قانون
رقم (11) لسنة 2017
بإنشاء
مؤسسة
دبي الرياضية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القرار رقم (7)
لسنة 2017 بشأن
دمج ناديين
رياضيين في
إمارة دبي مع
النادي
الأهلي
الرياضي،
وعلى
القرار رقم (8)
لسنة 2017 بشأن
تعيين رئيس
نادي شباب
الأهلي – دبي
ونائبيه،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2017 بشأن
الشركة
الاستثمارية
لنادي شباب
الأهلي – دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
إنشاء مؤسسة
دبي الرياضية
رقم (11) لسنة 2017".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية، حيثُما
وردت في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة إزاء
كُلٍّ منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
النادي |
: |
نادي
شباب الأهلي –
دبي. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
دبي
الرياضية. |
المجلس |
: |
مجلس
إدارة
المؤسسة. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
الأندية
الرياضية |
: |
الأندية
الرياضية
المُدمجة مع
النادي الأهلي
الرياضي
بموجب
القرار رقم (7)
لسنة 2017
المُشار إليه.
|
إنشاء المؤسسة
المادة
(3)
تُنشأ
بموجب هذا
القانون
مؤسسة خاصة
تُمارس أعمالها
على أسس
تجارية تسمى "مؤسسة
دبي
الرياضية"
تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
والاستقلال
المالي
والإداري
والأهلية
القانونية
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرفات
التي تكفل تحقيق
أهدافها،
ولها أن
تتعاقد مع
الغير وأن تُقاضي
وتُقاضى بهذه
الصفة، وأن
تُنيب عنها أي
شخص آخر لهذه
الغاية،
وتُلحق برئيس النادي.
مقر
المؤسسة
المادة
(4)
يكون
مقر المؤسسة
الرئيس في
مدينة دبي،
ويجوز بقرار
من المجلس أن
يُنشِئ لها
فروعاً ومكاتب
داخل الإمارة
وخارجها.
أهداف
المؤسسة
واختصاصاتها
المادة
(5)
تهدف
المؤسسة إلى
دعم
الميزانية
المالية للنادي
من خلال تملك
وإدارة
واستثمار
الأصول والأموال
والحقوق
والممتلكات
المادية
والمعنوية والأدبية
والاستثمارية
المنقولة
وغير المنقولة
بكافة
أنواعها
سواءً
المملوكة من
النادي أو
الأندية
الرياضية أو
غيرها، ويكون
لها في سبيل
ذلك المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
امتلاك
وتأجير
واستئجار
واستثمار
واستعمال
وتطوير
واستغلال
وبيع وشراء
الأموال
المنقولة
وغير المنقولة
والمواد
والأجهزة
والمُعِدّات
اللازمة لتحقيق
أهدافها.
2-
استثمار
أموال
المؤسسة
والتصرف بها
بكافة أوجه
التصرف
القانونية.
3-
الاستحواذ
على الحقوق
المتعلقة
بالملكية الفكرية
والعلامات
والأسماء
التجارية
وبراءات
الاختراع
وجميع الحقوق
والتصاميم
المتعلقة
بتحقيق أهدافها.
4-
تأسيس
وتملّك
المؤسسات
والشركات ذات
العلاقة بعمل
المؤسسة
سواءً
بالكامل أو
بتملك حصص أو
أسهم فيها،
وشراء وبيع
الأصول
والأسهم في الشركات
العائدة
للمؤسسة.
5-
فتح
وإدارة
الحسابات لدى
البنوك
والمؤسسات المصرفية
داخل الإمارة
وخارجها،
والحصول على
القروض والتسهيلات
الائتمانية
اللازمة،
ومنح الضمانات
والرهونات
المُناسبة
بما في ذلك
رهن الأصول
والممتلكات
وغيرها.
6-
تقديم
خدمات بناء
وتنفيذ
وتسويق
وإدارة المباني
والممتلكات
العقارية
والتجارية.
7-
إبرام
الشراكات
والاتفاقيات
مع المؤسسات
والأشخاص
والشركات
داخل الإمارة
أو خارجها في
المشاريع
والمجالات
ذات الصلة
بتحقيق أهدافها.
8-
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتمكين المؤسسة
من تحقيق
أهدافها.
الهيكل
التنظيمي
للمؤسسة
المادة
(6)
يتكوّن
الهيكل
التنظيمي
للمؤسسة من:
1-
الرئيس.
2-
مجلس
الإدارة.
3-
الجهاز
التنفيذي.
تعيين
الرئيس
وتشكيل مجلس
الإدارة
المادة
(7)
أ- يتولى
إدارة
المؤسسة مجلس
إدارة يتكون
من رئيس وعدد
من الأعضاء من
ذوي الخبرة
والكفاءة والاختصاص،
يتم تعيينهم
بقرار من رئيس
النادي،
وتكون مدة
العضوية في
المجلس ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب- يختار
المجلس في أول
اجتماعٍ له
نائباً
للرئيس، يقوم
مقام الرئيس
في حال غيابه.
