قرار رقم (5) لسنة 2016

بشأن

زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين المحليين في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

زيادة المعاشات التقاعدية

المادة (1)

 

تُزاد معاشات التقاعد للمتقاعدين المدنيين المحليين والمستحقين عنهم ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً من حكومة دبي، بنسبة (20٪) من المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش بعد إجراء هذه الزيادة عن (10.000) عشرة آلاف درهم شهرياً.

 

ضوابط صرف المعاشات التقاعدية

المادة (2)

 

يُراعى عند صرف المعاشات التقاعدية لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم المشمولين بأحكام هذا القرار الأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه.

 

 

 

اختصاص دائرة الموارد البشرية

المادة (3)

 

تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطبيق أحكام هذا القرار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

تحمل الأعباء المالية

المادة (4)

 

تتحمل الخزانة العامة لحكومة دبي الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أبريل 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رجب 1437هـ