قرار المجلس التنفيذي رقم (74) لسنة 2016

بتعيين

مدير تنفيذي لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ أحمد درويش سيف القامة المهيري، مديراً تنفيذياً لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 6 نوفمبر 2016م

الموافـــــــــــــــــــــق 6 صفر 1438هـ