قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2016
بشأن
استيفاء
رسم استخدام
مرافق مطارات
دبي من المسافرين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (23)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مؤسسة دبي
للمطارات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
استيفاء
الرسم
المادة (1)
أ- يُستوفى
من كل مسافر
بما في ذلك
ركاب الترانزيت
عند مغادرة أي
منهم إمارة
دبي عن طريق
مطارات دبي
إلى خارج دولة
الإمارات
العربية المتحدة
رسم مقداره (35)
خمسة وثلاثون
درهماً، نظير استخدامهم
لمرافق هذه المطارات.
ب- يُستثنى
من الرسم
المشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة
المسافرون
الذين تقل
أعمارهم عن
سنتين،
وملاحو
الطائرات
وأطقمها عند
قيامهم
بمهامهم،
وركاب
الترانزيت
ممن لديهم نفس
رقم رحلة
الوصول
والمغادرة من
المطار.
تحصيل
الرسم
المادة (2)
تكون
شركات
الطيران
العاملة في
مطارات دبي مسؤولة
عن استيفاء
الرسم المشار
إليه في المادة
(1) من هذا
القرار عند
إصدارها
تذاكر السفر لعملائها
سواء داخل
دولة
الإمارات
العربية المتحدة
أو خارجها،
وذلك
اعتباراً من
1/3/2016 متى كانت
المغادرة من
مطارات دبي
بعد تاريخ 30/6/2016،
وعلى هذه
الشركات
تحويل حصيلة
هذا الرسم إلى
مؤسسة دبي
للمطارات.
أيلولة
الرسم
المادة (3)
تؤول
حصيلة الرسم
الذي يتم
استيفاؤه
بموجب أحكام
هذا القرار
إلى حساب
الخزانة
العامة لحكومة
دبي.
النشر
والسريان
المادة (4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريـخ 7
مارس 2016م
الموافـــــق
27 جمادى
الأولى 1437هـ