قانون
رقم (4) لسنة 2017
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (11)
لسنة 2009
بشأن
مجلـس
دبي الرياضـي
ـــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن
مجلس دبي الرياضي،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "القانون
الأصلي"،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
المواد المُستبدلة
المادة
(1)
يُستبدل
بنصوص المواد
(2)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (13)،
(14)، (17)، (20) من القانون
الأصلي،
النصوص
التالية:
المادة
(2):
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
المجلس |
: |
مجلس
دبي الرياضي. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
مجلس
الإدارة |
: |
مجلس
إدارة
المجلس. |
الأمانة
العامة |
: |
الأمانة
العامة
للمجلس. |
الأمين
العام |
: |
أمين
عام المجلس. |
المؤسسات
الرياضية |
: |
أي
مؤسسة يتم
ترخيصها في
الإمارة
لممارسة نشاط
رياضي،
وتشمل شركات
كرة القدم
والأندية الرياضية
والأكاديميات
والمراكز
الشبابية والرياضية
المعنيّة
برعاية شؤون
الشباب اجتماعياً
وثقافياً
ورياضياً. |
المادة
(5):
يهدف
المجلس إلى
تحقيق ما يلي:
1- الارتقاء
بالحركة
الرياضية في
الإمارة، بما
يتفق والخطط
الاستراتيجية
المُعتمدة،
وأفضل
المُمارسات
العالميّة.
2- خلق
بيئة رياضية
شاملة تستجيب
لمُتطلبات أفراد
المُجتمع،
وتُتيح فُرصة
للشباب لصقل
واكتشاف
مواهبهم
الرياضية
وتحفيزها
وتوجيهها نحو
تحقيق نتائج
ملموسة على
صعيد المُنافسات
المحلية
والإقليمية
والعالمية.
3- الارتقاء
بأداء
المؤسسات
الرياضية في
مجال الاستثمار
وصولاً إلى
تحقيق
الاكتفاء
المالي لها،
وتمكينها من
الاعتماد على
مواردها الذاتية
المُتاحة
وتطويرها.
4- تعزيز
دور المؤسسات
الرياضية على
المستوى
الاجتماعي
والثقافي
وزيادة الأنشطة
الاجتماعية
والثقافية
فيها.
5- نشر
ثقافة
الاحتراف لدى
المُؤسسات
الرياضية،
ودعم برامج
وخطط
الانتقال
بالرياضة من
مرحلة
الهواية إلى
مرحلة
الاحتراف في
كافة الرياضات،
وعلى وجه
الخصوص كرة
القدم.
6- حوكمة
المُؤسسات
الرياضية في
الإمارة.
المادة
(6):
يتولى
المجلس في
سبيل تحقيق
أهدافه،
المهام والصلاحيات
التالية:
1- وضع
الخطط
الاستراتيجية
للنهوض
بالحركة الرياضية
في الإمارة،
واقتراح
التشريعات
والسياسات
التي تساعد
المؤسسات
الرياضية على
تنفيذ خططها
وبرامجها
المختلفة.
2- وضع
الأهداف والبرامج
والمُبادرات
الكفيلة بدعم
الخطط التشغيلية
للمؤسسات
الرياضية.
3- دراسة
المشاكل التي
تواجه
المُؤسسات
الرياضية،
ووضع الحلول
المُناسبة
لها.
4- اعتماد
الأنظمة
الأساسية
واللوائح
التنظيمية
والإدارية
والمالية
للمُؤسسات
الرياضية.
5- اعتماد
ميزانيات
الأندية
الرياضية بكافة
أنواعها.
6- تأسيس
شركات
استثمارية
بمفرده أو مع
الغير.
7- تطوير
وإطلاق
مشاريع
الشراكة بين
القطاعين العام
والخاص لدعم
الرياضة
والتسويق
والاستثمار
في القطاع
الرياضي.
8- وضع
الخطط
والبرامج
الكفيلة
بتعزيز
الأداء الاحترافي
للمُؤسسات
الرياضية
وتطوير كفاءة
كوادرها الإدارية
والفنّية،
بما في ذلك
اللاعبين والمُدرّبين.
