بعد
الاطلاع على
الصلاحيات المخوّلة
لنا قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999م
بشأن تصنيف وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي،
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999م
بشأن تنظيم أعمال
البناء في
إمارة دبي،
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2003م
بتعديل بعض
أحكام الأمر
المحلي رقم (2) لسنة
1999م بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (10)
لسنة 2006م بشأن
طلبات
التعديل على
أنظمة
التخطيط
والبناء في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2007م بشأن
طلبات
التعديل على
استعمالات
الأراضي
والمباني في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (125)
لسنة 2001م
باعتماد لائحة
شروط
ومواصفات
البناء،
وعلى
القرار
الإداري رقم (66)
لسنة 2007م بشأن
ضوابط
التعديل على
بعض المحددات
التخطيطية
والبنائية
الصادر
بتاريخ 24
أبريل 2007م،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُصرّح
لأصحاب
المباني
الواقعة خارج
منطقة الأعمال
المركزية (CBD)
طلب تعديل
استعمال
المساحة
المخصصة
للصالات
الرياضية في
تلك المباني
إلى
الاستعمال السكني
أو المكتبي أو
الاستعمال
المصرّح به في
الطابق
المتكرر شريطة
ما يلي:
1.
أن
تكون الصالة الرياضية
المطلوب
تعديل
استعمالها
مقامة على
طابق سطح
المبنى.
2.
أن
لا يتم
استخدام
مساحة الصالة
الرياضية في المباني
السكنية
لبناء وحدات
سكنية بنظام الاستوديو
((studio.
3.
أن
يُراعى
الالتزام
بالاشتراطات
المتعلقة بتوفير
مواقف
السيارات في
المبنى وذلك
على النحو
التالي:
أ- في
المباني
الجديدة فإنه
يُراعى
الالتزام بأن
لا يزيد العجز
في عدد مواقف
السيارات عن
النسبة
المصرّح بها
بموجب القرار
الإداري رقم (66)
لسنة 2007م.
ب- أما في
المباني
القائمة فإنه
يُصرّح برفع
نسبة العجز في
عدد مواقف
السيارات بـ
(5٪) إضافية،
وذلك لمواجهة
الحالات التي
يتعذّر معها
تقديم حلول
فنية أو
هندسية بديلة.
4. أن تتم
مراعاة
الاشتراطات
والمتطلبات
الأخرى
المنصوص
عليها في
القرار
الإداري رقم (66)
لسنة 2007م بشأن
ضوابط
التعديل على
المحددات
التخطيطية
والبنائية،
وكذلك القرار
الإداري رقم (125)
لسنة 2001م باعتماد
لائحة شروط
ومواصفات
البناء.
المادة
(2)
يُستوفى
على طلبات
تعديل
استعمال
الصالات الرياضية
على النحو
المبيّن في
المادة (1) من هذا
القرار
الرسوم
التالية:
-
الرسم
المنصوص عليه
في النظام رقم
(3) لسنة 2007م نتيجة
تغيير نوع
استعمال
الصالة
الرياضية إلى الاستعمال
السكني أو
المكتبي أو الاستعمال
المصرّح به في
الطابق
المتكرر.
-
الرسم
المنصوص عليه
في النظام رقم
(10) لسنة 2006م وذلك
عن:
1. المساحة
المستفادة
نتيجة تعديل
الصالة
الرياضية على
طابق السطح.
2. المساحة
المستفادة
نتيجة العجز
في توفير المواقف
لتلك الوحدات
السكنية أو
المكتبية أو الاستعمال
المصرّح به في
الطابق
المتكرر.
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره.
المـــــديــــــــر
العــــــــام
صدر
في دبي بتاريخ
21 أغسطس 2016 م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
18 ذو القعدة 1437
هـ