قانون
رقم (1) لسنة 2017
بشأن
الأمـــــــر
الجـــزائــــــي
ـــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
دستور دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(9) لسنة 1976 في شأن
الأحداث
الجانحين
والمُشرّدين،
وعلى قانون
العقوبات
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 1987
وتعديلاته،
وعلى
قانون
الإجراءات
المدنية
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
قانون
الإجراءات
الجزائية
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
(35) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
النيابة
العامة |
: |
النيابة
العامة في
الإمارة. |
النائب
العام |
: |
النائب
العام
للإمارة. |
الأمر
الجزائي |
: |
القرار
القضائي
الذي
يُصدِره عضو
النيابة العامة،
للفصل في
موضوع
الدعوى
الجزائية
بالغرامة
دون إحالتها
إلى المحكمة
المختصة. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
أ-
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على
جرائم الجُنح والمُخالفات
المنصوص
عليها في
التشريعات السارية
في الإمارة،
المُعاقب
عليها بأيٍ مما
يلي:
1- عقوبة
"الغرامة"
فقط.
2- عقوبة
"الحبس أو
الغرامة".
ب-
يُحدِّد
النائب العام
بقرار يصدر عنه
في هذا الشأن
جرائم الجُنح
والمُخالفات التي
تُطبّق عليها
أحكام هذا
القانون.
ج-
تُستثنى من
أحكام هذا
القانون
الجرائم التي يرتكِبُها
الأحداث
الجانحون
والمُشرّدون.
أهداف
القانون
المادة (3)
يهدف هذا
القانون إلى
تحقيق ما يلي:
1- ضمان
سرعة البت في
الدعوى
الجزائية،
دون الإخلال
بضمانات
المُحاكمة
العادلة.
2- تخفيف
العبء على
المحاكم
والحد من عدد
الدعاوى
الجزائية
المُحالة
إليها.
3- الاستجابة
للاعتبارات
العمليّة
التي تقتضي
تبسيط
إجراءات
التقاضي
واختصار
الوقت والجُهد
والنفقات على
أطراف الدعوى
الجزائية.
إصدار
الأمر
الجزائي
المادة (4)
يكون
للنيابة
العامة في
جرائم الجُنح
والمُخالفات
التي تسري
عليها أحكام
هذا القانون، أن
تُصدِر أمراً
جزائياً على
من يثبُت
ارتكابه
للجريمة وذلك
بتوقيع
الغرامة
المُقرّرة قانوناً
عليه، وبما لا
يُجاوز نصف
حدها الأقصى
بالإضافة إلى
العقوبات
التكميلية.
بيانات
الأمر
الجزائي
المادة (5)
يجب أن
يتضمن الأمر
الجزائي الذي
يُصدِره عضو
النيابة
العامة
البيانات
التالية:
1- تاريخ
صدور الأمر
الجزائي.
2- اسم
المتهم
وبياناته
الشخصية.
3- التهمة
المسندة إلى
المتهم.
4- النص
القانوني
الذي ينطبق
على الجريمة
المُرتكبة
والعقوبة
المقضي بها.
5- اسم عضو
النيابة
العامة الذي
أصدر الأمر
الجزائي
ودرجته.
إعلان
المتهم
المادة (6)
يجب
إعلان المتهم
بتاريخ عرض
الملف على
النيابة
العامة، ولها
أن تُصدِر
الأمر
الجزائي في
حال عدم
حضوره، وفي
جميع الأحوال
يجب أن يتم
إعلان المتهم
وفقاً
للإجراءات
والوسائل التي
يُحدِّدها
النائب العام
في هذا الشأن.
تعديل أو
إلغاء الأمر
الجزائي
المادة (7)
لعضو
النيابة
العامة ممن لا
تقل درجته عن
رئيس نيابة،
ويصدر
بتسميته قرار
من النائب
العام، أن
يُعدِّل في
الأمر
الجزائي أو
يُلغيه، خلال
(7) سبعة أيام من
تاريخ صدوره،
ويترتب على إلغاء
الأمر
الجزائي
اعتباره كأن
لم يكن، والسير
والتصرّف في
الدعوى
الجزائية
بالطرق العادية.
الاعتراض
على الأمر
الجزائي
المادة (8)
أ-
للمتهم أن
يعترض لدى
النيابة
العامة على
الأمر
الجزائي
الصادر بحقه
خلال (7) سبعة
أيام من تاريخ
صدوره أو من
تاريخ تعديله
وفقاً لأحكام المادة
(7) من هذا
القانون إذا
كان حضوريا،
أو من تاريخ
إعلانه به إذا
كان الأمر قد
صدر غيابياً،
ويترتب على
هذا الاعتراض
إلغاء الأمر
الجزائي
واعتباره كأن
لم يكن،
والسير والتصرّف
في الدعوى
الجزائية
بالطرق
العادية.
ب-
إذا تعدّد
المُتّهمون
واعترض بعضهم
على الأمر
الجزائي فإنه
يترتب على ذلك
إلغاء هذا الأمر
واعتباره كأن
لم يكن
بالنسبة
للمُعترِض فقط
دون باقي
المُتّهمين.
ج-
يجوز للمتهم
أن يتنازل عن
اعتراضه على
الأمر
الجزائي قبل
انعقاد الجلسة
الأولى
المُحدّدة
لنظر الدعوى
أمام المحكمة
المختصة،
ويترتب على
هذا التنازل
سقوط
الاعتراض
واعتبار
الأمر
الجزائي
نهائياً
بالنسبة له.
صيرورة
الأمر
الجزائي
نهائياً
المادة (9)
يُصبِح
الأمر
الجزائي
نِهائياً
وغير قابل
للاعتراض أو
الطعن عليه
بأي طريق من
طرق الطعن
المُقرّرة
قانوناً في أي
من الحالتين التاليتين:
1- فوات
ميعاد
الاعتراض على
الأمر
الجزائي.
2- سداد
المتهم قيمة
الغرامة
المقررة
بموجب الأمر
الجزائي.
صلاحيات
النائب العام
المادة (10)
على
الرغم مما ورد
في المادة (9) من
هذا القانون،
يكون للنائب
العام صلاحية
تعديل الأمر
الجزائي أو
إلغائه خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
صدوره أو
تعديله أو من
تاريخ تنازل
المتهم عن
اعتراضه
وفقاً لأحكام
الفقرة (ج) من
المادة (8) من
هذا القانون،
ويترتب على إلغاء
الأمر
الجزائي
اعتباره كأن
لم يكن،
والسير
والتصرّف في
الدعوى
الجزائية بالطرق
العادية.
الادعاء
بالحق المدني
المادة (11)
لا يحول
الادعاء
بالحق المدني
دون إصدار الأمر
الجزائي،
وللمُدّعي
بالحق المدني
اللجوء إلى
المحكمة
المدنية
المختصة
للمُطالبة بحقوقه.
تنفيذ
الأمر
الجزائي
المادة (12)
يُنفّذ
الأمر
الجزائي
وفقاً
للقواعد
المقررة في
القانون
الاتحادي رقم
(35) لسنة 1992
المُشار إليه.
أيلولة
الغرامات
المادة (13)
تؤول
حصيلة
الغرامات
التي يتم
استيفاؤها بموجب
أحكام هذا
القانون
لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (14)
يُصدر
النائب العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القانون.
النشر
والسريان
المادة (15)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به بعد (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير 2017م
الموافــــــــــــــق
2 جمادى
الأولى 1438ه