مرسوم
رقم (35) لسنة 2016
بتشكيل
المجلس
القضائي
لإمارة دبي
ــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
المجلس
القضائي
المادة
(1)
يُشكّل
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
برئاسة سمو
الشيخ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
وعضوية كُلٌّ
مِن:
1-
مدير
ديوان صاحب
السمو حاكم
دبي نائباً
للرئيس
2-
النائب
العام لإمارة
دبي عضواً
3-
مدير
محاكم دبي عضواً
4-
رئيس
محكمة
التمييز عضواً
5-
رئيس
محكمة
الاستئناف عضواً
6-
رئيس
المحاكم
الابتدائية عضواً
7-
مدير
إدارة
التفتيش
القضائي عضواً
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
1 صفر 1438هـ