قرار إداري رقم (302) لسنة 2016م بشأن

تعديل استعمال الصالات الرياضية في المباني الواقعة خارج منطقة

الأعمــــال المركزيـــــة إلى الاستعمال السكني أو المكتبي أو المصرّح به في الطابق المتكرر

____________________

 

مدير عام البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999م بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي، وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي، وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2003م بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999م بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (10) لسنة 2006م بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2007م بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (125) لسنة 2001م باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء،

وعلى القرار الإداري رقم (66) لسنة 2007م بشأن ضوابط التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية الصادر بتاريخ 24 أبريل 2007م،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُصرّح لأصحاب المباني الواقعة خارج منطقة الأعمال المركزية (CBD) طلب تعديل استعمال المساحة المخصصة للصالات الرياضية في تلك المباني إلى الاستعمال السكني أو المكتبي أو الاستعمال المصرّح به في الطابق المتكرر شريطة ما يلي:

1.     أن تكون الصالة الرياضية المطلوب تعديل استعمالها مقامة على طابق سطح المبنى.

2.     أن لا يتم استخدام مساحة الصالة الرياضية في المباني السكنية لبناء وحدات سكنية بنظام الاستوديو ((studio.

3.     أن يُراعى الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بتوفير مواقف السيارات في المبنى وذلك على النحو التالي:

‌أ-      في المباني الجديدة فإنه يُراعى الالتزام بأن لا يزيد العجز في عدد مواقف السيارات عن النسبة المصرّح بها بموجب القرار الإداري رقم (66) لسنة 2007م.

‌ب-  أما في المباني القائمة فإنه يُصرّح برفع نسبة العجز في عدد مواقف السيارات بـ (5٪) إضافية، وذلك لمواجهة الحالات التي يتعذّر معها تقديم حلول فنية أو هندسية بديلة.

4.     أن تتم مراعاة الاشتراطات والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في القرار الإداري رقم (66) لسنة 2007م بشأن ضوابط التعديل على المحددات التخطيطية والبنائية، وكذلك القرار الإداري رقم (125) لسنة 2001م باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء.

 

المادة (2)

 

يُستوفى على طلبات تعديل استعمال الصالات الرياضية على النحو المبيّن في المادة (1) من هذا القرار الرسوم التالية:

-        الرسم المنصوص عليه في النظام رقم (3) لسنة 2007م نتيجة تغيير نوع استعمال الصالة الرياضية إلى الاستعمال السكني أو المكتبي أو الاستعمال المصرّح به في الطابق المتكرر.

-        الرسم المنصوص عليه في النظام رقم (10) لسنة 2006م وذلك عن:

1.     المساحة المستفادة نتيجة تعديل الصالة الرياضية على طابق السطح.

2.     المساحة المستفادة نتيجة العجز في توفير المواقف لتلك الوحدات السكنية أو المكتبية أو الاستعمال المصرّح به في الطابق المتكرر.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

 

م. حسين ناصر لوتـــاه

                                                                      المـــــديــــــــر العــــــــام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 أغسطس 2016 م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 18 ذو القعدة 1437 هـ