قانون
رقم (9) لسنة 2017
بإنشاء
المعهد
الدولي
للتسامح
ــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (33)
لسنة 2015 بإنشاء
مؤسسة مبادرات
محمد بن راشد
آل مكتوم
العالمية،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (19)
لسنة 2011 بإنشاء
جائزة محمد بن
راشد آل مكتوم
للسلام
العالمي،
وعلى القرار
رقم (17) لسنة 2014
باعتماد
النظام
الأساسي
لجائزة محمد
بن راشد آل
مكتوم للسلام
العالمي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى هذا القانون
"قانون إنشاء
المعهد
الدولي
للتسامح رقم (9)
لسنة 2017".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
المعهد |
: |
المعهد
الدولي
للتسامح،
المُنشأ
بموجب هذا القانون. |
المجلس |
: |
مجلس
أمناء
المعهد. |
العضو
المنتدب |
: |
العضو
المنتدب
للمعهد. |
الجائزة |
: |
جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للتسامح،
المُنشأة
بموجب هذا
القانون. |
الأمين
العام |
: |
أمين عام
الجائزة. |
إنشاء
المعهد
والجائزة
المادة
(3)
تُنشأ
بموجب هذا
القانون:
1-
مؤسسة عامة
تُسمّى "المعهد
الدولي
للتسامح"،
تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
والأهلية القانونية
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرّفات
التي تكفل
تحقيق أهداف
هذا القانون،
وتُلحق
بمؤسسة
مبادرات محمد
بن راشد آل
مكتوم العالمية،
المُنشأة
بموجب
القانون رقم (33)
لسنة 2015 المُشار
إليه.
2-
جائزة
تُسمّى "جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للتسامح"،
تُدار وفقاً
لأحكام هذا
القانون
ونظامها الأساسي،
وتُلحق
بالمعهد.
مقر
المعهد
المادة
(4)
يكون
المقر الرئيس
للمعهد في
الإمارة،
ويجوز بقرار
من المجلس أن
يُنشئ فروعاً
للمعهد داخل
الإمارة
وخارجها.
أهداف
القانون
المادة
(5)
يهدف
هذا القانون
إلى ما يلي:
1-
بث
روح التسامح
والألفة بين
أفراد
المجتمع، وترسيخ
مكانة الدولة
كنموذج
يُحتذى به
للتسامح
والتعدّدية
الثقافية
والدينيّة.
2-
بناء
مُجتمع
مُتلاحم
يرتكز على
التسامح والسلام
والتعايش
المُشترك
وقبول الآخر.
3-
نبذ
كافة مظاهر
التمييز أو
العنف أو
الكراهية
بسبب الدين أو
الجنس أو
العرق أو
اللون أو اللغة.
4-
المُساهمة
في تحقيق
أهداف
البرنامج
الوطني للتسامح.
5-
تكريم
الفئات
والجهات التي
لها إسهامات
مُتميّزة في
ترسيخ قيم
التسامح
باعتباره
وسيلة للتفاعل
الحضاري بين
الشعوب.
6-
تشجيع
روح
المُبادرة
والتميّز في
إرساء قواعد
التسامح على
المستويين
الوطني
والدولي.
7-
تشجيع
الحوار بين
الأديان
وإبراز
الصورة الحقيقية
للإسلام
باعتباره دين
تسامح وسلام.
اختصاصات
المعهد
المادة
(6)
يكون
للمعهد في
سبيل تحقيق
أهداف هذا
القانون
المهام
والصلاحيات التالية:
1-
اقتراح
السياسات
والتشريعات
الرامية إلى غرس
قيم التسامح
والاعتدال في
المجتمع،
ورفعها إلى
الجهات
المعنيّة
لاعتمادها.
2-
عقد
المُؤتمرات
الدولية ذات
العلاقة
بالتسامح في
الدولة بشكل
دوري.
