قانون رقم (14) لسنة 2017

بشأن

تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2017 بإنشاء مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة،

وعلى مرسوم تأسيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي لسنة 1971،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي،

نُصدر القانون التالي:

الفصل الأول

اسم القانون والتعريفات وأهدافه ونطاق تطبيقه

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي رقم (14) لسنة 2017".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

المركز

:

مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

المحكمة المختصة

:

محاكم دبي.

الملك الموقوف

:

الأموال والأشياء التي تعود مُلكيّتها أو حق التصرف بها للواقف، وتشمل دونما حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم والحصص والسندات والأوراق المالية وحق الانتفاع والإجارة وغيرها من الحقوق الشخصية والعينية والمعنوية الأخرى التي يجوز وقفها.

الوقف

:

تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل الملك الموقوف من الضياع.

الواقف

:

من يحبس الملك الموقوف من خلال الوقف بهدف تسييل منفعته لفائدة أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع.

الموقوف له

:

أي فرد أو فئة أو جهة يتم تخصيص الانتفاع بالوقف أو عوائده لصالحهم.

الناظر

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم اختياره لإدارة الوقف.

إشهاد الوقف

:

الوثيقة الصادرة عن المحكمة المختصة بإثبات الوقف.

السجل

:

السجل الذي يتم إنشاؤه لدى المؤسسة، لتسجيل الوقف وفقاً لإشهاد الوقف.

علامة دبي للوقف

:

شعار يمنحه المركز للأفراد والجهات العامة والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف.

المؤسسة الوقفية

:

مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتم ترخيصها من قبل المؤسسة، يقتصر تمويلها على عوائد الوقف، تعمل على استغلال هذه العوائد لتمويل البرامج والمُبادرات والأنشطة المُخصّصة لها.

الهبة

:

الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم التبرع بها وفقاً للتشريعات السارية لصالح أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

أهداف القانون

المادة (3)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1-تفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل.

2-وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع مُتطلبات العصر وحاجة المُجتمعات لتنظيم الأوقاف والهبات، وإدارتها، وتشغيلها، وحمايتها.

3-توفير بيئة مُحفِّزة للعمل الخيري والمُساهمة المُجتمعيّة، في مجالات التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة والتكافل الاجتماعي وغيرها.

4-تشجيع الأوقاف والهبات، ضمن مُبادرات مُبتكرة تتناسب وحاجة المجتمعات واحتياجات الأفراد والفئات المُختلفة.

5-تحديد دور الجهات المعنيّة، وكذلك تحديد القواعد والإجراءات المُتعلّقة بالأوقاف والهبات، وإدارتها، وتنميتها، وتوجيهها للأفراد والفئات والجهات والمُبادرات والمشاريع الأوْلى بالرعاية.

6-تنويع أشكال ومصارف الأوقاف والهبات، من خلال انتهاج الأساليب التقليدية والمُبتكرة.

7-وضع نظام حوكمة واضح للمؤسسات الوقفية التي يتم إنشاؤها في الإمارة.

 

نطاق التطبيق

المادة (4)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1-كافة الأوقاف القائمة في الإمارة وقت العمل بأحكام هذا القانون، أو تلك التي يتم تأسيسها بعد ذلك، سواءً من قبل المسلمين أو غير المسلمين.

2-كافة الهبات التي يتم تقديمها في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية.

 

الفصل الثاني

أحكام الوقف

 

إنشاء الوقف وحُجّيته

المادة (5)

 

‌أ-   ينعقد الوقف بإرادة الواقف المُعتبرة قانوناً بموجب إشهاد الوقف، والمُقيّد في السجل.

‌ب-  يجب أن يتضمن إشهاد الوقف بيان إرادة الواقف بحبس أصل الملك الموقوف وتعميم منفعته لمن يختاره وبالشروط التي يُحدِّدها، وكافة البيانات المتعلقة بالواقف والملك الموقوف والموقوف له والناظر، بالإضافة إلى مُدّة الوقف.

‌ج-   يتمتع إشهاد الوقف بالحُجّية المُطلقة على الكافة، بما في ذلك الواقف وخلفه العام والخاص.

‌د-     يجوز إثبات الوقف الذي تم إنشاؤه قبل العمل بهذا القانون بجميع وسائل الإثبات.

‌ه-  يبطُل كل وقف يتم إنشاؤه خلافاً لأحكام هذا القانون، ولا يُرتِّب هذا الوقف أي أثر قانوني.

