قانون رقم (15) لسنة 2017

بشأن

إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

 بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

الفصل الأول

التسمية والتعريفات ونطاق التطبيق والأحكام التمهيدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي رقم (15) لسنة 2017".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المركز

:

مركز دبي المالي العالمي.

المحكمة المختصة

:

محاكم دبي أو محاكم المركز، بحسب الأحوال.

الرئيس

:

رئيس محاكم دبي أو رئيس محاكم المركز، بحسب الأحوال.

الوصية

:

إفصاح الموصي عن إرادته بالتصرّف في أمواله أو أي جزء منها تصرّفاً مُضافاً إلى ما بعد الموت.

التركة

:

كل ما يتركه المُتوفّى من أموال وحقوق عينيّة أو معنويّة. 

مُنفِّذ الوصية

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُعيّنه الموصي لتنفيذ الوصية سواءً بوثيقة الوصية ذاتها أو بوثيقة مُستقِلّة، أو من يتم تعيينه من المحكمة المُختصّة.

مُدير التركة

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة التركة تحت إشراف المحكمة المُختصّة.

السجل

:

سجل الوصايا والتركات لغير المسلمين المُنشأ في محاكم دبي، وسجل تسجيل الوصايا المنشأ في محاكم المركز.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطّبق أحكام هذا القانون على كافة الوصايا والتركات الخاصة بغير المُسلِمين في الإمارة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

القانون الواجب التطبيق

المادة (4)

 

‌أ-   باستثناء ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، يُطبّق على التركات والوصايا لغير المسلمين القانون الذي تُشير إليه قواعِد الإسناد المنصوص عليها في التشريعات السارية.

‌ب-  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تُطبّق التشريعات السارية في الإمارة في أي من الحالات التالية:

1-     إذا كان الإرث أو الوصية يتعلّقان بعقار موجود فيها.

2-     تحديد ما إذا كان المال عقاراً أو منقولاً.

3-     إذا كان النص الوارد في القانون الأجنبي واجب التطبيق، مُخالِفاً للنظام العام أو الآداب العامة.

4-     إذا اختار الموصي تطبيق قانون الدولة على الوصية.

‌ج-   في حال تعدّد جنسية الموصي، فإنه يُعتد بجنسيته التي استند إليها عند تسجيل وصيّته، وفي حال لم يُحدِّدها، فإنّه يُعتد بجنسية الدولة التي يُقيم فيها أو يتّخذها مقراً لأعمالِه.

 

الحقوق المُتعلّقة بالوصية والتركة

المادة (5)

 

تكون الوصيّة مُقدّمة على الإرث، ومع ذلك لا يتم تنفيذ الوصيّة أو توزيع أموال التركة، إلا بعد الوفاء بما يلي ووفقاً للترتيب التالي:

1-  نفقات تجهيز المُتوفى.

2-  مصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية.

3-  أجور مُنفّذ الوصية ومُدير التركة.

4-  الديون المُستحقّة على التركة، وفقاً لمراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية.

 

الفصل الثاني

الوصية

 

سجل الوصايا

المادة (6)

 

‌أ-   يُنشأ في كل من محاكم دبي ومحاكم المركز، سجل تُقيّد فيه وصايا غير المسلمين يُسمّى بـ "سجل وصايا غير المسلمين".

‌ب-    يُحدّد شكل السجل وبياناته، وإجراءات وضوابط القيد فيه بقرارٍ يُصدِره الرئيس.

 

انعقاد الوصية

المادة (7)

 

تنعقد الوصية بالكتابة، أو بالعبارات الشفويّة الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص مُعيّن أو غير مُعيّن، حي أو حمل مُستكِن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البِر، وأن ترد بصيغة مُطلقة أو مُقيّدة أو مُضافة أو مُعلّقة على شرط أو مُقيّدة به، كما يجوز أن ترِد الوصية على كافّة أموال التركة أو جزء منها.

 

شروط القيد في السجل

المادة (8)

 

يُشترط لقيد الوصية في السجل ما يلي:

1-     أن يكون الموصي من غير المسلمين.

2-     أن تتوفّر فيها شروط صحة الوصية المنصوص عليها في هذا القانون.

3-     أن تتضمّن الوصية تعيين منفذ للوصية، وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به.

4-     أن تكون الوصية موقّعة من الموصي، أو تحمل ختمه أو بصمته عليها بحضور شاهدين.

