قرار
المجلس
القضائي رقم (8)
لسنة 2016
بإنشاء
محكمة
التنفيذ
بمحاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
المجلس القضائي
بعد
الاطلاع على القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
بإصدار قانون
الإجراءات
المدنية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
تنشأ في
المحاكم
الابتدائية
بمحاكم دبي
محكمة مختصة
بالتنفيذ،
تسمى "محكمة
التنفيذ" تختص
بنظر الطلبات
والدعاوى
طبقاً لأحكام
القانون.
المادة
(2)
يُعين
القاضي/
عبدالله أحمد
الكيتوب
رئيساً لمحكمة
التنفيذ.
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس المجلس
القضائي
صدر
في دبي بتاريخ
12 ديسمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــق
13 ربيع الأول
1438هـ