مرسوم
رقم (41) لسنة 2016
بشأن
إنهاء
خدمات بعض
موظفي بلدية
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961،
نرسم ما
يلي:
إنهاء
الخدمة
المادة (1)
تُنهى خدمات
موظفي بلدية
دبي التالية
أسماؤهم:
1-
السيد/ رشاد
محمد محمد
بوخش.
2-
السيدة/ حواء
عبدالله محمد
عبدالله
البستكي.
3-
السيد/
إسماعيل
عبدالرحمن
عبدالرحمن
البنا.
4-
السيد/
عبدالحكيم
عبدالكريم
حسين المالك.
5-
السيد/ حميد
سعيد أحمد
المري.
6-
السيد/ خليل
علي حسين.
7-
السيد/ خليفة
عبد الله حارب
بن حارب.
8-
السيد/ محمد
محمود
عبدالرحيم
النوري.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 26 سبتمبر
2016، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
1 نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
1 صفـر 1438هـ