مرسوم
رقم (14) لسنة 2016
بإنشاء
مركز
الإمارات
للتحكيم
البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
إنشاء
المركز
المادة (1)
يُنشأ في
إمارة دبي
بموجب هذا
المرسوم مركز
للتحكيم
يُسمى "مركز
الإمارات
للتحكيم
البحري"،
يتمتع
بالشخصية
الاعتبارية،
والاستقلال
المالي
والإداري
والأهلية
القانونية
اللازمة
لمباشرة
الأعمال
والتصرفات
التي تكفل تحقيق
أهدافه.
النظام
الأساسي
المادة
(2)
يُنظم
مركز
الإمارات
للتحكيم البحري
ويُدار وفقاً
للنظام
الأساسي
المُلحق بهذا
المرسوم.
النشر
والسريان
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
18 أبريل 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 رجب 1437هـ
النظام
الأساسي
لمركز
الإمارات
للتحكيم البحري
الفصل
الأول
أحكام
عامة
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا النظام،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
المركز |
: |
مركز
الإمارات
للتحكيم البحري. |
المجلس |
: |
مجلس
أمناء
المركز. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
اللجنة |
: |
اللجنة
التنفيذية
للمركز. |
الأمين
العام |
: |
أمين عام
المركز. |
النظام |
: |
النظام
الأساسي
للمركز. |
الوسائل
البديلة لفض
المنازعات |
: |
وسائل فض
المنازعات
البحرية
المحلية
والدولية عن
غير طريق القضاء،
وتشمل
التحكيم
والتوفيق. |
المنازعة
البحرية |
: |
أي نزاع
ينشأ عن عقد
أو علاقة أو
واقعة أو أي أمر
آخر يتعلق
بالأنشطة
البحرية
سواءً على المستوى
المحلي أو
الإقليمي أو
الدولي. |
أهداف
المركز
المادة (2)
يهدف
المركز إلى
تحقيق ما يلي:
1- فض
المنازعات
البحرية بواسطة
الوسائل
البديلة لفض
المنازعات
بكفاءة
وفعالية.
2- تعزيز
إجراءات
التحكيم
البحري لتكون
أكثر نزاهة
وعدالة.
3- نشر
ثقافة
التحكيم
البحري
محلياً
وإقليمياً
ودولياً.
4- توفير
آليات مرنة
ومحايدة لفض
المنازعات البحرية
بسهولة ويُسر.
اختصاصات
المركز
المادة (3)
يكون للمركز
في سبيل تحقيق
أهدافه
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- تقديم
خدمة فض
المنازعات
البحرية
وفقاً لقواعد
التحكيم
التابعة
للمركز أو
التي يتّفِق عليها
أطراف النزاع.
2- تقديم
خدمة تسوية
المنازعات
البحرية
وفقاً لقواعد
التوفيق
المعتمدة لدى
المركز.
3- الإشراف
الإداري على التحكيم
في المنازعات
البحرية التي
ينظرها المركز.
4- التنسيق
والتعاون مع
مؤسسات
ومراكز
التحكيم
الأخرى
المتخصصة على
المستويين
الإقليمي والدولي.
5- العمل
على نشر الوعي
حول الوسائل
البديلة لفض
المنازعات.
6- تنظيم
المؤتمرات
والندوات
وورش العمل
وعقد الدورات
التدريبية
وإصدار
المطبوعات
والمنشورات
المتخصصة في
مجال التحكيم
البحري وبكل
ما يتعلق
بالوسائل البديلة
لفض
المنازعات.
7- إنشاء
سجل خاص لقيد
المُحَكِّمين
والخُبراء
ووسطاء
التوفيق
المُؤهلين
والمُلِمّين
بمتطلبات
وإجراءات
التحكيم أو
الوساطة.
8- أي مهام
أو صلاحيات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق
أهداف المركز.
قواعد
ولوائح
المركز
المادة (4)
أ-
تُنَظّم
قواعد
التحكيم
والتوفيق في
المركز،
بموجب
اللوائح
المُعتمدة
لديه في هذا
الشأن.
