قانون رقم (7) لسنة 2017

بإنشاء

مؤسسة بنك الإمارات للطعام

ـــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرّعات في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة بنك الإمارات للطعام رقم (7) لسنة 2017".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

: إمارة دبي.

الحاكم

: صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة

: حكومة دبي.

مؤسسة المُبادرات

: مؤسسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

البنك

: بنك الإمارات للطعام.

المؤسسة

: مؤسسة البنك.

الرئيس الأعلى

: الرئيس الأعلى للمؤسسة.

المجلس

: مجلس أمناء المؤسسة.

المُدير التنفيذي

: المُدير التنفيذي للمؤسسة.

 

إنشاء البنك

المادة (3)

 

يُنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون:

‌أ-    بنك غذائي يُسمّى "بنك الإمارات للطعام".

‌ب-     مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على البنك تُسمّى "مؤسسة بنك الإمارات للطعام"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهداف البنك، وتُعتبر من الجهات المعنيّة المُحدّدة في القانون رقم (33) لسنة 2015 المُشار إليه.

 

مقر المؤسسة

المادة (4)

 

يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف البنك

المادة (5)

 

يهدف البنك إلى تحقيق ما يلي:

1-  دعم التوجّهات والسياسات العامة للدولة والإمارة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل نفايات الطعام وإعادة توزيعها وتدويرها واستخدامها.

2-  توعية أفراد المُجتمع وفئاته المُختلفة بأهمّية حفظ النّعمة، ورفع مُستوى الثقافة الاستهلاكية للغذاء في الدولة، من خلال البرامج والمُبادرات التوعوية والتثقيفية لأفراد المُجتمع في كل ما يتعلق بتقنين الاستهلاك وتقليل الفائض من الطعام وتقليص كمّيات نفايات الطعام.

3-  المُساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوّعي في مجالات الخير والعطاء.

4-  ضمان الاستغلال الأمثل لفائض الطعام، من خلال إعادة توزيع الأطعِمة الصّالِحة للاستهلاك على الفِئات والجهات المستحقة داخل الدولة وخارجها بأفضل معايير الجودة والسلامة، أو من خلال تدوير بقايا الأطعمة غير الصّالحة للاستهلاك في صناعات ومواد مفيدة كالطاقة والأسمدة وغيرها.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (6)

 

تتولى المؤسسة الإشراف على البنك، والقيام بكافة المهام والصلاحيّات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون لها في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:

1-        رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف البنك، ومُتابعة تنفيذها.

2-        اقتراح ومُراجعة التشريعات التي من شأنها رفع وتشجيع مُشاركة القطاع العام والخاص في المجالات ذات الصلة بعمل البنك.

3-        تقديم الاستشارات والخدمات الفنّية، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة حول سُبُل استغلال بقايا الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك بالتعاون مع المُؤسّسات والجهات المعنيّة داخل الدولة وخارجها.

4-        ضمان توزيع الطعام الزائد داخل الدولة وخارجها من خلال تبنّي المُبادرات والمشاريع اللازمة في هذا الشأن.

5-        تشغيل البنك وفروعه، والترويج له محلياً وإقليمياً ودولياً.

6-        إعداد السياسات والضوابط والاشتراطات والآليات والمعايير الخاصة بمواقع مُستودعات الطعام، وإدارة المُتطوّعين والمُنشآت المُزوِّدة للأطعمة وتوزيع الطعام داخل الإمارة وخارجها، وغيرها من الأمور اللازمة لتحقيق أهداف البنك.

7-        إقامة أو المُشاركة في إقامة المُؤتمرات والمعارض والنّدوات وعقد الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل ذات الصلة بأهداف البنك.

8-        إصدار التقارير والمطبوعات والمنشورات المُتعلقة بأهداف البنك بالتعاون مع الجهات المعنيّة.

9-        وضع أطر التنسيق والتعاون مع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة والأهلية والإقليمية والدولية من خلال عقد الشراكات وإبرام الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم والتعاون اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف البنك.

10-   تنظيم الفعاليات والحملات التوعوية والأنشطة التي تُرسِّخ قِيَم إطعام الطعام وتُشجّع على تقنين الاستهلاك وتقليل الفائض منه، وتقليص كمّيات نفايات الطعام، وغيرها من الفعاليات والحملات والأنشطة ذات الصلة بأهداف البنك.

11-   تمثيل البنك خارج الدولة والترويج لرؤيته ورسالته وخططه ومُبادراته الاستراتيجية.

12-   تملّك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة، واكتساب الحقوق المادّية والمعنوية اللازمة لتحقيق أهداف البنك.

13-   تأسيس أو المُساهمة في تأسيس المُؤسّسات والشركات والمشاريع، ذات الصلة بأهداف البنك، داخل الدولة وخارجها.

14-   جمع التبرّعات العينية والنقدية اللازمة لتحقيق أهداف البنك، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

15-   أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف البنك.

 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة

المادة (7)

 

تتألف المؤسسة من المُستويات التنظيميّة التالية:

1-  الرئيس الأعلى.

2-  المجلس.

3-  الجهاز التنفيذي.

 

الرئيس الأعلى للمؤسسة

المادة (8)

 

‌أ-   يكون للمؤسسة رئيس أعلى، يتم تعيينه بمرسوم يُصدِره الحاكم.

‌ب-  يتولى الرئيس الأعلى المهام والصلاحيّات التالية:

1-  اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية.

2-  اعتماد الصلاحيّات الماليّة للمؤسسة، وفتح الحسابات البنكية وإغلاقها والسحب منها، والاقتراض باسم المؤسسة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

3-  الإشراف والمُتابعة على قيام المجلس بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

4-  أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم.

