قرار رقم (34) لسنة 2016

باعتماد رسوم خدمات الأشعة المقطعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

على المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2015 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام بمهام مدير عام الهيئة،

وعلى القرار الإداري رقم (148) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات الصحية،

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد رسوم

المادة (1)

تعتمد بموجب هذا القرار رسوم خدمات الأشعة المقطعية كما هو موضح في الجدول المرفق بهذا بالقرار.

 

السريان

 المادة (2)

 يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة   لتنفيذ أحكامه.

حميد القطامي

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 26 أبريل 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1437هـ

 

 

 

S.No.

Service Name

Fees

(AED)

Fees

(AED)

1

Poly Trauma CT Scan

New

4,000

2

CT BRAIN,  FACE & C.SPINE

 

CTC23

1,600

3

CT CHEST/ABD/PVS/D&L.SPINE+C

 

CTC33

2,400