قرار إداري رقم (30) لسنة 2017

 باعتماد اللائحة التنظيمية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وفقاً لآخر التعديلات،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2006 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية،

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قــررنـا ما يلي:

التسمية

المادة (1)

تسمى هذه اللائحة "اللائحة التنظيمية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد".

 

 

 

 

التعريفات

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الامارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة دبي.

الهيئة:

هيئة الصحة في دبي.

مجلس الإدارة:

مجلس إدارة الهيئة.

رئيس مجلس الإدارة:

رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام:

مدير عام الهيئة.

الإدارة:

إدارة التنظيم الصحي.

اللائحة:

اللائحة التنظيمية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد.

الجهة الأخرى:

أية جهة غير الهيئة، سواء كانت حكومية اتحادية / محلية أو خاصة.

المنشأة الصحية:

منشأة تقدم الخدمات الصحية للأشخاص، وتشمل مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري.

المهنة:

أياً من المهن الصحية والمهن المرتبطة بها التي تحددها التشريعات الاتحادية والمحلية السارية ذات الصلة.

المهني:

الشخص الطبيعي المصرح له من قبل الهيئة بمزاولة أحد المهن الصحية في الإمارة.

التصريح:

الوثيقة الصادرة عن الهيئة للمهني أو المنشأة الصحية، والتي يرخص بموجبها مزاولة المهنة في الإمارة.

المدير الطبي:

القائم بإدارة المنشأة الصحية الخاصة، شريطة أن يكون طبيباً مرخصاً بمزاولة مهنة الطب في الدولة.

المريض:

الشخص الذي يتلقى العناية الطبية والرعاية أو العلاج من قبل المهني.

الشخص ذو الإعاقة:

تعني كل شخص يعاني من قصور أو خلل بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي ملازم له ويعيقه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة مقارنة بالأخرين من الأفراد الاصحاء في المجتمع.

الكشف السريري:

تقييم وظائف الجسم باستخدام اليد، او النقر او الطرق على المفاصل باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

التقييم السريري:

تقييم الحالة البدنية للمريض واحتمالات تطور المرض، ويمكن أن تشمل عناصر التقييم السريري واحد أو أكثر من الأساليب التالية: تقييم التاريخ المرضي، الفحص السريري والفحوصات التشخيصية.

خدمات  الرعاية الصحية عن بعد:

وتعني استخدام مجموعة من التقنيات الالكترونية الحديثة من قبل المنشآت الصحية أو المهنيين للتمكن من التواصل الآمن والمباشر بين المريض والمهني باستخدام التقنيات الحديثة كشبكة الانترنت بغرض التصوير والبث الحي (الفيديو)، الهاتف المتحرك والبريد الالكتروني. وتشمل "خدمات الرعاية الصحية عن بعد” (على سبيل المثال لا الحصر) الاستشارة عن بعد، الاشعة عن بعد، علم الامراض عن بعد، الأمراض الجلدية عن بعد، الجراحة عن بعد، الرعاية الصحية عن بعد والصيدلة الإلكترونية.

الرعاية الصحية عن بعد:

استخدام معلومات وبيانات المريض وتبادلها من مكان الى اخر عبر مختلف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوفرة كالفيديو المحادثة المباشرة ثنائية المسار بين المريض والمهني، البريد الالكتروني، الهواتف الذكية والأجهزة اللاسلكية وغيرها من وسائل تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بغرض تقييم الحالة الصحية وعلاج المريض. ويعد استخدام تقنيات الفيديو والبث المباشر ونقل الصور الثابتة والمعلومات إلكترونيا من خلال بوابة المريض الالكترونية (e-health)، ومراقبة المريض عن بعد ومراكز الاتصال الطبية جزءً من "الرعاية الصحية عن بعد". في بعض الأحيان يتم استخدام " التطبب عن بعد" بالتبادل مع "الرعاية الصحية عن بعد"، ولأغراض هذه اللائحة يعتبر" التطبيب عن بعد" جزء من "الرعاية الصحية عن بعد".

مكان مزاولة المهنة:

المكان الذي يقدم فيه المهني الرعاية الصحية عن بعد.

مكان تلقي الرعاية:

مكان تواجد المريض والذي يتلقى فيه خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

التحويل:

هو تحويل المريض الى مهني أو منشأة صحية ذات العلاقة لتلقي العلاج المناسب. وتتطلب إجراءات التحويل توفر اتفاقيات مسبقة وآليات معتمدة للتحويل مع المنشأة الصحية المعنية، وتحديد المهام المرتبطة بكل جهة بما في ذلك تبادل المعلومات الصحية والتقييم السريري لحالة المريض. وتشمل عملية التحويل قبول المريض للعلاج بالمنشأة الصحية، نقل المريض، ومتابعة الحالة المرضية بعد اكتمال العلاج في المنشأة الصحية.

السجل الصحي الإلكتروني:

كل مستند أو ملف أو غيره يتضمن معلومات صحية تتمثل في أية آراء أو بيانات حول حالة الفرد الجسدية أو العقلية أو النفسية سواء السابقة أو الحالية أو المستقبلية للفرد، محفوظ بشكل إلكتروني، وتعد في حكم المعلومات الصحية أية معلومات شخصية أو اجتماعية تخص الفرد تم جمعها أو الحصول عليها لغرض تقديم خدمات صحية.

