مرسوم
رقم (1) لسنة 2016
باعتماد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 1987
بإصدار قانون
العقوبات وتعديلاته،
وعلى
قانون مراقبة
المشروبات
الكحولية لسنة
1972،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة لحكومة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار مجلس
بلدية دبي رقم
(56) لسنة 1965 بشأن
فرض رسم على
المشروبات
الكحولية،
وعلى
التشريعات
المُنشئة
والمنظّمة
للمناطق
الحرة في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
الشرطة |
: |
شرطة
دبي. |
|
البلدية |
: |
بلدية
دبي. |
|
القائد
العام |
: |
قائد
عام الشرطة. |
|
المدير
العام |
: |
مدير
عام البلدية. |
|
المشروبات
الكحولية |
: |
كل
سائل مخصص
للشرب يحتوي
على مادة
الإيثانول
بنسبة لا تقل
عن (0.05٪)، وتشمل
المواد
الغذائية الصلبة
التي يدخل في
إنتاجها أو
تحضيرها مادة
الإيثانول
وفقاً
للنسبة
المشار
إليها. |
|
المنشأة |
: |
الشركة
أو المُؤسسة
المُصرّح
لها في
الإمارة
باستيراد
وإعادة
تصدير
وتوزيع
المشروبات الكحولية وتزويد
الغير بها. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبّق
أحكام هذا
المرسوم في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحرة بما
فيها مركز دبي
المالي العالمي.
رسوم
الشرطة
المادة
(3)
أ- تستوفي
الشرطة نظير
إصدار وتجديد
التصاريح المحدّدة
في الجدول رقم
(1) المُلحق
بهذا المرسوم،
الرسوم
المُبيّنة
إزاء كل منها.
ب- تُستثنى
البعثات
الدبلوماسية
والقنصلية ومكاتب
الأمم
المتحدة
ووكالاتها
المتخصصة وأعضائها،
من الرسمين المنصوص
عليهما في
البندين (1) و(8) من
الجدول رقم (1) المُلحق
بهذا المرسوم.
رسم
البلدية
المادة
(4)
أ- تستوفي
البلدية من
المنشأة
رسماً مقداره
(30٪) من إجمالي
مبيعاتها
الشهرية من
المشروبات الكحولية،
ويُعتبر
تزويد
المنشأة لأي
من فروعها
داخل الدولة
بهذه المشروبات
جزءاً من
مبيعاتها
الشهرية وتخضع
لذات الرسم.
ب- تُستثنى
من الرسم
المُشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة:
1-
المبيعات
التي تتم
لحساب شركات
الطيران وشركات
تموين
الطائرات.
2-
المبيعات
التي تتم
لحساب
الأسواق
الحرة والمنشآت
القائمة داخل
المطارات
ومنافذ الخروج
منها.
3-
إعادة
التصدير إلى
خارج الدولة.
التزامات
المنشأة
المادة
(5)
أ- على
المنشأة
الالتزام بما
يلي:
1-
تسديد
الرسم
المنصوص عليه
في المادة (4) من
هذا القرار
للبلدية قبل
اليوم السادس
عشر من الشهر
الذي يلي شهر
الاستحقاق.
2-
فتح
سجل خاص بحركة
تداول
المشروبات
الكحولية،
على أن يتضمن
هذا السجل
البيانات
التالية:
أ- الكميات
التي تم
استيرادها.
ب- الكميات
التي تم إعادة
تصديرها إلى
خارج الدولة.
ج- الكميات
التي تم بيعها
داخل الدولة.
د- الكميات
التي تم تزويد
الغير بها.
هـ-الكميات
المُحوّلة أو
المُتبادلة
أو المُسلّمة
لأية جهة أو
فرع داخل الدولة
أو خارجها، من
غير الكميات
المُدرجة ضمن مبيعاتها.
و- اسم
المنشأة التي
تم تزويدها
بالمشروبات
الكحولية،
والكمية
المباعة لها،
ورقم وتاريخ التصريح
الصادر لها،
ورقم فاتورة
البيع.