اختصاصات
الرئيس
المادة
(8)
أ-
يتولى
الرئيس الإشراف
العام على
أعمال
ونشاطات
المؤسسة وتمثيلها
في علاقاتها
مع الغير،
ويكون له على وجه
الخصوص المهام
والصلاحيّات
التالية:
1- اعتماد
السياسة العامة
للمؤسسة
وخططها
الاستراتيجية
والتطويرية.
2- اعتماد
مشروع
الموازنة
السنوية
للمؤسسة.
3- إقرار
الحساب
الختامي
للمؤسسة،
ورفعه لرئيس
النادي أو من
يُفوّضه
لاعتماده.
4- اعتماد
الصلاحيّات
الماليّة
للمؤسسة، وفتح
الحسابات
المصرفية
وإغلاقها
والسحب منها،
والاقتراض
باسم المؤسسة.
5- اعتماد
القواعد
الخاصة
بإدارة
الحسابات المصرفية
الخاصة
بالمؤسسة.
6- إبرام
العقود
والاتفاقيات
اللازمة
لتحقيق أهداف
المؤسسة.
7- اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمؤسسة
والقرارات
واللوائح
المتعلقة
بتنظيم العمل
في المؤسسة في
النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية.
8- الإشراف
والمُتابعة
على قيام
المجلس
بالاختصاصات
المنوطة به
بموجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
9- الإشراف
على أعمال
الجهاز
التنفيذي
للمؤسسة
وتعيين
الموظفين ذوي
الكفاءة
والاختصاص.
10- أي
مهام أخرى يتم
تكليفه بها من
رئيس النادي.
ب-
للرئيس
تفويض أي من
الصلاحيات المُقرّرة
له بموجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة لأي
من أعضاء
المجلس، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
اختصاصات
مجلس الإدارة
المادة
(9)
يتولى
المجلس إدارة
المؤسسة
والإشراف
العام على
شؤونها
الإدارية
والفنية
والمالية ويتخذ
ما يراه
مُناسباً من القرارات
والإجراءات
لتحقيق أهداف
المؤسسة،
ويكون له على
وجه الخصوص
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
إقرار
السياسة
العامة
للمؤسسة،
وخططها الاستراتيجية
والتطويرية
والتشغيلية،
ورفعها
للرئيس
لاعتمادها.
2-
إقرار
مشروع
الموازنة
السنوية للمؤسسة
ورفعه للرئيس
لاعتماده.
3-
مُناقشة
الحساب
الختامي
للمؤسسة،
ورفعه للرئيس
لإقراره.
4-
إقرار
الهيكل
التنظيمي
واللوائح
المتعلقة بتنظيم
العمل في
المؤسسة في
النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية،
ورفعها
للرئيس لاعتمادها.
5-
اقتراح
المُبادرات
والبرامج
والمشاريع والتوصيات
التي لها
علاقة بأعمال
ونشاطات المؤسسة،
وعرضها على
الرئيس
لاعتمادها.
6-
تعيين
مدققي
الحسابات
وتحديد
أتعابهم في بداية
كل سنة مالية.
7-
تشكيل
اللجان
الفرعية وفرق
العمل
الدائمة والمؤقتة
وتحديد
مهامها
وصلاحياتها
ومدة عملها.
8-
الاستعانة
بمن يراه
مُناسباً من
ذوي الخبرة والاختصاص
لمعاونته في
أداء مهامه.
9-
إعداد
التقارير
السنوية ونصف
السنوية عن نشاطات
المؤسسة
ومركزها
المالي
ورفعها إلى رئيس
النادي أو من
يُفوّضه
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
10-
تنفيذ
توجيهات
وتعليمات
رئيس النادي
أو من يُفوّضه
بشأن
التقارير
السنوية ونصف
السنوية ذات
العلاقة
بأنشطة
المؤسسة
ومركزها
المالي.
11-
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
يتم تكليفه أو
تفويضه بها من
الرئيس أو
رئيس النادي.
اجتماعات
مجلس الإدارة
المادة
(10)
أ-
يعقد
المجلس
اجتماعاته
بدعوة من
الرئيس، أو نائبه
في حال غيابه،
(4) أربع مرات
على الأقل في السنة،
وكُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتكون اجتماعاته
صحيحة بحضور
أغلبيّة
أعضائه، على
أن يكون
الرئيس أو
نائبه من
بينهم.
ب-
يُصدر
المجلس
قراراته
وتوصياته
بأغلبية أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ج-
تُدوّن
قرارات
المجلس في
محاضر يُوقّع
عليها رئيس
الاجتماع والأعضاء
الحاضرون.
