قرار المجلس القضائي رقم (8) لسنة 2016

بإنشاء محكمة التنفيذ بمحاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن    مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم     نائب حاكم دبي     رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تنشأ في المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي محكمة مختصة بالتنفيذ، تسمى "محكمة التنفيذ" تختص بنظر الطلبات والدعاوى طبقاً لأحكام القانون.

 

المادة (2)

 

يُعين القاضي/ عبدالله أحمد الكيتوب رئيساً لمحكمة التنفيذ.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

    نائب حاكم دبي

        رئيس المجلس القضائي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــق 13 ربيع الأول 1438هـ