مرسوم
رقم (39) لسنة 2016
بتعيين
قضاة في
مركز فض
المنازعات
الإيجارية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في إمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2013 بشأن
مركز فض المنازعات
الإيجارية في
إمارة دبي،
ويُشار إليه فيما
بعد بـِ
"المركز"،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
التعيين
المادة
(1)
يُعيّن
السادة
التالية
أسماؤهم،
قضاةً في
المركز:
1-
محمد
مسعد أحمد
عبدالجواد
محمد الشريف.
2-
محمد
مصطفى رمزي
عبدالله
البشبيشي.
3-
أحمد
رمزي مصطفى
محمد عطا
الله.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
بداية مربوط
درجة قاضي استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
رواتب
ومخصصات
القُضاة غير المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009 المُشار
إليهما.
توزيع
القضاة
المادة
(2)
يتولى
رئيس المركز
بموجب قرار
يصدر عنه في
هذا الشأن،
توزيع
القُضاة
المُشار
إليهم في المادة
(1) من هذا
المرسوم على
الدوائر
والوحدات التنظيمية
التي يتألف
منها القطاع القضائي
في المركز.
السريان
والنشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
1 نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
1 صفـر 1438هـ