قرار رقم (34)
لسنة 2016
باعتماد
رسوم خدمات
الأشعة
المقطعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بشأن إنشاء
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2014 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
على
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012
باعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (21) لسنة 2015
بتكليف رئيس
مجلس إدارة
هيئة الصحة في
دبي بالقيام
بمهام مدير
عام الهيئة،
وعلى
القرار
الإداري رقم (148)
لسنة 2014 بشأن
رسوم الخدمات
الصحية،
وبناء
على ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
رسوم
المادة (1)
تعتمد
بموجب هذا
القرار رسوم
خدمات الأشعة المقطعية
كما هو موضح
في الجدول
المرفق بهذا بالقرار.
السريان
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتبارا من
تاريخ صدوره،
وتكلف
الوحدات
التنظيمية
المعنية باتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكامه.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
26 أبريل 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
19 رجب 1437هـ
|
|||
S.No. |
Service Name |
Fees (AED) |
Fees (AED) |
1 |
Poly Trauma CT
Scan |
New |
4,000 |
2 |
CT BRAIN, FACE & C.SPINE |
CTC23 |
1,600 |
3 |
CT
CHEST/ABD/PVS/D&L.SPINE+C |
CTC33 |
2,400 |