قرار
إداري رقم (30)
لسنة 2017
باعتماد
اللائحة
التنظيمية
لخدمات
الرعاية
الصحية عن بعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1975 في شأن
مزاولة مهنة
الطب البشري
وفقاً لآخر التعديلات،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(28) لسنة 1981 في شأن
حجز ومعالجة
المصابين
بأمراض
عقلية،
وعلى القانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 1983 في شأن
مهنة الصيدلة
والمؤسسات
الصيدلانية،
وعلى
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (5)
لسنة 2012 في شأن
مكافحة جرائم
تقنية
المعلومات،
وعلى
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (4)
لسنة 2016 بشأن
المسؤولية
الطبية،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2006 بشأن
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بإنشاء
هيئة الصحة في
دبي وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس
إدارة هيئة
الصحة في دبي
بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 بشأن تنظيم
مزاولة المهن
الصحية،
وبناء
على ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قــررنـا
ما يلي:
التسمية
المادة
(1)
تسمى
هذه اللائحة "اللائحة
التنظيمية
لخدمات
الرعاية
الصحية عن بعد".
التعريفات
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذه اللائحة
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة: |
دولة
الامارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
الهيئة: |
هيئة
الصحة في دبي. |
مجلس
الإدارة: |
مجلس
إدارة
الهيئة. |
رئيس
مجلس
الإدارة: |
رئيس
مجلس إدارة
الهيئة. |
المدير
العام: |
مدير
عام الهيئة. |
الإدارة: |
إدارة
التنظيم الصحي. |
اللائحة: |
اللائحة
التنظيمية
لخدمات
الرعاية
الصحية عن
بعد. |
الجهة
الأخرى: |
أية
جهة غير
الهيئة،
سواء كانت
حكومية
اتحادية /
محلية أو
خاصة. |
المنشأة
الصحية: |
منشأة
تقدم
الخدمات
الصحية
للأشخاص،
وتشمل مجالات
الوقاية
والعلاج
والنقاهة،
سواء كان من
يملكها أو
يتولى
إدارتها شخص
طبيعي أو شخص
اعتباري. |
المهنة: |
أياً
من المهن
الصحية
والمهن
المرتبطة
بها التي
تحددها
التشريعات
الاتحادية
والمحلية السارية
ذات الصلة. |
المهني: |
الشخص
الطبيعي
المصرح له من
قبل الهيئة
بمزاولة أحد
المهن
الصحية في
الإمارة. |
التصريح: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة
للمهني أو
المنشأة
الصحية،
والتي يرخص
بموجبها
مزاولة المهنة
في الإمارة. |
المدير
الطبي: |
القائم
بإدارة المنشأة
الصحية
الخاصة،
شريطة أن
يكون طبيباً مرخصاً
بمزاولة
مهنة الطب
في
الدولة. |
المريض: |
الشخص
الذي يتلقى
العناية
الطبية
والرعاية أو
العلاج من
قبل المهني. |
الشخص ذو
الإعاقة: |
تعني كل
شخص يعاني من
قصور أو خلل
بدني أو عقلي
أو ذهني أو
حسي ملازم له
ويعيقه من
المشاركة
بصورة كاملة
وفاعلة
مقارنة بالأخرين
من الأفراد
الاصحاء في
المجتمع. |
الكشف
السريري: |
تقييم
وظائف الجسم
باستخدام
اليد، او
النقر او
الطرق على
المفاصل
باستخدام
الأدوات المخصصة
لذلك. |
التقييم
السريري: |
تقييم
الحالة
البدنية
للمريض
واحتمالات
تطور المرض،
ويمكن أن
تشمل عناصر
التقييم
السريري
واحد أو أكثر
من الأساليب
التالية:
تقييم
التاريخ المرضي،
الفحص
السريري
والفحوصات
التشخيصية. |
خدمات
الرعاية
الصحية عن
بعد: |
وتعني
استخدام
مجموعة من
التقنيات
الالكترونية
الحديثة من
قبل المنشآت
الصحية أو
المهنيين
للتمكن من
التواصل
الآمن
والمباشر
بين المريض
والمهني
باستخدام
التقنيات
الحديثة
كشبكة
الانترنت
بغرض
التصوير
والبث الحي (الفيديو)،
الهاتف
المتحرك
والبريد
الالكتروني.