5-     ألا يرد في متنها محو أو كشط أو حشر أو إضافة.

6-     أن يكون قد تم تسديد كافة الرسوم المُقرّرة بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

 

شروط صحة الوصية

المادة (9)

 

‌أ-                  يُشترط لصحة الوصية ما يلي:

1-     جواز تملك أو انتفاع الموصى له بالمال الموصى به.

2-     أن يكون الموصي كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية.

3-     ألا يكون الموصي محجوراً عليه لسفه أو لغفلة، ما لم تكن الوصية لوجوه البر، وأن يحصل القيّم على موافقة المحكمة المختصة على ذلك.

4-     ألا يكون الموصي ممنوعاً من التصرف في أمواله، أو مُشهراً لإفلاسه أو إعساره. 

5-     أن يكون المال الموصى به مملوكاً للموصي.

6-     أن تكون الوصية قابلة للتنفيذ.

7-     توفّر مشروعية الموصى به محلاً وسبباً.

8-     أن يكون الموصى به مُحقّق الوجود ومُعيّن المقدار أو قابلاً للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال المُستقبلية، إن كانت قابلة للتحقق.

9-     ألا تتضمن ما يُخالِف النظام العام أو الآداب العامة.

‌ب-    لكل ذي مصلحة طلب تفسير الوصيّة أو الطعن في صحتها أمام المحكمة المُختصّة.

‌ج-     إذا اقترن بالوصية شرط يُخالِف النظام العام أو الآداب العامة، يبطُل الشرط وتصِح الوصيّة.

 

انقضاء الوصية

المادة (10)

 

تنقضي الوصية في أي من الحالات التالية:

1-     عدول الموصي عنها، على أن يتم قيد هذا العدول في السجل.

2-     قيد وصيّة جديدة تتعارض مع الوصيّة الأولى.

3-     التصرّف في المال الموصى به تصرّفاً ناقلاً للملكية.

4-     وفاة الموصى له حال حياة الموصي، ما لم تُحدِّد الوصية بديلاً له.

5-     هلاك المال الموصى به، أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي بات، أو ثبوت عدم قابليّته لنقل الملكية.

6-     إفلاس الموصي حال حياته أو استغراق ديون التركة للمال الموصى به.

7-     رد الوصية من الموصى له أو وليّه.

8-     قتل الموصى له للموصي، سواءً كان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم مُتسبّباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة.

 

تعدّد الوصايا

المادة (11)

 

‌أ-      في حال تعدّد الوصايا، فإنّه يُعتد بالوصية المُقيّدة في السجل، وبحسب أقدميّة تسجيلها.

‌ب-     إذا لم تكن أي من الوصايا المُتعدّدة مُسجّلة فتُعتبر جميعها وصيّة واحدة، وفي حال التعارض، تُنفّذ الوصيّة التي يصدُر بها حُكم من المحكمة المُختصّة.

 

قبول الوصية وردّها

المادة (12)

 

‌أ-      للموصى له بعد وفاة الموصي، قبول الوصية أو ردّها كُلّياً أو جُزئياً، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بها، على أن يُراعى في هذا الشأن ما يلي:

1-     إذا كان الموصى له قاصراً أو حملاً مُستكِناً أو محجوراً عليه، فيكون القبول أو الرد من القيّم وبموافقة المحكمة المختصة.

2-     إذا كانت الوصية لأي من الجهات العامة أو الخاصة، فيكون القبول أو الرد ممن يُمثّلها قانوناً.

‌ب-     إذا مات الموصى له قبل أن يصدر عنه قبول أو رد، انتقل حق القبول والرد إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث انقضت الوصية.

‌ج-      إذا كانت الوصية لشخص غير مُعيّن، فلا تحتاج إلى قبول ولا تُردُّ بِردِّ أحد.

 

الوصية المُحمّلة بالحقوق

المادة (13)

 

ينتقل المال الموصى به للموصى له مُحمّلاً بالحقوق والالتزامات المُترتّبة على هذا المال، فإن رفض الموصى له الوفاء بالحقوق والالتزامات، سقط حقه في الوصية.

 

شروط مُنفّذ الوصية

المادة (14)

 

‌أ-      يُشترط أن تتوفر في مُنفّذ الوصية، ما يلي:

1-     أن يكون كامل الأهلية.

