مرسوم
رقم (18) لسنة 2016
بإنشاء
جائزة حمدان
بن محمد
للابتكار في
إدارة المشاريع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (1) لسنة 2016
بشأن النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
الجائزة |
: |
جائزة
حمدان بن
محمد
للابتكار في
إدارة المشاريع. |
راعي
الجائزة |
: |
سمو
الشيخ حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم. |
المجلس |
: |
مجلس
أمناء
الجائزة. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
الأمين
العام |
: |
أمين
عام الجائزة. |
المشروع |
: |
أي عمل
أو نشاط
مُحدّد
المدة،
يُؤدّي إلى
ابتكار منتج
أو خدمة،
بهدف تحقيق
تغيير مفيد
أو إيجاد
قيمة مُضافة. |
البرنامج |
: |
مجموعة
من المشاريع
المرتبطة
فيما بينها، التي
يتم إدارتها
معاً لتحقيق
الهدف المنشود.
|
إنشاء
الجائزة
المادة
(2)
تُنشأ
بموجب هذا
المرسوم
جائزة تُسمّى
"جائزة
حمدان بن محمد
للابتكار في
إدارة المشاريع"،
تُدار وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم
ونظامها الأساسي،
وتُلحق
بالهيئة.
مقر
الجائزة
المادة
(3)
يكون
مقر الجائزة
الرئيس في مدينة دبي،
ويجوز بقرار
من المجلس فتح
فروع لها داخل
الإمارة وخارجها.
أهداف
الجائزة
المادة
(4)
تهدف
الجائزة إلى
تحقيق ما يلي:
1-
تطوير
المشاريع من
خلال ابتكار
حلول ذكية ومُستدامة.
2-
تكريم
المُبدعين
والمُبتكرين
المُتميّزين
في إدارة
المشاريع على
المستوى
المحلي والإقليمي
والدولي.
3-
استكشاف
وتقييم
الممارسات
المُبتكرة في
إدارة
المشاريع،
والاستفادة
منها.
4-
توفير
منصة
للمشاركة
بالأفكار
المبتكرة وتبادل
الخبرات
المتميزة في
إدارة
المشاريع.
5-
تبادل
المعرفة
والخبرات في
مجال إدارة
المشاريع.
6-
الاستفادة
من
الابتكارات
المُتميّزة
في مجال إدارة
المشاريع
وتطبيقها.
فئات
الجائزة
المادة
(5)
تُحدّد
فئات الجائزة
وفقاً لما
يلي:
1-
المدير
المبتكر
للمشروع.
2-
المدير
المبتكر في
مكتب إدارة
المشروع.
3-
الفريق
المبتكر
للمشروع.
4-
الفكرة
المبتكرة في
إدارة
المشروع.
5-
الفكرة
المبتكرة في
إدارة
البرنامج.
6-
الفكرة
المبتكرة في
إدارة
المشاريع
المتعددة،
التي تهدف إلى
تحقيق هدف
استراتيجي
واحد.
7-
أي
فئات أخرى
يُحدِّدها
المجلس.
اختصاصات
راعي الجائزة
المادة
(6)
أ- يتولى
راعي الجائزة
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
اعتماد
السياسة
العامة
للجائزة وخططها
الاستراتيجية
والتنفيذية.
2-
اعتماد
النظام
الأساسي
للجائزة.
3-
اعتماد
ترشيحات
الفائزين
بالجائزة حسب
فئاتها.
4-
منح
الجائزة.
5-
اعتماد
المكافآت
السنوية
لأعضاء
المجلس.
ب- يجوز
لراعي
الجائزة
تفويض أي من
صلاحياته المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
للرئيس، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
مجلس
الأمناء
المادة
(7)
أ- يتولى
إدارة
الجائزة مجلس
أمناء، يتكون
من رئيس
ونائبٍ
للرئيس وعدد
من الأعضاء لا
يزيد عددهم
على (5) خمسة
أعضاء، على أن
يكون من بينهم
(3) ثلاثة من
الهيئة، يتم
تعيينهم
بقرار يُصدره راعي
الجائزة.
ب- تكون
مدة العضوية
في المجلس (3)
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
ج- يجتمع
المجلس بدعوة
من الرئيس، أو
نائبه في حال
غيابه، مرة
واحدة على
الأقل كل (3)
ثلاثة أشهر،
وكُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتكون
اجتماعاته
صحيحة بحضور
أغلبية
أعضائه، على
أن يكون
الرئيس أو
نائبه من
بينهم،
ويُصدِر
المجلس
قراراته
وتوصياته
بأغلبية
أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
د- تُدوّن
قرارات
وتوصيات
المجلس في
محاضر يُوقّع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء
الحاضرون.
ه- يُمارس
نائب الرئيس
مهام
وصلاحيات
الرئيس في حال
غيابه أو شغور
منصبه لأي سبب
من الأسباب.
اختصاصات
المجلس
المادة
(8)
أ- يتولى
المجلس مهمة
الإشراف
العام على
الجائزة،
ويكون له في
سبيل ذلك
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1-
إقرار
السياسة
العامة
للجائزة
وخططها الاستراتيجية
والتنفيذية،
ورفعها إلى
راعي الجائزة
لاعتمادها.