وتشمل "خدمات
الرعاية
الصحية عن
بعد” (على سبيل
المثال لا الحصر)
الاستشارة
عن بعد،
الاشعة عن
بعد، علم الامراض
عن بعد،
الأمراض
الجلدية عن
بعد، الجراحة
عن بعد،
الرعاية
الصحية عن
بعد والصيدلة
الإلكترونية. |
الرعاية
الصحية عن
بعد: |
استخدام
معلومات
وبيانات
المريض
وتبادلها من
مكان الى اخر
عبر مختلف
تقنيات
تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات
المتوفرة
كالفيديو المحادثة
المباشرة ثنائية
المسار بين
المريض
والمهني،
البريد
الالكتروني،
الهواتف
الذكية
والأجهزة
اللاسلكية
وغيرها من
وسائل
تكنولوجيا
الاتصالات
الحديثة
بغرض تقييم
الحالة
الصحية وعلاج
المريض. ويعد
استخدام
تقنيات
الفيديو والبث
المباشر
ونقل الصور
الثابتة
والمعلومات
إلكترونيا
من خلال
بوابة
المريض
الالكترونية
(e-health)، ومراقبة
المريض عن
بعد ومراكز
الاتصال
الطبية جزءً
من "الرعاية
الصحية عن
بعد". في بعض
الأحيان يتم
استخدام "
التطبب عن
بعد" بالتبادل
مع "الرعاية
الصحية عن
بعد"، ولأغراض
هذه اللائحة يعتبر"
التطبيب عن
بعد" جزء من "الرعاية
الصحية عن
بعد". |
مكان
مزاولة
المهنة: |
المكان
الذي يقدم
فيه المهني
الرعاية
الصحية عن
بعد. |
مكان
تلقي
الرعاية: |
مكان تواجد
المريض
والذي يتلقى
فيه خدمات
الرعاية
الصحية عن
بعد. |
التحويل: |
هو
تحويل
المريض الى
مهني أو
منشأة صحية
ذات العلاقة
لتلقي
العلاج
المناسب.
وتتطلب
إجراءات
التحويل
توفر
اتفاقيات
مسبقة
وآليات معتمدة
للتحويل مع
المنشأة
الصحية
المعنية، وتحديد
المهام
المرتبطة بكل
جهة بما في
ذلك تبادل
المعلومات
الصحية والتقييم
السريري
لحالة
المريض.
وتشمل عملية التحويل
قبول المريض
للعلاج
بالمنشأة
الصحية، نقل
المريض،
ومتابعة
الحالة
المرضية بعد
اكتمال
العلاج في
المنشأة
الصحية. |
السجل
الصحي
الإلكتروني: |
كل
مستند أو ملف
أو غيره
يتضمن معلومات
صحية تتمثل
في أية آراء
أو بيانات حول
حالة الفرد
الجسدية أو
العقلية أو
النفسية سواء
السابقة أو
الحالية أو
المستقبلية
للفرد،
محفوظ بشكل
إلكتروني،
وتعد في حكم
المعلومات
الصحية أية
معلومات
شخصية أو
اجتماعية تخص
الفرد تم
جمعها أو
الحصول
عليها لغرض
تقديم خدمات
صحية. |
الاستشارة
عن بعد: |
استخدام
مختلف
تقنيات
تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات
للرعاية
الصحية عن بعد
لتعزيز
فعالية
التواصل
الالكتروني
بين المهني
والمريض،
بحيث تسمح
الاستشارة
عن بعد للمهنيين
بالمساعدة
في التشخيص،
وتقديم النصيحة
الطبية
للعلاج او
توجيه
