قرار رقم (5) لسنة
2016
بشأن
زيادة
معاشات
المتقاعدين
المدنيين
المحليين في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون الاتحادي
رقم (7) لسنة 1999
بإصدار قانون
المعاشات والتأمينات
الاجتماعية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
قررنا ما
يلي:
زيادة
المعاشات
التقاعدية
المادة (1)
تُزاد
معاشات
التقاعد
للمتقاعدين
المدنيين
المحليين
والمستحقين
عنهم ممن
يتقاضون معاشاً
تقاعدياً من
حكومة دبي،
بنسبة (20٪) من
المعاش
التقاعدي،
على أن لا يقل
الحد الأدنى
لهذا المعاش
بعد إجراء هذه
الزيادة عن (10.000)
عشرة آلاف
درهم شهرياً.
ضوابط صرف
المعاشات
التقاعدية
المادة (2)
يُراعى
عند صرف
المعاشات
التقاعدية
لأصحاب المعاش
والمستحقين
عنهم
المشمولين
بأحكام هذا
القرار
الأحكام
والضوابط
المنصوص عليها
في القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
المُشار إليه.
اختصاص
دائرة
الموارد
البشرية
المادة (3)
تتولى
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
تطبيق أحكام
هذا القرار،
واتخاذ كافة
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذه.
تحمل
الأعباء
المالية
المادة (4)
تتحمل
الخزانة
العامة
لحكومة دبي
الأعباء المالية
المترتبة على
تطبيق هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
الأول من يناير
2016، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 18 أبريل
2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 رجب 1437هـ