 

 

 

 

 

أنواع الوقف

المادة (6)

 

أ‌-   يتنوّع الوقف بحسب الموقوف له إلى ما يلي:

1-  الوقف الذري (الأهلي)، وهو ما يوقِفُه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المُعيّنين بذواتهم أو أوصافهم، سواءً من الأقارب أو غيرهم.

2-  الوقف الخيري، وهو ما يُخصّص ريعه لعموم الناس أو لجهة أو مُبادرة أو مشروع مُعيّن.

3-  الوقف المُشترك، وهو ما خُصِّصت منفعته للذرية ولعموم البر.

ب‌-    يتنوّع الوقف بحسب مُدّته إلى ما يلي:

1-   الوقف الدائم، وهو ما لا يكون له مُدّة مُحدّدة.

2-   الوقف المُؤقّت، وهو ما يُحدِّد له الواقف مُدّة مُحدّدة أو طبقة مُعيّنة من ذُرّيته.

ج‌-   يتنوّع الوقف بحسب نطاقه إلى ما يلي:

1-   الوقف لغرض مُحدّد، وهو ما يوقِفُه الواقف على غرض مُحدّد.

2-   الوقف لعموم البر، وهو ما يوقِفُه الواقف لتحقيق عدة أغراض، أو عموم أعمال الخير والبر.

 

مُدّة الوقف

المادة (7)

 

أ‌-   يكون الوقف مُؤقّتاً وفقاً للمُدّة التي يُحدِّدها الواقف في إشهاد الوقف، ويجب ألا تقل هذه المُدّة عن سنة واحدة.

ب‌-    يكون الوقف مُؤبّداً في الأحوال التالية:

1-  إذا تضمّن إشهاد الوقف نصّاً صريحاً بأنّه مُؤبّد.

2-  وقف المسجد.

3-  وقف المقبرة.

4-  الوقف الذي لم يتضمن إشهاد الوقف الصادر به على مُدّة مُحدّدة.

 

 

قبول الوقف

المادة (8)

 

أ‌-   يُشترط لصحة الوقف قبول الموقوف له المُعيّن بذاته، فإذا كان قاصِراً أو محجوراً عليه قبل عنه وليّه أو وصيّه.

ب‌-  لا يُشترط لصحة الوقف قبول الموقوف له إذا كان جهة غير مُحدّدة أو لا يُتصوّر صدور القبول منه.

 

الاشتراط في الوقف

المادة (9)

 

أ‌-   يصِح الوقف مُنجزاً أو مُضافاً إلى ما بعد الموت، كما يصِح أن يكون مُعلّقاً على شرط، إلا إذا كان هذا الشرط محظوراً، فإذا اقترن الوقف بشرط محظور، صح الوقف وبَطُل الشرط.

ب‌-  شرط الواقف كنص الشارع فيما لا يُخالف أحكام هذا القانون، ويتم تفسير إرادة الواقف وفقاً لدلالة الألفاظ ومقاصِد الواقف.

 

الرجوع في الوقف وتعديله

المادة (10)

 

أ‌-   إذا اشترط الواقف لنفسه ذلك في إشهاد الوقف، فإنّه يجوز له الرجوع في وقفه أثناء حياته، كما يجوز له أن يُعدِّل في إشهاد الوقف، ويجوز للواقف أن يُضيف شروطاً جديدة للوقف أو يُلغي أو يُعدِّل بعضاً منها، فإذا تعارض شرطان صحيحان وجب الجمع بينهما كُلّما أمكن ذلك وإلا عُمِل بالشرط المُتأخّر.

ب‌-  يتم إثبات الرجوع عن الوقف أو تعديل أي من شروطه بموجب سند كتابي يتم توثيقه لدى المحكمة المختصة، ويُقيّد في السجل.

 

شروط الواقف

المادة (11)

 

يُشترط في الواقف حتى يكون وقفه صحيحاً ما يلي:

1-أن يكون كامل الأهلية، غير محظور عليه التبرع.

2-أن يكون مالكاً للمال المُراد وقفه، أو له حق التصرّف فيه قانوناً.

3-ألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مُستغرقاً لجميع أمواله أو لا يفي ما تبقّى من ماله بعد الوقف لسداد الدين، ما لم يُجِز الدائن الوقف.

4-ألا تكون شروط الواقف أو الغرض من الوقف فراراً من دين أو شفعة أو تحايُلاً على أحكام الإرث، أو فيه مُخالفة للتشريعات السارية أو النظام العام والآداب العامة.

 

شروط الملك الموقوف

المادة (12)

 

يُشترط في الملك الموقوف ما يلي:

1-ألا يكون مما تكون منفعته بتلفه.

2-أن يكون مما يُباح الانتفاع به قانوناً.