2-
اعتماد
الخطط
السنوية
والمرحليّة
للأعمال التنفيذية
للجائزة في
ضوء الأهداف
المُحدّدةِ
لها.
3-
توفير
السُبل
اللازمة
لتمكين
الجائزة من القيام
بأنشطتها
وتحقيق
أهدافها.
4-
اعتماد
الأسس
والمعايير
والشروط
والمتطلبات
التي يتم على
أساسها
اختيار
الفائزين بفئات
الجائزة المختلفة.
5-
اعتماد
شروط استحقاق
الجائزة.
6-
حجب أي فئة
من فئات
الجائزة عند
عدم وجود مرشحين
لنيلها أو عدم
توفر شروط
ومتطلبات
استحقاقها.
7-
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للجائزة
واللوائح المتعلقة
بتنظيم
أعمالها في
النواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية.
8-
إقرار
ترشيحات
الفائزين
بالجائزة حسب
فئاتها،
ورفعها إلى
راعي الجائزة
لاعتمادها.
9-
تحديد
القِيَم
الماليّة
لفئات
الجائزة.
10- الإشراف
والتوجيه
والمتابعة
للأنشطة والمسائل
المُتّصلة
بأهداف
الجائزة.
11- رفع
تقارير سنوية
إلى راعي
الجائزة عن
مختلف الأنشطة
المتعلقة
بالجائزة.
12- تشكيل
اللجان
المتخصصة
وفرق العمل
الفرعية
الدائمة
والمؤقتة وفق متطلبات
أنشطة
الجائزة،
وتحديد
مهامها وصلاحياتها
ومدة عملها.
13- المُصادقة
على التقرير
السنوي
للجائزة الذي
يُعِدّه
الأمين العام.
14- إبرام
الاتفاقيات
التي تخدم
أنشطة
الجائزة وأهدافها.
15- قبول
المِنَح
والهِبات
والتبرُّعات
التي تُقدّم
لخدمة أهداف
الجائزة.
16- أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تتعلق
بأهداف الجائزة
يتم تكليفه
بها من راعي
الجائزة.
ب- للمجلس
تفويض أي من
أعضائه أو
الأمين العام
بأي من
الصلاحيات
المنوطة به
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، على
أن يكون هذا
التفويض خطّياً
ومُحدّداً.
أمين عام
الجائزة
المادة
(9)
أ- يكون
للجائزة أمين
عام، يتم
اختياره
بقرار من راعي
الجائزة.
ب- يتولى
الأمين العام
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- إعداد
السياسة
العامة
للجائزة
وخططها الاستراتيجية
والتنفيذية،
ورفعها إلى
المجلس لإقرارها.
2- اقتراح
الخطط
السنوية
والمرحلية
للأعمال
التنفيذية
للجائزة،
ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها.
3- إعداد
الأسس
والمعايير
والشروط
والمتطلبات
التي يتم على
أساسها
اختيار
الفائزين
بفئات
الجائزة
المختلفة،
ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها.
4- اقتراح
شروط استحقاق
الجائزة،
ورفعها إلى المجلس
لاعتمادها.
5- إعداد
الهيكل
التنظيمي
للجائزة،
واللوائح
المتعلقة
بتنظيم أعمالها
في النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
6- الإشراف
على فرز
وإعداد طلبات
الترشّح للجائزة
وعرضها على
المجلس
لإقرارها.
7- إعداد
تقرير سنوي
شامل عن
الجائزة،
ورفعه إلى
المجلس
للمُصادقة
عليه.
8- تمثيل
الجائزة في
علاقتها مع
الغير.
9- متابعة
تنفيذ
القرارات
الصادرة عن
المجلس.
10- أي مهام
أو صلاحيات
أخرى يتم
تكليفه أو
تفويضه بها من
المجلس.
منح
الجائزة
المادة
(10)
يتم
منح الجائزة
بفئاتها
المختلفة
بقرار من راعي
الجائزة،
ويتم الإعلان
عن الفائزين
بها خلال
إقامة
منتدى دبي
العالمي لإدارة
المشاريع، أو
أي موعد آخر
يُحدِّده
المجلس في هذا
الشأن.
استحقاق
الجائزة
المادة
(11)
تُمنح
الجائزة لمن
تتوفر فيه
شروط
ومتطلبات استحقاقها،
ويجوز منحها
لذات الشخص
الذي سبق أن
تم منحه إياها
عن أي فكرة أو
مشروع آخر، سواءً
بذات المرتبة
أو بمرتبة
أعلى.
الموارد
المالية
للجائزة
المادة
(12)
تتكوّن
الموارد
المالية
للجائزة مما
يلي:
1- الدعم
المخصص لها في
الموازنة
السنوية للهيئة.
2- عائدات
التسويق
والرعاية.
3- الهبات
والتبرعات
والمِنح التي
يُقرِّر المجلس
قبولها.
4- أي
موارد أخرى
يُقرّها راعي
الجائزة.
تقديم
الدعم
الإداري
والفني
المادة
(13)
تتولى
الهيئة تقديم
الدعم
الإداري
والفنّي للجائزة،
والإشراف على
تنظيم
الاحتفال الذي
تُمنح خلاله
الجائزة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(14)
يُصدر
راعي الجائزة
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
المرسوم.
السريان
والنشر
المادة
(15)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
4 رمضان 1437هـ