الاستشارة عن بعد:

استخدام مختلف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للرعاية الصحية عن بعد لتعزيز فعالية التواصل الالكتروني بين المهني والمريض، بحيث تسمح الاستشارة عن بعد للمهنيين بالمساعدة في التشخيص، وتقديم النصيحة الطبية للعلاج او توجيه المريض للمنشآت الصحية التي يتوفر فيها العلاج المناسب أو عند الحاجة لأخذ رأي مهني آخر.

اللاتزامن:

توفير ونقل معلومات وبيانات متعلقة بالمريض من مصادر مختلفة والتي يتم تسجيلها في وقت سابق (كالمعلومات المدونة في ملف المريض والصور الاشعاعية).

متزامن:

 

توفير ونقل معلومات وبيانات متعلقة بالمريض في نفس الوقت، وباستخدام التصوير المباشر للصوت والصورة ولقطات ثنائية الاتجاه بين المريض والطبيب والتي يتم فيها تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية أثناء تقديم الخدمة.

مراقبة المريض عن بعد:

تجميع البيانات الصحية عن المريض في مكان واحد من خلال وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة، ونقل هذه البيانات إلى المهني (بعد معالجة البيانات وعند الحاجة لذلك).

علم الأمراض عن بعد:

استخدام تكنولوجيا الاتصالات المختلفة لتسهيل نقل بيانات وصور عالية الجودة متعلقة بعلم الأمراض لأماكن مختلفة لغرض التشخيص والتعليم والبحوث.

الصيدلة الإلكترونية:

تقديم خدمات الصيدلة للمرضى عبر مختلف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوفرة بما فيها الانترنت أو أجهزة البيع الآلية أو باستخدام أي وسائل أخرى بحيث لا يتوفر فيها اتصال مباشر مع الصيدلي.

الأشعة عن بعد:

نقل الصور التشخيصية والإشعاعية والبيانات ذات الصلة من مكان إلى آخر لأغراض القراءة والتشخيص و/ أو الاستشارة.

الجراحة عن بعد:

وتسمى أيضا "الجراحة بالتحكم عن بعد" والتي يتم تنفيذها بواسطة الطبيب المختص والمتواجد في مكان اخر بعيداً عن المريض، ويتم تنفيذ الإجراءات الجراحية مباشرة بواسطة أجهزة ألية يتم التحكم فيها من قبل الطبيب الجراح.

 

 

أهداف اللائحة

المادة (3)

 

تهدف هذه اللائحة إلى توضيح المتطلبات الأساسية لتقديم "خدمات الرعاية الصحية عن بعد" وتوفير أعلى مستويات السلامة والجودة في رعاية المرضى في جميع الأوقات.

 

إجراءات ترخيص مركز خدمات رعاية صحية عن بعد

المادة (4)

1-         لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات الرعاية الصحية عن بعد في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من الهيئة.

2-         يتم تقديم طلب الترخيص إلى الإدارة وفقاً للنموذج المعد من قبلها لهذا الغرض ومن خلال برنامج التراخيص الالكتروني، مشفوعاً بالمستندات التالية:

أ‌-             تقديم وصف للبرنامج التشغيلي لخدمة الرعاية الصحية عن بعد المراد تقديمها مع تحديد نوعها، مثال: الاستشارة عن بعد، علم الأمراض عن بعد، الأشعة عن بعد، الصيدلة الإلكترونية، الجراحة عن بعد.

ب‌-         تقديم وصف تفصيلي عن المعدات والأجهزة والتقنيات المراد استخدامها لتقديم الخدمة.

ت‌-         قائمة بالمنشآت الصحية المحلية أو الدولية التي سيتم التعاقد معها لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، على أن تكون موثقة بعقود أو اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم (في حال كونها ضمن البرنامج التشغيلي).

ث‌-         بناءً على البرنامج التشغيلي للخدمة المقدمة، وإذا كان متوقعاً استقبال المرضى، يشترط تقديم رسومات تخطيطية للمنشأة الصحية على أن تكون موضحة التصميم الداخلي للمنشأة بناء على برنامج AutoCAD مع توضيح للغرف والخدمات العلاجية المقدمة. علاوة على نسخة من شهادة تسجيل خريطة الارض والصادرة من بلدية دبي موضحاً بها رقم قطعة الأرض ومصرح لاستخدامها بالأنشطة التجارية.

ج‌-          تقديم صورة عن جواز سفر المالك مع تأشيرة الإقامة لغير المواطن (حسب موقع المنشأة الصحية وسلطة الترخيص المختصة).

ح‌-          صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية لمقدم الطلب.

 

3-         تتولى الإدارة دراسة الطلب وإبداء الموافقة المبدئية من عدمه. وفي حال تمت الموافقة المبدئية، سيتم إصدار خطاب بشأنه مع تحديد الأنشطة.

4-         في حال منح الموافقة المبدئية، فإنه يجب على مقدم الطلب توفير كافة متطلبات مزاولة المهنة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، تبدأ من تاريخ منحه الموافقة المبدئية.

 

ضوابط إصدار تصريح خدمات الرعاية الصحية عن بعد

المادة (5)

 

1-         يقوم مقدم الطلب بتقديم طلب من خلال برنامج التراخيص الإلكتروني للحصول على الموافقة النهائية عند توفير كافة المتطلبات، وتقوم الإدارة بالكشف والتدقيق الميداني على المنشأة الصحية للتحقق من توفر كافة متطلبات خدمة الرعاية الصحية عن بعد.

