقصى لكل منشأة طبية، ويكون تقدير الإدارة المختصة لعدد المواقف الموافق على حجزها نهائياً.

§        يستخدم الموقف المحجوز فقط من قبل سيارات الإسعاف التابعة للمنشأة الطبية.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية، ليتم استخدامها من قبل مركبات الإسعاف التابعة للمنشأة الطبية.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        تستوفي الإدارة المختصة من المنشأة الطبية تكلفة تجهيز الموقف المحجوز إضافةً إلى 25% مصاريف إدارية من نسبة التكلفة.

§        يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بإشعار جهة الحجز بذلك خلال 30 يوم على الأقل قبل الإلغاء، مع إمكانية رد جزء من الرسوم المدفوعة نسبة وتناسب مع المدة المتبقية.

§        البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة الأخرى.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   رخصة تجارية سارية الصلاحية للمنشأة الطبية.

2-   صورة عن ملكية العقار أو عقد معتمد من إيجاري.

بيانات البطاقة

§        بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.

 

جدول رقم (20)

 

حجز "موقفي بنك+"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة المحيطة بالبنك.

 

رسم الحجز لموقف واحد

2800 درهم لكل 3أشهر

5000 درهم لكل 6 أشهر

9000 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز للبنوك العاملة بالإمارة.

§        يستخدم الموقف المحجوز من قبل جهة الحجز أو عملائها.

§        يتم حجز عدد أربعة مواقف عامة كحد أقصى لكل بنك، ويكون تقدير الإدارة المختصة لعدد المواقف الموافق على حجزها نهائياً.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل المركبات التابعة للبنك أو عملائه.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        تستوفي الإدارة المختصة من البنك تكلفة تجهيز الموقف المحجوز إضافةً إلى 25% مصاريف إدارية من نسبة التكلفة.

§        يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بإشعار جهة الحجز بذلك خلال 30 يوم على الأقل قبل الإلغاء، مع إمكانية رد جزء من الرسوم المدفوعة نسبة وتناسب مع المدة المتبقية.

§        البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة الأخرى.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   رخصة تجارية سارية الصلاحية البنك.

2-   صورة عن ملكية العقار أو عقد معتمد من إيجاري.

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.

 

جدول رقم (21)

 

حجز "موقفي فندق+"

النطاق

جميع فئات المواقف العامة المحيطة بالفندق.

 

رسم الحجز لموقف واحد

2800 درهم لكل 3 أشهر

5000 درهم لكل 6 أشهر

9000 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز للمنشآت الفندقية في الإمارة.

§        يستخدم الموقف المحجوز من قبل المنشأة الفندقية أو عملائها.

§        يتم حجز عدد أربعة مواقف عامة كحد أقصى لكل منشأة فندقية، ويكون تقدير الإدارة المختصة لعدد المواقف الموافق على حجزها نهائياً.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل المركبات التابعة للمنشأة الفندقية أو عملائها.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        تستوفي الإدارة المختصة من المنشأة الفندقية تكلفة تجهيز الموقف المحجوز إضافةً إلى 25% مصاريف إدارية من نسبة التكلفة.

§        يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بإشعار جهة الحجز بذلك خلال 30 يوم على الأقل قبل الإلغاء، مع إمكانية رد جزء من الرسوم المدفوعة نسبة وتناسب مع المدة المتبقية.

§        البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة الأخرى.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-    رخصة تجارية سارية الصلاحية للمنشأة الفندقية.

2-   صورة عن ملكية العقار أو عقد معتمد من إيجاري.

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.

 

جدول رقم (22)

 

حجز "موقفي مقاولات+"

 

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة المحيطة مباشرة بالمشروع الذي يقوم بتنفيذه المقاول.

 

 

رسم الحجز لموقف واحد

المدة باليوم:

1 إلى 27

28 إلى 90

91 إلى 112

113 إلى 180

181 إلى 220

221 إلى 365

الرسم بالدرهم:

عدد الأيام مضروباً ب100

2800

2800 +

(عدد الأيام – 90 مضروباً ب100)

5000

5000 +

(عدد الأيام - 180 مضروباً ب100)

9000

 

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز لشركة المقاولات أو الاستشارة الهندسية.

§        يُستخدم الموقف المحجوز لتحميل وتنزيل المعدات والمواد التي تلزم لإنجاز المشروع فقط، ولا يجوز استخدامه لأي غايات أخرى.

§        يتم حجز العدد الموصى بالموافقة عليه من إدارة حرم الطريق بالمؤسسة وللفترة الزمنية الموصى بها وذلك وفقاً لمتطلبات المشروع المطلوب حجز المواقف لصالحه، ويكون تقدير الإدارة المختصة لعدد المواقف الموافق على حجزه نهائياً.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل المركبات التابعة للشركة الطالبة.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        تستوفي الإدارة المختصة من شركة المقاولات أو الاستشارات الهندسية تكلفة تجهيز الموقف المحجوز إضافة إلى 25% مصاريف إدارية من نسبة التكلفة.

§        البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة الأخرى.

 

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   رخصة تجارية سارية الصلاحية لشركة المقاولات أو الاستشارة الهندسية.

2-   رسالة من شركة المقاولات أو الاستشارة الهندسية طالبة الحجز توضح فيها سبب الطلب وعدد المواقف العامة المطلوب حجزها.

3-   عقد المقاولة أو الاستشارة بحسب الأحوال.

4-   موافقة إدارة حرم الطريق بالمؤسسة.

 

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.