9- منح
الموافقات
اللازمة
لترخيص
وتجديد ترخيص
المؤسسات
الرياضية
بالإمارة،
وفقاً للمعايير
المُعتمدة
لديه في هذا
الشأن.
10- الإشراف
والرقابة
المالية
والإدارية
على المؤسسات
الرياضية في
الإمارة،
ومُتابعة أعمالها
وقياس أدائها.
11- تنظيم
الأحداث
الرياضية في
الإمارة من
مهرجانات
وعروض
واحتفالات
ومسابقات
وبطولات ورياضات
تنافسية
وترفيهية
ومجتمعية،
وتنظيم ورش
العمل
والندوات
والمُؤتمرات والمُبادرات
المُتعلقة
بتلك الأحداث
الرياضية.
12- إصدار
الموافقات
على تنظيم
الأحداث
الرياضية في
الإمارة،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة،
والإشراف
والرقابة
عليها.
13- وضع
البرامج
والمُبادرات
الكفيلة
بتعزيز رياضة
المرأة وذوي
الإعاقة
والرياضات
النوعية بما
يكفل توفير
المُمارسة
العادلة لهم.
14- وضع
البرامج
والمُبادرات
الكفيلة
بتعزيز مفهوم
الرياضة
المجتمعية
والسياحة
الرياضية،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
15- إعداد
البرامج
والأنشطة
التوعوية
لأفراد المُجتمع
ومُؤسساته في
كل ما يتعلق
بأهمية النشاط
الرياضي.
16- وضع
آليات العمل
التي تحكم
العلاقة بين
المؤسسات
الرياضية
واللاعبين
والمُدرّبين
وروابط
المشجعين
والجماهير
الرياضية.
17- الموافقة
على استخدام
اسم أو شعار
أو رمز أو علامة
المجلس، أو
استخدام اسم
دبي في
الفعاليات
والأحداث
الرياضية
التي تُقام في
الإمارة.
18- أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتحقيق المجلس
لأهدافه.
المادة (7):
أ- يكون
للمجلس رئيس،
يُعيّن
بمرسوم
يُصدِره الحاكم.
ب- يتولى
الرئيس
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- الإشراف
العام على
أعمال
المجلس،
والتأكد من
تحقيقه
لأهدافه.
2- اعتماد
السياسة
العامة
للمجلس،
وخططه وبرامجه
الاستراتيجية.
3- إقرار
مشروع
الموازنة
السنوية
للمجلس، وحسابه
الختامي،
ورفعهما
للجهات
المُختصة لاعتمادهما.
4- إقرار
التمويل اللازم
لتنفيذ
وتنمية خطط
ومشاريع
وبرامج المؤسسات
الرياضية،
ورفعها إلى
الجهات المختصة
لاعتمادها.
ج- يجوز
للرئيس تفويض
أي من
الصلاحيات
المُقرّرة له
بموجب الفقرة
(ب) من هذه
المادة لنائب
الرئيس، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً ومُحدّداً.
المادة (8):
يكون
للرئيس نائب،
يُعيّن
بمرسوم
يُصدِره
الحاكم، يتولى
القيام بمهام
الرئيس في حال
غيابه، وما
يتم تكليفه أو
تفويضه به من
قبل الرئيس.
المادة (9):
أ- يكون
للمجلس مجلس
إدارة، يتكون
من رئيس ونائب
للرئيس وعدد
من الأعضاء،
يتم تعيينهم
بمرسوم يصدره
الحاكم.
ب- يتولى
مجلس الإدارة
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- إقرار
السياسة
العامة
للمجلس وخططه
وبرامجه
الاستراتيجية،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها.
2- اعتماد
الخطط
والمشاريع
والبرامج
والمُبادرات
اللازمة
لتعزيز
وتنفيذ
السياسة
العامة
المُعتمدة
للمجلس.
3- اعتماد
اللوائح
والأنظمة والقرارات
المُتعلقة
بتنظيم أعمال
المجلس في
النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية.
4- اعتماد
البرامج
والمُبادرات
الخاصة بتحفيز
المؤسسات
الرياضية
وأعضائها
ومُنتسبيها وتطوير
العمل
الإداري في
هذه المؤسسات.