2-         لاستيفاء إجراءات التصريح يجب على مقدم الطلب تحديد مدير طبي للمنشأة الصحية، ويشترط فيمن يتولى إدارة منشأة صحية تقدم خدمات الرعاية عن بعد أن يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة في الإمارة، ويجوز أن يتولى إدارة خدمات الرعاية الصحية المتخصصة عن بعد مهني مرخص له بمزاولة المهنة من الهيئة في مجال تخصص الخدمات المقدمة.

3-      على مقدم الطلب تحديد المهنيين الذين سيقدمون الخدمة واستكمال إجراءات الترخيص المطلوبة عند الحصول على الموافقة النهائية.

4-      يلتزم مقدم الطلب بوضع لائحة داخلية لتحديد نظام العمل داخل المنشأة الصحية قبل بدأ نشاطها، على أن تتضمن السياسات والإجراءات والأسس التالية: -

أ‌-         مبادئ تقييم المريض وخطط العلاج.

ب‌-    الأسس المتبعة لتوثيق معلومات المرضى بالملف الصحي وأساليب الاحتفاظ بها.

 

ت‌-    إرشادات لضمان سهولة وصول المهنيين إلى الملف الصحي وتبادل معلومات وبيانات المريض بما في ذلك استخدام الملفات الطبية الإلكترونية.

ث‌-    أسس أخذ موافقة المريض لاستخدام خدمات الرعاية الصحية عن بعد وآليات ضمان خصوصية المريض.

ج‌-     قواعد ضمان الكفاءة والمهارة في تقديم الخدمة، بما في ذلك التدريب المستمر للمهنيين والكادر الإداري المعنيين بالخدمات الصحية عن بعد.

ح‌-     أسس نقل وتخزين البيانات والإرشادات المتعلقة بشبكات الاتصال.

5-      على مقدم الطلب تركيب المعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبة لتقديم الخدمة، وتدريب المهنيين والكادر الإداري على استخدامها، بما في ذلك الأجهزة الإضافية والبرامج المصاحبة لها.

6-      إذا كان متوقعاً استقبال المرضى (بناءً على البرنامج التشغيلي للمنشأة الصحية)، يجب على مقدم الطلب تركيب معدات السلامة الضرورية للوقاية من حريق حسب متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وخطط الإخلاء.

7-      بناءً على الكشف الميداني وفي حال استكمال متطلبات وشروط خدمة الرعاية الصحية عن بعد يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية، على أن يصدر تصريح خدمة الرعاية الصحية عن بعد حسب الإجراءات المتبعة بالإدارة.

8-      في حالة عدم استيفاء متطلبات الخدمة، فإنه يتم منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لاستيفاء واستكمال ما هو مطلوب منه.

 

إجراءات إضافة نشاط خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمنشآت الصحية القائمة

المادة (6)

1-      على المنشأة الصحية الراغبة بإضافة نشاط "خدمات الرعاية الصحية عن بعد" تقديم طلب إلى الإدارة وفقاً للنموذج المعد من قبلها للحصول على الموافقة وتقديم هذه الخدمة، على أن يكون الطلب مرفقاً به التالي:

أ‌-         تقديم وصف للبرنامج التشغيلي لخدمة الرعاية الصحية عن بعد المراد تقديمها مع تحديد نوعها.

ب‌-    تقديم وصف تفصيلي عن المعدات والأجهزة والتقنيات المراد استخدامها لتقديم الخدمة.

ت‌-    قائمة بالمنشآت الصحية التي سيتم التعاقد معها لدعم تقديم خدمات "الرعاية الصحية عن بعد" وذلك بناءً على عقد شراكة أو اتفاقية تعاون (في حال توافر ذلك).

ث‌-    رسومات تخطيطية للمنشأة الصحية على أن تكون موضحة التصميم الداخلي للمنشأة بناء على برنامج AutoCAD مع تفصيل قياسات غرف الكشف والعلاج حسب الخدمات المقدمة في المنشأة.

ج‌-     طلب إضافة النشاط موقع من مالك المنشأة الصحية.

2-      بعد تقديم الطلب مستوفياً الشروط، تقوم الإدارة بدراسة الطلب والتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة والتأكد من استيفائه لكافة شروط مزاولة المهنة.

3-      تقوم الإدارة بالكشف والتدقيق الميداني على المنشأة الصحية للتحقق من توفر كافة متطلبات خدمة الرعاية الصحية عن بعد. ويكون لها على ضوء هذا الكشف منح مقدم الطلب الموافقة على إضافة النشاط في حال استكمال المتطلبات.

4-      في حالة عدم استيفاء متطلبات وشروط إضافة النشاط، فإنه يتم منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لاستيفاء واستكمال ما هو مطلوب منه.

 

 

 

مسؤولية المنشأة الصحية

المادة (7)

1-      تلتزم المنشأة الصحية المصرح لها بموجب أحكام هذه اللائحة عند مزاولة المهنة وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد بالشروط والضوابط التالية:

أ‌-         تحديد نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها والالتزام بنظام العمل داخل المنشأة الصحية والسياسات والإجراءات والأسس المتبعة لتقديم الخدمة.

ب‌-    التأكد من أن الخدمات والتقنيات المقدمة من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بعد تلبي احتياجات المريض وتضمن استمرارية الرعاية الطبية.

