مرسوم رقم (37) لسنة 2016

بتعيين

قضاة في محاكم دبي

ــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعيين في محكمة التمييز

المادة (1)

 

يُعيّن قاضِياً في محكمة التمييز كُلٌّ من:

1-      السيد/ أحمد إبراهيم سليمان النجار.

2-      السيد/ محمد إبراهيم محمد السعدني.

3-      السيد/ محمد عبدالنبي محمد حسن الأسيوطي.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم الراتب الشهري والمُخصّصات المالية لبداية مربوط قاضي تمييز، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات القُضاة غير المواطنين المُلحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

التعيين في محكمة الاستئناف

المادة (2)

 

يُعيّن السيد/ مصطفى عطية درويش حسن حيدق، قاضِياً في محكمة الاستئناف، ويُمنح الراتب الشهري والمُخصّصات المالية لبداية مربوط قاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات القُضاة غير المواطنين المُلحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

التعيين في المحكمة الابتدائية

المادة (3)

 

يُعيّن قاضِياً في المحكمة الابتدائية كُلٌّ من :

1-      السيد/ عبدالناصر عبدالعزيز جمعة عبدالواحد.

2-      السيد/ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الشافعي.

3-      السيد/ علي إبراهيم إبراهيم كمونه.

4-      السيد/ فرج موسى عبدالرحيم القلاوي.

5-      السيد/ ياسر عبدالرحمن محمود الفيل.

6-      السيد/ حبيب عامر أحمد عوض.

7-      السيد/ عبدالحليم حسين محمد عبدالمنعم.

8-      السيد/ محمد مصطفى إبراهيم خليل.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم الراتب الشهري والمُخصّصات المالية لبداية مربوط قاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات القُضاة غير المواطنين المُلحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 صفـر 1438هـ