ب-
في كل ما لم
يرد به نص خاص
في اللوائح
الصادرة عن
المركز
والمتعلقة
بقواعد
التحكيم،
تسري أحكام
قانون
التحكيم
المعتمد في
مركز دبي
المالي
العالمي.
المحكمة
المختصة
المادة (5)
ما لم
يتفق أطراف
التحكيم على
غير ذلك، تختص
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي بنظر
أي دعوى أو
طلب أو طعن
يتعلق بأي حكم
أو إجراء من
إجراءات
التحكيم
الصادرة عن
هيئات
التحكيم في
المركز.
الهيكل
التنظيمي
المادة (6)
يتكوّن
الهيكل
التنظيمي
للمركز مما
يلي:
1- مجلس
الأمناء.
2- اللجنة
التنفيذية.
3- الجهاز
الإداري.
الفصل
الثاني
مجلس
الأمناء
تشكيل
المجلس
المادة (7)
أ-
يُشرف على
المركز مجلس
أمناء، يتألف
من رئيس ونائبٍ
للرئيس وعدد
من الأعضاء لا
يقل عددهم عن (7)
سبعة، من ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال
المنازعات
البحرية
والتحكيم
والتشريعات
البحرية، يتم
تعيينهم
بمرسوم من
الحاكم.
ب- إذا شغر
منصب الرئيس
لأي من
الأسباب
المنصوص عليها
في المادة (11) من
هذا النظام،
فإن نائب الرئيس
يحل محله إلى
أن يتم تعيين
رئيس جديد بدلاً
منه.
ج- إذا شغرت
عضوية أي من
أعضاء المجلس
لأي من
الأسباب
المنصوص
عليها في
المادة (11) من
هذا النظام،
فإن المجلس
يستمر في أداء
مهامه، شريطة
أن لا يقل عدد
الأعضاء
المتبقين عن
الثُلثين.
مدة
العضوية في
المجلس
المادة (8)
أ-
تكون مدة
العضوية في
المجلس ثلاث
سنوات قابلة
للتمديد لمدد مماثلة.
ب- إذا تم
تعيين عضو محل
عضو آخر في
المجلس، فتكون
مدة العضو
الجديد
استكمالاً
لمدة عضوية سلفه.
ج- إذا
انتهت مدة
العضوية في
المجلس، ولم
يتم إعادة
تشكيله،
فيستمر
المجلس في
القيام باختصاصاته
إلى حين تشكيل
مجلس آخر يحل
محله.
اختصاصات
المجلس
المادة (9)
يتولى
المجلس
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- اعتماد
السياسة
العامة
والخطة
الاستراتيجية
اللازمة
لتحقيق أهداف
المركز،
والإشراف على
تنفيذها.
2- اقتراح
التعديلات
على النظام،
ورفعها إلى الجهات
الحكومية
المختصة،
لدراستها
تمهيداً
لاعتمادها من
الحاكم.
3- اعتماد
قواعد
التحكيم
والتوفيق
للمركز.
4- اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للجهاز
الإداري للمركز،
واللوائح
والأنظمة
المتعلقة
بتنظيم العمل
بالنواحي
الإدارية
والمالية
فيه، بما في
ذلك شؤون
العاملين.
5- اعتماد
لائحة أتعاب
المُحَكِّمين
ووسطاء التوفيق.
6- اعتماد
لائحة شروط
قيد المُحَكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخُبراء في
المركز.
7- اعتماد
رسوم تسجيل
الدعاوى وقيد
المُحَكِّمين
ووسطاء
التوفيق
وسائر
الخدمات
الأخرى التي
يُقدِّمها
المركز.
8- اعتماد
الموازنة
السنوية
والحساب
الختامي للمركز.
9- اعتماد
التقرير
السنوي عن
أعمال وأنشطة
المركز.
10- تشكيل
اللجان الفرعية
من بين أعضائه
أو من غيرهم،
وتحديد مهامها.
