قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(74) لسنة 2016
بتعيين
مدير
تنفيذي لقطاع العمل
الخيري
بدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2015
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيد/ أحمد
درويش سيف
القامة
المهيري، مديراً
تنفيذياً
لقطاع العمل
الخيري
بدائرة الشؤون
الإسلامية والعمل
الخيري،
ويُمنح درجة
مدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار إليه والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
6 نوفمبر 2016م
الموافـــــــــــــــــــــق
6 صفر 1438هـ