المريض
للمنشآت
الصحية التي
يتوفر فيها
العلاج
المناسب أو
عند الحاجة
لأخذ رأي
مهني آخر. |
اللاتزامن: |
توفير
ونقل
معلومات
وبيانات
متعلقة
بالمريض من
مصادر
مختلفة
والتي يتم
تسجيلها في
وقت سابق
(كالمعلومات
المدونة في
ملف المريض
والصور
الاشعاعية). |
متزامن: |
توفير
ونقل
معلومات
وبيانات
متعلقة
بالمريض في نفس
الوقت،
وباستخدام
التصوير
المباشر للصوت
والصورة
ولقطات
ثنائية
الاتجاه بين
المريض
والطبيب
والتي يتم
فيها تبادل
المعلومات
بين الأطراف
المعنية
أثناء تقديم
الخدمة. |
مراقبة
المريض عن
بعد: |
تجميع
البيانات
الصحية عن
المريض في
مكان واحد من
خلال وسائل
الاتصال
الالكترونية
الحديثة،
ونقل هذه
البيانات إلى
المهني (بعد
معالجة
البيانات
وعند الحاجة لذلك). |
علم
الأمراض عن
بعد: |
استخدام
تكنولوجيا
الاتصالات
المختلفة لتسهيل
نقل بيانات
وصور عالية
الجودة
متعلقة بعلم
الأمراض
لأماكن
مختلفة لغرض
التشخيص والتعليم
والبحوث. |
الصيدلة
الإلكترونية: |
تقديم
خدمات
الصيدلة
للمرضى عبر
مختلف تقنيات
تكنولوجيا
المعلومات
والاتصالات
المتوفرة
بما فيها
الانترنت أو
أجهزة البيع
الآلية أو
باستخدام أي
وسائل أخرى
بحيث لا
يتوفر فيها
اتصال مباشر
مع الصيدلي. |
الأشعة
عن بعد: |
نقل
الصور
التشخيصية
والإشعاعية
والبيانات
ذات الصلة من
مكان إلى آخر
لأغراض
القراءة
والتشخيص و/
أو
الاستشارة. |
الجراحة
عن بعد: |
وتسمى
أيضا
"الجراحة
بالتحكم عن
بعد" والتي يتم
تنفيذها
بواسطة
الطبيب
المختص
والمتواجد
في مكان اخر
بعيداً عن
المريض،
ويتم تنفيذ الإجراءات
الجراحية
مباشرة بواسطة
أجهزة ألية
يتم التحكم
فيها من قبل
الطبيب
الجراح. |
أهداف
اللائحة
تهدف
هذه اللائحة
إلى توضيح المتطلبات الأساسية
لتقديم "خدمات
الرعاية
الصحية عن بعد"
وتوفير أعلى
مستويات
السلامة
والجودة في
رعاية المرضى
في جميع
الأوقات.
إجراءات
ترخيص مركز
خدمات رعاية
صحية عن بعد
المادة
(4)
1-
لا يجوز لأي شخص
طبيعي أو
اعتباري إنشاء
أو تشغيل أو
توفير خدمات
الرعاية
الصحية عن بعد
في الإمارة
إلا بعد
الحصول على
ترخيص
لمزاولة
المهنة من
الهيئة.
2-
يتم
تقديم طلب
الترخيص إلى
الإدارة وفقاً
للنموذج
المعد من
قبلها لهذا
الغرض ومن
خلال برنامج
التراخيص
الالكتروني،
مشفوعاً
بالمستندات
التالية:
أ-
تقديم
وصف للبرنامج
التشغيلي
لخدمة الرعاية
الصحية عن بعد
المراد
تقديمها مع
تحديد نوعها،
مثال: الاستشارة
عن بعد، علم
الأمراض عن
بعد، الأشعة
عن بعد،
الصيدلة الإلكترونية،
الجراحة عن
بعد.