3-أن يكون مملوكاً للواقف أو له حق التصرّف به قانوناً، وغير ممنوع من التصرّف فيه.

4-ألا يكون مرهوناً.

 

شروط الموقوف له

المادة (13)

 

يُشترط في الموقوف له ما يلي:

1- أن يكون مُعيّناً، فإذا لم يُعيّنه الواقف اعتُبِر الموقوف له مُعيّناً في الفقراء، ويكون للواقف إلى حين موته تعيين موقوف له آخر، فإذا مات ولم يُعيّنه استمر صرف عوائد الوقف على الفقراء.

2- أن يكون الوقف للموقوف له فيه مصلحة مشروعة.

3- أن يكون موجوداً، أو مُحتمل الوجود في المُستقبل، ويجوز للواقف حال حياته أن ينقل عوائد الوقف من موقوف له إلى آخر.

4- أن يكون مما يجوز قانوناً الوقف لمصلحته.

5- ألا تتعارض مصلحة الموقوف له مع المصلحة العامة.

زيادة عوائد الوقف عن حاجة الموقوف له

المادة (14)

 

إذا زادت عوائد الوقف عن حاجة الموقوف له، فيكون للواقف في حياته تعيين موقوف له ثانٍ، فإذا مات الواقف تُصرف الزيادة بإشراف الناظر على موقوف له ثانٍ، ويُقدّم في هذه الحالة ورثة الموقوف له وورثة الواقف إن تحققت فيهم غاية الواقف من الوقف.

 

لزوم الوقف

المادة (15)

 

إذا تم الوقف مُستوفياً شروطه على النحو المُبيّن في هذا القانون فيُعتبر صحيحاً، ومُرتّباً لكافة آثاره، ولا يجوز التصرّف بالملك الموقوف طيلة مُدّة الوقف بأي نوع من أنواع التصرّفات الناقلة للملكية أو المُقيّدة للانتفاع بعوائده، كالبيع أو الرهن أو الهبة.

 

آثار الوقف

المادة (16)

 

أ‌-     تترتّب آثار الوقف اعتباراً من تاريخ قيده في السجل، ولا يجوز قيد الوقف في السجل إلا بعد إصدار إشهاد الوقف.

ب‌-    يترتب على قيد الوقف في السجل ما يلي:

1- اكتساب الوقف الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحق التقاضي بهذه الصفة.

2- انتقال ملكية الملك الموقوف وحيازته إلى الوقف.

3- إعمال شروط الواقف.

4- اكتساب الوقف الحُجّية تجاه الكافة.

 

تعيين الناظر

المادة (17)

 

‌أ-   يجب أن يكون لكل وقف ناظر.

‌ب-    يتم تعيين الناظر من قبل الواقف أو تحديد طريقة تعيينه بموجب إشهاد الوقف.

‌ج-     يجوز أن يكون الناظر هو الواقف، كما يجوز أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً واحداً أو أكثر.

‌د-       إذا لم يُعيَّن الناظر من قبل الواقف في إشهاد الوقف، أو لم يُحدّد طريقة تعيينه بموجب إشهاد الوقف، فتتولّى المؤسسة مسؤولية القيام بأعمال النظارة.

 

شروط الناظر

المادة (18)

 

أ‌-   يُشترط في الناظر ما يلي:

1- أن يكون كامل الأهلية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

3- أن يكون قادراً على إدارة الوقف وفقاً لشروط الواقف.

4- أي شروط أخرى يُحدّدها الواقف.

ب‌-  يتم تطبيق الشروط المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشخص الاعتباري بالقدر الذي تتناسب فيه مع طبيعة هذا الشخص.

 

التزامات الناظر

المادة (19)

 

يجب على الناظر الالتزام بما يلي:

1-  شروط الواقف زماناً ومكاناً.

2-  المُحافظة على الملك الموقوف من الهلاك والتلف، ويُعتبر إصلاح الملك الموقوف والمُحافظة عليه مُقدّماً على صرف عوائده على الموقوف له.

3-  إدارة الوقف، والمُحافظة عليه وتوزيع منافعه على مُستحِقّيه، وفقاً لما هو منصوص عليه في إشهاد الوقف وهذا القانون والقرارات الصادرة عن المؤسسة.

4-  الحرص على بذل العناية اللازمة لإنماء الملك الموقوف واستثماره بنفسه أو أن يعهد إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة والاختصاص بذلك.

5-  عدم التصرّف بالملك الموقوف تصرّفاً ناقلاً للملكية أو بترتيب رهن عليه إلا إذا كانت هناك مصلحة في المُحافظة عليه، وبعد الحصول على موافقة الواقف أو المحكمة المختصة على ذلك، وإلا اعتُبِر التصرّف باطلاً.

