قرار المجلس التنفيذي رقم (73) لسنة 2016

بتعيين

مدير تنفيذي لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي في هيئة دبي للطيران المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ عبدالرحيم عبدالله أحمد الملا، مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي في هيئة دبي للطيران المدني، ويُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 6 نوفمبر 2016م

الموافــــــــــــــــــــــق 6 صفر 1438هـ