قرار إداري رقم (130) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016

بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (605) لسنة 2010 بشأن تنظيم قطاع نقل الركاب بالمركبات الفخمة،

 قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة

:

مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمؤسسة.

اللجنة

:

لجنة دراسة تصاريح أنشطة نقل الركاب بالسيارات المشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

سيارة الأجرة

:

مركبة معدة لنقل الركاب نظير تعرفة محددة من الهيئة.

السيارة الفاخرة

:

مركبة معدة لنقل الركاب، تتوفر فيها المعايير والاشتراطات التي تحددها الهيئة، يتم الاستفادة منها بواسطة اتفاق تُحدد فيه أجرة ومدة ومكان الانتقال.

الراكب

:

الشخص الطبيعي الذي يستفيد من سيارة الأجرة أو السيارة الفاخرة.

المنصة الإلكترونية

:  

نظام إلكتروني أو تطبيق ذكي أو موقع إلكتروني تنشئه الهيئة، يتيح للراكب حجز سيارة الأجرة أو السيارة الفاخرة ودفع الأجرة إلكترونياً.

عقد الامتياز

 

 

:

 

 

العقد الذي تعهد الهيئة بموجبه للمنشأة بتقديم خدمة نقل الركاب بسيارات الأجرة أو بالسيارات الفاخرة، وفقاً للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن.

المعاق

 

:

كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستمر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.

 

 

 

لجنة دراسة تصاريح أنشطة نقل الركاب بالسيارات

المادة (2)

أ‌-       تُشكّل في المؤسسة بقرار من المدير التنفيذي لجنة تسمى "لجنة دراسة تصاريح أنشطة نقل الركاب بالسيارات"، تؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

ب‌-  يحدد بقرار تشكيل اللجنة وآلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

ج‌-    يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لتمكينها من القيام باختصاصاتها المنوطة بها بموجب هذا القرار، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها، وكذلك الاستعانة بالوحدات التنظيمية المختصة في الهيئة.

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1-     البت في الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المشمولة بأحكام هذا القرار، وفقاً للشروط والإجراءات المحددة فيه.

2-      التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الهيئة والجهات الحكومية المحلية المعنيّة بشأن المسائل المتعلقة بنقل الركاب في الإمارة.

3-     إجراء المراجعة الدورية لعقود الامتياز التي تبرمها المؤسسة مع المنشآت التي تزاول نشاط نقل الركاب بالسيارات في الإمارة، واقتراح التوصيات المناسبة بشأن هذه العقود.

4-     تحديد العدد المستهدف من سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة المشغلة في الإمارة، استناداً للدراسات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

5-     أي مهام أخرى تتعلق بأحكام هذا القرار، يتم تكليفها بها من المدير التنفيذي.

شروط إصدار تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة

المادة (4)

يُشترط لإصدار تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة توفر ما يلي:

1-         تقديم دراسة جدوى تتضمن ما يلي:

-         آلية تشغيل سيارات الأجرة.

-         الميزانية المالية المقترحة لطالب التصريح.

-         الهيكل الإداري لطالب التصريح والخبرات التي سيتم الاستعانة بها عند مزاولته لنشاطه.

-         خطة شراء سيارات الأجرة.

-         خطة للتأمين على سيارات الأجرة.

-         آلية استقطاب سائقي سيارات الأجرة، وخطة تدريبهم وتأهيلهم.

2-    تقديم ضمان نقدي أو مصرفي صادر عن أحد المصارف العاملة بالدولة لصالح الهيئة، وفقاً للقيمة المحددة في عقد الامتياز.

3-    توفير مكتب ملائم لإدارة وتشغيل سيارات الأجرة، على أن يكون هذا المكتب مجهزاً بالمرافق والمستلزمات التي تحددها المؤسسة.

4-         توفير مواقع مناسبة لإيواء سيارات الأجرة.

5-      ربط الأنظمة الإلكترونية العائدة لطالب التصريح بالمنصة الإلكترونية.

6-      توقيع تعهد بتوفير أي شروط أو التزامات قد تطلبها المؤسسة لاحقاً بشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة، بالإضافة إلى التعهد الخاص بالالتزام بجميع اتفاقيات مستوى الخدمة.

7-      سداد الرسم المقرر.

 شروط إصدار تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات الفاخرة

المادة (5)

يُشترط لإصدار تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات الفاخرة توفر ما يلي:

1-    أن تكون هناك حاجة لزيادة عدد السيارات الفاخرة في الإمارة، استناداً لنتائج الدراسات التي تجريها المؤسسة في هذا الشأن.