6-  استغلال الملك الموقوف وإدارته واستعماله فيما أُعِدّ له.

7-  عدم تأجير الملك الموقوف أو استغلاله بأقل من أجر المثل أو عوائده.

8-  إعداد المُوازنة السنويّة للوقف، وإعداد الحساب الختامي في نهاية كل سنة ماليّة، وإعداد السجلات المُحاسبيّة والمُستندات الماليّة والاحتفاظ بها، ورفع التقارير الماليّة اللازمة بحالة الوقف للواقف أو من يختاره في إشهاد الوقف أو للمؤسسة، بحسب الأحوال، وفقاً لإشهاد الوقف والقواعد والإجراءات التي تعتمدها المؤسسة في هذا الشأن.

9-  إيداع عوائد الوقف في حساب بأحد المصارف المُرخّصة في الدولة باسم الوقف.

10-   صرف عوائد الوقف في مصارفه وفق ما اشترطه الواقف وما تقتضيه المصلحة.

11-   أداء الالتزامات الواجبة على الوقف من ديون واستحقاقات في حدود المصلحة.

12-   مُباشرة التصرّفات التي نصّ عليها الواقف في إشهاد الوقف متى كان الاشتراط صحيحاً.

 

حقوق الناظر

المادة (20)

 

أ‌-   يكون للناظر إدارة الوقف على النحو الذي يراه مُناسباً، على ألا تتعارض إدارته للوقف مع شروط الواقف وأحكام هذا القانون والقواعد والإجراءات التي تضعها المؤسسة.

ب‌-    ما لم يكن مُتبرِّعاً، يستحق الواقف أجر النظارة نظير أتعابه، وفقاً لما يُحدِّده الواقف، فإذا لم يُحدِّدها، كان للمؤسسة تحديد هذه الأتعاب وفقاً للضوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

مسؤولية الناظر

المادة (21)

 

يُعتبر الناظر أميناً على الوقف ومُمثّلاً له أمام الغير، ولا يُقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف أو على الموقوف له إلا بسند عدا ما جرى العُرف على عدم أخذ سند به، كما يكون الناظر مسؤولاً عما ينشأ عن تقصيره الجسيم أو تعدّيه أو إهماله نحو الوقف وعوائده.

 

استثمار الوقف واستبداله

المادة (22)

 

‌أ-     يجوز للناظر استثمار الأموال المُحتجزة لصالح الوقف إلى أن يحين وقت العمارة.

‌ب-    يجوز للناظر الاقتراض لإعمار الوقف وإصلاحه، إلا أنّه لا يجوز له رهن الوقف ضماناً لسداد الدين.

‌ج-     إذا لم تكن عوائد الوقف كافية لإصلاح ما تلف من الملك الموقوف، فيجوز للناظر بيع بعضه لإصلاح البعض الآخر منه إذا لم يكن هناك فائض من عوائد وقفٍ آخر، وذلك بموافقة الواقف أو المحكمة المختصة.

‌د-       من هدم وقفاً كُلّياً أو جُزئيّاً فعليه إعادته إلى ما كان عليه، وإلا لزمه ضمان قيمة العين وضمان الضرر، ومن أتلف الوقف كُلّياً أو جُزئيّاً لزمه الضمان مثلياً أو قيمةً.

‌ه-    يجوز للواقف اشتراط تغيير الوقف أو استبداله.

‌و-      يجوز استبدال الوقف إذا كان منقولاً إذا لم توجد جهة تُنفِق عليه، وخُشِي عليه من الهلاك أو تعطّلت منافعه، وصار لا يُنتفع به فيما حُبِس لأجله، وإذا بيع جُعِل ثمنه في مثله إن أمكن.

‌ز-     يجوز بيع الوقف إذا كان عقاراً واستبداله إذا خرِب ولم يعُد صالحاً للانتفاع به، على أن يُجعل ثمنه في مثله.

‌ح-     يجوز للناظر بإذن من الواقف أو المحكمة المختصة شراء أعيان جديدة بمال البدل تحل محل الأعيان المُستبدلة أو استثمارها في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعاً، وصرف غلاته في مصارف الوقف الأصلي.

 

 

التنازل أو التوكيل بالنظارة

المادة (23)

 

لا يجوز للناظر التنازل عن النظارة لغيره، ولا يجوز له توكيل الغير بها إلا إذا سمح له الواقف أو المؤسسة بذلك.

