قرار
إداري رقم (14)
لسنة 2017
باعتماد
لائحة الإيفاد
لتلقي العلاج
خارج الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2006 بشأن
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء هيئة
الصحة في دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2015 بتكليف
رئيس مجلس
إدارة الهيئة
في دبي بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى القرار
الإداري رقم(178)
لسنة 2009
باعتماد
لائحة شروط
وأحكام تلقي
العلاج خارج
الدولة،
وبناء على ما
تتطلبه مصلحة
العمل،
قررنا ما
يلي:
التسمية
المادة
(1)
تسمى
هذه اللائحة
" لائحة
الإيفاد
لتلقي العلاج
خارج الدولة".
التعريفات
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية حيثما
وردت في هذه
اللائحة
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يقض سياق النص
على خلاف ذلك:
الدولة: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
الهيئة: |
هيئة
الصحة في دبي. |
المدير
العام: |
مدير
عام الهيئة. |
الإدارة: |
إدارة
العلاقات
الخارجية
العامة
والإعلام. |
اللجنة: |
لجنة
الإيفاد
لتلقي
العلاج خارج
الدولة. |
المريض
الموفد: |
كل
شخص تمت
الموافقة
عليه من قبل
الهيئة لإيفاده
لتلقي
العلاج خارج
الدولة. |
المرافق: |
كل
شخص تمت
الموافقة
عليه من قبل
الهيئة لمرافقة
المريض
الموفد فترة
من الزمن أثناء
تلقيه
العلاج خارج
الدولة. |
المكتب
الصحي: |
الجهة
المعنية
بمتابعة المريض
الموفد
والمرافقين
في بلد الإيفاد
لتلقي
العلاج. |
العلاج
بالخارج: |
هو
العلاج
الموصى به من
قبل اللجنة
خارج الدولة. |
نطاق
السريان
المادة (3)
تسري
أحكام هذه
اللائحة على
كل مريض يوفد
لتلقي العلاج
بالخارج
ومرافقيه
الذين تمت
الموافقة على
إيفادهم من
قبل الهيئة.
المهام والاختصاصات
المادة (4)
يناط
بالإدارة
مهمة الإشراف
على عمليات إيفاد
المرضى إلى
المستشفيات
والمراكز
الطبية
المختصة خارج
الدولة لتلقي
العلاج
اللازم، وذلك
من خلال:
أ.
تنظيم
إجراءات عرض
تقارير
المرضى
المتقدمين
للعلاج خارج
الدولة على
اللجنة من
خلال آلية سلسة
ومرنة تسرع
القرار وتسهل
الإجراء.
ب.
التنسيق
والتنظيم
والإشراف على
سفر المرضى والمرافقين
لتلقي العلاج
بالخارج
واستقبالهم
ببلد العلاج
بعد الحصول
على
الموافقات اللازمة.
ت.
إدارة
علاقات
المرضى
الموفدين
لتلقي العلاج
بالخارج
وتوفير كافة
التسهيلات
والخدمات بما
يلبي حاجات
وتطلعات
المرضى
وذويهم وفئات
المتعاملين
الأخرى.
ث.
التواصل
مع كل الجهات
المعنية
بعمليات العلاج
بالخارج بغرض
تنسيق وتنظيم
إدارة إجراءات
عملية إيفاد
المرضى لتلقي
العلاج
بالخارج.
ج.
متابعة
حالات العلاج
بالخارج بعد
انتهاء العلاج
والتأكد من
تلقي المرضى
للعناية
والمتابعة
الطبية
اللازمة
لإكمال عملية
العلاج
بالمرافق
الصحية
التابعة لهيئة
الصحة بحسب
التقارير
الطبية
المعتمدة وتقرير
إغلاق الحالة
بعد انتهاء
عملية العلاج بالخارج.
ح.
الإشراف
على أداء
المكاتب
الصحية
المتواجدة
خارج الدولة
التابعة
للهيئة فيما
يتعلق بخدمات
المرضى
الموفدين من
قبل الهيئة
والخدمات
المساندة
الأخرى ببلد
العلاج.
خ.