11- تعيين
مدقق حسابات
وتحديد
أتعابه
السنوية.
12- أي مهام
أخرى تكون
لازمة لتحقيق
أهداف المركز.
اجتماعات
المجلس
المادة (10)
أ- يعقد
المجلس
اجتماعاته
بدعوة من
الرئيس، أو نائبه
في حال غيابه،
أو بناءً على
طلب اللجنة،
مرة واحدة على
الأقل في
السنة، وكلما
دعت الحاجة
إلى ذلك.
ب- تُوجّه
الدعوة لحضور
اجتماعات
المجلس إلى كل
عضو بموجب
كتاب مُسجّل
بعلم الوصول
أو بأي وسيلة
أخرى تنص
عليها لوائح
المركز، وذلك
قبل الموعد
المحدد
لانعقاد
الاجتماع بـ (45)
خمسة وأربعين
يوماً على
الأقل، ويجب أن
يتضمن كتاب
الدعوة بيان
جدول الأعمال
ومكان
الاجتماع
وزمانه.
ج- مع
مراعاة
الفقرة (ز) من
هذه المادة،
لا يكون انعقاد
المجلس
صحيحاً إلا
بحضور أغلبية
الأعضاء،
ويجوز
التداول
بواسطة وسائل
الاتصال الإلكتروني،
وفقاً لما
تحدده لوائح
المركز في هذا
الشأن.
د- يترأس
الاجتماع
الرئيس، أو
نائبه عند
غيابه، وفي
حال غيابهما
معاً، يختار
المجلس من بين
أعضائه من
يترأس هذا
الاجتماع.
ه- يُصدر
المجلس
قراراته
وتوصياته
بأغلبية أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات يُرجَّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
و- تُدوّن
قرارات
وتوصيات
المجلس في محاضر
يوقع عليها
رئيس
الاجتماع
والأعضاء الحاضرون.
ز- إذا
تعلّق موضوع
الاجتماع
بتعديل
النظام أو قواعد
التحكيم
والتوفيق أو
أي من لوائح
المركز، فإنه
يشترط حضور ما
لا يقل عن
ثلثي أعضاء المجلس،
ويتخذ المجلس
قراراته في
هذه الحالة
بأغلبية
ثلاثة أرباع
الأعضاء
الحاضرين على
الأقل، على أن
يكون من بينهم
الرئيس أو نائبه.
فقدان
العضوية
المادة (11)
يفقد عضو
المجلس
عضويته في أي
من الحالات
التالية:
1- الوفاة.
2- إعلان
إفلاسه أو
إعساره.
3- الاستقالة
وتتم بكتاب
يُوجّه إلى
المجلس.
4- إذا أصبح
ناقص أو فاقد
الأهلية
وفقاً لقانون جنسيته
أو قانون
الدولة.
5- إذا
أُدين بحكم
نهائي في
جناية أو في
جريمة مُخِلّة
بالشرف أو
الأمانة أو
الآداب
العامة.
الفصل
الثالث
اللجنة
التنفيذية
تشكيل
اللجنة
المادة (12)
أ- تُشكّل
في المركز
لجنة
تنفيذية،
تتألف من ثلاثة
أعضاء على
الأقل بمن
فيهم رئيسها،
يتم تعيينهم
من قبل الرئيس
من بين أعضاء
المجلس.
ب- مُدة
العضوية في
اللجنة هي نفس
مدة العضوية في
المجلس،
ويجوز إعادة
تعيين أي من
أعضائها لمدد
مماثلة.
ج- إذا شغر
منصب أحد
أعضاء اللجنة
أو تعذّر ممارسته
لمهامه،
يُعيِّن
الرئيس من يحل
محل ذلك العضو
للمدة
المُتبقية من
ولاية اللجنة.
اختصاصات
اللجنة
المادة (13)
تتولى
اللجنة
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
اقتراح
تعديل قواعد
التحكيم
والتوفيق
وغيرها من
الوسائل
البديلة لفض
المنازعات،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
2-
الإشراف على
تطبيق
النظام، وقواعد
التحكيم
والتوفيق،
واللوائح
الخاصة
بالمركز،
وإصدار
التعليمات
اللازمة لتنفيذها.