ت‌-    ألا تستخدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد كأسلوب لتعويض نقص الكوادر الطبية والمهنية المؤهلة المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية.

2-      الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة صادر من الهيئة لجميع المهنيين المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد بما في ذلك المهنيين بمكان تلقي الرعاية أو بمكان مزاولة المهنة في الإمارة.

3-      على المنشأة الصحية توفير معلومات عن خدمات الرعاية الصحية عن بعد المقدمة من خلال البرامج الالكترونية أو أي وسائل اتصال أخرى، على أن تكون هذه المعلومات صحيحة وأن توضح ما يلي:

أ‌-         اسم المنشأة الصحية وتفاصيل عن الخدمات المقدمة ومعلومات متعلقة بموقع المنشأة الصحية وأساليب الاتصال بها.

ب‌-    معلومات عن المهنيين الذين يقدمون خدمات الرعاية الصحية عن بعد، على ان تشمل مسمى الترخيص وجهة الترخيص والشهادات والخبرات العملية.

ت‌-    معلومات للتواصل مع المهني المعالج.

ث‌-    رسوم الخدمة المقدمة وأساليب الدفع.

ج‌-     الحالات التي يمكن علاجها عن طريق الخدمة، والإجراء المناسب المطلوب عمله في الحالات الطارئة.

ح‌-     الوقت المستغرق للرد على الاستفسارات من خلال الخدمة، بما فيها الرد على رسائل البريد الإلكترونية وأساليب التواصل الأخرى التي تستخدم فيها تقنيات الرعاية الصحية عن بعد.

خ‌-     توضيح الحالات المسموح بها بتبادل معلومات المريض لطرف آخر وأسباب الإفصاح.

د‌-        حقوق المريض فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المتعلقة به.

ذ‌-        كيفية تقديم الاقتراحات والشكاوى عن جودة الخدمات المقدمة في المنشأة الصحية.

4-      تلتزم المنشأة الصحية بتوفير الإمكانات والتسهيلات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة تمكنهم من التعامل مع خدمات الرعاية الصحية عن بعد إذا كان البرنامج التشغيلي للمنشأة الصحية وطبيعة الخدمة مخصصة لهذه الفئة.

5-      على المنشأة الصحية توفير نظام لتطوير الجودة ومنهجية لإدارة الاداء والتي تشمل عملية ضمان ومراقبة الجودة ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالخدمة وتدريب المهنيين والكادر الإداري عليها بشكل دوري.

6-      على المنشأة الصحية الالتزام بجميع اللوائح الاتحادية والمحلية المتعلقة بالإعلانات الصحية.

7-      على المنشأة الصحية توفير البيئة المناسبة وخلق ثقافة لتحفيز المهنيين والكادر الإداري على الإبلاغ عن الحوادث وتوثيقها أينما حدثت، والعمل على تحسين الخدمات من خلال تحليل هذه الأحداث كأساس لتحسين الخدمات.

8-      يتوجب على المنشآت الصحية المصرح لها تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد التأكد من وجود منهجية لجمع الإحصاءات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة والسلطات الحكومية الأخرى وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. وتكون إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية بالهيئة الجهة المسؤولة عن جمع وتحليل البيانات في الهيئة. ويتم جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن طريق مركز دبي للإحصاء.

9-      على المنشأة الصحية توفير جميع المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية عن بعد لموظفي الهيئة خلال الزيارات الميدانية الدورية لتقييم الخدمة أو عند الطلب بطرق وأساليب تمكن من التحقق من مستوى الخدمة المقدمة.

 

خدمات الرعاية الصحية عن بعد بالتعاون مع المنشآت الصحية الأخرى

المادة (8)

1-      في حال قيام المنشأة الصحية بتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بعد بالتعاون مع منشآت صحية أخرى داخل الدولة، فيجب أن تكون عقود أو اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم بين الجهتين لتحديد أوجه التعاون بينهما وآليات التطبيق.

2-      يجب أن تكون المنشأة الصحية التي يتم التعاون معها لتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد حاصلة على اعتماد دولي ساري المفعول من قبل إحدى المنظمات العالمية المعترف فيها مثل (على سبيل الذكر لا الحصر) الكلية الأمريكية للطب الإشعاعي (ACR)، جمعية اعتماد المختبرات الدولية (ILAC)، والجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (ISQua).

3-      يجب أن يكون المهني المعني بتقديم الاستشارة الطبية و/أو العلاج من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بعد حاصلاً على ترخيص ساري المفعول صادر من الجهة الصحية المختصة بالدولة الموجود فيها مكان مزاولة المهنة، وعلى المنشأة الصحية في مكان تلقي الرعاية الاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت ذلك.

4-      على الجهتين المقدمة والمتلقية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد أن تكونا على معرفة بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها بكل جهة والمتطلبات السريرية والتقنيات ذات الصلة بمزاولة المهنة، وضمان التزام المهنيين بها.

 

 

 

مسؤولية المهني

المادة (9)

1-      دون الإخلال بالالتزامات المقررة بالتشريعات السارية بالدولة، يجب على المهني المرخص له بتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد أن يلتزم بما يأتي:

أ‌-         وضع مصلحة المريض اولى اهتماماته، وتأدية واجباتهم وعملهم بما تفتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وأخلاقيات المهنة وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.

