قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(75) لسنة 2016
بتعيين
مدير
تنفيذي
لمؤسسة تنظيم
الصناعة
الأمنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم
الصناعة
الأمنيّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2016 بتشكيل
مجلس إدارة مؤسسة
تنظيم
الصناعة
الأمنية،
قررنا ما
يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن السيد/
خليفة إبراهيم
السليس،
مديراً
تنفيذياً
لمؤسسة تنظيم
الصناعة الأمنيّة.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
6 نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 صفر 1438هـ