مرسوم
رقم (7) لسنة 2016
بتعيين
قضاة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس القضائي
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (10) لسنة 2009
بشأن رواتب
ومخصصات أعضاء
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
التعيين
في محكمة
التمييز
المادة (1)
يُعيّن
قاضياً في
محكمة
التمييز كُلٌ من:
1-
السيد/ سامح
إبراهيم محمد
إبراهيم.
2-
الدكتور/
محسن إبراهيم
محمد حسن.
ويُمنح كُلٌ
منهما
الرواتب
الشهرية
والمخصصات
المالية
لبداية مربوط
قاضي تمييز،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
التعيين
في محكمة
الاستئناف
المادة (2)
يُعيّن
قاضياً في
محكمة
الاستئناف
كُلٌ من:
1-
الدكتور/
عاصم محمد
رشاد السيد
الصيفي.
2-
السيد/ حاتم
أحمد أحمد
موسى.
3-
السيد/ وليد
أحمد نصر
الجندي.
4-
السيد/
عبدالراضي
عبدالرحيم
حسن حسن.
ويُمنح كُلٌ
منهم الرواتب
الشهرية
والمخصصات
المالية
لبداية مربوط
قاضي
استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
رواتب
ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المُشار إليهما.
التعيين
في المحكمة
الابتدائية
المادة (3)
يُعيّن
قاضياً في
المحكمة
الابتدائية
كُلٌ من:
1- السيد/
أحمد
عبدالقادر
محمد
أبوالنيل.
2- السيد/
هشام مصطفى
علي بدران.
3- السيد/
محمد محمود
محمد سلطان.
4- السيد/
حسام الدين
محمد حسن
نعيم.
5- السيد/
اكثم
عبدالوارث
عبدالحليم
عبدالله.
ويُمنح كُلٌ
منهم الرواتب
الشهرية والمخصصات
المالية
لبداية مربوط
قاضي ابتدائي،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
رواتب
ومخصصات
القضاة غير
المواطنين
المُلحق باللائحة
رقم (2) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من 28
ديسمبر 2015، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7
مــــــــــــــارس
2016م
الموافـــــــــــــــــــــق
27 جمادى
الأولى 1437هـ