مرسوم رقم (30) لسنة 2016

بشأن

مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال

ـــــــــــــــــــــــ

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الهيئة

:

هيئة الصحة في دبي.

المدينة

:

مدينة دبي الطبية.

السلطة

:

سلطة المدينة.

المستشفى

:

مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

 

الإلحاق

المادة (2)

 

تُلحق بالمدينة قطعة الأرض المُقام عليها المستشفى، وتُعتبر منطقة حرة، تُطبّق عليها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وتُمارس السلطة عليها كافة الاختصاصات المُقرّرة لها بموجب القانون سالف الذكر.

 

 

 

 

نقل ملكية الأصول والموارد البشرية

المادة (3)

 

تُنقل إلى السلطة بموجب هذا المرسوم ما يلي:

1-     ملكية قطعة الأرض المُشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم، وتسجيلها باسم السلطة كمنحة من حكومة دبي.

2-     ملكية المستشفى، ويشمل ذلك تمليكها كافة المباني والمرافق والأجهزة والمُعِدّات والمُخطّطات والمُستندات وأي أصول أو حقوق مادّية أو معنوية أخرى تتعلق به، دون أن تتحمل السلطة أي تبعات قانونية أو مالية تجاه الهيئة أو تجاه المقاولين والموردين وغيرهم قد تنشأ عن العقود التي أبرمتها معهم الهيئة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، جراء تنفيذ مشروع المستشفى.

3-     الموارد البشرية، من أطباء ومُمرّضين وفنّيين وإداريين عاملين بالمستشفى وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم إخضاعهم للأنظمة واللوائح التي يعتمدها مجلس إدارة السلطة في هذا الشأن، ودون المساس بحقوقهم المُكتسبة، وعلى أن تتم عملية النقل وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين السلطة والهيئة.

 

التزامات الهيئة

المادة (4)

 

لغايات هذا المرسوم، تلتزم الهيئة بما يلي:

1-       اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية المستشفى إلى السلطة.

2-       تمكين السلطة من إدارة المستشفى والإشراف على مرافقه وأجهزته ومعداته وموظفيه.

3-       تسليم السلطة كافة المخططات والوثائق والمستندات والعقود المتعلقة بالمستشفى.

4-       نقل كافة المخصصات المالية المرصودة لتنفيذ مشروع المستشفى للسنة المالية 2016، بما في ذلك رواتب العاملين فيه وحقوقهم الوظيفية.

5-       تحمّل كافة التبِعات القانونية والماليّة المُترتّبة على العقود التي أبرمتها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم مع استشاري مشروع المستشفى والمقاولين والمورّدين.

6-       تقديم الدعم الفني والإداري للسلطة في حال ما إذا طلبت منها السلطة ذلك، على أن يتم تقديم هذا الدعم بموجب اتفاقية تُبرمها الهيئة مع السلطة، تَتحدّد بموجبها نطاق هذا الدعم، وحقوق والتزامات طرفيها.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 أكتوبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــق 30 محرم 1438هـ