قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2016
بتعديل
جدول
الرسوم
الخاصة
بالمهنيين
الملحق
بقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2011
بشأن
تنظيم عمل
مقدمي خدمات
الإسعاف في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة لحكومة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2015 بشأن
مؤسسة دبي لخدمات
الإسعاف،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2011 بشأن تنظيم
عمل مقدمي
خدمات
الإسعاف في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
استبدال
الجدول
المادة (1)
يُستبدل
بجدول الرسوم
الخاصة
بالمهنيين
رقم (2) المُلحق
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2011
المشار إليه، الجدول
المُلحق بهذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (2)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
جدول رقم (2)
بتحديد
الرسوم
الخاصة
بالمهنيين
ــــــــــــــــــــــــــ
م |
نوع
الخدمة |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
تقييم
طلب ترخيص
مهني. |
150 |
2 |
امتحان
تحريري
وشفوي
للمهنيين
(عادي). |
200 |
3 |
امتحان
تحريري
وشفوي
للمهنيين
(عاجل). |
1000 |
4 |
ترخيص
مزاولة مهنة
سائق سيارة
إسعاف. |
300 |
5 |
ترخيص
مزاولة مهنة
مرسل طبي أو
فني طب طارئ. |
800 |
6 |
ترخيص
مزاولة مهنة
فني طب طارئ متخصص. |
1300 |
7 |
ترخيص
مزاولة مهنة
فني طب طارئ
متقدم / جوي أو بحري/
مدرب
إسعافات
أولية أو
متقدمة. |
1800 |
8 |
تجديد
ترخيص
مزاولة مهنة
سائق سيارة
إسعاف. |
150 |
9 |
تجديد
ترخيص
مزاولة مهنة
مرسل طبي أو
فني طب طارئ. |
400 |
10 |
تجديد
ترخيص
مزاولة مهنة
فني طب طارئ
متخصص. |
650 |
11 |
تجديد
ترخيص
مزاولة مهنة
فني طب طارئ
متقدم/ جوي أو
بحري/ مدرب
إسعافات
أولية أو
متقدمة. |
900 |
12 |
ترخيص
محدود
لمزاولة
مهنة فني طب
طارئ. |
100 |
13 |
ترخيص
محدود
لمزاولة
مهنة فني طب
طارئ متخصص. |
200 |
14 |
ترخيص
محدود
لمزاولة
مهنة فني طب
طارئ متقدم/ جوي
أو بحري. |
300 |
15 |
ترخيص
مؤقت. |
100 |
16 |
بدل
فاقد
للترخيص. |
100 |
17 |
تعديل
بيانات
الترخيص. |
100 |
18 |
إصدار
شهادة حسن
سيرة مهنية
(عادي). |
500 |
19 |
إصدار
شهادة حسن
سيرة مهنية
(عاجل). |
1000 |
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي
بتاريــــــــــــــخ
7 مارس 2016م
الموافــــــــــــــــــــق
27 جمادى الأولى
1437هـ