ب‌-    اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بمزاولة المهنة حسب المسمى الترخيصي ومجال تخصصه.

ت‌-    أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول وصادر من الهيئة.

ث‌-    تسجيل الحالة الصحية للمريض بالملف الصحي حسب اللوائح والنظم الصادرة عن الهيئة لتوثيق معلومات المرضى وأساليب الاحتفاظ بها.

ج‌-     استخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة عبر خدمات الرعاية الصحية عن بعد بكل يقظة وانتباه بما يضمن الوصول للتشخيص الصحيح.

2-      يجب على المهني احترام طلب المريض و/أو ذويه في حال الرغبة بالانتقال إلى أساليب العلاج الاعتيادية.

3-      وصف الدواء عبر تقنيات خدمات الرعاية الصحية عن بعد وفقاً لمجال التخصص وللقوانين الاتحادية المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة عن الهيئة.

4-      على المهني أن يلتزم بحماية خصوصية المريض والحفاظ على أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها وعدم إفشائها إلا حسب التشريعات السارية بالدولة.

5-      ينبغي على المهني الحصول على دورات تدريبية متخصصة أو ساعات تعليم طبي مستمر لمزاولة المهنة عبر خدمات رعاية صحية عن بعد لضمان توفر الكفاءة المهنية اللازمة لتقديم الخدمة بشكل آمن ومعايير عالية الجودة.

 

 

توثيق خدمات الرعاية الصحية عن بعد

المادة (10)

1-      يجب على المنشأة الصحية توفير سياسات وإجراءات موثقة لضمان دقة تدوين خدمات الرعاية الصحية عن بعد، والذي يتضمن منهجية لتوثيق كامل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمريض والإرشادات الطبية والعلاج الموصى به في الملف الصحي وفقاً للقوانين الاتحادية واللوائح التنظيمية المعمول بها في الهيئة.

2-      على المهني المسؤول عن تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد توثيق الحالة الصحية للمريض وتحديثها في السجل الصحي الورقي أو الإلكتروني للمريض، على أن يشمل التوثيق بالملف الصحي البيانات والمعلومات التالية.

أ‌-         نوع تقنيات خدمات الرعاية الصحية عن بعد المستخدمة في الاستشارة.

ب‌-    مبررات اختيار خدمات الرعاية الصحية عن بعد كأسلوب للاستشارة والعلاج.

ت‌-    مكان مزاولة المهنة وتلقي الرعاية.

ث‌-    هوية المريض المقدم له الخدمات.

ج‌-     الملاحظات المتعلقة بالتقييم السريري.

ح‌-     الإرشادات الطبية و/أو العلاج الموصى به من قبل المهني في مكان مزاولة المهنة.

خ‌-     وقت وتاريخ تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد.

د‌-        اسم ورقم ترخيص المهني المشارك في تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد.

3-      في حال الحصول على رأي طبي آخر عبر خدمات الرعاية الصحية عن بعد، يتوجب على المهني الموجود في مكان تلقي الرعاية فهم الاستشارة و/أو نوع العلاج الموصي به للمريض من المهني في مكان مزاولة المهنة، وينبغي في هذه الحالة أن يقوم الموجود في مكان تلقي الرعاية بتدوين الاستشارة و/أو نوع العلاج الموصي به وإعادة قراءتها مرة أخرى للتأكيد من صحة المعلومة الموثقة.

4-      على المهني توفير تدابير كافية لضمان سرية وسلامة معلومات المريض على أن يتم توثيق النقاش الشفوي، ما عدا الحالات الآتية:

أ‌-         عند نقل معلومات وبيانات متعلقة بالمريض من مصادر مختلفة، والتي تم تسجيلها في وقت سابق. (مثل المعلومات المكتوبة في السجلات الطبية، واستعراض الصور الإشعاعية).

ب‌-    الحالات الطارئة والتي يتعذر فيها أخذ موافقة مسبقة من المريض أو الممثل القانوني.

ت‌-    نقل التحاليل والصور التشخيصية إلى مهني آخر بهدف كتابة تقرير عن الحالة المرضية.

5-      على المنشأة الصحية العمل على استخدام الملف الصحي الإلكتروني، والتي تسمح للمهنيين إدخال البيانات مباشرة على السجلات الصحية للمرضى خلال تقديم الاستشارة الطبية و/أو العلاج.

6-      على المنشأة الصحية التي تقدم "خدمات الرعاية الصحية عن بعد" توفير التقارير الطبية والمعلومات اللازمة المتعلقة بالمريض للمهنيين الآخرين المعنيين بالعلاج في حال تسليم المريض أو نقله أو تحويله، وذلك لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمريض.

حقوق المريض ومسؤولياته

المادة (11)

1-      تلتزم المنشأة الصحية بوضع آلية واضحة لضمان تعريف المريض و / أو ذويه بالحقوق والمسؤوليات المترتبة عليهم وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها في الهيئة.

2-      على المهني التأكد من أن مكان مزاولة المهنة آمن ويضمن توفير الخصوصية وعازل للصوت وذلك للحفاظ على سرية معلومات المريض.

3-      على المهني الحصول على موافقة المريض أو ذويه لاستخدام خدمات الرعاية الصحية عن بعد وتوثيقها في الملف الصحي للمريض، على أن تشمل المعلومات التالية:

أ‌-         التأكد من هوية المريض.

