قرار
إداري رقم (143)
لسنة 2017
باعتماد
أثمان بيع
المكملات
الغذائية
بهيئة الصحة
في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
مجلس
الإدارة،
المدير العام:
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ(الهيئة)،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012 بشأن
اعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس إدارة
هيئة الصحة في
دبي بالقيام
بمهام
مدير عام
الهيئة،
وعلى
القرار
الإداري رقم (148)
لسنة 2014 بشأن
رسوم الخدمات الصحية،
وعلى
كتاب دائرة
المالية مرجع
رقم SSSS/FAD/BCS/CU/90))
المؤرخ في 14/08/2017،
المتضمن
الموافقة على
ثمن بيع بعض
الوحدات
الدموية في
الهيئة،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الأثمان
المادة
(1)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار أثمان
بيع المكملات
الغذائية لدى
الهيئة وفقاً لما
هو محدد في
الجدول
المُلحق.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتبارًا من
تاريخ صدوره،
وتكلف
الوحدات
التنظيمية
المعنية باتخاذ
الاجراءات
اللازمة
لتنفيذ
أحكامه.
حميد
القطامي
ورئيس
مجلس
المديرين
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
17 سبتمبر 2017م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
26 ذو الحجة 1438هـ
بيان
المواد |
السعر |
FREEGO ENTERAL FEEDING BAGS SETS. |
45 |
FREEGO ENTERAL FEEDING BAGS SETS . |
38 |