قانون
رقم (21) لسنة 2017
بإصدار
الموازنة
العامة
لحكومة دبي
للسنة
المالية 2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
تقديرات
الموازنة
العامة
المادة
(1)
أ-
تُقدّر
نفقات
الموازنة
العامة
لحكومة دبي للسنة
المالية 2018
بمبلغ قدره
(56,567,000,000) ستة
وخمسون ملياراً
وخمسمائة
وسبعٌ وستون
مليون درهم.
ب-
تُقدّر
إيرادات
الموازنة
العامة
لحكومة دبي
للسنة المالية
2018 بمبلغ قدره
(50,367,000,000) خمسون
ملياراً وثلاثمائة
وسبعٌ وستون
مليون درهم.
ت-
يُقدّر
العجز المالي
للموازنة
العامة لحكومة
دبي للسنة
المالية 2018
بمبلغ قدره (6,200,000,000) ستة
مليارات
ومئتان مليون
درهم.
توزيع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
المادة
(2)
تتوزع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
للسنة
المالية 2018
وفقاً لما هو
مُبيّن في
الجدول المُلحق
بهذا القانون.
التزامات
الجهات
الحكومية
المادة
(3)
على
الجهات
الحكومية
الخاضعة
للموازنة العامة
الالتزام
بالقواعد
والضوابط
المتعلقة بالمجالات
التالية:
أولاً:
الرواتب
والأجور:
1. عدم
تجاوز
الأعداد
المحددة
للوظائف في
الموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية
واستنفاذ جميع
الشواغر قبل
طلب استحداث
أية وظائف.
2. عدم
تجاوز
المُخصصات
المالية
المُحددة للوظائف
في الموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية.
3. الالتزام
بأحكام قانون
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
المُشار
إليه،
والتشريعات
المُنظمة
للموارد
البشرية
والقرارات
الصادرة عن
رئيس المجلس
التنفيذي، في
كل ما يتعلق
بالترقيات
والمكافآت
والعلاوات.
4. على
الجهات غير
الخاضعة
لقانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
التنسيق
المسبق مع دائرة
المالية عند تعديل
سُلم درجات
ورواتب
الموظفين
وعلاواتهم
ومكافآتهم
وامتيازاتهم
الوظيفية.
5. عدم صرف
بدل سكن أو
استئجار سكن
للموظف إلا في
الحالات
القصوى، وعلى
ألا تتجاوز
القيمة الإيجارية
للمسكن وما هو
مُتوجّب
استقطاعه من الموظف،
المبالغ التي
يصدر
بتحديدها
قرار من مدير
عام دائرة
المالية.
ثانياً:
النفقات
التشغيلية:
1. العمل
على تنفيذ
برامج ترشيد
الإنفاق
وإخطار دائرة
المالية بهذه
البرامج
ونتيجة تطبيقها.
2. عدم
المُغالاة في
اقتناء
الأصول
الثابتة، وإعداد
خطة إحلال
واستبدال
تتوافق مع
الموازنة
المعتمدة
وإجراء
دراسات
الجدوى
لاقتناء هذه الأصول
مع مراعاة
المخزون من
السلع
والمواد.
3. عدم
الدخول في
التزامات
طويلة الأجل
إلا بعد التنسيق
مع دائرة
المالية.
ثالثاً:
المشروعات
الإنشائية:
1. الالتزام
بالإنفاق على
المشروعات
المعتمدة ضمن
الموازنة.
2.
عدم
إجراء أي
تعديلات على
تكلفة
المشروعات الإنشائية
المعتمدة في
الموازنة إلا
بعد الحصول
على موافقة
دائرة
المالية.
رابعاً:
أحكام عامة:
1. عدم
تجاوز
الاعتمادات
المالية
المقررة للجهة
الحكومية
بموجب هذا
القانون.
2. الالتزام
بأحكام
المُناقلات
المالية المنصوص
عليها في
المادة (38) من
القانون رقم (1)
لسنة 2016 المُشار
إليه، وعلى وجه
الخصوص نقل
الاعتمادات
المالية من
باب إلى آخر.
3. الالتزام
بأحكام
القانون رقم (6)
لسنة 1997 المُشار
إليه وذلك
فيما يتعلق
بإجراء
الأوامر التغييرية.
4. تنفيذ
الارتباطات
المالية التي
تمت خلال السنة
المالية 2017 من
وفورات
موازنة السنة
المالية 2018،
شريطة أن تكون
هذه
الارتباطات
قد تمت وفقاً
للموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(4)
يُصدر
مدير عام
دائرة
المالية
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القانون
اعتباراً من 01
يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر
2018، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
5 ديسمبر 2017م
الموافــــــــــق
17 ربيع الأول
1439هـ
البيان |
الموازنة
المعتمدة |
النسبة
المئوية |
(
بالمليون
درهم ) |
||
أولاً:
النفقات
التقديرية |
||
الرواتب
والأجور |
17,198 |
30% |
المصروفات
العمومية
والإدارية
والمنح والدعم |
23,678 |
42% |
المصروفات
الرأسمالية |
1,441 |
3% |
المشروعات
الإنشائية |
11,809 |
21% |
سداد
الالتزامات
والفوائد
البنكية |
2,441 |
4% |
إجمالي
النفقات
التقديرية |
56,567 |
100% |
ثانياً:
الإيرادات
التقديرية |
||
الإيرادات
الضريبية |
10,338 |
21% |
الإيرادات
غير
الضريبية
(الرسوم
والغرامات) |
35,853 |
71% |
عوائد
الاستثمارات
الحكومية |
1,100 |
2% |
إيرادات
النفط |
3,076 |
6% |
إجمالي
الإيرادات
التقديرية |
50,367 |
100% |
جدول
توزيع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
للسنة
المالية 2018