2-     ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

3-     ألا يكون مُشهراً إفلاسه أو إعساره، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4-     أن يصدر منه قبولاً بتنفيذ الوصية.

5-     ألا يكون له مصلحة في أموال الوصية.

‌ب-     في حال عدم وجود مُنفّذ للوصية، تتولى المحكمة المُختصّة تعيين مُنفّذ لها، وفقاً للترتيب التالي:

1-     اسم المُنفّذ البديل الذي يرد اسمه في الوصية.

2-     من يختاره الموصى له أو وليّه.

3-     من تُعيّنه المحكمة المختصة.

 

مهام وصلاحيّات منفذ الوصية

المادة (15)

 

يتولى منفذ الوصية تحت إشراف المحكمة المختصة، المهام والصلاحيّات التالية:

1-     حصر المال الموصى به وتسلّمه وحيازته وتحصيل حقوقه واتخاذ ما يلزم للمُحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه ليد أمينة، وإقامة الدعاوى، ومُخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل الموصى له في الدعاوى المُتعلّقة بها.

2-     صرف النفقات الضرورية للموصى له من المال الموصى به، وذلك بعد تحديد قيمة هذه النفقات من المحكمة المختصة.

3-     دعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية مُحمّلة بحقوق للتقدم بمُطالباتهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين محلّيتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية.

4-     الوفاء بالالتزامات المُترتّبة على الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المختصة.

5-     اتخاذ ما يلزم لإدارة المال الموصى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواءً بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات مُتخصّصة بالاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المُختصّة.

6-     توكيل المُحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به، ودفع أتعابهم وأجورهم من المال الموصى به، وذلك بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.

7-     بيع أي جزء من المال الموصى به، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو أن يكون عُرضةً للتلف أو الهلاك، وذلك بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة.

8-     تسليم المال الموصى به أو أي جزء منه للموصى له بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة.

 

التزامات منفذ الوصية

المادة (16)

 

يلتزم منفذ الوصية بما يلي:

1-     إدارة المال الموصى به بحسن نيّة، باذلاً في ذلك عناية الشخص الحريص.

2-     إظهار صفته كمنفذ للوصية لدى مُباشرته لأي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون أو الوصية.

3-     الاحتفاظ بالقيود والسجلات المُتعلّقة بتنفيذ الوصية بشكل مُنتظِم ومُنفصِل.

4-     عدم استعمال المال الموصى به لصالحه أو الانتفاع به، أو تمكين غيره من ذلك، بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، إلا إذا صُرِّح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة.

5-     عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلّق بحسابات الوصية للغير، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك.

6-     أي التزام آخر يرد في أمر تنفيذ الوصية، أو تقتضيه طبيعة التصرف.

 

عزل منفذ الوصية

المادة (17)

 

‌أ-      للمحكمة المختصة في أي وقت وبناءً على طلب منفذ الوصية أو الموصى له أو الورثة ولأسباب مُبرّرة عزل منفذ الوصية بموجب حكم صادر منها، بعد سماع أقوال مُقدِّم الطلب ومنفذ الوصية والاطلاع على البيّنات، وتعيين مُنفّذ بديل لها.

‌ب-     على منفذ الوصية في حال عزله أن يُقدّم للمحكمة المختصة تقريراً مُفصّلاً يتضمن الأعمال التي تولى تنفيذها والحسابات المالية المُتعلّقة بالوصية، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار العزل.

 

تنفيذ الوصية

المادة (18)

 

يتم تنفيذ الوصية، وفقاً لما يلي:

1-     أمر خطي من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية مُقيّدة في السجل.

2-     حكم صادر عن المحكمة المختصة في حال كانت الوصية غير مُقيّدة في السجل، ويكون ذلك بناءً على طلب خطي من الموصى له أو وليّه، ووفقاً للإجراءات المُتّبعة في رفع الدعوى.

 

 

حسابات الوصية

المادة (19)

 

يجب على منفذ الوصية أن يُقدّم تقريراً عن أعماله إلى المحكمة المُختصّة خلال المُدّة التي تُحدّدها لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيلياً بحسابات الوصية ومصروفاتها.