3-
إعداد
ونشر البحوث
والدراسات
والتقارير المُتعلّقة
بقيم التسامح.
4-
الإشراف
على الجائزة
وتمكينها من
القيام بأنشطتها
وتحقيق
أهدافها.
5-
الدخول
في شراكات مع
المُؤسّسات
الثقافية المعنيّة
في العالم
لنشر مبادئ
الوئام وقيم التسامح
بين الأجيال.
6-
تنظيم
الندوات وورش
العمل
والمنتديات
والبرامج
التدريبية
المُتخصّصة
التي تهدف إلى
إذكاء روح التسامح
والسلام في
العالم
والتقريب بين
شعوبه
المُختلفة.
7-
إطلاق
وتشجيع
المُبادرات
التي تهدف إلى
تعزيز قيم
التسامح
والتعايش
المُشترك بين
كافة أفراد
ومُكوّنات
المجتمع.
8-
دعم
النتاج
الفكري
والثقافي
الذي يدعو إلى
التسامح
وترسيخ قيمه
في المجتمع.
9-
تقديم
المشورة والخبرات
اللازمة في
مجال ترسيخ
قيم التسامح.
10-
تهيئة
بيئة تُحفِّز
على الانسجام
الثقافي والتناغم
المُجتمعي
وتحد من
السلوكيات
الإقصائية.
11-
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القانون.
الهيكل
التنظيمي
للمعهد
المادة
(7)
يتكوّن
الهيكل
التنظيمي
للمعهد من:
1-
مجلس
الأمناء.
2-
الجهاز
التنفيذي.
مجلس
الأمناء
المادة
(8)
أ-
يكون
للمعهد مجلس
أمناء، يتألف
من رئيس وعدد من
الأعضاء من
ذوي الخبرة
والاختصاص،
يتم تعيينهم
بمرسوم
يُصدِره
الحاكم، لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
ب-
يختار
المجلس من بين
أعضائه في أول
اجتماع له نائباً
للرئيس يحل
محل رئيس
المجلس عند
غيابه.
اجتماعات
المجلس
المادة
(9)
أ- يعقد
المجلس
اجتماعاته
بدعوة من
رئيسه أو نائبه
في حال غيابه
مرة واحدة على
الأقل كل ثلاثة
أشهر،
وكُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتكون اجتماعاته
صحيحة بحضور
أغلبية
أعضائه، على أن
يكون رئيس المجلس
أو نائبه من
بينهم.
ب- يتخذ
المجلس
قراراته
وتوصياته
بأغلبية أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع،
وتُدوّن
قرارات
المجلس في
محاضر يُوقّع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء
الحاضرون.
ج- للمجلس
الاستعانة
بمن يراه
مناسباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص
لحضور
اجتماعاته دون
أن يكون لهم
صوت معدود في
مداولاته.
د-
يكون
للمجلس
مُقرِّر
يُعيّن من قبل
رئيس المجلس،
يتولى توجيه
الدعوة
لأعضاء
المجلس لحضور
اجتماعاته،
وإعداد جدول
أعماله،
وتحرير محاضر
اجتماعاته،
ومتابعة
تنفيذ
قراراته وتوصياته،
وأي مهام أخرى
يتم تكليفه
بها من رئيس
المجلس.
اختصاصات
المجلس
المادة
(10)
يتولّى
المجلس
الإشراف
العام على
أعمال المعهد
والجائزة،
ويكون له في
سبيل ذلك
المهام والصلاحيات
التالية:
1-
اعتماد
السياسة
العامة
للمعهد وخططه
الاستراتيجية
والتطويرية،
والإشراف على
تنفيذها.
2-
إقرار
مشروع
الموازنة
السنوية
للمعهد وحسابه
الختامي،
ورفعهما إلى
الجهات
المعنيّة لاعتمادهما.
3-
إقرار
الهيكل
التنظيمي
للمعهد ورفعه
إلى الجهات
المعنيّة
لاعتماده.