ب-
تقديم
وصف تفصيلي عن
المعدات
والأجهزة
والتقنيات
المراد
استخدامها
لتقديم
الخدمة.
ت-
قائمة
بالمنشآت
الصحية
المحلية أو
الدولية التي
سيتم التعاقد
معها لدعم
تقديم خدمات
الرعاية
الصحية عن
بعد، على أن
تكون موثقة
بعقود أو
اتفاقيات
تعاون أو
مذكرات تفاهم (في حال
كونها ضمن
البرنامج
التشغيلي).
ث-
بناءً
على البرنامج
التشغيلي
للخدمة المقدمة،
وإذا كان
متوقعاً
استقبال
المرضى،
يشترط تقديم
رسومات
تخطيطية
للمنشأة
الصحية على أن
تكون موضحة
التصميم
الداخلي
للمنشأة بناء على
برنامج AutoCAD
مع توضيح
للغرف والخدمات
العلاجية
المقدمة. علاوة
على نسخة من
شهادة تسجيل
خريطة الارض والصادرة
من بلدية دبي
موضحاً بها
رقم قطعة الأرض
ومصرح
لاستخدامها
بالأنشطة
التجارية.
ج-
تقديم صورة
عن جواز سفر
المالك مع
تأشيرة
الإقامة لغير
المواطن (حسب
موقع المنشأة
الصحية وسلطة
الترخيص المختصة).
ح-
صورة
عن بطاقة
الهوية
الإماراتية
لمقدم الطلب.
3-
تتولى
الإدارة
دراسة الطلب
وإبداء
الموافقة
المبدئية من
عدمه. وفي حال
تمت الموافقة
المبدئية،
سيتم إصدار
خطاب بشأنه مع
تحديد الأنشطة.
4-
في
حال منح
الموافقة
المبدئية، فإنه
يجب على مقدم
الطلب توفير
كافة متطلبات
مزاولة
المهنة خلال
مدة لا تزيد
عن ستة أشهر،
تبدأ من تاريخ
منحه
الموافقة
المبدئية.
ضوابط
إصدار تصريح
خدمات
الرعاية
الصحية عن بعد
المادة
(5)
1-
يقوم
مقدم الطلب
بتقديم طلب من
خلال برنامج
التراخيص الإلكتروني
للحصول على
الموافقة
النهائية عند توفير
كافة
المتطلبات، وتقوم
الإدارة
بالكشف
والتدقيق
الميداني على
المنشأة
الصحية
للتحقق من
توفر كافة
متطلبات خدمة
الرعاية
الصحية عن
بعد.
2-
لاستيفاء
إجراءات
التصريح يجب
على مقدم الطلب
تحديد مدير
طبي للمنشأة
الصحية،
ويشترط فيمن
يتولى إدارة
منشأة صحية
تقدم خدمات
الرعاية عن
بعد أن يكون
طبيباً
مرخصاً له
بمزاولة
المهنة في
الإمارة،
ويجوز أن
يتولى إدارة
خدمات
الرعاية الصحية
المتخصصة عن
بعد مهني مرخص
له بمزاولة المهنة
من الهيئة في
مجال تخصص
الخدمات
المقدمة.
المادة
(13)
1-
يجب
أن تتوافق
جميع خدمات
الصيدلة
الإلكترونية
مع القوانين
واللوائح
والنظم
الاتحادية
والمحلية
المعمول بها.
2-
لا
يجوز لأي شخص
طبيعي أو
اعتباري إنشاء
أو تشغيل أو
توفير خدمات
الصيدلة
الإلكترونية
أو بيع دواء
أو مستحضر
صيدلاني أو
مستحضر مستمد
من مصدر أو
مصادر طبيعية
في الإمارة
إلا بعد
الحصول على
ترخيص
لمزاولة المهنة
من الهيئة.
3-
لتقديم
خدمات
الصيدلة
الإلكترونية يشترط
توفير قنوات
للتواصل على
مدار 24 ساعة.