 

نقل ملكية المال الموصى به

المادة (20)

 

تُنقل ملكيّة المال الموصى به للموصى له بموجب أمر أو حكم صادر عن المحكمة المختصة، على أن يُراعى في ذلك ما يلي:

1-  أن يكون الموصى له كامل الأهلية، غير محجور عليه لسفه أو غفلة، إلا إذا وجد ولي أو وصي أو قيّم للموصى له القاصر أو المحجور عليه.

2-  أن يقوم منفذ الوصية بتقديم الحساب الختامي للمال الموصى به إلى المحكمة المختصة.

 

الفصل الثالث

التركات

 

التصرف بالتركة

المادة (21)

 

أ‌-      تؤول تركة المُتوفّى من غير المُسلمين إلى الورثة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المحكمة المختصة.

ب‌-    يُحظر إجراء أي تصرف على التركة قبل صدور حكم أو أمر من المحكمة المختصة بإدارة التركة، وتعيين مُدير لها، وذلك باستثناء نفقات تجهيز المُتوفّى، والنفقات الضرورية لِمَن كان المُتوفّى يُعيلهم حال حياته من أفراد أسرته.

 

 

 

إدارة التركة

المادة (22)

 

‌أ-      تُدار التركة من قبل شخص أو أكثر يُسمّى "مدير التركة" يتولى القيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى الأعمال التي يتم تكليفه بها من المحكمة المختصة في الحكم الصادر عنها بإدارة التركة.

‌ب-     يكون مدير التركة المُمثّل القانوني للتركة، وله أن يُقاضي ويُقاضى بهذه الصفة.

‌ج-      للمحكمة المختصة تعيين مُدير للتركة سواءً مِمّن يتفق عليه الورثة، أو أي شخص آخر، كما يجوز تعيين أكثر من مُدير للتركة، على أن يتم في هذه الحالة تكليفهم بالعمل مُجتمعين أو مُنفردين، بحيث يتولى كل منهم مهاماً مُحدّدة.

‌د-     للمحكمة المختصة بناءً على طلب خطّي من الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً، وبموجب حكم صادر منها، استبدال مُدير التركة بآخر لأي سبب، ما لم يتولى إدارة التركة مجموعة من الأشخاص، ورأت المحكمة المختصة إمكانيّة الاستمرار في إدارة التركة من قبل بعضهم.

‌ه-  على مدير التركة في حال استبداله تقديم تقرير إلى المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور حكم استبداله، على أن يتضمّن هذا التقرير شرحاً مُفصّلاً عن كافة الأعمال التي تولّى تنفيذها، وبياناً بالحسابات المالية المُتعلّقة بالتركة.

 

مهام وصلاحيّات مُدير التركة

المادة (23)

 

يتولى مُدير التركة المهام والصلاحيّات التالية:

1-     حصر تركة المُتوفّى.

2-     دعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت التركة مُحمّلة بحقوق للتقدّم بمُطالباتهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين محلّيتين تصدُر إحداهما باللغة الإنجليزية.

3-     استلام التركة وحيازتها وتحصيل حقوقها والقيام بأي إجراء يستلزم المُحافظة عليها، بما في ذلك تسليمها ليد أمينة، وإقامة الدعاوى، ومُخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية بأي شأن من شؤون التركة.

4-     توكيل المُحامين، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به، ودفع أتعابهم وأجورهم من أموال التركة وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.

5-     صرف النفقات الضرورية لوارث المُتوفّى المُحتاج، وذلك بعد تحديدها من قبل المحكمة المختصة، وخصمِها من نصيبه من الإرث عند توزيع التركة.

6-     الوفاء بالالتزامات المُترتّبة على التركة وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المختصة.

7-     اتخاذ ما يلزم لإدارة أموال التركة واستثمارها، بما في ذلك تأجيرها أو رهنها، سواءً بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات مُتخصّصة بالاستثمار وذلك بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المختصة.

8-     بيع أي جزء من أموال التركة، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو أن يكون عُرضَةً للتلف أو الهلاك، وذلك بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المختصة.

9-     توزيع أموال التركة على مُستحِقّيها، وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة المختصة في هذا الشأن.

 

التزامات مدير التركة

المادة (24)

 

يلتزم مدير التركة بما يلي:

1-     إدارة التركة بحسن نيّة باذلاً في ذلك عناية الشخص الحريص.

2-     إظهار صفته كمُدير للتركة لدى مُباشرته لأي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون.