4-
اعتماد
القرارات
المتعلقة
بتنظيم العمل
في المعهد في
النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية.
5-
اعتماد
البرامج
والمُبادرات
الخاصة بعمل
المعهد.
6-
الإشراف
على
المُؤتمرات
الدولية التي
تُعقد في
الدولة في
مجال التسامح
وتحديد موعد
انعقادها.
7-
اعتماد
النظام
الأساسي
للجائزة.
8-
اعتماد
الشعار الخاص
بالجائزة
والذي يجب أن يعكس
أهدافها.
9-
اعتماد
الأسس
والمعايير
التي يتم على أساسها
اختيار
الفائزين
بالجائزة، في
مختلف
المجالات.
10-
تحديد
مواعيد
انعقاد
الجائزة،
والإشراف على
تنظيم
الاحتفال
الذي تمنح من
خلاله.
11-
تحديد
القيم
المالية
لفئات
الجائزة.
12-
رفع
تقارير سنوية
عن مختلف
الأنشطة
المتعلقة
بالمعهد
والجائزة إلى
الحاكم.
13-
تشكيل
اللجان وفرق
العمل
الفرعية
الدائمة أو
المؤقتة
وفقاً لمتطلبات
أنشطة المعهد
والجائزة
وتحديد
مهامها وصلاحياتها
ومُدّة عملها.
14-
مراجعة
تقارير
الأداء
السنوية
للمعهد، واتخاذ
القرارات
اللازمة في
هذا الشأن.
15-
المصادقة
على التقرير
السنوي
للجائزة الذي يُعِدّه
الأمين العام.
16-
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا القانون.
الجهاز
التنفيذي
للمعهد
المادة
(11)
أ- يكون
للمعهد جهاز
تنفيذي
يُشرِف عليه
العضو المنتدب،
الذي يتم
تعيينه
بمرسوم من
الحاكم.
ب- يتألف
الجهاز
التنفيذي
للمعهد من عدد
من الموظفين،
الذين يُطبّق
بشأنهم قانون
إدارة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته.
اختصاصات
العضو
المنتدب
المادة
(12)
يتولى
العضو
المنتدب
الإشراف
المباشر على إدارة
المعهد
وتنظيم شؤونه
المختلفة،
ويكون مسؤولاً
مُباشرةً
أمام المجلس
عن تنفيذ المهام
المنوطة به
بموجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وما
يتم تكليفه به
من المجلس،
ويكون له على
وجه الخصوص
المهام والصلاحيات
التالية:
1-
إعداد
السياسة
العامة
للمعهد وخططه
الاستراتيجية
والتطويرية،
ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها.
2-
اعتماد
الخطط
التشغيلية
اللازمة
لتنفيذ السياسة
العامة
للمعهد وخططه
الاستراتيجية
والتطويرية.
3-
إعداد
مشروع
الموازنة
السنوية
للمعهد وحسابه
الختامي،
ورفعهما إلى
المجلس
لإقرارهما.
4-
اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للمعهد ورفعه
إلى المجلس
لإقراره.
5-
إعداد
القرارات
المتعلقة
بتنظيم العمل
في المعهد في
النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
6-
اقتراح
البرامج
والمُبادرات
الخاصة بعمل المعهد،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها
والإشراف على
تنفيذها.
7-
الإشراف
على الأعمال
اليومية
للجهاز التنفيذي
للمعهد وعلى
العاملين فيه.
8-
رفع
التقارير
الدورية عن
أداء المعهد
إلى المجلس،
لاتخاذ ما
يلزم من إجراءات
بشأنها.
9-
تمثيل
المعهد أمام
الغير،
وإبرام
العقود والاتفاقيات
اللازمة
لتحقيق
أهدافه.
10-
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون ذات صلة
بطبيعة عمل
المعهد يتم
تكليفه بها من
المجلس.