4-
يشترط
أن يكون
المسؤول عن
خدمات
الصيدلة الإلكترونية
صيدلي أو
صيدلي سريري
مرخصاً من
الهيئة.
5-
يجب
على الصيدلي
المرخص مقدم
خدمات
الصيدلة الإلكترونية
أن يؤدي عمله
وفق أصول
المهنة
وتقاليدها.
وعليه التأكد
من ملاءمة
الخدمة
للمريض قبل
تقديم خدمات
الصيدلة الإلكترونية.
6-
الأصناف
الدوائية
التي يمكن أن
تندرج في الصيدلية
الإلكترونية
هي:
· الأدوية
التي لا تحتاج
إلى وصفة طبية
( .(OTC
· الأدوية
التي توصف
بناءً على
وصفة طبية (POM)
على أن تحصل
المنشأة
الصحية على
نسخة من الوصفة
الطبية
والاحتفاظ
بها حسب
اللوائح
والنظم
المعمول بها.
· المستحضرات
العشبية
والمكملات
الغذائية.
· منتجات
العناية
بالبشرة
والتجميلية.
· الأدوات
الطبية ذات
البيع العام
المخصصة للاستخدام
الشخصي.
· المنتجات
غير الطبية.
7-
لا
يجوز صرف
الأدوية
المخدرة
والأدوية
المراقبة إلا وفقاً
للأنظمة
الإلكترونية
المعتمدة من
السلطات الاتحادية
والمحلية في
الدولة.
8-
على
الصيدلي أخذ
الحيطة
والحذر بشكل
عام عند صرف
الدواء،
وخاصة عند صرف
بعض الأدوية
بشكل مكرر
والتي لها
خاصية
التراكم في
الجسم أو يؤدي
الاعتياد على
استعمالها
إلى الإدمان
عليها أو صرف
جرعات دوائية
غير اعتيادية.
9-
على
الصيدلي
التواصل مع
الطبيب الذي
أصدر الوصفة الطبية
في حال تغيير
جرعة الدواء أو
معدل
الاستخدام.
10-
يجب
أن توفر خدمات
الصيدلة
الإلكترونية
للصيدلي
إمكانية
القيام بما
يلي:
أ-
الاطلاع
على الوصفة
الطبيبة.
ب-
التأكد
من هوية
المريض
والتواصل مع
المريض و/أو
ذويه للتأكد
من أن الدواء
يلبي
احتياجاته وملائم
للحالة
المرضية.
ت-
تثقيف
المريض و / أو
ذويه وتوضيح
الإرشادات المطلوبة
لاستخدام
الدواء.
وتحويل
المريض إلى الصيدلية
القائمة أو أي
منشأة صحية
مناسبة إذا
كان الدواء
المطلوب
يستدعي وجود
المريض أو إن
كانت العوارض
تتطلب
استشارة طبية
متخصصة.
ث-
التواصل
مع شركات
التأمين
المؤمن لديها
للحصول على
الموافقات
المطلوبة.
ج-
التواصل
مع الطبيب
الذي أصدر
الوصفة
لتجلية بعض
بياناتها أو
طلب تعديلها.
ح-
إعداد
وصرف الدواء
حسب الوصفة
الطبية
وكتابة
الإرشادات
المتعلقة
بالاستخدام
بشكل واضح،
على أن تكون
هذه
الإرشادات
مدونة على
العبوة
الخارجية مع
ذكر اسم
الصيدلي الذي
قام بصرف
الدواء.
خ-
الاحتفاظ
بنسخ من
الوصفات
الطبية
وتسجيل الأدوية
التي تم صرفها
حسب القوانين
واللوائح
والنظم
المعمول بها وإعداد
التقارير
الدورية
المطلوبة
لذلك.
11-
على
الصيدلي
المسؤول
التأكد من حفظ
السجلات الخاصة
بالاستشارات
الإلكترونية
والأدوية
التي تم
تزويدها
للمريض حسب
اللوائح
المعتمدة لكل
صنف، وذلك
ابتداءً من
تاريخ صرف
الدواء.