 

عزل الناظر

المادة (24)

 

يجوز للواقف عزل الناظر إذا كان مُعيّناً منه، ويجوز للمحكمة المختصة عزل الناظر المُعيّن من الواقف عند النظر في تصرّفاته أو النظر في الدعوى المُتعلّقة بالوقف إذا ثبُت إخلاله بواجباته.

 

إخلال الناظر بواجباته

المادة (25)

 

يجوز للواقف أو المؤسسة، بحسب الأحوال، اتخاذ أي من التدابير التالية بحق الناظر:

1-    وقفه عن العمل وتعيين ناظر آخر مكانه، في حال تكرار تأخّره في تقديم المُوازنات السنويّة للوقف والحسابات الختامية والمُستندات المُؤيّدة لعملية تحصيل عوائد الوقف والصرف منه.

2-    حرمانه من أجرة النظارة سواءً بشكل كُلّي أو جُزئي إذا كانت نظارته بأجر، في حال إهماله أو تقصيره في نظارة الوقف.

3-    عزله في حال ثبوت تعدّيه على الملك الموقوف، أو إهماله أو تقصيره في نظارة الوقف.

4-    الرجوع عليه بأي تعويضات في حال تسبّبه في إتلاف الملك الموقوف أو الإضرار به.

5-    إحالته إلى الجهات القضائية المختصة في حال ارتكابه لأي فعل من شأنه المساس بالملك الموقوف أو عوائده بأي شكل من الأشكال.

 

 

 

 

 

نظارة المؤسسة

المادة (26)

 

تكون المؤسسة هي الناظر على الوقف إذا لم يُعيّن الوقف ناظراً عليه، أو في حال خلو الوقف من النظارة، وتتقاضى المؤسسة نظير إدارتها للوقف نسبة يُحدِّدها مجلس إدارتها من العوائد السنويّة للوقف.

 

وفاة الواقف

المادة (27)

 

إذا توفي الواقف الذي اشترط لنفسه النظارة حال حياته، فعلى ورثته تعيين ناظر جديد، وقيد ذلك في السجل خلال (30) ثلاثين يوماً من وفاة الواقف، وإلا فإن المؤسسة هي التي تتولى نظارة الوقف.

 

تقرير الوقف

المادة (28)

 

أ‌-   على الناظر أن يُقدّم إلى المؤسسة وفي المواعيد التي تُحدِّدها تقريراً دورياً مُؤيّداً بالمُستندات عن حال الوقف، والعوائد التي قام بتوزيعها على الموقوف له، والعوائد الموجودة في الحساب المصرفي الخاص بالوقف، والمصروفات التي تم إجراؤها في حفظ الوقف وصيانته، وأي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة.

ب‌-     على الناظر السابق للوقف أن يُقدِّم للناظر الجديد تقريراً ختامياً عن كل ما يتعلق بالوقف، مُوضّحاً فيه البيانات التي تُحدِّدها المؤسسة، وأن يُسلّمه ما تحت يده من أموال وأعيان ومُستندات ووثائق تتعلّق بالوقف، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نظارته، ويُعتبر الناظر السابق حارساً على الوقف لحين إتمام تسليمه للناظر الجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

عقوبة تبديد أموال الوقف

المادة (29)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب الناظر الذي يثبت قيامه بتبديد الملك الموقوف أو عوائده أو إلحاق الضرر بهما أو إخلاله بالتزاماته ومسؤوليّاته المُقرّرة بموجب هذا القانون أو إشهاد الوقف أو القرارات الصادرة عن المؤسسة بالحبس مُدّة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإلزامِه بالرد إن كان له مُقتضى.

 

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالوقف

 

الوقف الذري (الأهلي)

المادة (30)

 

تقوم المؤسسة بحصر الأوقاف الذرية (الأهلية) المُقيّدة بسجلاتها ولا يُعلم مُستحِقّوها، وتنشُر كافة بياناتها بصحيفتين يوميّتين واسعتي الانتشار، كما تُلصِق بمقرّها لمُدّة (60) ستين يوماً، وبمقار مراكز الشرطة التي توجد بدوائرها أعيان الوقف، ولذوي الشأن المُطالبة بمُستحقّاتهم في عوائد هذا الوقف خلال سنتين من تاريخ النشر، وإلا اعتُبِر نصيب كُل من لم يُطالِب بمُستحقّاته وقفاً يؤول ريعه لأعمال الخير، وعلى المؤسسة أن ترد أصل الوقف دون عوائده عن الفترة السابقة لأصحابه الحقيقيين أو ورثتهم عند ظهورهم في أي وقت.