2-    أن يكون طالب التصريح شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة، أو شركة لا تقل نسبة مساهمة المواطنين فيها عن (51%) من رأس مالها.

3-         ألا يقل رأس مال الشركة عن (5.000.000) خمسة ملايين درهم.

4-    تقديم ضمان نقدي أو مصرفي صادر عن أحد المصارف العاملة بالدولة لصالح الهيئة، يعادل (10%) من قيمة عقد الامتياز.

5-    توفير مكتب ملائم لإدارة وتشغيل السيارات الفاخرة، على أن يكون هذا المكتب مجهزاً بالمرافق والمستلزمات التي تحددها المؤسسة.

6-         توفير مواقع محددة لإيواء السيارات الفاخرة.

7-         ربط الأنظمة الإلكترونية العائدة لطالب التصريح بالمنصة الإلكترونية.

8-         سداد الرسم المقرر.

شروط إصدار تصريح مزاولة نشاط توفير خدمة نقل الركاب بالسيارات

المادة (6)

يشترط لإصدار تصريح مزاولة نشاط توفير خدمة نقل الركاب بالسيارات عن طريق الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى توفر ما يلي:

1-    أن تكون هناك حاجة لزيادة عدد المنشآت المصرح لها بتوفير خدمة نقل الركاب بالسيارات عن طريق الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى، استناداً لنتائج الدراسات التي تجريها المؤسسة في هذا الشأن.

2-    أن يوفر طالب التصريح الأنظمة والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية اللازمة لتوفير خدمة نقل الركاب بسيارات الأجرة والسيارات الفاخرة.

3-    أن يقوم طالب التصريح بربط الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية الخاصة بتوفير خدمة نقل الركاب بالمنصة الإلكترونية.

 

4-    أن يقوم طالب التصريح بتحميل التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية الخاصة به على العدادات الذكية المعتمدة من قبل الهيئة والمثبتة في سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة.

5-    توفير مكتب ملائم لمزاولة نشاط توفير خدمة نقل الركاب بالسيارات عن طريق الاتصال والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية، على أن يكون هذا المكتب مجهزاً بالمرافق والمستلزمات التي تحددها المؤسسة.

6-         سداد الرسم المقرر.

إجراءات إصدار تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب

المادة (7)

أ‌-         يتم التصريح للأفراد والمنشآت الراغبة بمزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة أو السيارات الفاخرة أو نشاط توفير خدمة نقل الركاب بالسيارات، وفقاً للإجراءات التالية:

1-      أن يُقدّم طلب إصدار التصريح إلى المؤسسة وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

-      صورة عن جواز السفر وخلاصة القيد بالنسبة لمواطني الدولة.

-      صورة عن بطاقة الهوية.

-      صورة عن جواز السفر والإقامة بالنسبة لغير مواطني الدولة.

-      موافقة مبدئية على ممارسة طالب التصريح لنشاطه صادرة عن سلطة الترخيص التجاري المعنية.

-      حجز اسم تجاري صادر عن سلطة الترخيص التجاري المعنية.

-      دراسة الجدوى المُشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.

-      أي وثائق أخرى تحددها المؤسسة.

2-      تقوم اللجنة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة.

3-      في حال استيفاء طالب التصريح لكافة متطلبات وشروط مزاولة النشاط المطلوب، تُرفع التوصية اللازمة للمدير التنفيذي بشأن مدى أهلية مقدمه للحصول على التصريح من عدمه.

4-      تقوم المؤسسة بمنح التصريح لمقدم الطلب المستوفي لكافة الشروط والوثائق المطلوبة وذلك بعد سداده الرسوم المقررة لذلك.

5-      يقوم مقدم الطلب بعد حصوله على التصريح بإصدار الرخصة التجارية من سلطة الترخيص التجاري المعنية في الإمارة.

6-      تقوم المؤسسة بعد حصول المصرّح له على الرخصة التجارية بإبرام عقد الامتياز معه، ويجب عليه في هذه الحالة تشغيل سيارات الأجرة أو السيارات الفاخرة أو تشغيل الأنظمة والتطبيقات الذكية اللازمة لتوفير خدمة نقل الركاب خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقد الامتياز، ويجوز للجنة منحه مدة مماثلة.

ب‌-     في حال عدم التزام المصرح له بتشغيل سيارات الأجرة أو السيارات الفاخرة أو تشغيل الأنظمة والتطبيقات الذكية خلال المدة المحددة في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يجوز للمؤسسة إلغاء التصريح ومخاطبة سلطة الترخيص التجارية الفنية لإلغاء الرخصة التجارية.