ب‌-    تحديد المهنيين المعنيين بتقديم "خدمة الرعاية الصحية عن بعد".

ت‌-    الخدمات المسموح باستخدامها من خلال تقنيات "خدمات الرعاية الصحية عن بعد"، مثل: إعادة تعبئة الوصفات الطبية عند الحاجة، تحديد مواعيد لمراجعة الطبيب وتثقيف المرضى، ...الخ.

ث‌-    توضيح الحالات المسموح بها بتحويل معلومات المريض لطرف ثالث (عند الضرورة).

ج‌-     توضيح الاحتمالات التي تتعلق بإخلاء المسؤولية حال فقدان المعلومات نتيجة أعطال فنية.

4-      قبل بداية تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد يجب أن يقوم المهني بتوعية وتثقيف المريض و/أو ذويه خلال الاستشارة عن جميع المعلومات ذات الصلة بالخدمة، وأساليب ضمان خصوصية المريض وسرية معلوماته، وأسس حفظ الملفات الصحية والسلبيات المتعلقة بتقديم الخدمة، وأساليب الاتصال ومتابعة العلاج لاحقا.

5-      يجب إبلاغ المريض بالمعلومات الضرورية عن حالته والعلاج المستخدم على أن تكون بلغة سهلة يمكن فهمها من قبل المريض و/أو ذويه.

6-      ينبغي إعطاء المرضى و/أو ذويهم فرصة للمشاركة في خطة العلاج.

خدمات الاستشارة عن بعد

المادة (12)

1-      مع عدم الإخلال بالمادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية والتي تنص على أنه "يحظر على الطبيب وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض" يشترط استيفاء التالي لتقديم خدمات الاستشارة عن بعد:

أ‌-         إجراء تقييم سريري شامل للمريض، وذلك للتأكد من الحالة المرضية وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتوثيقها بالسجل الصحي للمريض، وتحديد مدى ملاءمة خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمريض.

ب‌-    إجراء كشف سريري للمريض إذا كان التقييم السريري غير كاف لتحديد مدى ملاءمة خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمريض أو التعاون مع مهني مرخص له بمزاولة المهنة من قبل الهيئة للقيام بالكشف السريري اللازم.

2-      في حال عدم استيفاء الاشتراط المذكور أعلاه، لا يجوز القيام بتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

3-      إذا كانت حالة المريض تسمح بتقديم خدمات الاستشارة عن بعد، فإنه يمكن تقديم الخدمة ضمن نطاق الخدمات التالية:

أ‌-         الاستشارة عن بعد.

ب‌-    التقييم السريري، وإعادة تقييم خطة العلاج.

ت‌-    متابعة حالة المريض عن بعد.

ث‌-    طلب فحوصات طبية.

ج‌-     تحويل المريض.

ح‌-     تحديد جدول مراجعة الطبيب.

خ‌-     تثقيف المريض.

د‌-        إعادة الوصفات الطبية.

ذ‌-        الحصول على رأي طبي آخر.

4-      عند اختيار تقديم العلاج من خلال تقنيات خدمات الرعاية الصحية عن بعد، يتوجب ضمان حصول المريض على العلاج والمتابعة الطبية المطلوبة مع سهولة الوصول للمعلومات الصحية من المهني المسؤول عن خطة العلاج.

5-      يجب على المهني توضيح الإجراء المطلوب عمله في الحالات الطارئة، وخاصة للمرضى القاطنين في أماكن لا تتوافر بها خدمات صحية قريبة. ويتوجب على المنشأة الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد أن يكون لديها سياسات وبروتوكولات موثقة للتعامل مع الحالات الطارئة تتوافق مع طبيعة الخدمة المقدمة.

6-      على المهني تعريف المريض بتكلفة العلاج، والاستفسار منه عن باقة التأمين الصحي التي بحوزته وذلك لمعرفة التبعات المالية للعلاج.

7-      على المنشآت الصحية الراغبة بتقديم خدمات الاستشارات عن بعد الالتزام بالشروط التالية:

أ‌-         توفير معدات الفيديو المناسبة والأجهزة اللازمة لتسهيل التواصل بين المريض والمهني، والوصل للتشخيص من خلال خدمات الاستشارة عن بعد على أن توفر المعدات وضعين للتواصل (اللاتزامن والتزامن).

ب‌-    أن تكون الأجهزة المستخدمة لغرض التقييم السريري معدة للاستخدام الطبي، ويتم استخدامها بشكل آمن وصحيح على نحو يضمن سلامة المريض.

ت‌-    أن يكون هناك برنامج صيانة دوري للأجهزة وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة.

ث‌-    توفير طاقة كهربائية احتياطية لضمان أمن وحماية الملفات الصحية من الفقدان.

ج‌-     أن تكون الأجهزة المستخدمة بين الطرفين تضمن التواصل التقني لنقل البيانات والمعلومات بشكل آمن ومتوافقة مع المعايير المتعارف عليها في هذا المجال.

ح‌-     توفير نظام كاف لتأمين شبكة اتصال في الأوقات الطارئة.

خ‌-     في حال استخدام البريد الإلكتروني كأحد وسائل الاتصال يجب أن يكون ذلك بشكل آمن يضمن خصوصية المريض وسرية معلوماته.

د‌-        يجب تخزين جميع الرسائل الإلكترونية ذات الصلة بالمريض في السجل الصحي الإلكتروني التابع للمريض، وبأسلوب يتوافق مع سياسات وإجراءات حفظ الملفات الصحية المتبع بالمنشأة الصحية.

