مرسوم
رقم (32) لسنة 2016
بإلحاق
قطعتي
أرض بالمنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة
دبي العقارية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2009 بشأن
المنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي،
نرسم
ما يلي:
الإلحاق
المادة (1)
تُلحق
بالمنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي، قطعة
الأرض رقم (2480438)
الواقعة
بمنطقة
القصيص الصناعية
الخامسة،
وقطعة الأرض
رقم (2150115)
الواقعة
بمنطقة أم
رمول،
المُبيّنة
حدودهما
ومساحتهما في
الخرائط
المُلحقة
بهذا المرسوم،
وذلك طول مدة
عقد الإيجار
وعقد المُساطحة
المُبرمين
بين سلطة
المنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي
ومؤسسة دبي
العقارية،
الواقعين على
قطعتي الأرض
المُشار
إليهما.
تطبيق القانون
المادة (2)
أ- تُطبّق
داخل قطعتي
الأرض
المُحدّدتين
في المادة (1) من
هذا المرسوم
أحكام
القانون رقم (25)
لسنة 2009
المُشار
إليه،
باعتبارهما
منطقة حرة.
ب- تُمارِس
سلطة المنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي
داخل قطعتي
الأرض
المُحدّدتين
في المادة (1) من
هذا المرسوم
ذات
الصلاحيات
المقررة لها
بموجب القانون
رقم (25) لسنة 2009
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 1
نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
1 صفر 1438هـ