تعيين
الأمين العام
وتحديد
اختصاصاته
المادة
(13)
يكون
للجائزة أمين
عام، يُعيّن
بقرار من المجلس
بناء على
توصية العضو
المنتدب،
ويكون مسؤولاً
مُباشرةً
أمام المجلس
عن تنفيذ
المهام
المنوطة به
بموجب هذا
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه
واللوائح
والأنظمة
المُعتمدة
لدى المعهد،
ويتولى
المهام
والصلاحيات التالية:
1- إعداد
النظام
الأساسي
للجائزة
ورفعه إلى العضو
المنتدب
لإقراره.
2- اقتراح
الخطط
السنوية
والمرحلية
والإعلامية
للأعمال
التنفيذية
للجائزة في
ضوء الأهداف
المحددة لها،
ورفعها إلى
العضو
المنتدب لإقرارها.
3- إعداد
الأسس
والمعايير
التي يتم على
أساسها اختيار
الفائزين
بالجائزة،
ورفعها إلى
العضو
المنتدب
لإقرارها.
4- اقتراح
الشعار الخاص
بالجائزة
ورفعه إلى العضو
المنتدب
لإقراره.
5- إعداد
تقرير سنوي
شامل عن
الجائزة
ورفعه إلى العضو
المنتدب
لإبداء
ملاحظاته
بشأنه تمهيداً
لرفعه إلى
المجلس
للمُصادقة
عليه.
6- متابعة
تنفيذ
القرارات
الصادرة عن العضو
المنتدب
والمجلس.
7-
متابعة
تنفيذ حفل
توزيع
الجائزة على
الفائزين.
8- أي مهام
أو صلاحيات
أخرى يتم
تكليفه بها من
العضو
المنتدب
والمجلس.
تقديم
الدعم
للجائزة
المادة (14)
يتولّى
المعهد تقديم
كافة أوجه
الدعم الإداري
والمالي
والفنّي
للجائزة
لتمكينها من
تحقيق أهداف
هذا القانون
وإنجاز
المهام
المنوطة بها
بموجب أحكام
هذا القانون
ونظامها
الأساسي.
الموارد
المالية
للمعهد
المادة
(15)
تتكون
الموارد
المالية
للمعهد مما
يلي:
1-
الدعم
المقرر له في
الموازنة
العامة
لحكومة دبي.
2-
الهِبَات
والتبرّعات
والمِنح
والأوقاف والوصايا
التي يقبلها
المجلس.
3-
أي
موارد مالية
أخرى يقبلها
المجلس.
السنة
المالية
للمعهد
المادة
(16)
يُطبّق
المعهد في
تنظيم
حساباته
وسجلاته أصول
ومبادئ
المُحاسبة
الحكومية،
وتبدأ السنة
المالية
للمعهد في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من شهر
ديسمبر من كل
سنة، على أن
تبدأ السنة
المالية
الأولى
للمعهد من
تاريخ العمل
بهذا القانون
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة
التالية.
أيلولة
الحقوق
والالتزامات
المادة
(17)
تؤول
إلى المعهد كافة
الحقوق
والالتزامات
المُتعلّقة بجائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم
للسلام
العالمي،
ويُنقل إليه
موظفوها مع
احتفاظهم
بحقوقهم المُكتسبة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(18)
يُصدر
المجلس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(19)
أ- يُلغى
المرسوم رقم (19)
لسنة 2011
والقرار رقم (17)
لسنة 2014 المُشار
إليهما، كما يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
ب- يستمر
العمل
باللوائح
والقرارات
والأنظمة السارية
لدى جائزة
محمد بن راشد
آل مكتوم للسلام
العالمي قبل
العمل بأحكام
هذا القانون،
إلى المدى
الذي لا
تتعارض فيه مع
أحكامه، وذلك
إلى حين صدور
اللوائح والقرارات
والأنظمة
التي تحل
محلها.
السريان
والنشر
المادة
(20)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 15
يونيو 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
20 رمضان 1438ه