قرار المجلس التنفيذي رقم (75) لسنة 2016

بتعيين

مدير تنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ خليفة إبراهيم السليس، مديراً تنفيذياً لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنيّة.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                       ولي عهد دبي

                                                   رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 صفر 1438هـ