 

 

جدول رقم (23)

 

حجز "موقفي بناية/مشروطة+"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة المحيطة بالبنايات القديمة.

رسم الحجز لموقف واحد

2800 درهم لكل 3 أشهر

5000 درهم لكل 6 أشهر

9000 درهم لكل سنة

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز لملاك البنايات التي تم بناؤها سابقاً ولا يوجد بداخلها مواقف مركبات وتقع ضمن مناطق التحكم.

§        يشترط لموافقة الإدارة المختصة على حجز الموقف أن يتم التنسيق مع كل من إدارة المرور وإدارة حرم الطريق بالمؤسسة لغايات عدم التأثير سلباً على الحركة المرورية أو السلامة المرورية.

§        يتم حجز عدد (2) موقف عام كحد أقصى لكل مالك بناية، ويكون تقدير الإدارة المختصة لعدد المواقف الموافق عليها نهائياً.

§        تستوفي الإدارة المختصة من المالك تكلفة تجهيز الموقف المحجوز مضافاً إليه 25% مصاريف إدارية من نسبة التكلفة.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو أي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل المركبات التابعة لمالك البناية.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        البطاقة غير صالحة للاستخدام في المواقف المحجوزة الأخرى.

الإجراءات والمستندات المطلوبة

 

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به صورة عن ملكية العقار ورسالة خطية توضح سبب الطلب.

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.

 

جدول رقم (24)

 

حجز "موقفي مسجد+"

النطاق المكاني

المواقف العامة الملاصقة أو المحيطة بالمساجد في الإمارة.

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز لأئمة ومؤذني مساجد الإمارة.

§        مدة صلاحية الحجز سنة واحدة قابلة للتجديد بذات الشروط والإجراءات.

§        يتم حجز موقف واحد فقط لإمام كل مسجد وموقف واحد فقط لمؤذن كل مسجد.

§        يجب أن تكون إقامة الإمام أو المؤذن أو جهة العمل لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وفي حالة المساجد الخاصة أن تكون إقامة كل منهما على الجهة الراعية للمسجد أو الجهة التي بنته.

§        تكون المواقف المحجوزة المحيطة بالمسجد معفاة من تكلفة تجهيز الموقف.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو أي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل الإمام أو المؤذن أو أقاربهما إلى الدرجة الثانية.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بإشعار جهة الحجز بذلك خلال 30 يوم على الأقل قبل الإلغاء.

§        الحجز غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة الأخرى.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   رسالة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أو رسالة من راعي أو باني المسجد بطلب الحجز.

2-   ملكية مركبة مسجلة باسم الإمام أو المؤذن أو أحد أقاربهما إلى الدرجة الثانية.

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.

 

جدول رقم (25)

 

حجز "موقفي جهة حكومية+"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة المحيطة بالجهة الحكومية أو الجهة التابعة لها أو في موقع الفعالية التي تقام تحت رعايتها.

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز للجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الجهات العاملة تحت إشرافها، التي تقام تحت رعايتها أو رعاية أصحاب السمو الشيوخ فعالية معيّنة.

§        تكون مدة صلاحية الحجز بناءً على طلب الجهة الحكومية ووفقاً لتقدير الإدارة المختصة لمدة الحجز المطلوبة، ويكون تقديرها في هذا الشأن نهائياً.

§        يستخدم الموقف المحجوز من قبل الجهات الحكومية أو عملائها.

§        يتم إصدار الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو أي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل المركبات التابعة للجهة الحكومية أو عملائها.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بإشعار جهة الحجز بذلك خلال 24 ساعة على الأقل قبل الإلغاء.

§        الحجز غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة لجهة أخرى.

§         

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به رسالة رسمية من الجهة الحكومية موضحاً فيها عدد المواقف المطلوب حجزها ومدة الحجز المطلوبة والأسباب الموجبة لذلك.

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.

 

 

 

 

 

جدول رقم (26)

 

حجز "موقفي إماراتي+"

النطاق المكاني

جميع فئات المواقف العامة في المناطق التي يسكنها أي من مواطني الدولة التي تكون فيها نسبة إشغال المواقف العامة مرتفعة أو تحددها الإدارة المختصة.

الشروط والضوابط

§        يُصرف الحجز لمواطني الدولة القاطنين في فيلا أو منزل المناطق ذات نسبة الإشغال المرتفعة أو المناطق المفعل فيها موقفي ساكن.

§        يتم حجز موقف واحد فقط لكل وحدة سكنية مملوكة لمواطن أو مستأجره من قبله.

§        يتم إصدار بطاقة الحجز في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية أو أي شكل آخر تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ليتم استخدامها من قبل المركبات المملوكة للمواطن أو لأحد أقاربه إلى الدرجة الأولى.

§        تقوم الإدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

§        تستوفي الإدارة المختصة من المالك طالب الحجز تكلفة تجهيز الموقف المحجوز والصيانة السنوية اللازمة.

§        يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بإشعار جهة الحجز بذلك خلال 30 يوم على الأقل قبل الإلغاء.

§        الحجز غير صالح للاستخدام في المواقف المحجوزة لجهة أخرى.

الإجراءات

والمستندات المطلوبة

التقدم للهيئة بطلب الحجز وفقاً للنموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:

1-   صورة عن ملكية العقار أو عقد معتمد من إيجاري.

2-   بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب أو ما يثبت بأن مقدم الطلب قاطن في البيت.

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز، مدة صلاحية الحجز، نوع الحجز ورقمه، بيانات الموقف المحجوز.