12-
على
كل منشأة صحية
تقدم خدمات
الصيدلة
الإلكترونية
وضع لائحة داخلية
لتحديد نظام
العمل قبل بدأ
نشاطها، على أن
تتضمن
السياسات
والإجراءات
والأسس
المنظمة
لعمليات وصف
الأدوية
وصرفها عبر
خدمات
الصيدلة
الإلكترونية.
13-
يجب
توفير
اللائحة
الداخلية
وإجراءات
العمل في موقع
الصيدلية
للاطلاع
والتدقيق
عليها من قبل
الكادر
المهني، كما
يجب توفيرها
عند الطلب
لموظفي
الهيئة
المعنيين
للقيام
بالتدقيق
المطلوب.
14-
على
المنشأة
الصحية مقدمة
خدمات
الصيدلة الإلكترونية
حماية خيارات
المستهلك
وعدم تقييد
المريض في
اختيار صيدلية
معينة أو
مجموعة
صيدليات
للحصول على
الدواء
والتأكد من
معرفة المريض
أو المستهلك
لفروع
الصيدلية
المرخصة التي
سوف تقدم له
خدمات
الصيدلة
الإلكترونية.
15-
على
المنشأة
الصحية حماية
خصوصية
المريض والمعلومات
الخاصة به،
ذلك وفقاً
للوائح والمعايير
المعمول بها
بالدولة،
واحترام
الخصوصية
وحماية
المعلومات
الخاصة
بالمرضى والمستهلكين
عند تقديم
خدمات الصيدلة
الإلكترونية،
وتشفير هذه
المعلومات
لتجنب تسربها
عمداً أو دون
قصد، إلى أي
جهة غير
مخوّلة
بالحصول
عليها.
16-
يجب
تخزين جميع
الأدوية وفقاً
للمواصفات
ومتطلبات
الشركة
المصنعة.
17-
يمكن
صرف الأدوية
التي لا تحتاج
إلى وصفة طبية
عن طريق أجهزة
البيع
الآلية، على
أن تستوفي
الشروط
التالية:
أ-
أن
يكون الجهاز
موجوداً
بالقرب من
الصيدلية المسؤولة
عنه.
ب-
أن
يكون الدواء
الموجود
بالجهاز تحت إشراف
الصيدلي
المسؤول
بالصيدلية.
ت-
أن
يكون تخزين
الدواء
بالجهاز في
درجات حرارة
وظروف مناسبة
ووفقاً
لمواصفات
واشتراطات
الشركة
المصنعة
للدواء.
18-
في
حال الرغبة
بصرف الأدوية
التي تصرف
بوصفة طبية من
خلال جهاز
البيع الآلي،
يجب على
الصيدلية الإلكترونية
أن توفر
الخدمة
تقنيات اتصال
معينة لدعم
أخذ التواصل
بين المريض
والصيدلي
المرخص
وإمكانية أخذ
النسخة
الأصلية من
الوصفة
الطبية
للاحتفاظ بها.
19-
إذا
رغبت المنشأة
الصحية
بتقديم خدمة
نقل وتوصيل
الدواء
للمريض، فإنه
يقع على عاتق
الصيدلي
المسؤول ضمان
تسليم
الأدوية إلى
المريض أو
ذويه بشكل آمن
وضمن الضوابط
التالية:
أ-
عدم
تعرض الأدوية
والمنتجات
إلى أي ضرر
سواء كان من
ناحية
النوعية أو
الفعالية
أثناء عملية
التوصيل، وأن
يضمن النقل الحفاظ
على درجة
حرارة وظروف
مناخية
مناسبة وفقاً
لمواصفات
الشركة
المصنعة
للدواء.
ب-
أن
يكون توصيل
الأدوية
السائلة أو
ذات التغليف
الدقيق إلى
المريض بشكل
سليم.
