قانون رقم (5)
لسنة 2017
بتعديل بعض
أحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2004
بشأن
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (9) لسنة 2004
بشأن مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
التالي:
المادة
المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنص
المادة (5) من
القانون رقم (12)
لسنة 2004 المُشار
إليه، النص
التالي:
الاختصاص
القضائي
المادة (5)
أ- المحكمة الابتدائية:
1- تختص
المحكمة
الابتدائية
دون غيرها
بالنظر والفصل
في:
أ-
الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية أو العُمّالية
التي يكون
المركز أو أي
من هيئات المركز
أو مؤسسات
المركز أو
مؤسسات
المركز المُرخّصة
طرفاً فيها.
ب- الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية أو العُمّالية
الناشئة عن أو
المُتعلّقة
بعقد أو بوعد
بالتعاقد
سواءً تم
إبرامه أو
إتمامه أو تنفيذه
جُزئياً أو
كُلياً داخل
المركز أو
سيتم تنفيذه
فعلياً أو من
المُفترض
تنفيذه في
المركز بموجب
شروط صريحة أو
ضمنية منصوص
عليها في العقد.
ج- الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية أو
العُمّالية
الناشئة عن أو
المُتعلّقة بواقعة
أو بمعاملة
تمّت كُلياً
أو جُزئياً في
المركز
ومتعلقة
بأنشطته.
د- الطعون
التي تُقدّم
ضد القرارات
أو الإجراءات
الصادرة عن
هيئات
المركز، التي
تكون قابلة
للطعن بموجب
قوانين
المركز
وأنظمة
المركز.
ه- أي طلب أو
دعوى تكون للمحاكم
صلاحية النظر
فيها بموجب
قوانين المركز
وأنظمة
المركز.
2- يجوز
للمحكمة
الابتدائية
النظر والفصل
في الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية إذا
رُفِعت إليها
باتفاق
الأطراف
خطّياً سواءً
قبل أو بعد
وقوع النزاع،
على أن يكون
هذا الاتفاق
بموجب نص خاص
واضح وصريح.
3- يجوز
للمحكمة
الابتدائية
النظر والفصل
في الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية أو
العُمّالية
التي تقع ضمن
اختصاصها إذا
اتفق الأطراف
كتابةً على
اختصاص محكمة
أخرى مُعيّنة بنظر
الطلب أو
الدعوى وتم
رفض النظر في
هذه الدعوى أو
الطلب من قبل
تلك المحكمة
لعدم الاختصاص.
4- لا يجوز
للمحكمة
الابتدائية
النظر والفصل
في الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية أو العُمّالية
التي يكون قد
صدر بشأنها
حكم نهائي من
محكمة أخرى.
ب- محكمة
الاستئناف:
1- تختص
محكمة
الاستئناف
دون غيرها
بالنظر والفصل
في:
أ- الطعون
التي تُقدّم
ضد الأحكام
والقرارات الصادرة
عن المحكمة
الابتدائية.
ب- تفسير أي
مادة من
قوانين
المركز
وأنظمة المركز،
بناءً على طلب
رئيس المحاكم
في حال ورود هذا
الطلب إليه من
أي هيئة من
هيئات المركز
أو مؤسسات
المركز أو
مؤسسات
المركز
المُرخّصة،
ويكون لهذا
التفسير قوة
التشريع الذي
تم تفسيره.
2-
تكون الأحكام
الصادرة عن
محكمة
الاستئناف
قطعية وباتة
ولا يجوز
الطعن فيها
بأي طريق من
طرق الطعن.
ج-
إجراءات
التقاضي:
يُتّبع
في شأن
الطلبات
والدعاوى
المدنية أو التجارية
أو
العُمّالية
المنظورة
أمام محاكم
المركز
الإجراءات
المُقرّرة في
لوائح المحاكم.
د-
قاضي
التنفيذ في المركز:
يندب
رئيس المحاكم
من بين قضاة
المحاكم قاضياً
أو أكثر
للتنفيذ.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القانون من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير2017م
الموافـــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