التعاون
والتنسيق مع
الإدارات
المعنية بالهيئة
بخصوص تنفيذ
الإجراءات
المالية
والإدارية
الخاصة بإيفاد
المرضى
والمرافقين
للعلاج
بالخارج.
شروط
وإجراءات
تقديم طلب
الإيفاد
للعلاج خارج
الدولة
المادة
(5)
أولاً:-
يشترط لإيفاد
المريض لتلقي
العلاج خارج
الدولة تقديم
أصل وصور عن
المستندات
التالية:
أ.
جواز
السفر ساري
المفعول صادر
من إمارة دبي
بالإضافة
لخلاصة القيد
أو شهادة
سارية المفعول
بصدور مرسوم
سامي بمنحه
جنسية الدولة.
ب.
تقرير
طبي يبين
الحالة المرضية
لمقدم الطلب
صادر ومعتمد
من إحدى
المستشفيات
الحكومية أو
المستشفيات
الخاصة
المعتمدة،
يوصي بعلاجه
أو متابعة
حالته الصحية
لظروف طبية
أفضل خارج
الدولة، على
أن لا يتعدى
تاريخ
التقرير عند
تقديمه أكثر
من (30) يوماً، في
بعض الحالات
الحرجة يتطلب الأمر
إرسال تقرير
حديث جداً (لا
يتعدى
الأسبوعين)،
ما لم ترتأي
اللجنة خلاف
ذلك.
ت.
بطاقة
الهوية سارية
المفعول.
ث.
بطاقة
التأمين
الصحي سارية
المفعول.
ثانياً:-
يعتمد قرار
الإيفاد
لتلقي العلاج
خارج الدولة
على النحو
التالي:
أ.
مدير
الإدارة بشأن
الموفدين عن
طريق المكاتب
الخاصة.
ب.
المدير
العام
بالنسبة
لبقية
الطلبات
الأخرى بناءً على
توصية اللجنة.
حقوق
المريض
الموفد
المادة
(6)
أ.
الحصول
على الخدمة
العلاجية في
الخارج بحسب الحالة
الصحية
وتوصيات
اللجنة.
ب.
استلام
أصل التقرير
الطبي
النهائي
الصادر عن جهة
العلاج
والمعتمد من
المكتب الصحي
المختص وذلك
بعد ترجمته
إذا تطلب
الأمر، مع
تزويد
الإدارة بنسخة
منها.
ت.
الحصول
على المعدات
والأجهزة
الطبية خلال فترة
العلاج حسب
الحاجة
الفعلية،
وبناءً على تقرير
الطبيب
المعالج.
ث.
الحصول
على الأدوية
المرتبطة
بالعلاج بحد أقصى
(4) أسابيع عند
مغادرة بلد
العلاج بناءً
على تقرير
الطبيب
المعالج.
ج.
الحصول
على خدمات
الترجمة
الفورية عند
تلقي العلاج
في الخارج.
ح.
ضمان
تسديد جميع
التكاليف
المالية المترتبة
على العلاج في
الخارج وفق
الخطة العلاجية
المعتمدة.
خ.
الحصول
على تمديد
صلاحية مدة
تذاكر السفر
للمريض
والمرافقين
لبعض الحالات
الخاصة التي تمتد
فترة العلاج
إلى مدة أطول
من فترة
صلاحية
التذكرة أو
بسبب تأخر
إجراءات
إنهاء
التأشيرة من
الجهات
المختصة ببلد
العلاج، مع
تحمل التكاليف
المترتبة على
انهاء
اجراءات
التأشيرة.
د.
الحصول
على
المواصلات
لنقل المريض
الموفد والمرافقين
من وإلى
المطار
والموعد
الطبي الأول
فقط.
ذ.
في
حالة وفاة
المريض
الموفد أو
المرافق تتكفل
الهيئة
بتكاليف نقل
الجثمان إلى
الدولة ودفع
المخصصات
اليومية حتى
تاريخ العودة
إلى الدولة.
ر.
ضمان
توفير خدمة الإسعاف
الجوي حسب
توصيات
الطبيب
المعالج بعد الحصول على
اعتماد مدير
الإدارة.