3-
تعيين هيئة
المُحَكِّمين
ووسطاء
التوفيق، وفقاً
لقواعد
التحكيم
والتوفيق
للمركز.
4-
النظر في
طلبات القيد
في قائمة
المُحَكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخبراء
والبت فيها.
5-
تحديد مكان
التحكيم في
حال عدم اتفاق
أطراف النزاع
عليه.
6-
تحديد لغة
التحكيم إذا
لم يحددها
أطراف النزاع
وذلك قبل
تعيين هيئة
التحكيم.
7-
الفصل في
طلبات عزل أي
من
المُحَكِّمين
أو وسطاء
التوفيق،
وفقاً لقواعد
التحكيم
والتوفيق
للمركز.
8-
تحديد أتعاب
المُحَكِّمين
ووسطاء
التوفيق ورسوم
ومصاريف
التحكيم
والتوفيق.
9-
أي مهام أو
صلاحيات أخرى
منوطة بها
بموجب قواعد
التحكيم
والتوفيق
واللوائح
الخاصة بالمركز.
اجتماعات
اللجنة
المادة (14)
أ- تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
بدعوة من
رئيسها، أو
بناءً على طلب
الأمين
العام، مرة
واحدة على الأقل
كل (6) ستة أشهر، وكُلّما
دعت الحاجة
إلى ذلك،
وتُوجّه
الدعوة قبل (7)
سبعة أيام عمل
على الأقل من
موعد الاجتماع.
ب- تكون
اجتماعات
اللجنة صحيحة
بحضور جميع
أعضائها.
ج- تُصدر
اللجنة
قراراتها
وتوصياتها
بأغلبية أصوات
الأعضاء.
د- تُدوّن
قرارات
وتوصيات
اللجنة في
محاضر يُوقّع
عليها رئيسها والأعضاء.
ه- يجوز
لأعضاء
اللجنة اتخاذ
القرارات
بالتحرير
خطياً أو
بوسائل
الاتصال
الإلكتروني
على الأمور
المتصلة
بإجراءات
التحكيم أو
التوفيق التي
يرفعها إليهم
الأمين العام.
الفصل
الرابع
الجهاز
الإداري
تعيين
الأمين العام
وتحديد
اختصاصاته
المادة (15)
أ- يُعيّن
الأمين العام
بقرار من
المجلس.
ب-
يتولى
الأمين العام
المهام
والصلاحيات
التالية:
1- اقتراح
السياسة
العامة
للمركز وخطته
الاستراتيجية،
ورفعهما إلى
المجلس
لاعتمادهما.
2- اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للجهاز
الإداري للمركز،
ورفعه إلى
المجلس
لاعتماده.
3- الإشراف
على أعمال
الجهاز الإداري
للمركز.
4- إعداد
التقرير
السنوي
لإنجازات
وأنشطة المركز،
ورفعه إلى
المجلس
لاعتماده.
5- متابعة
تطبيق
النظام،
وقواعد
التحكيم والتوفيق
واللوائح
الخاصة
بالمركز.
6- إعداد
مشروع
الموازنة
السنوية
والحساب الختامي
للمركز،
وعرضهما على
اللجنة قبل
شهرين على
الأقل من نهاية
السنة
المالية
لمناقشتهما،
ومن ثم رفعهما
إلى المجلس
لاعتمادهما.
7- إدارة
الأموال
والحسابات
البنكية
للمركز.
8- الإشراف
على تنفيذ
الميزانية
السنوية للمركز.
9- التوقيع
نيابةً عن
المركز على
كافة الأمور الإدارية
والمالية،
وفقاً
للصلاحيات
التي تُحدِّدها
لوائح المركز
والقرارات
الصادرة عن
المجلس.
10- حضور
اجتماعات
المجلس
واللجنة
والاشتراك في
مناقشاتها
دون أن يكون
له حق
التصويت.
