مرسوم رقم (10) لسنة 2016

بنقل وتعيين

قضاة في محاكم دبي

ــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

النقل والتعيين

المادة (1)

 

يُنقل من شرطة دبي إلى محاكم دبي، السادة التالية أسماؤهم:

1-       سعود سالم سعود سعيد الجابري.

2-       خالد عبيد محمد خلفان سعيد علي المطيوعي.

3-       أحمد سعيد سليم راشد المزروعي.

4-       وليد علي محمد عبيد خلفان البدواوي.

5-       سيف علي محمد أحمد الشحي.

6-       محمد مهير سيف بنواس الكتبي.

7-       فيصل جمعة خميس علي عبدالله العجمي.

 

ويُعيّن كُلٌ منهم قاضياً في المحكمة الابتدائية، ويُمنح كُلٌ منهم بداية مربوط الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

التعيين

المادة (2)

 

يُعيّن السيد/ محمد حسين محمد سليمان عبدالله، قاضياً في المحكمة الابتدائية، ويُمنح بداية مربوط الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة المواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

تحديد الأقدمية

المادة (3)

 

تُحدّد أقدمية القُضاة المُعيّنون بموجب هذا المرسوم، وفقاً للترتيب التالي:

1-     سعود سالم سعود سعيد الجابري.

2-     خالد عبيد محمد خلفان سعيد علي المطيوعي.

3-     أحمد سعيد سليم راشد المزروعي.

4-     وليد علي محمد عبيد خلفان البدواوي.

5-     سيف علي محمد أحمد الشحي.

6-     محمد مهير سيف بنواس الكتبي.

7-     محمد حسين محمد سليمان عبدالله.

8-     فيصل جمعة خميس علي عبدالله العجمي.

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 12 يناير 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                          محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 مــــــــــــــارس 2016م

الموافـــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