واجبات
المريض
الموفد
المادة (7)
أ-
استكمال
النماذج
والطلبات
الخاصة بالإيفاد
للعلاج في
الخارج.
ب-
توفير
التقارير
الطبية
المعتمدة حسب
النظام
المعمول به في
الهيئة.
ت-
التوقيع على
وثيقة العلاج
خارج الدولة،
وإرسال نسخة
منها إلى
المكتب الصحي
في بلد العلاج.
ث-
القيام
بإجراءات
استصدار
التأشيرات
وتجديدها مع
تحمل الرسوم
الخاصة بذلك.
ج-
الالتزام
بتوصيات
الطبيب
المعالج وخطة
العلاج
المعتمدة من
قبل المكتب
الصحي.
ح-
عدم
الانتقال إلى
طبيب آخر بدون
توصية من الطبيب
المعالج
وموافقة
المكتب الصحي
وذلك فيما عدا
الحالات
الطارئة.
خ-
عدم
الانتقال إلى
أي بلد آخر
أثناء الفترة
المحددة
لتلقى العلاج.
د-
الالتزام
بتلقي العلاج
الذي من أجله
تم إيفاده،
وحضور المواعيد
في أوقاتها
المحددة.
ذ-
إخطار
المكتب الصحي
قبل (14) يوماً من
تاريخ انتهاء
مدة التأشيرة.
ر-
مغادرة
بلد العلاج
بعد الانتهاء
من العلاج خلال
يوم واحد فقط
كحد أقصى من
آخر موعد رسمي
للعلاج؛ باستثناء
أمريكا وكندا
يومين ما لم
يستدعي بقاؤه
مدة أطول حال
تعذر حجوزات
السفر، وتسند المهمة
للمكتب الصحي
أو الملحقية
الصحية في الترتيبات
المطلوبة
للعودة.
ز-
التواصل
مع الإدارة
بعد العودة من
العلاج، بناءً
على تعليمات
المكتب الصحي.
س-
اجراء
فحوصات
للمتبرع قبل
مغادرته مع
المريض.
المرافق
المادة
(8)
أ.
يشترط
أن تتوافر في
المرافق
الشروط
التالية:
1.
أن
لا يقل سن
المرافق عن 18
سنة ميلادية،
ويجوز الاستثناء
من هذا الشرط
في ظروف خاصة
يقدرها
ويعتمدها
مدير الإدارة.
2. أن
يكون لائق
صحياً ولديه
القدرة على رعاية
المريض
وتقديم كافة
المساعدات له
أثناء
فترة تلقيه
العلاج.
3.
يشترط
للمرافقات
الإناث أن لا
تكون حاملاً وخاصة
إذا كانت في
الشهور
الأخيرة وذلك
تجنباً لتحمل
الهيئة نفقات
الولادة
والرعاية ما بعد
الولادة للأم
والمولود
الجديد.
ب.
يحدد
عدد
المرافقين
تبعاً لعمر
المريض
وحالته الصحية
كما هو موضح أدناه:
1.
مرافق
واحد إذا كان
المريض يبلغ
من العمر (18) سنة
ميلادية فما
فوق.
2.
عدد (2)
اثنين
مرافقين (الأب
+ الأم) مع المرضى
دون سن
الثامنة عشر
ميلادية.
3.
عدد (2)
اثنين
مرافقين
للمريض في بعض
الحالات
الخاصة على
سبيل المثال:
أ-
المريض
المسن (65 سنة)
فما فوق والذي
يعاني من
الشيخوخة.
ب-
المريض
المصاب
بالشلل الكلي.
ت-
المريض
الذي يعاني من
الغيبوبة
بسبب جلطة دماغية.
ث-
المرضى
المعاقين.
4.
عدد
(2) اثنين
مرافقين في
أية حالات
أخرى بناءً
على توصية
مدير الإدارة
واعتماد
المدير العام.
ت-
بالرغم مما
ورد في هذه
المادة، فإن الهيئة
غير مسؤولة عن
حصول/ عدم
حصول المرافق على
إجازة من
الجهة التي
يتبع لها.
واجبات
المرافق
المادة (9)
أ.