5- اعتماد
التقرير
السنوي عن
أعمال وأنشطة
المجلس،
ورفعه إلى
الرئيس
للاطلاع
والتوجيه بما
يراه
مُناسباً في
هذا الشأن.
6- اعتماد
اللوائح
والأنظمة
والخطط
والبرامج اللازمة
لتعزيز
الأداء
الاحترافي
للمُؤسسات
الرياضية
وترسيخ ثقافة
الاحتراف
الرياضي.
7- إقرار
الموازنات
التشغيلية
للمؤسسات
الرياضية وفق
الاحتياجات
المالية
المطلوبة بما يكفل
حسن استغلال
الموارد
المُتاحة.
8- إقرار
الرسوم وبدل
الخدمات التي
يُقدِّمها المجلس،
ورفعها
للجهات
المختصة
لاعتمادها.
9- إقرار
الهيكل
التنظيمي
للمجلس،
ورفعه إلى الجهات
المُختصة
لاعتماده.
10- مناقشة
مشروع
الموازنة
السنوية
للمجلس وحسابه
الختامي،
ورفعهما إلى
الرئيس لإقرارهما.
11- مناقشة
التمويل
اللازم
لتنفيذ
وتنمية خطط ومشاريع
وبرامج
المُؤسسات
الرياضية،
ورفعها إلى
الرئيس
لإقرارها.
12- اقتراح
التشريعات
ذات الصلة
بأهداف
المجلس،
وإبداء الرأي
حول
التشريعات
المطلوبة في المجالات
المتعلقة
بالرياضة.
13- أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
ذات صلة بأهداف
المجلس يتم
تكليفه بها من
الرئيس.
المادة (13):
أ- يكون
للمجلس أمانة
عامة تتألف من
أمين عام وعدد
من الموظفين
الإداريين
والماليين.
ب- تتولى
الأمانة
العامة توفير
الخدمات
الفنّية
والإدارية
المساندة
لتمكين
المجلس من القيام
بالمهام
والصلاحيات
المنوطة به
بموجب هذا القانون
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
المادة (14):
أ-
يكون
للمجلس أمين
عام يتم
تعيينه بقرار
يصدره رئيس
المجلس
التنفيذي،
بناءً على
توصية مجلس
الإدارة.
ب- يكون
الأمين العام
مسؤولاً أمام
مجلس الإدارة
عن تنفيذ
السياسة
العامة
للمجلس، وعن
جميع النواحي
التنظيمية
والإدارية
المُتعلقة
بأعمال
المجلس،
ويكون له على
وجه الخصوص
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- إعداد
السياسة
العامة
للمجلس وخططه
وبرامجه
الاستراتيجية،
ورفعها إلى
مجلس الإدارة
لإقرارها.
2-
إعداد
الخطط
والمشاريع
والبرامج
والمُبادرات
اللازمة
لتعزيز
وتنفيذ
السياسة
العامة المُعتمدة
للمجلس،
ورفعها إلى
مجلس الإدارة
لاعتمادها.
3-
إعداد
اللوائح
والأنظمة
والقرارات
المُتعلقة
بتنظيم أعمال
المجلس في
النواحي
الإدارية
والمالية
والفنّية،
ورفعها إلى
مجلس الإدارة
لاعتمادها.
4- إقرار
البرامج
والمُبادرات
الخاصة
بتحفيز المؤسسات
الرياضية
وأعضائها
ومُنتسبيها
وتطوير العمل
الإداري في
هذه المؤسسات،
ورفعها إلى
مجلس الإدارة
لاعتمادها.
5-
إعداد
مشروع
الموازنة
السنوية
للمجلس، وحسابه
الختامي،
ورفعهما إلى
مجلس الإدارة
للمناقشة.
6-
إعداد
الهيكل
التنظيمي
للمجلس ورفعه
إلى مجلس
الإدارة
لإقراره.
7-
إعداد
التقرير
السنوي عن
أعمال وأنشطة
المجلس،
ورفعه إلى
مجلس الإدارة
لاعتماده.
8-
إعداد
اللوائح
والأنظمة
والخطط
والبرامج اللازمة
لتعزيز
الأداء
الاحترافي
للمؤسسات الرياضية،
وترسيخ ثقافة
الاحتراف
الرياضي،
ورفعها إلى
مجلس الإدارة
لاعتمادها.