 

استحقاق الموقوف له

المادة (31)

 

‌أ-   يجب أن تُنفَق عوائد الوقف على الموقوف له الذي يُحدِّده الواقف، وذلك بحسب طبيعة الملك الموقوف، وعلى النحو المنصوص عليه في إشهاد الوقف أو هذا القانون.

‌ب-    تتعلّق حقوق الموقوف له في الملك الموقوف بعوائِده وليس بعينه.

‌ج-     يجوز استعمال عوائد الوقف الخيري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف إن كان في ذلك منفعة لعموم الناس، شريطة موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة، أو موافقة المؤسسة على ذلك في حال وفاته.

‌د-       إذا عانى أحد أصول الواقف أو فروعه أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة، يُصرف للمُحتاج منهم من ريع الوقف الخيري ما يفي بحاجاته الأساسيّة وبالحدود التي تُحدّدها المؤسسة.

‌ه-    يجوز للناظر أن يصرف من عوائد الوقف الخيري أو الحصّة الخيريّة في الوقف المشترك أو أن يستخدم أعيانه للتخفيف من آثار الكوارث العامة بناءً على موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة، أو موافقة المؤسسة إذا لم يكن الواقف حيّاً.

‌و-      يُوجّه إلى عموم الخير عوائد الوقف في الحالات التالية:

1- الوقف الذي لم يُحدِّد الواقف مصرفاً له.

2- الوقف الذي يتعذّر معرفة مصارفه.

3- الوقف الذي لا يُعرف له مُستحِق أو زال الموقوف له.

4- الوقف الذي يردّه الموقوف له.

‌ز-     إذا كان الوقف مشتركاً ولم يرد نص في إشهاد الوقف على توزيع الحصص، فإن العوائد تُقسّم مُناصفةً بين المستحقين من الأفراد وأوجه البر.

‌ح-     يكون الانتفاع بعوائد الوقف الذري (الأهلي) مُساواةً بين الذكور والإناث، ما لم يُحدِّد الواقف في إشهاد الوقف نصيباً مُختلفاً في القسمة.

‌ط-     إذا كان الوقف الذري (الأهلي) مُرتّب الطبقات، ومات أحد المُستحقّين، أو حُرِم من الوقف، فإنّه يلزم اتباع شرط الواقف إن وجِد فيما يخص نصيبه وإلا كان نصيبه لفرعه، فإن لم يوجد له فرع كان نصيبه لِمَن في طبقته، فإن لم يوجد أحد في طبقته، كان نصيبه للطبقة التي تليها، فإذا أضيف مولود لهذه الطبقة عاد استحقاق الطبقة له اعتباراً من تاريخ مولده، وفي حال فناء ذُرّية الواقف يؤول الانتفاع بالملك الموقوف للمؤسسة لاستخدامه لعموم البر.

‌ي-    ينتهي الوقف الذري (الأهلي) غير الطبقي بانقراض الموقوف له، ما لم ينص إشهاد الوقف على غير ذلك.

‌ك-    يؤول الانتفاع بالملك الموقوف إلى ورثة الموقوف له بعد وفاته، ما لم ينص إشهاد الوقف على غير ذلك، فإذا انقطع نسل الموقوف له، يرجع الملك الموقوف للواقف أو لورثته من بعده، فإن لم يوجد أي منهم يؤول الملك الموقوف للمؤسسة لاستخدامه لعموم البر.

 

الحرمان من الاستحقاق

المادة (32)

 

يُحرَم الموقوف له من استحقاقه لعوائد الوقف إذا قتل عمداً وأدين بحكم قضائي بات الواقف أو مِمّن يتلقّى منه الاستحقاق أو سواه من المُستحقّين أو أي شخص آخر يُساهم موته في زيادة مقدار أو تعجيل استحقاق الموقوف له لعوائد الوقف، ولا يُؤثِّر الحرمان من الاستحقاق في هذه الحالة استحقاق ذُرّية القاتل لعوائد الوقف مِمّن لم يشتركوا معه في القتل إذا كانوا من المُستحقّين لهذه العوائد.

 

تقادم الاستحقاق

المادة (33)

 

لا تُسمع عند الإنكار وعدم قيام العُذر الشرعي الدعوى المُتعلّقة بالاستحقاق في عوائد الوقف إذا لم يُباشِر صاحب المصلحة إجراءات إقامتها قبل مرور سنتين من وقت علمه بالاستحقاق أو عدمه.

