مرسوم
رقم (19) لسنة 2016
بتشكيل
الهيئة
القضائية
لمحاكم دبي
ومحاكم
مركز دبي
المالي
العالمي
ـــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـِ "محاكم
دبي"،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن
النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـِ "محاكم
المركز"،
نرسم ما
يلي:
تشكيل
الهيئة
القضائية
المادة
(1)
أ- تُشكّل
في إمارة دبي
بموجب هذا
المرسوم هيئة قضائية
تُسمّى "الهيئة
القضائية
لمحاكم دبي
ومحاكم مركز دبي
المالي
العالمي"،
وتُؤلّف على
النحو التالي:
1-
رئيس
محكمة
التمييز
بمحاكم دبي رئيساً
2-
رئيس
محاكم المركز عضواً
3-
أمين
عام المجلس
القضائي
عضواً
4-
رئيس
محكمة
الاستئناف
بمحاكم دبي عضواً
5-
قاضي
بمحكمة
الاستئناف
بمحاكم
المركز عضواً
6-
رئيس
المحاكم الابتدائية
بمحاكم دبي عضواً
7-
قاضي
بالمحكمة
الابتدائية
بمحاكم
المركز عضواً
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "الهيئة
القضائية".
ب- تتم
تسمية قاضيا
المحكمة
الابتدائية
ومحكمة
الاستئناف
بمحاكم
المركز من قبل
رئيس محاكم
المركز.
اختصاص
الهيئة
القضائية
المادة
(2)
تتولى
الهيئة
القضائية
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- تحديد
المحكمة
المختصة بنظر
أي دعوى أو
طلب قد يثار
بشأن نظره
تنازع في
الاختصاص ما
بين محاكم دبي
ومحاكم
المركز.
2- تحديد
الحكم الواجب
التنفيذ في
حال صدور أحكام
متعارضة من
محاكم دبي
ومحاكم
المركز في دعاوى
لذات الخصوم
وفي ذات موضوع
النزاع.
3- اقتراح
القواعد
والضوابط
اللازمة
للحيلولة دون
وقوع تنازع في
الاختصاص
إيجاباً أو
سلباً ما بين
محاكم دبي
ومحاكم
المركز، أو
بين دوائر
التنفيذ
التابعة
لهما، ورفعها
إلى رئيس المجلس
القضائي
لاعتمادها.
4- إبداء
الرأي في
المسائل
المتعلقة
بالتعاون والتنسيق
بين محاكم دبي
ومحاكم
المركز.
5- أي
مهام أخرى يتم
تكليفها بها
من المجلس
القضائي أو
الحاكم.
آلية
عمل الهيئة
القضائية
المادة
(3)
أ-
تعقد
الهيئة
القضائية
اجتماعاتها
بدعوة من رئيسها،
وتكون
اجتماعاتها
صحيحة بحضور
أغلبية
أعضائها،
وتُصدر
قراراتها
وتوصياتها بالإجماع
أو بأغلبية
أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي منه
رئيس الهيئة
القضائية.
ب- على
الهيئة
القضائية
النظر في
الطلب
المرفوع
إليها وإصدار
قرارها النهائي
بشأنه خلال
مدة لا تزيد
على (30) ثلاثين
يوم عمل من
تاريخ تقديم
الطلب إليها.
ج- تُدوّن
الهيئة
القضائية
إجراءاتها
وقراراتها
المتخذة بشأن
الطلبات
المُحالة
إليها في
محاضر يتم
التوقيع
عليها من قبل
رئيس الهيئة
القضائية وأعضائها.
د- تكون
مداولات
الهيئة
القضائية
سرية.
ه-
يجب أن يكون
القرار
الصادر عن
الهيئة
القضائية
مُسبّباً،
ويُخطر به
مقدم الطلب
خلال مدة لا
تزيد على (7)
سبعة أيام عمل
من تاريخ
صدوره.
إحالة
النزاع إلى
الهيئة
القضائية
المادة (4)
في حال
وجود تنازع في
الاختصاص بين محاكم
دبي ومحاكم
المركز، بأن
لم تتخل أي
محكمة عن نظر
الدعوى أو
تخلت جميعها
عن نظرها أو قضت
فيها بأحكام
متعارضة،
فإنه يجب
اتباع ما يلي:
1- يُرفع
طلب تحديد
المحكمة
المختصة أو
الحكم الواجب
التنفيذ إلى
الهيئة
القضائية
بموجب عريضة
يُقدّمها أي
من الخصوم أو
النائب العام.
2- تُرفق
بالعريضة
صورة طبق
الأصل عن
لوائح الدعاوى
أو الطلبات أو
الأحكام
المتعارضة
بحسب الأحوال.
3- تفصل
الهيئة
القضائية في
الطلبات
المرفوعة إليها
في الحالات
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
وفقاً
للتشريعات
السارية
وقواعد الاختصاص
المقررة في
هذا الشأن.
الآثار
المترتبة على
إحالة النزاع
إلى الهيئة
القضائية
المادة
(5)
يترتب
على إحالة
النزاع
للهيئة
القضائية، وفقاً
لنص المادة (4)
من هذا
المرسوم ما
يلي:
1- وقف
السير في
الدعاوى أو
الطلبات
المتنازع في
الاختصاص
بنظرها لحين
صدور قرار
الهيئة القضائية
بتحديد
المحكمة
المختصة
بنظرها.
2- وقف
تنفيذ
الأحكام
المتعارضة
إلى حين تحديد
الحكم الواجب
تنفيذه، وذلك
بموجب قرار
يصدر عن
الهيئة
القضائية في
هذا الشأن.
وقف المدد
القانونية
المادة (6)
توقف
المدد
القانونية
وكذلك مدد
التقادم المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية من
تاريخ تقديم
الطلب إلى
الهيئة
القضائية.
حجية قرارات
الهيئة
القضائية
المادة (7)
تكون
القرارات
الصادرة عن
الهيئة
القضائية بشأن
تحديد
المحكمة
المختصة أو
الحكم الواجب
تنفيذه
نهائية، وغير
قابلة للطعن
عليها.
السريان
والنشر
المادة
(8)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2016م
الموافــــــــــــــق
4 رمضان 1437هـ