توقيع
تعهد بمتابعة
الحالة
الصحية
للمريض الموفد
خلال فترة
مرافقته له
وفق النموذج
المعد لذلك.
ب.
استصدار
التأشيرات
اللازمة
وتجديدها مع
تحمل كافة الرسوم
الخاصة بها.
ت.
متابعة
المريض
الموفد بحسب
حالته الصحية
والتنسيق مع
المكتب الصحي
بشأن كل ما
يتعلق بالمريض
وتلقيه
العلاج
ومواعيد
الزيارة.
ث.
عدم
مغادرة بلد
العلاج إلا
بعد انتهاء
فترة العلاج
أو لظروف
قاهرة شريطة إخطار
المكتب الصحي
بذلك، أو لانتهاء
فترة
المرافقة.
ج.
لا
يجوز تغيير
المرافق إلا
بعد مرور شهر
على تواجد
المرافق
السابق
المستبدل به.
المخصصات
المالية
وتذاكر السفر
للمريض الموفد
والمرافقين
المادة
(10)
أ.
تعتمد
المخصصات
المالية
حسبما هو موضح
بالمرفق رقم (1)
للمريض الموفد
والمرافقين،
على أن تشمل
مقابل السكن،
الطعام،
الشراب،
الانتقال
وأية نفقات أخرى،
ما عدا قيمة
المعدات
الطبية
ومصاريف
العلاج بما
فيها أجرة
الطبيب
وتكاليف
الدواء.
ب.
تصرف
تذاكر السفر
للمريض
الموفد
والمرافقين
على الدرجة
السياحية.
ت.
لا
يسمح برفع
درجة التذكرة
إلا في بعض
الحالات
الخاصة بناءً
على رأي اللجنة
أو الطبيب
المعالج
واعتماد مدير
الإدارة.
ث.
يعامل
المتبرع
معاملة
المريض – إذا
اقتضت الحاجة
لوجود متبرع -
في المخصصات
اليومية
ونفقات
العلاج فقط
خلال فترة
موافقة الهيئة
على سفره
لإجراء عملية
نقل الأعضاء
للمريض.
ج.
يتم
صرف المخصصات
المالية
للمريض
الموفد والمرافقين
من خلال
المكتب الصحي
على النحو
التالي:
1.
تصرف
للمريض
والمرافقين
المخصصات
المالية للأسبوع
الأول
مقدماً، على
أن تُصرف
المخصصات
المالية بعد
ذلك بشكل
أسبوعي، ويحق
لمدير المكتب
الصحي صرف
المخصصات
المالية
لفترة أطول اذا
دعت الحاجة.
2.
يتم
تسوية القيود
بالنسبة
للمخصصات
المالية
للمريض
والمرافقين
قبل مغادرتهم
بلد العلاج.
3.
تصرف
للمريض
والمرافقين
المستحقات
المالية في
حالات تعديل
الوضع
وانتهاء
تأشيرات الزيارة
في بلد العلاج
وحتى تاريخ
العودة إلى الدولة.
سقوط
الحق في
المخصصات المالية
المادة
(11)
على
الرغم مما ورد
في المادة (10) من
هذه اللائحة،
يسقط الحق في
المخصصات
المالية دون
عذر مقبول،
وذلك في
الحالات
التالية:
أ.
مغادرة
المريض أو
المرافق لبلد
العلاج من دون
موافقة
الإدارة أو
المكتب الصحي.
ب.
رغبة
المريض أو
المرافق
بالبقاء في
بلد العلاج
بعد انقضاء
يوم واحد على
آخر موعد رسمي
لمراجعة
المريض، ما لم
يستدعي بقاؤه
في بلد العلاج
مدة أطول
لظروف خارجة
عن إرادة
المريض أو
المرافق.
ت.
عدم
حضور مواعيد
العلاج؛ وذلك
للفترة من آخر
استلام
للمخصصات
المالية وحتى
تاريخ الموعد
الجديد.
ث.
تغيير
المريض
للطبيب المعالج
المعتمد من
قبل المكتب
الصحي -في غير الحالات
الطارئة-
لطبيب آخر دون
الموافقة المسبقة
للمكتب الصحي.