المزاد العلني على لوحات سيارات الأجرة

المادة (8)

أ‌-      مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار، لا يتم إصدار تصريح مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة لطالب التصريح إلا بعد اشتراكه في المزاد العلني الذي تنظمه المؤسسة على لوحات المركبات المزمع تشغيلها كسيارات أجرة، ورسوّ المزاد عليه.

ب‌-  يراعى قبل إجراء المزاد العلني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وجود حاجة فعلية لزيادة عدد سيارات الأجرة العاملة في الإمارة وذلك وفقاً للدراسات التي تجريها المؤسسة في هذا الشأن.

 

 

 

شروط التصريح المؤقت لنقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى

المادة (9)

يشترط لمنح تصريح مؤقت لنقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى بسيارات غير مرخصة في الإمارة، توفر ما يلي:

1-      أن يكون مقدم الطلب مرخصاً له في الإمارة المعنية بمزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات الفاخرة.

2-      أن تكون المركبة مرخصة في الإمارة المعنية كمركبة فاخرة وأن تكون مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة في هذه الإمارة.

3-      أن يكون السائق مصرحاً له من الإمارة المعنية بقيادة السيارة الفاخرة.

4-      أن تكون السيارة الفاخرة مملوكة للمنشأة طالبة التصريح.

5-      أن يكون السائق يعمل لدى المنشأة طالبة التصريح.

6-      أن تكون المركبات مؤمن عليها ضد المسؤولية لدى أي شركة تأمين مرخصة في الدولة.

7-      أن يتم نقل الركاب من الأماكن التي تحددها الهيئة.

8-      سداد الرسوم المقررة.

إجراءات إصدار التصريح المؤقت لنقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى

المادة (10)

يتم التصريح للمنشآت الراغبة بالحصول على تصريح مؤقت لنقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى وفقاً للإجراءات التالية:

1-           أن يُقدّم طلب إصدار التصريح إلى المؤسسة وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

-      صورة عن الرخصة التجارية للمنشأة.

-      صورة عن ملكية المركبة الفاخرة.

-      صورة عن التصريح الصادر للسائق بقيادة المركبة الفاخرة.

-      صورة عن بطاقة الهوية وجواز السفر والإقامة سارية المفعول للسائق.

-      أي وثائق أخرى تحددها المؤسسة.

2-           تقوم المؤسسة بدراسة الطلب المقدم والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة.

3-           في حال استيفاء المنشأة لكافة الشروط والوثائق المطلوبة، فإنه يتم إصدار التصريح لها بعد سداد الرسم المقرر.

 

شروط إصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة

المادة (11)

يشترط لإصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة توفر ما يلي:

 

1-   أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة مركبة خفيفة صادرة من الدولة.

2-   أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3-   أن تكون كفالة السائق على نفس المنشأة طالبة التصريح أو أي منشأة أخرى مملوكة لنفس الكفيل.

4-   ألا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية ولا يزيد على (65) سنة ميلادية.

5-   أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

6-   أن يكون لائقاً طبياً.

7-   أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الركاب وخاصة المعاقين منهم.

8-   أن يجتاز بنجاح الاختبارات النظرية والعملية والدورات التدريبية التي تجريها المؤسسة.

 

 

إجراءات إصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة

المادة (12)

يتم إصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة وفقاً للإجراءات التالية:

1-         أن يُقدّم طلب إصدار التصريح إلى المؤسسة وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

-         شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهات المختصة في الإمارة.

-         صورة عن جواز سفر وإقامة السائق سارية المفعول.

-         صورة عن بطاقة الهوية سارية المفعول.

-         شهادة لياقة طبية صادرة عن أحد المراكز الطبية المعتمدة في الإمارة.

-                                                                                                                                                                                                                                           رسالة عدم ممانعة من المنشأة مالكة سيارة الأجرة أو السيارة الفاخرة.

2-         تقوم المؤسسة بدراسة الطلب المقدم والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة.

3-         يتم تحديد موعد لإجراء الاختبار النظري والعملي للسائق المتقدم للحصول على التصريح.   

4-         في حال اجتياز السائق للاختبارات المقررة لدى المؤسسة فإنه يتم إصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة له وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

مواصفات سيارات الأجرة

المادة (13)

يجب أن تتوفر في سيارات الأجرة المواصفات الفنية التالية:

1-           أن تكون مزودة بخاصية (Bus Can) التي تمكن من قراءة كافة البيانات المتعلقة بسير المركبة كالكيلومترات، السرعة، المسافة المقطوعة، مستوى الوقود، المكابح.