3-     الاحتفاظ بالقيود والسجلات الخاصّة بكل تركة بشكلٍ مُنتظِم ومُنفصِل.

4-     عدم استعمال أموال التركة لصالحه أو الانتفاع بها، أو تمكين غيره من ذلك، بصورةٍ مُباشرة أو غير مُباشرة، إلا إذا صُرِّح له بذلك من المحكمة المختصة.

5-     عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بحسابات التركة للغير، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك.

6-     أي التزام آخر يرد في أمر المحكمة المختصة لإدارة التركة، أو تقتضيه طبيعة التصرّف.

 

حصر التركة

المادة (25)

 

‌أ-      يُقدّم مدير التركة للمحكمة المختصة قائمة بأموال التركة وموجوداتها والقيمة التقديرية لها، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بإدارة التركة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِلة بناءً على طلب خطّي من مدير التركة.

‌ب-     لكل ذي مصلحة الطعن بصحة القائمة الخاصة بأموال التركة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة، خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إعلامه بها، ويكون الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بشأن هذا الطعن قابلاً للاستئناف، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نِهائياً وغير قابل للطّعن.

 

حسابات التركة

المادة (26)

 

يُقدّم مدير التركة للمحكمة المختصة، تقريراً يتضمّن حسابات التركة ومصروفاتها، كُل (3) ثلاثة أشهر أو كُلّما طلبت منه المحكمة ذلك.

 

توزيع أموال التركة

المادة (27)

 

للمحكمة المختصة بناءً على طلب مدير التركة أو أحد الورثة، أن تُصدِر حُكماً أو أمراً في أي مما يلي:

1-        توزيع التركة على الورثة والموصى لهم إن وجدوا، وذلك بعد تحصيل حقوقها وتنفيذ التزاماتها.

2-        توزيع التركة غير المُستغرقة بالدين قبل الوفاء بالتزاماتها، بعد تخصيص جزء من التركة لسداد ما عليها من التزامات.

3-        تسليم أحد الورثة أو أكثر بصفة مُؤقّتة حصته من التركة أو جُزء منها، إذا كانت لا تستلزمها التصفية مُقابل تقديم كفالة.

4-        تمديد إدارة التركة للمُدّة التي تُحدّدها، وذلك في حالات خاصّة ومُبرّرة.

 

تركة من لا وارث له

المادة (28)

 

مع مُراعاة ما ورد في المُعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تؤول تركة المُتوفّى الذي لا وارث له، ولم يترك وصيّة، لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

الفصل الرابع

الأحكام الختامية

 

الاختصاص والتنفيذ القضائي

المادة (29)

 

‌أ-      يكون الاختصاص بنظر النزاعات المُتعلّقة بالوصية لمحاكم دبي أو محاكم المركز بحسب مكان تسجيل الوصية.

‌ب-     يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، والمُتعلّقة بالوصايا والتركات المشمولة بأحكام هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

أجور منفذ الوصية ومدير التركة

المادة (30)

 

‌أ-      في حال لم تُحدَّد أجور مدير التركة أو منفذ الوصية بموجب الوصية أو اتفاق الورثة، فتتولى المحكمة المختصة تحديدها بناءً على طلب خطّي يُقدّم إليها من مدير التركة أو منفذ الوصية، بحسب الأحوال. 

‌ب-     يكون لأجور مدير التركة ومنفذ الوصية امتياز وتلي المصروفات القضائية في المرتبة.

 

تعارض المصالح

المادة (31)

 

لا يجوز لمنفذ الوصية أو لمدير التركة أو لأي من التابعين لهما، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب غيره في أموال الوصية أو التركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهما مصلحة مُباشرة أو غير مُباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية أو التركة، إلا إذا صُرِّح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة.

 

الرسوم

المادة (32)

 

‌أ-    تستوفي محاكم دبي نظير الخدمات التي تُقدّمها بموجب أحكام هذا القانون، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-    تستوفي محاكم المركز نظير الخدمات التي تُقدّمها بموجب أحكام هذا القانون، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المركز.

 

أحكام انتقالية

المادة (33)

 

تُعتبر صحيحة وكأنّها تمّت وفقاً لأحكامه كافة وصايا غير المسلمين، التي تم تسجيلها لدى محاكم دبي أو محاكم المركز قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (34)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

الإلغاءات

المادة (35)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النشر والسريان

المادة (36)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 محرم 1439هـ