ت-
توفير
صندوق خاص
مخصص لأغراض
طبية لنقل
الدواء الذي
يحتاج لدرجة
حرارة معينة
(في نطاق 2 إلى 8
درجة سيليزية).
ث-
احترام
خصوصية
المريض أو
المستهلك وما
يحتاجه من
أدوية أو
منتجات أثناء
عملية
التوصيل.
ج-
على
الصيدلي
التواصل مع
المريض
والتأكد من توصيل
الأدوية
والمنتجات
الطبية إلى
المريض أو
المستهلك عبر
الهاتف أو
البريد
الإلكتروني
أو أي وسيلة
أخرى مناسبة.
20-
في
حال توفير معلومات
عن الخدمة من
خلال الموقع
الالكتروني
الخاص
بالمنشأة
الصحية، يجب
التأكد أن المعلومات
التي يتم
توفيرها عن
خدمات
الصيدلة الإلكترونية
توضح ما يلي:
أ-
اسم
الصيدلية
وتفاصيل عن
الخدمات
المقدمة ومعلومات
متعلقة بموقع
المنشأة
الصحية وأساليب
الاتصال بها.
ب-
معلومات
عن الجهة
المانحة
لترخيص
الصيدلية
الإلكترونية
والصيدلي
المسؤول
والصيادلة الذين
يقدمون خدمات
الصيدلة
الإلكترونية،
على أن تشمل
صورة عن
الترخيص
المهني
موضحاً مسمى
الترخيص وجهة
الترخيص.
ت-
معلومات
للتواصل مع
الصيدلي.
ث-
تفاصيل
عن كيفية
تقديم شكوى
حول الخدمات
الإلكترونية
المتاحة عبر
الموقع
الإلكتروني.
ج-
معلومات
بخصوص
التعامل مع
الوصفات
الطبية التي
تم تحريرها من
طبيب خارج
الدولة.
ح-
أسعار
الدواء حسب
اللوائح
الاتحادية.
خ-
في
حال توفير
خدمة إدخال
معلومات
شخصية في الموقع
الإلكتروني
أو القيام
بالدفع
الإلكتروني،
على المنشأة
الصحية توفير
شهادة
للمستخدمين
تؤكد ضمان
حماية المعلومات
المعطاة، وأن
الموقع آمن
ومشفّر.
د-
معلومات
عن الوصفات
التي لا يمكن
صرفها ضمن خدمة
الصيدلة
الإلكترونية.
21-
في
حال تقديم
خدمة الصيدلة
الإلكترونية
عبر طرف آخر
إلكتروني،
يجب أن يكون
ذلك عبر اتفاقية
خطية مكتوبة
بين الطرفين،
مع تحديد
مسؤولية
المنشأة
الصحية والصيدلي
القائم على
عمليات
الصيدلة
الإلكترونية،
والتأكد من
استيفاء
الخدمة
للشروط المطلوبة
حسب هذه
اللائحة.
22-
على
الصيدلي
المسؤول عن
عمليات البيع
الإلكترونية
عبر مورّد أو
طرف آخر
التحقق من
مصدر الطلب
والتأكد من
معرفة المريض
و/أو ذويه بأن
بيع الأدوية
إلكترونياً سوف
تتم عبر طرف
آخر.
أحكام
عامة
المادة
(14)
تكلف
الإدارة
بإعداد
السياسات
والإجراءات والنماذج
المنظمة لهذه
اللائحة
وفقاً للإجراءات
المتبعة
بالهيئة، على
أن يتم العمل
بموجبها
بعد اعتمادها
من قبل رئيس مجلس
الإدارة
أو المدير
العام بحسب
الأحوال.
الإلغاء
المادة
(15)
يُلغى
كل قرار أو
حكم إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذه
اللائحة.
السريان
المادة
(16)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي.
حميد
القطامي
رئيس
مجلس الإدارة
المدير
العام
صدر
في دبي
بتاريخ 21
فبراير 2017م
الموافــــــــــق
24 جمادى
الأولى 1438ه