 

قسمة الملك الموقوف وفرزه ورهنه والحجز عليه

المادة (34)

 

‌أ-   لا يجوز قسمة الملك الموقوف بين الموقوف لهم ولا فرزه بينهم، كما لا يجوز لهم التصرّف فيه أو رهنه، كما لا يجوز التنفيذ عليه أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي لمصلحة الغير عليه، ويبطُل كُل تصرّف في هذا الشأن، إلا في الحُدود التي يرسُمها القانون.

‌ب-  لا يدخُل الملك الموقوف في تفليسة الواقف أو الموقوف له، ولا يجوز حجزه للوفاء بدين مُستحق على أي منهما.

‌ج-   لا يجوز التعدّي على الملك الموقوف أو مُصادرته، كما لا يجوز استملاكه إلا في حُدود القانون، كما لا يجوز وضع اليد عليه أو على عوائِدِه إلا في حال زوال الموقوف لهم أو انقطاع نسل الواقف، وفي هذه الحالة يؤول الملك الموقوف للمؤسسة لاستخدامه لعموم البر.

 

امتيازات الوقف الخيري والمشترك

المادة (35)

 

أ‌-   تتمتّع ديون الوقف الخيري والحصّة الخيريّة من الوقف المشترك بما تتمتع به الأموال العامة من امتياز على أموال المدينين، ويتم تحصيلها بالطرق المُقرّرة لتحصيل الأموال العامة.

ب‌-  يُعفى الوقف الخيري والحصّة الخيريّة من الوقف المشترك من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، بما في ذلك رسوم التقاضي.

ج‌-   في تطبيق أحكام التشريعات الجزائيّة، يُعتبر الوقف الخيري والحصّة الخيريّة من الوقف المشترك في حُكم الأموال العامّة، وتكون أوراقها وسجلاتها ودفاترها ووثائقها الورقيّة أو الإلكترونيّة في حُكم الأوراق الرسمية، ويكون ناظر الوقف والعاملين به في حُكم المُوظّفين العُموميين.

 

الفصل الرابع

انتهاء الوقف

 

حالات انتهاء الوقف

المادة (36)

 

مع مُراعاة أحكام هذا القانون، ينتهي الوقف في أي من الحالات التالية:

1-   انتهاء مُدّة الوقف المُحدّدة في إشهاد الوقف.

2-   تحقّق الغرض المُحدّد للوقف في إشهاد الوقف.

3-   انقطاع الموقوف لهم.

4-   رجوع الواقف عن وقفه.

5-   هلاك الملك الموقوف، وعدم استبداله.

6-   إذا كان الوقف باطلاً، ويتم إثبات هذه الحالة بحكم قضائي قطعي.

 

آثار انتهاء الوقف

المادة (37)

 

أ‌-   لا يُؤثِّر انتهاء الوقف على الحقوق التي تكون قد ترتّبت للغير على الوقف في الفترة السابقة على انتهائه إذا كان الغير حسن النّية.

ب‌-  إذا انتهى الوقف، آل الملك الموقوف للواقف إن كان حياً، ولورثته بعد وفاة الواقف، وإذا انقطع نسل الواقف أو لم يبق له أو لورثته وريثاً، آل الملك الموقوف للمؤسسة لاستخدامه لعموم البر.

 

الفصل الخامس

علامة دبي للوقف

 

منح علامة دبي للوقف

المادة (38)

 

يكون للمركز منح علامة دبي للوقف إلى الأفراد والجهات العامّة والخاصّة التي يوجد لديها مُبادرات أو مشاريع أو مُساهمات مُستدامة تتعلّق بالوقف، ويتم منح هذه العلامة وفقاً للضوابط والمعايير المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن.

 

مزايا منح علامة دبي للوقف

المادة (39)

 

‌أ-   يجوز للجهة الحاصلة على علامة دبي للوقف استخدام هذه العلامة في كافة الوسائل التسويقية لتعريف الجمهور بجهودها المُجتمعيّة.

‌ب-  تُعتبر علامة دبي للوقف ميزة تُتيح للجهة الحاصلة عليها الأفضليّة في المُشتريات الحكومية، وعلى الجهات الحكومية في الإمارة أن تأخذ علامة دبي للوقف كمعيار إضافي عند اختيار المُتعاقدين معها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع بقيّة المعايير المُتعلّقة بالسعر والجودة.

 

التزامات الجهة الحاصلة على علامة دبي للوقف

المادة (40)

 

أ‌-     تلتزم الجهة الحاصلة على علامة دبي للوقف بتقديم تقرير سنوي للمركز عن الأنشطة التي حصلت بموجبها على هذه العلامة، على أن يحتوي هذا التقرير البيانات التي يطلبها المركز.