خدمات الصيدلة الإلكترونية

المادة (13)

1-         يجب أن تتوافق جميع خدمات الصيدلة الإلكترونية مع القوانين واللوائح والنظم الاتحادية والمحلية المعمول بها.

2-         لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات الصيدلة الإلكترونية أو بيع دواء أو مستحضر صيدلاني أو مستحضر مستمد من مصدر أو مصادر طبيعية في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من الهيئة.

3-         لتقديم خدمات الصيدلة الإلكترونية يشترط توفير قنوات للتواصل على مدار 24 ساعة.

4-         يشترط أن يكون المسؤول عن خدمات الصيدلة الإلكترونية صيدلي أو صيدلي سريري مرخصاً من الهيئة.

5-         يجب على الصيدلي المرخص مقدم خدمات الصيدلة الإلكترونية أن يؤدي عمله وفق أصول المهنة وتقاليدها. وعليه التأكد من ملاءمة الخدمة للمريض قبل تقديم خدمات الصيدلة الإلكترونية.

6-         الأصناف الدوائية التي يمكن أن تندرج في الصيدلية الإلكترونية هي:

·      الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ( .(OTC

·      الأدوية التي توصف بناءً على وصفة طبية (POM) على أن تحصل المنشأة الصحية على نسخة من الوصفة الطبية والاحتفاظ بها حسب اللوائح والنظم المعمول بها.

·      المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية.

·      منتجات العناية بالبشرة والتجميلية.

·      الأدوات الطبية ذات البيع العام المخصصة للاستخدام الشخصي.

·      المنتجات غير الطبية.

7-         لا يجوز صرف الأدوية المخدرة والأدوية المراقبة إلا وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعتمدة من السلطات الاتحادية والمحلية في الدولة.

8-         على الصيدلي أخذ الحيطة والحذر بشكل عام عند صرف الدواء، وخاصة عند صرف بعض الأدوية بشكل مكرر والتي لها خاصية التراكم في الجسم أو يؤدي الاعتياد على استعمالها إلى الإدمان عليها أو صرف جرعات دوائية غير اعتيادية.

9-         على الصيدلي التواصل مع الطبيب الذي أصدر الوصفة الطبية في حال تغيير جرعة الدواء أو معدل الاستخدام.

10-     يجب أن توفر خدمات الصيدلة الإلكترونية للصيدلي إمكانية القيام بما يلي:

أ‌-             الاطلاع على الوصفة الطبيبة.

ب‌-         التأكد من هوية المريض والتواصل مع المريض و/أو ذويه للتأكد من أن الدواء يلبي احتياجاته وملائم للحالة المرضية.

ت‌-         تثقيف المريض و / أو ذويه وتوضيح الإرشادات المطلوبة لاستخدام الدواء. وتحويل المريض إلى الصيدلية القائمة أو أي منشأة صحية مناسبة إذا كان الدواء المطلوب يستدعي وجود المريض أو إن كانت العوارض تتطلب استشارة طبية متخصصة.

ث‌-         التواصل مع شركات التأمين المؤمن لديها للحصول على الموافقات المطلوبة.

ج‌-          التواصل مع الطبيب الذي أصدر الوصفة لتجلية بعض بياناتها أو طلب تعديلها.

ح‌-          إعداد وصرف الدواء حسب الوصفة الطبية وكتابة الإرشادات المتعلقة بالاستخدام بشكل واضح، على أن تكون هذه الإرشادات مدونة على العبوة الخارجية مع ذكر اسم الصيدلي الذي قام بصرف الدواء.

خ‌-          الاحتفاظ بنسخ من الوصفات الطبية وتسجيل الأدوية التي تم صرفها حسب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها وإعداد التقارير الدورية المطلوبة لذلك.

11-     على الصيدلي المسؤول التأكد من حفظ السجلات الخاصة بالاستشارات الإلكترونية والأدوية التي تم تزويدها للمريض حسب اللوائح المعتمدة لكل صنف، وذلك ابتداءً من تاريخ صرف الدواء.

12-     على كل منشأة صحية تقدم خدمات الصيدلة الإلكترونية وضع لائحة داخلية لتحديد نظام العمل قبل بدأ نشاطها، على أن تتضمن السياسات والإجراءات والأسس المنظمة لعمليات وصف الأدوية وصرفها عبر خدمات الصيدلة الإلكترونية.

13-     يجب توفير اللائحة الداخلية وإجراءات العمل في موقع الصيدلية للاطلاع والتدقيق عليها من قبل الكادر المهني، كما يجب توفيرها عند الطلب لموظفي الهيئة المعنيين للقيام بالتدقيق المطلوب.

14-     على المنشأة الصحية مقدمة خدمات الصيدلة الإلكترونية حماية خيارات المستهلك وعدم تقييد المريض في اختيار صيدلية معينة أو مجموعة صيدليات للحصول على الدواء والتأكد من معرفة المريض أو المستهلك لفروع الصيدلية المرخصة التي سوف تقدم له خدمات الصيدلة الإلكترونية.

