مرسوم
رقم (37) لسنة 2016
بتعيين
قضاة في
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
التعيين
في محكمة
التمييز
المادة (1)
يُعيّن
قاضِياً في
محكمة
التمييز كُلٌّ
من:
1- السيد/
أحمد إبراهيم
سليمان
النجار.
2- السيد/
محمد إبراهيم
محمد السعدني.
3- السيد/
محمد
عبدالنبي
محمد حسن
الأسيوطي.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
الراتب
الشهري
والمُخصّصات
المالية
لبداية مربوط
قاضي تمييز،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب
ومُخصّصات القُضاة
غير
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
التعيين
في محكمة
الاستئناف
المادة (2)
يُعيّن
السيد/ مصطفى
عطية درويش
حسن حيدق، قاضِياً
في محكمة
الاستئناف،
ويُمنح
الراتب الشهري
والمُخصّصات
المالية
لبداية مربوط
قاضي
استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة غير
المواطنين المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
التعيين
في المحكمة
الابتدائية
المادة (3)
يُعيّن
قاضِياً في
المحكمة
الابتدائية
كُلٌّ من :
1- السيد/
عبدالناصر
عبدالعزيز
جمعة
عبدالواحد.
2- السيد/
عبدالوهاب
محمد
عبدالوهاب
الشافعي.
3- السيد/
علي إبراهيم
إبراهيم
كمونه.
4- السيد/
فرج موسى
عبدالرحيم
القلاوي.
5- السيد/
ياسر
عبدالرحمن
محمود الفيل.
6- السيد/
حبيب عامر
أحمد عوض.
7- السيد/
عبدالحليم
حسين محمد
عبدالمنعم.
8- السيد/
محمد مصطفى
إبراهيم خليل.
ويُمنح
كُلٌّ منهم
الراتب
الشهري
والمُخصّصات
المالية
لبداية مربوط
قاضي
ابتدائي، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
رواتب ومُخصّصات
القُضاة غير
المواطنين
المُلحق باللائحة
رقم (2) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (4)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
1 نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
1 صفـر 1438هـ