مرسوم رقم (39) لسنة 2016

بتعيين

قضاة في مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي    

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "المركز"،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعيين

المادة (1)

 

يُعيّن السادة التالية أسماؤهم، قضاةً في المركز:

1-      محمد مسعد أحمد عبدالجواد محمد الشريف.

2-      محمد مصطفى رمزي عبدالله البشبيشي.

3-      أحمد رمزي مصطفى محمد عطا الله.

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط درجة قاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول رواتب ومخصصات القُضاة غير المواطنين المُلحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

توزيع القضاة

المادة (2)

 

يتولى رئيس المركز بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، توزيع القُضاة المُشار إليهم في المادة (1) من هذا المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيمية التي يتألف منها القطاع القضائي في المركز.

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 صفـر 1438هـ