ب‌-   تلتزم الجهة الحاصلة على علامة دبي للوقف بإيقاف استخدام هذه العلامة، في حال قيام المركز بسحبها منها، ويتم سحب هذه العلامة وفقاً للضوابط التي يعتمدها المركز في هذا الشأن، وبخلاف ذلك فإنّه يكون للجهة المختصة بترخيص تلك الجهة إلغاء ترخيصها.

 

الفصل السادس

المؤسسات الوقفية

 

ترخيص المؤسسات الوقفية

المادة (41)

 

أ‌-   تتولى المؤسسة ترخيص المؤسسة الوقفية بالتنسيق مع المركز.

ب‌-  تتمتع المؤسسة الوقفية بالشخصيّة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري على نحو يُمكّنها من تحقيق الغايات التي تم تأسيسها لأجلها.

 

تنظيم عمل المؤسسات الوقفية

المادة (42)

 

تضع المؤسسة وبالتنسيق مع المركز الأنظمة التالية:

1-نظام ترخيص المؤسسات الوقفية، مُتضمّناً القواعد الموضوعيّة والإجرائيّة اللازمة لترخيص هذه المؤسسات.

2-نظام حوكمة المؤسسات الوقفية، تُحدّد فيه آلية عمل هذه المؤسسات وإدارتها والتزاماتها، والتدابير الواجب اتخاذها بحق المُخالف لشروط ترخيصها والتزاماتها.

 

 

الرقابة على المؤسسات الوقفية

المادة (43)

 

تتولى المؤسسة الإشراف على المؤسسات الوقفية والرقابة عليها، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المُخالف منها، وفقاً للأنظمة المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

الفصل السابع

الهبة

 

أحكام الهبة

المادة (44)

 

تُطبّق في كل ما يتعلق بأركان الهبة وشروط نفاذها وآثارها بالنسبة للواهب والموهوب له والرجوع عنها وانتهائها أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المُشار إليه.

 

تخصيص المال الموهوب

المادة (45)

 

يتم تخصيص المال الموهوب وفقاً لشروط الواهب إن وجدت، أو وفقاً لما تُحدّده المؤسسة بالتنسيق مع المركز في هذا الشأن.

 

تطبيق أحكام الوقف على الهبة

المادة (46)

 

تُطبّق أحكام الوقف الواردة في هذا القانون على الهبة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعتها، ومع أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المُشار إليه.

 

وقف المساجد ونظارتها

المادة (47)

 

على الرغم مِمّا ورد في هذا القانون، يُراعى بالنسبة لوقف المساجد ونظارتها ما يلي:

1-يُقيّد وقف المسجد باسم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وتحت إدارتها ونظارتها.

2-يتولّى مجلس إدارة الأوقاف الجعفريّة الخيريّة في دبي نظارة الأوقاف الجعفريّة المُخصّصة للطائفة ودور العبادة والمآتم الحسينيّة وإدارتها.

 

الفصل الثامن

أحكام ختاميّة

 

الأصول الفقهية

المادة (48)

 

يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، إلى التشريعات السارية في الدولة، ثُمّ إلى المشهور في مذهب الإمام مالك ثُمّ مذهب الإمام أحمد بن حنبل ثُمّ مذهب الإمام الشافعي ثُمّ مذهب الإمام أبي حنيفة، ثُمّ قواعِد العدل والإنصاف.

 

جمع التبرعات

المادة (49)

 

لا تخِل أحكام هذا القانون بأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2015 المُشار إليه، في كُل ما يتعلّق بجمع التبرّعات في الإمارة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (50)

 

يجب على نُظّار الأوقاف المُنشأة قبل العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، بما في ذلك:

1-إصدار إشهاد الوقف، وقيده في السجل.

2-تقديم كافة المعلومات التي تطلبها المؤسسة عن الوقف.

 

 

 

 

 

 

مسؤولية الجهات الحكومية

المادة (51)

 

على كافة الجهات الحكومية في الإمارة العمل على ما يلي:

1-  تقديم الدعم اللازم للمركز والمؤسسة لتمكينهما من تطبيق أحكام هذا القانون.

2-  تعديل سجلات المُلكيّة الخاصّة بالأملاك الموقوفة بما يتّفق وأحكام هذا القانون.

 

الوقف في مركز دبي المالي العالمي

المادة (52)

 

لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق أحكام الوقف المعمول بها لدى مركز دبي المالي العالمي أو اختصاص محاكمه بشأن الأوقاف التي يتم تسجيلها داخله.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (53)

 

يُصدر مجلس إدارة المؤسسة بالتنسيق مع المركز القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (54)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.


 

النشر والسريان

المادة (55)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

               حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 محرم 1439هـ