قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2016

بشأن

استيفاء رسم استخدام مرافق مطارات دبي من المسافرين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمطارات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

استيفاء الرسم

المادة (1)

 

أ‌-     يُستوفى من كل مسافر بما في ذلك ركاب الترانزيت عند مغادرة أي منهم إمارة دبي عن طريق مطارات دبي إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة رسم مقداره (35) خمسة وثلاثون درهماً، نظير استخدامهم لمرافق هذه المطارات.

ب‌-    يُستثنى من الرسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم، وركاب الترانزيت ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.

 

تحصيل الرسم

المادة (2)

 

تكون شركات الطيران العاملة في مطارات دبي مسؤولة عن استيفاء الرسم المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار عند إصدارها تذاكر السفر لعملائها سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، وذلك اعتباراً من 1/3/2016 متى كانت المغادرة من مطارات دبي بعد تاريخ 30/6/2016، وعلى هذه الشركات تحويل حصيلة هذا الرسم إلى مؤسسة دبي للمطارات.

 

أيلولة الرسم

المادة (3)

 

تؤول حصيلة الرسم الذي يتم استيفاؤه بموجب أحكام هذا القرار إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريـخ 7 مارس 2016م

الموافـــــق 27 جمادى الأولى 1437هـ