مرسوم
رقم (10) لسنة 2016
بنقل
وتعيين
قضاة في
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1992 بإنشاء
المجلس القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2008 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
للعسكريين
المحليين العاملين
في حكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة الموارد
البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في إمارة
دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
النقل
والتعيين
المادة (1)
يُنقل من
شرطة دبي إلى
محاكم دبي،
السادة التالية
أسماؤهم:
1-
سعود سالم
سعود سعيد الجابري.
2-
خالد عبيد
محمد خلفان
سعيد علي
المطيوعي.
3-
أحمد سعيد
سليم راشد
المزروعي.
4-
وليد علي
محمد عبيد
خلفان
البدواوي.
5-
سيف علي محمد
أحمد الشحي.
6-
محمد مهير
سيف بنواس
الكتبي.
7-
فيصل جمعة
خميس علي
عبدالله
العجمي.
ويُعيّن
كُلٌ منهم
قاضياً في
المحكمة
الابتدائية، ويُمنح
كُلٌ منهم
بداية مربوط
الدرجة السادسة
لقاضي
ابتدائي،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار إليهما.
التعيين
المادة (2)
يُعيّن
السيد/ محمد
حسين محمد
سليمان
عبدالله، قاضياً
في المحكمة
الابتدائية،
ويُمنح بداية مربوط
الدرجة
السادسة
لقاضي
ابتدائي،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومخصصات
القضاة
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
تحديد
الأقدمية
المادة (3)
تُحدّد
أقدمية
القُضاة المُعيّنون
بموجب هذا
المرسوم،
وفقاً للترتيب
التالي:
1- سعود
سالم سعود
سعيد الجابري.
2- خالد
عبيد محمد
خلفان سعيد
علي المطيوعي.
3- أحمد
سعيد سليم
راشد
المزروعي.
4- وليد علي
محمد عبيد
خلفان
البدواوي.
5- سيف علي
محمد أحمد
الشحي.
6- محمد
مهير سيف
بنواس الكتبي.
7- محمد
حسين محمد سليمان
عبدالله.
8- فيصل
جمعة خميس علي
عبدالله
العجمي.
السريان
والنشر
المادة (4)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من 12
يناير 2016، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7
مــــــــــــــارس
2016م
الموافـــــــــــــــــــــق
27 جمادى
الأولى 1437هـ