11- إبرام
الاتفاقيات
والعقود
ومذكرات
التفاهم مع
مؤسسات
ومراكز
التحكيم أو
الاتحادات أو الهيئات
الأخرى ذات
الصلة بعمل
المركز.
12- تولي
مهمة أمانة
السر في اجتماعات
المجلس
واللجنة.
13- أي مهام
أخرى يتم
تكليفه بها من
المجلس أو اللجنة.
اختصاصات
الجهاز
الإداري
المادة (16)
مع
مراعاة مهام
وصلاحيات
الأمين العام
المنصوص
عليها في
المادة (15) من
هذا النظام،
تناط بالجهاز
الإداري
للمركز
المهام
والصلاحيات التالية:
1- تزويد
أطراف النزاع
بناءً على
طلبهم بأسماء المُحَكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخُبراء.
2- استلام
طلبات
التحكيم أو
التوفيق وما
يُقَدّم من
ردود عليها
وكافة
المستندات
الخاصة بالطلبات
وتبليغها
لأطراف
النزاع.
3- إعداد
مُلخّص
للنزاع ورفعه
إلى اللجنة.
4- إعداد
سجل لحفظ
ملفات
التحكيم
والتوفيق
التي تُقَدّم
إلى المركز،
وحفظ أصول
الأحكام
الصادرة عن
هيئة التحكيم
أو
المُحَكِّمين.
5- تبليغ
أطراف النزاع
بمواعيد
الجلسات
ومكان انعقادها
إذا طلبت هيئة
التحكيم أو
المُحَكِّم
أو وسيط
التوفيق ذلك.
6- حفظ
وتحديث قائمة
المُحَكِّمين
ووسطاء التوفيق
والخُبراء
وعناوينهم
واختصاصاتهم
المختلفة.
7- تقديم
المقترحات
لتطوير
إجراءات
التحكيم والتوفيق
وأي وسائل
بديلة أخرى
لفض المنازعات.
8- حفظ
محاضر
اجتماعات
المجلس
واللجنة.
9- إعداد
الدوريات
والنشرات
ومطبوعات
المركز،
والإشراف على
تحريرها
والعمل على
إصدارها.
10- تنظيم
الندوات
والمُحاضرات
والدورات
التدريبية
وورش العمل في
مجال التحكيم
البحري
والمُشاركة
فيها.
11- التنسيق
مع مؤسسات
ومراكز
التحكيم
الأخرى المحلية
والإقليمية
والدولية في
كافة المجالات
التي تحقق
أهداف
المركز، بما
في ذلك تبادل
الخبرات
وقوائم
المُحَكِّمين
ووسطاء التوفيق
والخُبراء.
12- القيام
بالمراسلات
والاتصالات
اللازمة لتحقيق
أهداف المركز.
13- أي مهام
أخرى يُكلّف
بها من قبل
المجلس أو اللجنة
أو الأمين
العام.
الفصل
الخامس
الشؤون
المالية
الموارد
المالية
للمركز
المادة (17)
تتكون
الموارد
المالية
للمركز مما
يلي:
1- رسوم
تسجيل طلبات التحكيم
والتوفيق.
2- رسوم
تسجيل
المُحَكِّمين
ووسطاء
التوفيق والخُبراء.
3- العوائد
التي يحصل
عليها المركز
لقاء الأنشطة
والخدمات
التي يقوم
بها.
المُوازنة
السنوية
للمركز
المادة (18)
يتبع
المركز في
تنظيم
حساباته
وسجلاته أصول ومبادئ
المحاسبة
التجارية
وفقاً
للمعايير
الدولية
المعترف بها،
وتبدأ السنة
المالية
للمركز في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة، على
أن تبدأ السنة
المالية
الأولى من تاريخ
العمل بمرسوم
إنشاء المركز
وتنتهي في اليوم
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة
التالية.
الفصل
السادس
أحكام
ختامية
تمثيل
المركز
المادة (19)
أ-
يُمثِّل
الرئيس
المركز أمام
الجهات
الرسمية وغير
الرسمية
والقضائية
ذات العلاقة.