15-     على المنشأة الصحية حماية خصوصية المريض والمعلومات الخاصة به، ذلك وفقاً للوائح والمعايير المعمول بها بالدولة، واحترام الخصوصية وحماية المعلومات الخاصة بالمرضى والمستهلكين عند تقديم خدمات الصيدلة الإلكترونية، وتشفير هذه المعلومات لتجنب تسربها عمداً أو دون قصد، إلى أي جهة غير مخوّلة بالحصول عليها.

16-     يجب تخزين جميع الأدوية وفقاً للمواصفات ومتطلبات الشركة المصنعة.

17-     يمكن صرف الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية عن طريق أجهزة البيع الآلية، على أن تستوفي الشروط التالية:

أ‌-             أن يكون الجهاز موجوداً بالقرب من الصيدلية المسؤولة عنه.

ب‌-         أن يكون الدواء الموجود بالجهاز تحت إشراف الصيدلي المسؤول بالصيدلية.

ت‌-         أن يكون تخزين الدواء بالجهاز في درجات حرارة وظروف مناسبة ووفقاً لمواصفات واشتراطات الشركة المصنعة للدواء.

18-     في حال الرغبة بصرف الأدوية التي تصرف بوصفة طبية من خلال جهاز البيع الآلي، يجب على الصيدلية الإلكترونية أن توفر الخدمة تقنيات اتصال معينة لدعم أخذ التواصل بين المريض والصيدلي المرخص وإمكانية أخذ النسخة الأصلية من الوصفة الطبية للاحتفاظ بها.

19-     إذا رغبت المنشأة الصحية بتقديم خدمة نقل وتوصيل الدواء للمريض، فإنه يقع على عاتق الصيدلي المسؤول ضمان تسليم الأدوية إلى المريض أو ذويه بشكل آمن وضمن الضوابط التالية:

أ‌-             عدم تعرض الأدوية والمنتجات إلى أي ضرر سواء كان من ناحية النوعية أو الفعالية أثناء عملية التوصيل، وأن يضمن النقل الحفاظ على درجة حرارة وظروف مناخية مناسبة وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة للدواء.

ب‌-         أن يكون توصيل الأدوية السائلة أو ذات التغليف الدقيق إلى المريض بشكل سليم.

ت‌-         توفير صندوق خاص مخصص لأغراض طبية لنقل الدواء الذي يحتاج لدرجة حرارة معينة (في نطاق 2 إلى 8 درجة سيليزية).

ث‌-         احترام خصوصية المريض أو المستهلك وما يحتاجه من أدوية أو منتجات أثناء عملية التوصيل.

ج‌-          على الصيدلي التواصل مع المريض والتأكد من توصيل الأدوية والمنتجات الطبية إلى المريض أو المستهلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة.

20-     في حال توفير معلومات عن الخدمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمنشأة الصحية، يجب التأكد أن المعلومات التي يتم توفيرها عن خدمات الصيدلة الإلكترونية توضح ما يلي:

أ‌-             اسم الصيدلية وتفاصيل عن الخدمات المقدمة ومعلومات متعلقة بموقع المنشأة الصحية وأساليب الاتصال بها.

ب‌-         معلومات عن الجهة المانحة لترخيص الصيدلية الإلكترونية والصيدلي المسؤول والصيادلة الذين يقدمون خدمات الصيدلة الإلكترونية، على أن تشمل صورة عن الترخيص المهني موضحاً مسمى الترخيص وجهة الترخيص.

ت‌-         معلومات للتواصل مع الصيدلي.

ث‌-         تفاصيل عن كيفية تقديم شكوى حول الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني.

ج‌-          معلومات بخصوص التعامل مع الوصفات الطبية التي تم تحريرها من طبيب خارج الدولة.

ح‌-          أسعار الدواء حسب اللوائح الاتحادية.

خ‌-          في حال توفير خدمة إدخال معلومات شخصية في الموقع الإلكتروني أو القيام بالدفع الإلكتروني، على المنشأة الصحية توفير شهادة للمستخدمين تؤكد ضمان حماية المعلومات المعطاة، وأن الموقع آمن ومشفّر.

د‌-            معلومات عن الوصفات التي لا يمكن صرفها ضمن خدمة الصيدلة الإلكترونية.

21-     في حال تقديم خدمة الصيدلة الإلكترونية عبر طرف آخر إلكتروني، يجب أن يكون ذلك عبر اتفاقية خطية مكتوبة بين الطرفين، مع تحديد مسؤولية المنشأة الصحية والصيدلي القائم على عمليات الصيدلة الإلكترونية، والتأكد من استيفاء الخدمة للشروط المطلوبة حسب هذه اللائحة.

22-     على الصيدلي المسؤول عن عمليات البيع الإلكترونية عبر مورّد أو طرف آخر التحقق من مصدر الطلب والتأكد من معرفة المريض و/أو ذويه بأن بيع الأدوية إلكترونياً سوف تتم عبر طرف آخر.

أحكام عامة

المادة (14)

  تكلف الإدارة بإعداد السياسات والإجراءات والنماذج المنظمة لهذه اللائحة وفقاً للإجراءات المتبعة بالهيئة، على أن يتم العمل بموجبها بعد اعتمادها من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بحسب الأحوال.

 

الإلغاء

المادة (15)

 

يُلغى كل قرار أو حكم إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذه اللائحة.

 

 

 

 

 

السريان

المادة (16)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

 

 

                                                                        حميد القطامي

رئيس مجلس الإدارة

                                                                         المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 فبراير 2017م

الموافــــــــــق 24 جمادى الأولى 1438ه