9-
مراجعة
الموازنات
التشغيلية
للمؤسسات الرياضية
وفق
الاحتياجات
المالية
المطلوبة بما
يكفل حسن
استغلال
الموارد
المُتاحة،
ورفعها إلى مجلس
الإدارة
لإقرارها.
10-
اقتراح
الرسوم
والبدلات
المالية نظير
الخدمات التي
يُقدِّمها
المجلس،
ورفعها إلى
مجلس الإدارة
لإقرارها.
11-
الإشراف
على الأعمال
التشغيلية
والإدارية والفنّية
اليومية
للأمانة
العامة.
12-
متابعة
تحقيق نتائج
الأداء
المطلوبة
للأمانة
العامة، ورفع
تقارير
الأداء لمجلس
الإدارة.
13-
اقتراح
مصادر
التمويل
اللازم
لتنفيذ وتنمية
خطط ومشاريع
وبرامج
المؤسسات
الرياضية، ورفعها
إلى مجلس
الإدارة
لمُناقشتها.
14-
مُتابعة
أعمال اللجان
وفرق العمل
الدائمة أو
المؤقتة
المُنبثقة عن
المجلس والتنسيق
فيما بينها،
ورفع
التوصيات
المُناسبة
بشأنها إلى
مجلس الإدارة.
15-
تمثيل
المجلس أمام
الغير،
وإبرام
العقود والاتفاقيات
اللازمة
لتحقيق
أهدافه.
16-
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
يتم تكليفه
بها من الرئيس
أو نائب
الرئيس أو
مجلس الإدارة.
المادة
(17):
تتكون
الموارد
المالية
للمجلس مما
يلي:
1-
الدعم
المقرر
للمجلس في
الموازنة
العامة للإمارة.
2-
الرسوم
وبدل الخدمات
التي
يُقدّمها
المجلس.
3-
التبرّعات
والمِنح
والوصايا
والهِبات التي
يتلقّاها
المجلس
ويقبلها
الرئيس.
4-
أي
موارد أخرى
يُقرِّها
المجلس التنفيذي.
المادة
(20):
أ- تلتزم
المؤسسات
الرياضية بما
يلي:
1- العمل
وفقاً
لتوجيهات
المجلس،
وبالتعاون والتنسيق
مع الأمانة
العامة فيما
يخص برامجها
وأنشطتها
وفعالياتها
وأحداثها
الرياضية.
2- إعداد
أنظمتها
الأساسية
ولوائحها
التنظيمية
والإدارية
والمالية
وعرضها على
المجلس
لاعتمادها.
3- تقديم
مشاريعها
التنموية
وبرامجها
للمجلس لإقرار
التمويل
اللازم لها.
4- الحصول
على التصاريح
والموافقات
اللازمة لمزاولة
أعمالها من
المجلس.
5- الحصول
على موافقة
المجلس عند
رغبتها في المشاركة
بالفعاليات
الرياضية
التي يتم
إقامتها خارج
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
6- الحصول
على موافقة
المجلس على
إقامة الأحداث
الرياضية،
والالتزام
بالمكان
المُخصّص لإقامة
هذه الأحداث،
وتقديم
التقارير
والبيانات
التي يطلبها
المجلس في كل
ما يتعلق بإعدادها
وتنفيذها.
ب- يتم
تحديد
الأفعال التي
تُرتكب
بالمُخالفة لأحكام
هذا القانون والقرارات
الصادرة
بموجبه
والعقوبات
المُقرّرة
لكل منها
بموجب قرار
يصدر في هذا
الشأن عن رئيس
المجلس
التنفيذي.
ج- على
الجهات
المعنيّة في
الإمارة عدم
ترخيص أو
تجديد ترخيص
أي مؤسسة
رياضية، أو
التصريح لها
أو لأي جهة
مُنظِّمة
لفعالية أو
حدث رياضي بإقامة
أي حدث أو فعالية
أو تقديم أي
خدمة، إلّا
بعد الحصول
على موافقة المجلس.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير2017م
الموافـــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