مرسوم رقم (38) لسنة 2016

بنقل وتعيين

قضاة في مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي    

 

بعد الاطلاع على قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "المركز"،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

النقل

المادة (1)

 

‌أ-      يُنقل من شرطة دبي إلى المركز، السادة التالية أسماؤهم:

1-     عبدالعزيز عبدالرحمن علي عبدالله أنوهي.

2-     خالد محمد نور كرمستجي.

3-     محمد أحمد سيف راشد الكعبي.

4-     حارب محمد حارب خميس المهيري.

5-     حسن علي حسن أحمد مدني.

6-     عمر عبيد المنصوري.

‌ب-  يُنقل من دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى المركز، كُلٌّ من:

1-   السيد/ أحمد محمد أحمد إدريس.

2-   السيد/ فهد أحمد سعيد علي بن خادم.

3-   السيدة/ يقين عبدالله عبدالعزيز النجار الحمادي.

‌ج-   يُنقل السيد/ علي حسن سالم عبدالله البلوشي، من النيابة العامة في دبي إلى المركز.

‌د-     يُنقل السيد/ أحمد موسى محمد عبدالرحمن، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى المركز.

 

التعيين

المادة (2)

 

يُعيّن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المادة (1) من هذا المرسوم قُضاةً في المركز، ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط درجة قاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

توزيع القضاة

المادة (3)

 

يتولى رئيس المركز بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، توزيع القُضاة المشمولين بأحكام هذا المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيمية التي يتألف منها القطاع القضائي في المركز.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 صفـر 1438هـ