الكوادر
الطبية
المرافقة
المادة
(12)
يجوز
في بعض
الحالات
مرافقة
الكوادر
الطبية من
داخل وخارج
الهيئة
للمريض
الموفد خلال
رحلة السفر
بناءً على
توصية الطبيب
المعالج على
أن تصرف
مخصصاتهم على
النحو التالي:
أ.
تذاكر
السفر ذهاباً
وإياباً.
ب.
الإقامة
المناسبة.
ت.
المواصلات
من والى
المطار في
الدولة و بلد
العلاج.
ث.
صرف
المخصصات
اليومية عن كل
يوم أو جزء من
اليوم يقضيه
خارج الدولة
على النحو
الآتي:
1.
الكادر
الطبي (800) درهم.
2.
الكادر
الطبي
المساند (650)
درهم.
3.
الكادر
التمريضي (500)
درهم.
إصدار
السياسات
والإجراءات
والنماذج
المادة
(13)
تكلف
الإدارة
بإعداد
السياسات
والإجراءات والنماذج
المنظمة
لأحكام هذه
اللائحة بالتنسيق
مع الجهات
المعنية في
الهيئة.
الإلغاء
المادة
(14)
يلغى
القرار
الإداري رقم (178)
لسنة 2009
باعتماد
لائحة شروط
وأحكام تلقي
العلاج خارج
الدولة، وأية
أحكام تتعارض
وأحكام هذا
القرار.
توفيق
الأوضاع
المادة
(15)
يتم
توفيق أوضاع
كافة المرضى
الموفدين
ومرافقيهم
وفق أحكام هذه
اللائحة
ومرفقاتها.
السريان
المادة
(16)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
1/2/2017، وتكلف
جميع الوحدات
التنظيمية
كُلاً في مجال
اختصاصه
بتنفيذ
أحكامه،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
رئيس
مجلس الإدارة
المدير
العام
صدر
في دبي
بتاريخ 6
فبراير 2017م
الموافــــــــــق
9 جمادى
الأولى 1438ه
المرفق
رقم (1)
المخصصات
المالية
أولاً:
الدول
الأوروبية ما
عدا المملكة
المتحدة:
الفئـــــــــــة |
المخصص
اليومي
باليورو |
المريض |
150 |
المرافق
(1) |
150 |
المرافق
(2) |
50 |
ثانياً:
المملكة
المتحدة:
الفئـــــــــــة |
المخصص
اليومي
بالجنيه
الإسترليني |
المريض |
120 |
المرافق
(1) |
120 |
المرافق
(2) |
50 |
ثالثاً:
جمهورية
الهند:
الفئـــــــــــة |
المخصص
اليومي
بالدرهم
الإماراتي |
المريض |
300 |
المرافق
(1) |
300 |
المرافق
(2) |
100 |
رابعاً:
الولايات
المتحدة
الأمريكية:
الفئـــــــــــة |
المخصص
اليومي
بالدولار
الأمريكي |
المريض |
150 |
المرافق
(1) |
150 |
المرافق
(2) |
50 |
خامساً:
مملكة
تايلاند:
الفئـــــــــــة |
المخصص
اليومي
بالدرهم الإماراتي |
المريض |
300 |
المرافق
(1) |
300 |
المرافق
(2) |
100 |
سادساً:
سنغافورة
وكوريا
الجنوبية:
الفئـــــــــــة |
المخصص
اليومي
بالدولار
الأمريكي |
المريض |
130 |
المرافق
(1) |
130 |
المرافق
(2) |
50 |
سابعاً:
الدول
العربية:
الفئـــــــــــة |
المخصص
اليومي
بالدرهم
الإماراتي |
المريض |
300 |
المرافق (1) |
300 |
المرافق
(2) |
100 |
·
يتم
صرف مبلغ لا
يزيد عن 1000 درهم
بموجب فاتورة
معتمدة لإطار
النظارات
الطبية
للمرضى الموفدين
لعلاج
العيون،
ويستثنى من
ذلك النظارات الخاصة
حسب توصيات
الطبيب
المعالج.