قرار المجلس التنفيذي رقم (76) لسنة 2016

بتعيين

مدير تنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2015 بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُعيّن السيّدة/ أمينة أحمد محمد أحمد، مُديراً تنفيذياً لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، وتُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                       ولي عهد دبي

                                                   رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 صفر 1438هـ