قرار إداري رقم (143) لسنة 2017

باعتماد أثمان بيع المكملات الغذائية بهيئة الصحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس مجلس الإدارة، المدير العام:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ(الهيئة)،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 بشأن اعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام

بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى القرار الإداري رقم (148) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات الصحية،

وعلى كتاب دائرة المالية مرجع رقم SSSS/FAD/BCS/CU/90)) المؤرخ في 14/08/2017، المتضمن الموافقة على ثمن بيع بعض الوحدات الدموية في الهيئة،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الأثمان

المادة (1)

تُعتمد بموجب هذا القرار أثمان بيع المكملات الغذائية لدى الهيئة وفقاً لما هو محدد في الجدول المُلحق.

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

 

 

                                                               حميد القطامي

ورئيس مجلس المديرين

                                                                   المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 17 سبتمبر 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1438هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان المواد

السعر

FREEGO ENTERAL FEEDING BAGS SETS.
CODE NO: S680

45

FREEGO ENTERAL FEEDING BAGS SETS .
CODE NO:S310

38