2-           أن تكون مزوّدة بجهاز تحديد السرعة مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

3-                                                                                                                                                                                                                                          ن أن تكون سنة صنع السيارة مطابقة للسنة التي سيبدأ فيها تشغيلها.

4-                                                                                                                                                                                                                                          أأن تكون السيارة غير مستعملة.

5-                                                                                                                                                                                                                                          أأن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية المعتمدة.

6-                                                                                                                                                                                                                                          أأن يكون ناقل السرعة أوتوماتيكياً.

7-                                                                                                                                                                                                                                          أأن تكون مجهرة بأجهزة تكييف الهواء.

8-                                                                                                                                                                                                                                          أأن لا يتم استخدام السيارة لأكثر من 4 سنوات.

9-      أن يكون عدد من سيارات الأجرة صديقة للبيئة، حسب النسبة والمواصفات التي تحددها المؤسسة.

10-                                                                                                                                                                                                                                      أأي مواصفات أخرى تحددها المؤسسة.

 

مواصفات السيارات الفاخرة

    المادة (14)

أ‌-      يجب أن تتوفر في السيارات الفاخرة المواصفات الفنية التالية:

1-   أن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية.

2-   أن يكون ناقل السرعة أوتوماتيكياً.

3-   أن تكون مجهرة بأجهزة تكييف الهواء.

4-  أن تكون سنة صنع السيارة مطابقة للسنة التي سيبدأ فيها تشغيلها، ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط وفقاً للضوابط التي تعتمدها في هذا الشأن.

5-   أن تكون السيارة جديدة وغير مستعملة.  

6-   أي مواصفات أخرى تحددها المؤسسة.

ب‌-  تُحدد فئات السيارات الفاخرة، والعدد المسموح بتشغيلها في كل منشأة، والحد الأقصى لمدة استخدامها وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار، وتحدد اللجنة نوع السيارات الفاخرة في كل فئة من هذه الفئات.

ج - يجوز للمؤسسة تعديل الجدول المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو إضافة أي فئات   أخرى له، وفقاً للشروط التي تعتمدها في هذا الشأن.

مواصفات الأمن والسلامة في السيارات

المادة (15)

بالإضافة إلى المواصفات الفنية المنصوص عليها في المادتين (13) و(14) من هذا القرار، يجب توفير متطلبات الأمن والسلامة التالية في سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة:

1-    طفاية حريق.

2-    حقيبة إسعافات أولية.

3-    علامة حظر التدخين داخل السيارة.

4-    أحزمة أمان لجميع المقاعد.

5-    علامة المثلث العاكس.

6-    ألا تزيد سرعة سيارة الأجرة على (120) كيلومتر في الساعة.

7-    مقاعد مخصصة للأطفال وذلك في سيارات الأجرة العائلية.

8-    أي مواصفات أخرى تحددها المؤسسة.

سيارات الأجرة المخصصة للمعاقين

المادة (16)

بالإضافة إلى المواصفات المحددة في هذا القرار، يجب أن تتوفر في سيارات الأجرة المخصصة للمعاقين المواصفات التالية:

1.     رافعة خاصة لحمل الكراسي المخصصة للمعاقين حركياً.

2.     جهاز التنفس الاصطناعي.

3.     كرسي متحرك داخل المركبة.

4.     مقاعد خاصة بمرافقي المعاق.

5.     أي مواصفات أخرى تحددها المؤسسة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (17)

يُصدر المدير التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار.

الإلغاءات

المادة (18)

يُلغى القرار الإداري رقم (605) لسنة 2010 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

النشر والسريان

المادة (19)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

           مطر محمد الطاير

                                            المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 26 فبراير 2017م

الموافـــــــــــــــق 29 جمادى الأولى 1438 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد فئات السيارات الفاخرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

فئة السيارة الفاخرة

عدد السيارات

مدة إحلال السيارات

1

السيارات الفاخرة العادية (Standard)

(20) سيارة كحد أدنى

(5) سنوات تبدأ من تاريخ صنع السيارة

2

السيارات الفخمة (Luxury)

(10) سيارات كحد أدنى

(7) سنوات تبدأ من تاريخ صنع السيارة

3

السيارات ذات القاعدة الطويلة (شاصي طويل) (Stretch)

(10) سيارات كحد أدنى

(10) سنوات تبدأ من تاريخ صنع السيارة

4

السيارات العائلية سعة (7) ركاب

(10%) من عدد السيارات كحد أقصى

(5) سنوات تبدأ من تاريخ صنع السيارة