قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(76) لسنة 2016
بتعيين
مدير
تنفيذي لمركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2015 بإنشاء
مركز الإمارات
العالمي
للاعتماد،
قررنا ما
يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة (1)
تُعيّن السيّدة/ أمينة
أحمد محمد
أحمد، مُديراً
تنفيذياً
لمركز
الإمارات
العالمي للاعتماد،
وتُمنح درجة
مدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
6 نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 صفر 1438هـ