قانون رقم (21) لسنة 2017

بإصدار

الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2018

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

تقديرات الموازنة العامة

المادة (1)

 

أ‌-        تُقدّر نفقات الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2018 بمبلغ قدره (56,567,000,000) ستة وخمسون ملياراً وخمسمائة وسبعٌ وستون مليون درهم.

ب‌-     تُقدّر إيرادات الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2018 بمبلغ قدره (50,367,000,000) خمسون ملياراً وثلاثمائة وسبعٌ وستون مليون درهم.

ت‌-     يُقدّر العجز المالي للموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2018 بمبلغ قدره (6,200,000,000) ستة مليارات ومئتان مليون درهم.

 

توزيع النفقات والإيرادات التقديرية

المادة (2)

 

تتوزع النفقات والإيرادات التقديرية للسنة المالية 2018 وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول المُلحق بهذا القانون.

 

التزامات الجهات الحكومية

المادة (3)

 

على الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمجالات التالية:

 

أولاً: الرواتب والأجور:

1.      عدم تجاوز الأعداد المحددة للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكومية واستنفاذ جميع الشواغر قبل طلب استحداث أية وظائف.

2.      عدم تجاوز المُخصصات المالية المُحددة للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكومية.

3.      الالتزام بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المُشار إليه، والتشريعات المُنظمة للموارد البشرية والقرارات الصادرة عن رئيس المجلس التنفيذي، في كل ما يتعلق بالترقيات والمكافآت والعلاوات.

4.      على الجهات غير الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي التنسيق المسبق مع دائرة المالية عند تعديل سُلم درجات ورواتب الموظفين وعلاواتهم ومكافآتهم وامتيازاتهم الوظيفية.

5.      عدم صرف بدل سكن أو استئجار سكن للموظف إلا في الحالات القصوى، وعلى ألا تتجاوز القيمة الإيجارية للمسكن وما هو مُتوجّب استقطاعه من الموظف، المبالغ التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام دائرة المالية.

ثانياً: النفقات التشغيلية:

1.      العمل على تنفيذ برامج ترشيد الإنفاق وإخطار دائرة المالية بهذه البرامج ونتيجة تطبيقها.

2.      عدم المُغالاة في اقتناء الأصول الثابتة، وإعداد خطة إحلال واستبدال تتوافق مع الموازنة المعتمدة وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء هذه الأصول مع مراعاة المخزون من السلع والمواد.

3.      عدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة المالية.

ثالثاً: المشروعات الإنشائية:

1.      الالتزام بالإنفاق على المشروعات المعتمدة ضمن الموازنة.

2.      عدم إجراء أي تعديلات على تكلفة المشروعات الإنشائية المعتمدة في الموازنة إلا بعد الحصول على موافقة دائرة المالية.

رابعاً: أحكام عامة:

1.      عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للجهة الحكومية بموجب هذا القانون.

2.      الالتزام بأحكام المُناقلات المالية المنصوص عليها في المادة (38) من القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه، وعلى وجه الخصوص نقل الاعتمادات المالية من باب إلى آخر.

3.      الالتزام بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 المُشار إليه وذلك فيما يتعلق بإجراء الأوامر التغييرية.

4.      تنفيذ الارتباطات المالية التي تمت خلال السنة المالية 2017 من وفورات موازنة السنة المالية 2018، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمت وفقاً للموازنة المعتمدة للجهة الحكومية.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (4)

 

يُصدر مدير عام دائرة المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من 01 يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 5 ديسمبر 2017م

الموافــــــــــق 17 ربيع الأول 1439هـ

 


 

البيان

الموازنة المعتمدة

النسبة المئوية

( بالمليون درهم )

أولاً: النفقات التقديرية

الرواتب والأجور

17,198

30%

المصروفات العمومية والإدارية والمنح والدعم

23,678

42%

المصروفات الرأسمالية

1,441

3%

المشروعات الإنشائية

11,809

21%

سداد الالتزامات والفوائد البنكية

2,441

4%

إجمالي النفقات التقديرية

56,567

100%

ثانياً: الإيرادات التقديرية

الإيرادات الضريبية

10,338

21%

الإيرادات غير الضريبية (الرسوم والغرامات)

35,853

71%

عوائد الاستثمارات الحكومية

1,100

2%

إيرادات النفط

3,076

6%

إجمالي الإيرادات التقديرية

50,367

100%

جدول

توزيع النفقات والإيرادات التقديرية للسنة المالية 2018