قانون رقم (2) لسنة 2017

بشأن

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،

وعلى القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رقم (2) لسنة 2017".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المؤسسة

:

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

الرئيس

:

رئيس المؤسسة.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمؤسسة.

المجلس الاستشاري

:

المجلس الاستشاري للمؤسسة.

 

سريان القانون على المؤسسة

المادة (3)

 

أ‌-      تُطبّق أحكام هذا القانون على "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" المُنشأة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2008 المُشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المُنشأة بموجب القانون رقم (33) لسنة 2015 المُشار إليه.

ب‌-     يُستبدل مُسمّى "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" بمُسمّى "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة.

 

مقر المؤسسة

المادة (4)

 

يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المؤسسة

المادة (5)

 

تهدف المؤسسة إلى الارتقاء بمُستوى البحث العلمي، والمُساهمة في دعم وتنشيط أعمال التأليف والنشر والترجمة، وتنمية الثقافة وتشجيع المُثقّفين في العالم العربي والإسلامي.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (6)

 

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية:

1-     تصميم وإدارة برامج بناء ودعم قاعدة معرفية مُتطوّرة.

2-     دعم البرامج التي تهدف إلى إنتاج المعرفة بكافة أشكالها وأصنافها.

3-     المُساهمة في توفير البعثات الدراسية وبرامج التنمية البشرية.

4-     إعداد وصقل وتطوير مهارات جيل من القيادات في المجالات العلمية المُختلفة سواءً من القطاع الحكومي أو الخاص.

5-     تطوير الفكر الاستثماري لدى جيل الشباب لحثهم على الإبداع والريادة في الأعمال، من خلال إطلاق برامج مُتخصِّصة، وإنشاء صناديق مالية تدعم هذه الأنشطة.

6-     رعاية ودعم السياسات العامة والأبحاث العلمية والتقارير المُتخصِّصة ودراسات الحالة في مجالات إنتاج المعرفة وتطوير ريادة الأعمال وتنمية رأس المال البشري.

7-     تأسيس الشركات أو المؤسسات أو المشاريع الاستثمارية في المجالات ذات الصلة بمجال عمل المؤسسة، سواءً بمُفردِها أو مع الغير.

8-     رعاية الجوائز المحلية والعالمية في مجالات الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم.

9-     تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة، أو المُشاركة فيها.

10-   إصدار التقارير والنشرات الدورية في المجالات المُتعلقة بنطاق عمل المؤسسة.

11-   توفير برامج مُتخصِّصة ومُتطوّرة تدعم التأليف والترجمة والنشر والتشجيع على القراءة.

12-   أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها.

 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة

المادة (7)

 

تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية:

1-   الرئيس.

2-   المدير التنفيذي.

3-   المجلس الاستشاري.

 

 

 

تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (8)

 

‌أ-      يكون للمؤسسة رئيس، يُعيّن بمرسوم يُصدِره الحاكم.

‌ب-  يتولى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وضمان قيامها بتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1-     اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها وبرامج عملها.

2-     إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.

3-     إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

4-     اعتماد القرارات المُتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5-     اعتماد المُبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأهداف المؤسسة.

6-     أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

ج‌-     للرئيس تفويض أي من الصلاحيّات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (9)

 

‌أ-   يكون للمؤسسة مدير تنفيذي، يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-    يتولى المدير التنفيذي إدارة المؤسسة والتحقق من قيام جهازها التنفيذي بتحقيق أهداف المؤسسة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية:

1-     إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمؤسسة وبرامج عملها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2-     إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما، تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المُختصّة.

3-     إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه للرئيس لإقراره، تمهيداً لاعتماده من الجهات المُختصّة.

4-     تمثيل المؤسسة أمام الغير، وتوقيع العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة.

5-     إعداد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

6-     الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

7-     اقتراح المُبادرات والبرامج والمشاريع التي لها علاقة بأهداف المؤسسة، وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

8-     إعداد التقارير الدورية حول إنجازات المؤسسة وأنشطتها، وعرضها على الرئيس لاتخاذ ما يراه مُناسباً بشأنها.

9-     أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

‌ج-     يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من الصلاحيّات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

المجلس الاستشاري للمؤسسة

المادة (10)

 

يكون للمؤسسة مجلس يُسمّى "المجلس الاستشاري"، يتألف من المدير التنفيذي رئيساً وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، يتم اختيارهم من قبل الرئيس.

 

اختصاصات المجلس الاستشاري

المادة (11)

 

يتولى المجلس الاستشاري المهام والصلاحيات التالية:

1-     دراسة السياسات والخطط الاستراتيجية للمؤسسة، والبرامج والمُبادرات اللازمة لتنفيذها.

2-     تحديد المُتطلبات والأولويات العلمية والبحثية، التي تساعد المؤسسة على القيام بها.

3-     تقديم المشورة الفنّية المُتعلقة بالمنهجيات والمفاهيم العلمية ذات الصلة بمجال عمل المؤسسة.  

4-     تقديم المُقترحات الفنّية التي تهدف إلى تحقيق التطوير المستمر للإبداع والريادة في مجال عمل المؤسسة، ومواكبة أحدث التطوّرات الفنّية والتقنيّة في هذا المجال.  

5-     وضع نظام عمل المجلس الاستشاري ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.

6-     أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس أو المدير التنفيذي.

 

الموارد المالية للمؤسسة

المادة (12)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمؤسسة مما يلي:

1-     الاعتمادات المالية المُخصّصة للمؤسسة في الموازنة العامة لحكومة دبي.   

2-     المِنح والهبات والتبرّعات التي تُقدّم للمؤسسة ويقبلها الرئيس.

3-     الأرباح والعوائد التي تُحقِّقها المؤسسة من استثمار أموالها.

4-     أي موارد أخرى يُقرِّها الرئيس.

 

حسابات المؤسسة وسنتها المالية

المادة (13)

 

أ‌-   تُطبِّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحكومية.

ب‌-    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

سريان قانون إدارة الموارد البشرية

المادة (14)

 

يسري على موظفي المؤسسة قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، مع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (15)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (16)

 

‌أ-     يحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2008 المُشار إليه.

‌ب-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السريان والنشر

المادة (17)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2017م

الموافــــــــــــــق 2 جمادى الأولى 1438ه