قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(73) لسنة 2016
بتعيين
مدير
تنفيذي لقطاع الدعم
والاتصال
المؤسسي في
هيئة دبي
للطيران
المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2010 بشأن
هيئة دبي للطيران
المدني،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (20) لسنة 2016
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة دبي
للطيران
المدني،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيد/ عبدالرحيم
عبدالله أحمد
الملا، مديراً
تنفيذياً
لقطاع الدعم
والاتصال المؤسسي
في هيئة دبي
للطيران
المدني،
ويُمنح درجة
مدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
6 نوفمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــق
6 صفر 1438هـ