د-
يكون
للمجلس
مُقرِّر
يُعيّن من قبل
الرئيس، يتولى
مُهِمّة
توجيه الدعوة
لأعضاء
المجلس لحضور
اجتماعاته،
وإعداد جداول
أعماله، وتحرير
محاضر
اجتماعاته،
ومُتابعة
تنفيذ قراراته
وتوصياته،
وأي مهام أخرى
يتم تكليفه بها
من الرئيس.
ه-
يجوز
للمجلس أن
يدعو لحضور
اجتماعاته من
يراه
مُناسباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص،
دون أن يكون
له صوت معدود
في مُداولات
المجلس.
و-
يحل
نائب الرئيس
محل الرئيس في
حال غيابه أو
قيام مانع
لديه،
ويُزاول كافة
المهام
المنوطة به
بموجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة بموجبه.
الجهاز
التنفيذي للمؤسسة
المادة (11)
أ- يكون
للمؤسسة جهاز
تنفيذي،
يتألف من عدد
من المُوظّفين
الإداريين
والماليين
والفنيين.
ب- يُناط
بالجهاز
التنفيذي
القيام
بالأعمال التشغيلية
للمؤسسة،
ومُتابعة
تنفيذ القرارات
الصادرة عن
الرئيس
والمجلس.
ج- تتحدّد
إجراءات
وشروط تعيين
مُوظّفي
الجهاز التنفيذي
للمؤسسة
وسائر حقوقهم
وواجباتهم الوظيفية
وفقاً
للأنظمة
المُعتمدة
لدى المؤسسة
في هذا الشأن.
مسؤولية
الحكومة
المادة
(12)
لا
تكون الحكومة
مسؤولة عن أي
ديون أو
التزامات
تنشأ عن أعمال
ونشاطات
المؤسسة أو أي
من الشركات
التابعة أو
المملوكة
لها، أو ممارسة
المؤسسة لأي
من المهام
والصلاحيات المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
وتكون
المؤسسة
وحدها هي
المسؤولة عن
تلك الديون
والالتزامات.
الإعفاء
من المسؤولية
المادة
(13)
باستثناء
حالات الغش
والخطأ
الجسيم، لا
يكون الرئيس
أو المجلس أو
أي من أعضائه
أثناء إدارة
المؤسسة
وعملياتها
مسؤولين تجاه
الغير عن أي
فعل يقومون به
أو ترك
يرتكبونه
فيما يتصل
بهذه
الإدارة،
وتكون
المؤسسة
وحدها هي المسؤولة
تجاه الغير عن
هذا الفعل أو
الترك.
موازنة
المؤسسة
وحساباتها
المالية
المادة
(14)
أ-
يكون
للمؤسسة
موازنة
مستقلة
تُعبِّر عن
حقيقة مركزها
المالي.
ب-
تتبع
المؤسسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها أصول
ومبادئ
المحاسبة
التجارية
وفقاً للمعايير
الدولية
المُعترف
بها، وتبدأ
السنة المالية
للمؤسسة في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة، على
أن تبدأ السنة
المالية
الأولى
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا القانون
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة
التالية.
ج-
تُعفى
المؤسسة
والشركات
التابعة لها
من جميع
الرسوم والضرائب
المحلية على
اختلاف
أنواعها.
الموارد
المالية
للمؤسسة
المادة
(15)
تتكون
الموارد
المالية
للمؤسسة مما
يلي:
1-
عوائد
وأرباح تأجير
واستثمار
المؤسسة لأموالها.
2-
المِنَح
والهِبَات
التي تتلقاها
المؤسسة ويوافق
عليها الرئيس.
3-
أي موارد
أخرى يقرها
رئيس النادي.
نقل
الحقوق
والالتزامات
المادة
(16)
أ- تُنقل
إلى المؤسسة
بتاريخ العمل
بهذا القانون
كافة الحقوق
والأصول
والممتلكات
المادية
والمعنوية
والأدبية
والاستثمارية،
المنقولة
وغير
المنقولة
المُسجّلة
باسم النادي والأندية
الرياضية،
كما تحل
المؤسسة محل
النادي
والأندية
الرياضية
فيما عليها من
التزامات
بشأن تلك
الحقوق والأصول
والممتلكات.
ب- على
كافة الجهات
المعنية في
الإمارة، بما
فيها بلدية
دبي ودائرة
الأراضي
والأملاك، حصر
الممتلكات
والعقارات
المُسجّلة
باسم النادي
والأندية
الرياضية،
واتخاذ كافة
الإجراءات
اللازمة لقيد
تلك الحقوق
والأصول
والممتلكات
والاستثمارات
باسم المؤسسة.
الإلغاءات
المادة
(17)
يُلغى أي نص
في أي تشريعٍ
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السريان
والنشر
المادة
(18)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
15 يونيو 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
20 رمضان 1438ه