3- فتح
سجلات مالية
تُدوّن فيها
كافة
مبيعاتها من
المشروبات
الكحولية،
وأن تُنظّم
هذه السجلات
وفقاً للأصول
المحاسبية
المتعارف عليها.
4- إعداد
كشف حساب شهري
بمبيعاتها من
كافة مُفردات
وأصناف
المشروبات
الكحولية
خلال شهر الاستحقاق،
وتزويد
البلدية بهذا
الكشف عند تسديد
الرسم
المُستحق
عليها شهرياً.
5- إعداد
الحسابات
الختامية
والميزانية
العمومية في
نهاية كل سنة
مالية،
واعتمادها من
مدقق حسابات
مُرخّص له
بالعمل في
الإمارة،
وتزويد
البلدية بها
خلال موعد لا
يتجاوز نهاية
الأشهر الستة
التالية
لتاريخ إقفال
حساباتها
الختامية وإعداد
ميزانيتها.
6- إتمام
كافة
العمليات
المُثبّتة في
الدفاتر والسجلات
المحاسبية
والأنظمة المالية
التقنية من
خلال دورة
مستندية
كاملة وإجراءات
محاسبية
صحيحة مطابقة
للأصول العلمية
والقواعد
المهنيّة
المتبعة.
7- تزويد
البلدية
بالمعلومات
والبيانات
التي تطلبها
خلال الموعد
المُحدد من
قبلها.
8- الاحتفاظ
بفواتير بيع
المشروبات
الكحولية لمدة
لا تقل عن
ثلاث سنوات من
تاريخ بيعها.
9- عدم
الإعلان عن
المشروبات
الكحولية
بأية وسيلة
كانت.
10- عدم
رعاية أية
فعاليات
متعلقة
بالمشروبات الكحولية،
ما لم يتم أخذ
الموافقة
الخطّية المسبقة
على ذلك من
الشرطة
والجهات
المعنيّة.
11- التعاون
مع موظفي
البلدية
وتزويدهم
بالبيانات
والمعلومات
المطلوبة.
12- التعاون
مع الموظفين
المختصين
بتطبيق أحكام
هذا المرسوم
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وتمكينهم
من الدخول إلى
أماكن تخزين
أو تقديم المشروبات
الكحولية،
وغيرها من
الأماكن التي
يتم تداول
المشروبات
الكحولية
فيها.
العقوبات
والتدابير
المادة
(6)
أ- مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
يُعاقب كل من
يرتكب أيّاً
من الأفعال
المُحدّدة في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
المرسوم
بالغرامة المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها،
وتُضاعف قيمة
الغرامة في
حال مُعاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة السابقة
لها، وبما لا
يزيد في حدها
الأقصى على (1.000.000)
مليون درهم.
ب- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للبلدية
أو الشرطة حسب
مقتضى الحال،
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
التالية بحق
المُخالف
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة
في الإمارة:
1-
الإيقاف
عن العمل لمدة
لا تقل عن شهر
ولا تزيد على
سنة.
2-
الإغلاق.
ج- لا
يحول فرض
الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
على المنشأة
المخالفة، دون
مُطالبتها
بالرسوم
المستحقة
عليها.
الضبطية
القضائية
المادة
(7)
مع
عدم الإخلال
باختصاصات
منتسبي
الشرطة، تكون
لموظفي
البلدية الذين
يصدر
بتسميتهم
قرار من
المدير
العام، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
المرسوم والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
المنشأة
والاطلاع على
السجلات
والمستندات والكشوف
والوثائق
والأنظمة المالية التقنية
الموجودة
لديها وتحرير
محاضر التدقيق
والضبط
اللازمة في
هذا الشأن.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة
(8)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا
المرسوم
لحساب
الخزانة العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(9)
يُصدر
كُلٌ من
القائد العام
والمدير
العام القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم كُلٌ
في مجال
اختصاصه.
