مرسوم رقم (41) لسنة 2016

بشأن

إنهاء خدمات بعض موظفي بلدية دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

 

نرسم ما يلي:

إنهاء الخدمة

المادة (1)

 

تُنهى خدمات موظفي بلدية دبي التالية أسماؤهم:

1-     السيد/ رشاد محمد محمد بوخش.

2-     السيدة/ حواء عبدالله محمد عبدالله البستكي.

3-     السيد/ إسماعيل عبدالرحمن عبدالرحمن البنا.

4-     السيد/ عبدالحكيم عبدالكريم حسين المالك.

5-     السيد/ حميد سعيد أحمد المري.

6-     السيد/ خليل علي حسين.

7-     السيد/ خليفة عبد الله حارب بن حارب.

8-     السيد/ محمد محمود عبدالرحيم النوري.

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 صفـر 1438هـ