قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2016

بتعديل

جدول الرسوم الخاصة بالمهنيين الملحق

بقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2011

بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

استبدال الجدول

المادة (1)

 

يُستبدل بجدول الرسوم الخاصة بالمهنيين رقم (2) المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2011 المشار إليه، الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد الرسوم الخاصة بالمهنيين

ــــــــــــــــــــــــــ

م

نوع الخدمة

الرسم (بالدرهم)

1

تقييم طلب ترخيص مهني.

150

2

امتحان تحريري وشفوي للمهنيين (عادي).

200

3

امتحان تحريري وشفوي للمهنيين (عاجل).

1000

4

ترخيص مزاولة مهنة سائق سيارة إسعاف.

300

5

ترخيص مزاولة مهنة مرسل طبي أو فني طب طارئ.

800

6

ترخيص مزاولة مهنة فني طب طارئ متخصص.

1300

7

ترخيص مزاولة مهنة فني طب طارئ متقدم / جوي أو بحري/ مدرب إسعافات أولية أو متقدمة.

1800

8

تجديد ترخيص مزاولة مهنة سائق سيارة إسعاف.

150

9

تجديد ترخيص مزاولة مهنة مرسل طبي أو فني طب طارئ.

400

10

تجديد ترخيص مزاولة مهنة فني طب طارئ متخصص.

650

11

تجديد ترخيص مزاولة مهنة فني طب طارئ متقدم/ جوي أو بحري/ مدرب إسعافات أولية أو متقدمة.

900

12

ترخيص محدود لمزاولة مهنة فني طب طارئ.

100

13

ترخيص محدود لمزاولة مهنة فني طب طارئ متخصص.

200

14

ترخيص محدود لمزاولة مهنة فني طب طارئ متقدم/ جوي أو بحري.

300

15

ترخيص مؤقت.

100

16

بدل فاقد للترخيص.

100

17

تعديل بيانات الترخيص.

100

18

إصدار شهادة حسن سيرة مهنية (عادي).

500

19

إصدار شهادة حسن سيرة مهنية (عاجل).

1000

 

 

 

                                                    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    ولي عهد دبي

                                                                رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريــــــــــــــخ 7 مارس 2016م

الموافــــــــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