الإلغاءات
المادة
(10)
يُلغى
قرار مجلس
بلدية دبي رقم
(56) لسنة 1965 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النشر
والسريان
المادة
(11)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي
بتاريــــــــــــــخ
7 مارس 2016م
الموافــــــــــــــــــــق
27 جمادى
الأولى 1437هـ
الجدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم
التصاريح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
|
م |
نوع
التصريح |
الرسم
(بالدرهم) |
|
1 |
إصدار
أو تجديد
تصريح استيراد
المشروبات
الكحولية
للمنشأة. |
500.000 |
|
2 |
إصدار
أو تجديد
تصريح إعادة
تصدير
المشروبات
الكحولية
للمنشأة. |
250.000 |
|
3 |
إصدار
أو تجديد
تصريح البيع
أو التزويد
بالمشروبات
الكحولية
(مخزن/ مستودع/
مصنع/ متجر). |
250.000 |
|
4 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
للفنادق
والمنتجعات وما
في حكمها
بتقديم
المشروبات
الكحولية. |
(5)
نجوم: 150.000 |
|
(4)
نجوم: 100.000 |
||
|
(3)
نجوم: 70.000 |
||
|
أقل
من (3) نجوم:
45.000 |
||
|
المنشآت
الفندقية من
غير
المنتجعات
والنزل وما
في حكمها: 40.000 |
||
|
5 |
إصدار
أو تجديد
تصريح
للنوادي أو
المطاعم بتقديم
المشروبات الكحولية. |
25.000 |
|
6 |
إصدار
أو تجديد
تصريح حصول
الأفراد على
المشروبات
الكحولية. |
250 |
|
7 |
تصريح
إعادة تصدير
المشروبات
الكحولية
لمرة واحدة. |
1000 |
|
8 |
تصريح
تقديم
المشروبات
الكحولية في
الحفلات. |
1000 لكل
حفلة |
الجدول
رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
ــــــــــــــــــــــــــــ
|
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
|
1 |
استيراد
أو إعادة
تصدير
المشروبات
الكحولية
بدون تصريح. |
500.000 |
|
2 |
تزويد
الغير
بالمشروبات
الكحولية
بدون تصريح. |
100.000 |
|
3 |
بيع
وتقديم
المشروبات
الكحولية
للغير بدون تصريح. |
500.000 |
|
4 |
الحصول
على المشروبات
الكحولية
بدون تصريح. |
50.000 |
|
5 |
التزود
بالمشروبات
الكحولية من
غير المنشآت
المُصرّح
لها بذلك. |
100.000 |
|
6 |
عدم
سداد الرسم
المقرر على
مبيعات
المنشأة من
المشروبات
الكحولية في
الموعد
المحدد. |
10٪
من مقدار
الرسم غير
المسدد عن كل
شهر تأخير. |
|
7 |
عدم
فتح السجلات
المنصوص
عليها في
المادة (5) من
هذا المرسوم،
أو عدم
تضمينها
البيانات
المطلوبة. |
100.000 |
|
8 |
عدم
تقديم
البيانات أو
السجلات أو
الميزانيات
أو
المعلومات
المطلوبة من
قبل البلدية
خلال المهلة
المحددة. |
50.000 |
|
9 |
تقديم
بيانات أو
سجلات أو
كشوف غير
صحيحة أو غير كاملة
أو مزورة. |
100.000 |
|
10 |
عدم
اتباع
الأصول
المحاسبية
المتعارف
عليها في مسك
السجلات
المحاسبية،
أو عدم
استخدام الأنظمة
المالية
التقنية
المحددة من
قبل البلدية. |
50.000 |
|
11 |
عدم
اعتماد
الحسابات
الختامية
والميزانية العمومية
من مدقق
حسابات
مُرخّص له
بالعمل في الإمارة. |
50.000 |
|
12 |
عدم
الاحتفاظ
بفواتير بيع
المشروبات
الكحولية
لمدة لا تقل
عن ثلاث
سنوات من
تاريخ بيعها. |
50.000 |
|
13 |
عرقلة
عمل موظفي
ومفتشي
البلدية
المختصين. |
20.000 |
|
14 |
الإعلان
عن
المشروبات
الكحولية
بأية وسيلة كانت،
أو رعاية
فعاليات
متعلقة بها. |
20.000 |
|
15 |
التهرب
من سداد رسم
البلدية
بأية صورة من
الصور. |
10٪
من مقدار
الرسم غير
المسدد. |