ب-
للرئيس
تفويض أي من
أعضاء المجلس
أو الأمين العام
في تمثيل
المركز أمام
الغير أو
القضاء، كما
يتولى نائب
الرئيس
صلاحيات
الرئيس حال غيابه
أو قيام مانع
من مزاولة
مهامه لأي سبب
كان.
السرية
والحياد
المادة (20)
أ- تكون
اجتماعات
ومداولات
المجلس
واللجنة سرية.
ب- لا يجوز
للرئيس
ونائبه وعضو
المجلس
واللجنة الحضور
والاشتراك في
الاجتماعات
في أي من الحالتين
التاليتين:
1- إذا كان
طرفاً في
موضوع
الاجتماع أو
له مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة
فيه.
2- إذا كان
وكيلاً لأحد
الخصوم في
أعماله الخاصة
أو ممثلاً
قانونياً له
أو وصِيّاً أو
قيّماً عليه.
ج- يجب على
الرئيس
ونائبه وجميع
أعضاء المجلس
واللجنة أن
يفصحوا عن
الحالات
المنصوص
عليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة في
حال وجودها.
د- يلتزم
الرئيس
ونائبه
وأعضاء
المجلس
واللجنة
والأمين
العام وموظفو
الجهاز
الإداري للمركز
سواءً خلال
مدة عملهم فيه
أو بعدها، بعدم
الكشف أو
الإفشاء عن أي
معلومات أو
مستندات
تتعلق بأعمال
المركز.
ه- تُعتبر
كافة
المعلومات
والمستندات
التي تُقدَّم
من أطراف
النزاع سرية،
ويجب على كل
من يطلع عليها
عدم كشف أو
إفشاء هذه
المعلومات أو المستندات
إلا بعد
الحصول على
موافقة أطراف النزاع
الخطّية أو بطلب
من الجهة
القضائية
المختصة.
تعيين
أعضاء المجلس
في هيئات
التوفيق أو
التحكيم
المادة
(21)
أ- يجوز
لأطراف
النزاع أو
المُحَكِّمين
في أي نزاع
معروض على
المركز
الاتفاق
خطياً على تعيين
واحد أو أكثر
من أعضاء
المجلس في
هيئة التحكيم،
شريطة
أن يكون أحد
هؤلاء
الأعضاء رئيساً
لهذه الهيئة.
ب- يجوز
لأطراف
النزاع
الاتفاق
خطياً على
تعيين أي عضو
من أعضاء
المجلس
مُحَكِّماً
فرداً لنظر
النزاع.
ج- يجوز
لأطراف
النزاع
الاتفاق
خطياً على
تعيين أي عضو
من أعضاء
المجلس كوسيط
توفيق أو خبيراً
في النزاع.
الإعفاء
من المسؤولية
المادة (22)
باستثناء
حالات الغش
والخطأ
الجسيم، لا
يكون الرئيس
أو نائبه أو
أعضاء
المجلس، أو
أعضاء اللجنة
أو الأمين
العام أو أي
من موظفي
الجهاز
الإداري
أثناء إدارة
المركز أو
العمل فيه مسؤولين
تجاه الغير عن
أي فعل أو ترك
يرتكبونه فيما
يتصل بهذه
الإدارة،
ويكون المركز
وحده المسؤول
تجاه الغير عن
هذا الفعل أو
الترك.
الاتصالات
والمخاطبات
المادة (23)
أ-
أي دعوة أو
اتصال منصوص
عليه في
النظام أو اللوائح
أو قواعد
التحكيم أو
الوساطة يجب
أن تتم كتابة،
ويجوز
إرسالها
بواسطة
الفاكس أو بالبريد
المُسجّل مع
علم الوصول أو
بواسطة وسائل
الاتصال
الإلكتروني
التي يعتمدها
المجلس.
ب- يُعتبر
الاتصال
مُنتِجاً
لأثره من
اليوم التالي
لوصوله للشخص
المُوَجّه له
ذلك الاتصال.