‌ج-   للرئيس الأعلى تفويض أي من الصلاحيات المُقرّرة له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة لنائب رئيس المجلس أو لأي من أعضاء المجلس، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

مجلس أمناء المؤسسة

المادة (9)

 

يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتألف من الرئيس الأعلى رئيساً، ونائبٍ لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره الحاكم، لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

اجتماعات المجلس

المادة (10)

 

‌أ-      يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس، أو نائبه في حال غيابه، (4) أربع مرات على الأقل في السنة، وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

‌ب-     يُصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ج-      تُدوّن قرارات المجلس في محاضر يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

‌د-        يكون للمجلس مُقرِّر يُعيّن من قبل المُدير التنفيذي، يتولى مُهِمّة توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من المجلس أو المُدير التنفيذي.

هـ- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون له صوت معدود في مُداولات المجلس.

و‌-          يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويُزاول كافة المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

اختصاصات المجلس

المادة (11)

 

أ‌-   يتولى المجلس مُهِمّة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وقيامها باختصاصاتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيّات التالية:

1-  إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

2-  إقرار مشروع المُوازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المُختصّة لاعتمادهما.

3-  اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

4-  اعتماد القرارات المُتعلّقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية، والضوابط والاشتراطات والآليات والمعايير المُتعلّقة بإدارة المُتطوّعين ومُستودعات الطعام والمُنشآت والجهات المُزوِّدة للطعام وغيرها من الأمور الأخرى.

5-  اعتماد المشاريع والمُبادرات والأنشطة والبرامج والحملات التوعوية التي تُسهِم في تحقيق أهداف البنك والإشراف على تنفيذها، بما يتّفق مع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المُعتمدة.

6-  تعيين مُدقّقي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة ماليّة.

7-  مراجعة خطط وبرامج عمل المؤسسة وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.

8-  الموافقة على الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المختلفة.

9-  تقييم ومُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة، والتأكّد من تحقيقه لأهداف البنك والالتزام بالسياسة العامة المُعتمدة.

10-   الاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المُدير التنفيذي، والتوجيه بما يراه مُناسباً بشأنها.

11-   اعتماد خطط وبرامج الاستثمار والتمويل اللازمة لتحقيق أهداف البنك.

12-   اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه إلى الحاكم.

13-   تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامها واختصاصاتها، وآلية عملها.

14-   اعتماد أوجه استثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات والقواعد اللازمة للاستفادة من عوائد الاستثمار في المجالات والمشاريع التي تعتمدها المؤسسة.

15-   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف البنك.

ب‌-  للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة مُشكّلة من بين أعضائه، أو لأي من أعضائه، أو للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الجهاز التنفيذي للمؤسسة

المادة (12)

 

‌أ-      يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألف من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنيين.

‌ب-     يُناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسسة، ومُتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيس الأعلى والمجلس.

‌ج-      تتحدّد إجراءات وشروط تعيين مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بموجب نظام شؤون الموارد البشرية الذي يعتمده المجلس بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (13)

 

‌أ-   يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار من الرئيس الأعلى.

‌ب-  يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات والأنظمة واللوائح المُعتمدة لدى المؤسسة.

‌ج-   يتولى المُدير التنفيذي المهام والصلاحيّات التالية:

1-     اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها ومُتابعة تنفيذها.

2-     اعتماد الخطط التشغيلية للمؤسسة، والإشراف على تنفيذها.

3-     اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

4-     إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

5-     إعداد القرارات المُتعلّقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية والموارد البشرية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

6-     إعداد السياسات والضوابط والاشتراطات والمعايير اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بإدارة المُتطوّعين ومُستودعات الطعام والمُنشآت والجهات المُزوِّدة للطعام، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.

7-     تعيين الاستشاريين والمُتخصّصين في المجالات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة، وتحديد أتعابهم.

8-     الإشراف على الأعمال اليوميّة للجهاز التنفيذي للمؤسسة.

9-     اقتراح المشاريع والمُبادرات والأنشطة والبرامج والحملات التوعوية التي تُسهِم في تحقيق أهداف البنك، والمُتّفقة مع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المُعتمدة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.

10-   إعداد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة وأنشطتها، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

11-   تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف البنك.

12-   تحقيق نتائج الأداء المطلوبة للجهاز التنفيذي للمؤسسة، ورفع تقارير الأداء للمجلس.

13-   اقتراح خطط وبرامج الاستثمار والتمويل لتحقيق أهداف البنك، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

14-   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.

 

إنشاء وتشغيل وتمويل البنك

المادة (14)

 

تتولى بلدية دبي إنشاء وتشغيل وتمويل البنك وفروعه والمرافق المُلحقة به، وتجهيزه بكافة الأجهزة والأنظمة والبرامج والمُعِدّات اللازمة، وفقاً لأفضل المواصفات والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

 

الموارد المالية للمؤسسة

المادة (15)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمؤسسة مما يلي:

1-  الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحكومة للمؤسسة.

2-  عوائد وأرباح تأجير واستثمار المؤسسة لأموالها.

3-  المِنح والهِبات والوصايا والوقف والعوائد المُتأتّية منها.

4-  أي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس.

 

 

 

 

حسابات المؤسسة وسنتها المالية

المادة (16)

 

‌أ-   تُطبِّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحكومية.

‌ب-  تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (17)

 

يُصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (18)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السريان والنشر

المادة (19)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 أبريل 2017م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق18 رجب 1438ه